(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (54) (المائدة، الآية ٤٥، ٤٩) ١٤٤٥/١٠/٢٣

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد بين ايدينا هو كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام. لمؤلفه صديق حسن خان رحمه الله - 00:00:00ضَ

الله تعالى. الاية الحادثة عشرة او الاية من سورة المائدة. قوله تعالى سماعونا لكذب الكالون للسحت هذي اخذناها تحدثنا عنها. طيب يقول ان قوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا - 00:00:20ضَ

اي نعم للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني واخشوني ولا بآيات ثمن قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون. ثم قال وكتبنا عليهم ثم قال فاولئك هم الظالمون. ثم قالوا - 00:00:40ضَ

ثم قال فاولئك هم الفاسقون. فالمؤلف يتكلم عنها يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقول لفظ من؟ من صيغ وتفيد ان هذا غير مختص بطائفة معينة. بل لكل من ولي الحكم وقيل انها مختصة باهل الكتاب. وقيل بالكفار - 00:01:00ضَ

مطلقا لان المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة. وقيل هو محمول على الحكم بغير ما انزل الله وقع استخفافا او استحلالا او جحدا يعني يقول من من يحكم من لم يحكم بما انزل الله استخفافا بحكم الله - 00:01:20ضَ

او استحلالا يقول هذا جائز او جحدا يجحد الحكم فهذا يدخل في الكفر. طيب يقول والاشارة بقوله اولئك الى من؟ والجمع باعتبار معناها. وكذلك ضمير الجماعة هم الكافرون. يقول اخرج الفريابي - 00:01:40ضَ

اه عن عن ابن عباس في قوله انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه وانه ليس كفرا ينقل ينقل من الملة بل كفر دون كفر. اي نعم يقول من لم يحكم ما انزل الله من المسلمين وهو كافر كفر دون كفر. يعني ليس الكفر - 00:02:00ضَ

الذي يخرج من الاسلام. طيب يقول واخرج عبد ابن حميد عن عطاء ابني رباح عن عطاء ابن ابي رباح في قوله تعالى هذا وقوله هم الظالمون والفاسقون قال كفر دون كفر وظلم دون - 00:02:20ضَ

ورزق دون فسق. طيب ما معنى هذه الايات؟ نقول نقول اه فاولئك هم الكافرون ان يستحل فهو كان حقيقة. ان لم يستحل ولا يبيح او يجحد فهو كفر دون كفر. يعني كفر يعني - 00:02:40ضَ

يسمى كفر لكن لا يخرج عن الاسلام. لا يخرج عن ذلك الاسلام. والظلم واضح لان الظلم يقع من المسلم وغيره. فيكون ظالما في حكمه وفاسق لانه خرج عن عن حكم الله. طيب يقول وكتبنا عليهم فيه ان النفس بالنفس - 00:03:00ضَ

يقول كتمنا يعني فرضنا عليهم فيها اي في التوراة على اليهود. ان النفس بالنفس بين سبحانه وتعالى في هذه الاية فرضه على بني اسرائيل من القصاص في النفس والعين والانف والاذن والسن والجروح. يعني يعني القصاص في النفس وما دون النفس - 00:03:20ضَ

وقد استدل ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم بهذه الاية فقالوا ان المسلم يقتل بالذمي. لان الله قال النفس بالنفس. لان لانه نفس وقال الشافعي وجماعة من اهل العلم ان هذه الاية خبر عن شرع من قبلنا. وليس بشرع لنا. وقد - 00:03:40ضَ

قدمنا في سورة البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى بما فيه الكفاية. يعني هذي المسألة الان الذي هل يقتل الذمي؟ هل يقتل المسلم بالذمي؟ نقول لا. المؤمنون تتكافى دماؤهم. فلا يقتل - 00:04:00ضَ

مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بذمي. لان المسلم اعلى. الاعلى من الذنب واعلى من الكافر. كما انه لا يقترب الحر بالعبث. اما المرأة بالرجل يقتل الرجل بالمرأة كما دلت الاحاديث عليه. طيب. يقول واختلف اهل العلم في شرع من قبلنا - 00:04:20ضَ

هل يلزمنا ام لا؟ نقول متى متى نأخذ بشرع من قبلنا؟ اذا وافق شرعنا. اما اذا خالفه فلا نأخذ به هنا الجمهور الى انه يلزمنا اذا لم ينسخ وهو الحرم. وذكر ابن الضباب وذكر ابن الصباغ - 00:04:40ضَ

الشعر اجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الاية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في تفسيره واحتج او احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة هذه الاية الكريمة. وقد اوضح الشوكاني ما هو الحق في شرح هذا المنتقى وغيره في في غيره. وغيره - 00:05:00ضَ

يعني الشوكاني له كتاب اسمه نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار. والمؤلف كثير ما يعتمد على الشوكاني. المؤلف من علماء حتى قيل انه تتلمذ على الشوكاني ولم يره. كيف لم يره؟ لان الشوكاني توفي الف ومئتين وخمسين - 00:05:20ضَ

صديق حسن خان توفي الف وثلاث مئة وسبعة ما ادركه. لكنه اخذ مؤلفاته وتلمذ على قد يكون ادركه في صغره لكن المسافة بعيدة. طيب يقول وفي هذه اية توبيخ لليهود وتقريع لهم لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم بالتوراة. كما حكاه هنا ويفاضلون بين الانفس كما سبق - 00:05:40ضَ

وقد كانوا يقيدون بين النظير من بني قريظة يقيدون يقيدون يعني يعني يقتصون القود القص القصاص يقيدون بني النظير من بني قريظة ولا يقيدون بني قريظة من بني النظير. طيب قوله والعين - 00:06:10ضَ

والعين بالعين الظاهر من من النظم القرآني ان العين اذا فقأت حتى لا لم يبقى فيها مجال للاذان انها تقطع عين جانبها والانف بالانف اذا جدعت الانف جدع انف الجاني والاذن بالاذن قطعت - 00:06:30ضَ

تقطع اذنه. وكذلك السن. فاما لو كانت الجناية ذهبت لبعض ادراك العين او بعض الانف او بعض او ببعض السن فليس بهذه الاية ما يدل على ثبوت القصاص. يقول الاية يقول السن بالسن اذا سقط السن يسقط - 00:06:50ضَ

اما يكسر السن يكسر بعضه. يقول اختلف اهل العلم في ذلك اذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على وكلامي وكلامهم مدون في الكتب الفروع. والظاهر من قوله والسنة بالسن انه لا فرق بين الثنايا والانياب والاضراس والرباعيات - 00:07:10ضَ

انه يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض واليه ذهب اهل العلم كما قاله ابن المنذر. واليه ذهب اكثر اهل العلم. وقال في ذلك عمر رضي الله عنه ومن تبعه وكلامه مدون في مواطنه ولكنه ينبغي ان يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسن المأكول - 00:07:30ضَ

المجني عليه. فان كانت ذاهبة فان كانت ذاهبة فما فما يليها. يعني لو انه كسر الثنية وجئنا الى الجاني ما في ثنية ما عنده ثنية شنسوي؟ ناخذ الجنب التي تكون بعدها مثلا هذا قصده. هل يؤخذ بكذا بكذا او لابد السن مقابل السن؟ نقول اصل السن مقابل السن. لكن اذا فقدت - 00:07:50ضَ

اذهب الى الى غيره. الله طيب. يقول والجروح قصاص اي ذوات قصاص. وقد ذكر اهل العلم انه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها التلف اذا كان الجرح هذا اذا اذا ان فعلنا به انه يسري الى موته نافع لا نفعل - 00:08:20ضَ

يعني ولا في مكانه لا يعرف مقداره عمقا او طولا او عرضا. يقول متى يؤخذ الجرح بالجرح؟ اذا جرح يجرح ولا ما يجرح؟ شج رأس فلان اشج رأسه. نقول هذا الاصل. القصاص انه شد رأسه. لكن نشده بمقداره - 00:08:40ضَ

لكن هذا يقول هنا قد لا يعرف المقدار العمق كمن وصل او الطول او العرض لا لا تستطيع تأتي بدقة هذا معناه يقول اذا كان صعب القصاص فيهما فلا فلا يقتص منه - 00:09:00ضَ

انما ينقل الى الدية. طيب يقول وقد قدر قد قدر ائمة الفقه كل جراحة بمقادير معلومة. وليس هذا موضع بيان كلامي. ما معنى العرش؟ هو الفرق الارش الفرق ما بين الصحة والمرض. او ما بين الجرح وسلامته. يعني اذا جينا الى الجرح كيف - 00:09:20ضَ

نعطي نقول هذا في فرق بين هذا وهذا الفرق يسمونه طيب يقول فمن تصدق به فهو كفارة له اي من تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاص بان عفا عن الجاني. وهو كفارة للمتصدق. يكفر الله عنه. ومثل ما انه عفا - 00:09:50ضَ

الله عنه. وقيل ان المعنى هو كفارة للجائح. فلا يؤاخذ بجناية في الاخرة. يعني انت تصدقت عنه خلاص اسقطت حقك فلا يعاقب في الاخرة. لان العفو يقوم مقام اخذ الحرم منه. والاول ارجح. اللي هو صدقة للمجني عليه. العام - 00:10:10ضَ

لان الضمير يعود على هذا التفسير الاخر. طيب قوله هنا فاحكم بينهما انزل الله اي بما انزله اليك في القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده. ولا تبع اهواءهم اي اهواء اصحاب الملة - 00:10:30ضَ

عن ما جاءك من حرق متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل ولا تنحرف عما جاءك من الحرق يقول وفي وفي النهي له عن ان يتبع اهواء اهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي انزله الله عليه فان كل ملة من - 00:10:50ضَ

ان يكون الامر على ما هم عليه. وادركوا عليه سلفهم. وان كان باطلا منسوخا او محرفا عن الحكم الذي انزله الله على الانبياء كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله. طيب واضح الاية هذي واضحة ان الله امر نبيه ان يحكم بينهم باي شيء بما - 00:11:10ضَ

وبحكم الله وحذره من ان يتبع اهواءهم ان بمعنى ان يصرفوه عن عن حكم الله هذا معنى طيب بعدها تنتقل الايات الى بيان يعني ما احله الله من الطيبات وحكم اليمين وحكم بعض الاشربة - 00:11:30ضَ

التي حرمها الله ان الخمر والميسر ونحوه وبعض الاحكام هذا يأتي الحديث عنه ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:50ضَ