(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (59) (الأنعام، الآية ١٤١-١٤٥) ١٤٤٦/١/٢٠
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. الكتاب الذي بين ايدينا - 00:00:00ضَ
ما هو كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه صديق حسن خان رحمه الله تعالى. هذا الكتاب ذكرنا ونعيد ونكرر ان المؤلف يتكلم ويجمع الايات التي فيها احكام احكام فقهية اما الايات التي ليست - 00:00:20ضَ
في احكام لا يتعرض لها. ولذلك هو يمر على هذه الايات فقط. طيب. نحن قرأنا في هذا الكتاب ووصلنا سورة الانعام عند الاية مئة وواحد واربعين. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. هذه الاية فيها احكام - 00:00:40ضَ
طيب تفضل اقرأ يا شيخ لو تدنوا علشان الصوت مئة وواحد واربعين وخمسة. خمسة عشر. خمسة الانعام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:00ضَ
اما بعد قال المؤلف رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله الاية الخامسة قل احل لكم لا الانعام واعلموا انما غنمتم؟ لا. هذه الانفال ارجع ارجع - 00:01:30ضَ
تختلف طبعا لا عندك وش الاية؟ طيب الانعام هنا تفضل قال رحمه الله الاية الخامسة ولا تسرفوا انه لا يحب الله ذلك قبلها وهو الذي ينشأ واتوا حقه. احسن الله اليكم. قال الاية الرابعة واتوا حقه يوم حصاده. قد اختلف اهل العلم هل هذه محكمة؟ او منسوبة - 00:02:00ضَ
او محمولة على الندب فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد ابن جبير الى ان الاية محكمة وانه يجب على المالك يوم الحصاد ان يعطي من حضر من المساكين القبضة والضرس ونحوهما. وذهب ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن - 00:02:40ضَ
وطاووس وابو الشعثة وقتادة والضحاك وابن جريج. الى ان هذه الاية منسوخة بالزكاة. واختاره جرير ويؤيده ان هذه الاية مكية. غاية الزكاة مدنية. في السنة الثانية بعد الهجرة. والى هذا ذهب جمهور اهل العلم - 00:03:00ضَ
من السلف والخلف وقالت طائفة من العلماء ان الاية محمولة محمولة على الندب لا على الوجوب يعني الان عندنا حقه يوم حصاده. ما هو؟ يعني وقت الحصاد الزرع والثمار والنخيل ونحوه. اذا - 00:03:20ضَ
الله عز وجل يقول اتوا حقهم حصاده. فاختلف العلماء في هذه الاية هل هذه الاية باقية ومحكمة ولا نسخت؟ يقول ذهب بعض اهل العلم الى انها محكمة. وانه يجب عند الحصاد - 00:03:40ضَ
عند حصاد الزروع ان يعني يعطى شيء للفقراء يعطى شيء وهذا العطاء واجب غير الزكاة والرأي الثاني ان ان هذه الاية العطاء هذا يعني وجوب العطاء رفع. الواجب الان نسخ باي شيء؟ لان الله - 00:04:00ضَ
فرض عليهم الزكاة خلاص يعني هذه فيها زكاوات يعني مثلا النخيل التمور والحبوب الحبوب الارز والقمح والشعير وغيره والعدس هذي خلاص اذا حصدت توزن منظر في نصابها وتخرج الزكاة. تخرج زكاة. طيب فيكون تكون الزكاة خلاص جاءت مكان هذا العطاء - 00:04:20ضَ
الذي سمى القبضة والضفة. وهناك رأي متوسط وهو الصحيح ان هذه الاية باقية محمول على الندم على الندم وان الزكاة لها مواضع اصحاب المزارع اذا جاء وقت الحصاد يأتون الفقراء سابقا يأتون الفقراء في قديما يأتون عند المزارع ويأتون معهم الاواني ويقفون عند الباب - 00:04:50ضَ
فيأتون اصحاب المزارع يعطونهم. يعطونهم شيئا يسيرا مثل القبضة والضغط يقطع له من النخيل ومن التمر ومن كذا هذا عطاء ندب ندب يعني ليس واجبا اما الزكاة تحتاج ان يعني ان يحصى - 00:05:20ضَ
ويجمع ويرتب ثم يوزن ثم تخرج زكاته هذا امر اخر الزكاة واجب فرض. لكن هذا امر يسير يعني مر وعندك فقير امرأة جالسة عند الباب عطه هذا المقصود في الاية اللي بيظهر ان العطاء ندبا ليس واجبا ان العطاء ندب وانه يستحي - 00:05:40ضَ
احب ان يعطوا ايه يعني يستحب ان يعطوا ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقب اصحاب الجنة في سورة القلم عاقبهم لانهم اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ومنعوا الفقراء منها. فعاقبهم فالاولى اذا كان - 00:06:00ضَ
مثل وقت الحصاد وقت كذا وجاءك اناس عند الابواب وقفوا ايتام مساكين ارامل عطهم ما تيسر ندبا احتسب الاجر فيها غير الزكاة غير الزكاة هذا الذي وبهذا تكون الاية محكمة ومعمول بها - 00:06:20ضَ
الزكاة موجودة. طيب. ايش؟ ايه. طيب. احسن الله اليك. قال رحمه الله في الاية الخامسة ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومثلها في الاعراف اي لا تسرفوا في التصدق. واصل الاسراف في اللغة الخطر - 00:06:40ضَ
وفي الفقه التبذير. وقال سفيان ما انفقت في غير طاعة الله فهو اسرار وان كان قليلا. وقيل هو خطاب للولاة اقول لهم لا تأخذوا فوق حقكم. وقيل المعنى لا تأخذوا الشيء بغير حقه ولا تضعوه في غير مستحقه. طيب يعني مثل - 00:07:00ضَ
هذي الاية الان نحن ننظر في سياقها. ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى قال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا انه لا يحب المشركين. الاسراف هنا التبذير. بحيث - 00:07:20ضَ
انك تضيع هذه الثمار وقيمتها وتضيع في في غير سبيلها وفي غير طريقها. خذ وكل واستفد منه واعطي الفقراء لكن باختصار باعتدال واقتصاد هذا المقصود يعني ولا تستعمله في فيما حرم الله. يقول لو انفقت يقول ما انفقت في غير طاعة الله اسراء ولو كان قليلا. ريال واحد زين؟ تدفعه في شيء - 00:07:40ضَ
هذا اشراف ولو دفعت مالا كثيرا على شيء مباح وانت تستفيد منه سواء اكلته او صرفته ما يسمى اشرافا طيب ناخذ بعده تفضل قال رحمه الله الاية السادسة قل لا اجد فيما اوحي الي امره - 00:08:10ضَ
الله سبحانه بان يخبرهم انه لا يجد في شيء مما اوحي اليه اي القرآن. وفيه ايذان بان مناط الحل والحرمة هو الوحي. لاط مجرد العقل محرما غير هذه المذكورات. فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا انها مكية. وقد نزل - 00:08:30ضَ
بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل دينار من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الاهلية والكلاب - 00:08:50ضَ
وبالجملة فهذا العمومي ان كان بالنسبة الى ما يأكل من الحيوانات كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء فيضم اليه كل ما ورد بعده في الكتاب والسنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات. وان كان هذا العموم هو بالنسبة الى كل شيء ما حرمه الله من حيوان وغيره. فانه ينضم اليه كلما ورد - 00:09:10ضَ
مما فيه تحريم شيء من الاشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ان لا حرام الا ما ذكر الله في هذه الاية وروي ذلك عن مالك وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لا تستلزمه لاستلزامه اهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن - 00:09:30ضَ
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بحرمة شيء مثلا بعد نزول هذه الاية بلا سبب يقتضي ذلك بلا سبب يقتضي ذلك ولا مع ان التمسك بقول احد ولو كان صحابيا في مقابلة قوله صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعدم الانصاف. وقوله محرما - 00:09:50ضَ
وقوله محرما صفة لموصوف محذوف. اي طعاما محرما. على اي طاعم يطعمه من المطاعم وفيه يطعمه زيادة تأكيد وتقرير لما قبله. الا ان يكون اي ذلك الشيء او ذلك الطعام او العين او الجثة او النفس - 00:10:10ضَ
بالتحية قرأ بالتهتية والفوقية وقرأ ميتة بالرفع على على ان كان تامة او دما مسفوح لحظة لحظة بنية التحتية والفوقية يعني الا ان الا ان يكون يعني يكون زين؟ اي نعم. وميتة قرأت بالرفع وبالنص. بالنص على انها اسم كان الا - 00:10:30ضَ
ان يكون ميتة وقرأت بالرفع الا ان يكون ميتة على انها كانت تامة فاعلها هذا معناه طيب او ما يوجد ايه ايه تكون ويكون قراءة قراءتي التحتية طيب او دما مسفوحة وهو الجاري وغير المسفوح معفون - 00:11:00ضَ
كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. وقد حكى القرطبي الاجماع على هذا او لحم خنزير ظاهر تخصيص اللحم انه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم. والضمير في - 00:11:30ضَ
فانه رجس راجع الى اللحم او الى الخنزير. والرجس النجس. وقد تقدم تحقيقه او فسقا عطف على الخنزير عفوا على لحم الخنزير واهلنا به لغير الله صفة فسق. اي ذبح على الاصنام وغيرها. وسمي رزقا - 00:11:50ضَ
في باب الفسق ويجوز ان يكون فسقا مفعولا لها مفعولا له لاهل مفعول له لاهل اي اهل به لغير الله. اعد ويجوز ان يكون ويجوز ان يكون فسقا مفعولا هم يقولون مفعولا له يعني مفعول لاجل. لاهل اي اهل به لغير الله - 00:12:10ضَ
فسقا على عطف على عطف على عطف اهل على يكون وهو تكلف وهو تكلف لا حاجة اليه ها؟ ايه فسقا قال هنا او فسق واهل معطوف كانه معطوف طيب على عطف ذهنه على ان يكون على يكون وهو تكلف الاحاديث - 00:12:40ضَ
من اضطر غير باغ ولا عاد قد تقدمت تفسير ذلك في سورة البقرة فلا نعيده. فان ربك غفور اي كثير المغفرة. رحيم اي كثير الرحمة فلا يؤاخذ لما دعت اليه ضرورته. طيب. يعني هذه الاية الان في المحرمات لان سورة الانعام - 00:13:10ضَ
بينت ما اباح الله ورد على المشركين ان ما الذي اباحه الله من الانعام كل الانعام مباحة اذا ذكيت وذكر اسم الله وان من لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام. ثم جاء في اخر الايات حصر المحرمات. فقال لا ادري فيما اوحي قل لهم - 00:13:30ضَ
لا اجد فيما اوحي كلمة فيما اوحي كما ذكر المؤلف دل على ان التحريم والتحرير بوحي ليس اجتهادا ما اوحي الي محرما على طاعة نطعمه الا ان يكون ميتا. فالمطعومات اذا كانت ميتة وهي التي ماتت حتف انفها. هذه محرمة - 00:13:50ضَ
طيب يقول ما تتحداني الا ما استثني كالجراد والسمك طيب يقول اودبا مسفوحا الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية. فهذا محرم ونجس. نجس ومحرم. اما الدم الذي يكون في العروق او الكبد او الطحال او - 00:14:10ضَ
هذا لا طيب قال او لحم خنزير فهو محرم. هل شحم الخنزير وجلده وعظمه يدخل نقول نعم. كله محرم. لان الله قال رجس. لكن خص اللحم هنا لانه في سياق الاكل - 00:14:30ضَ
ها؟ كله حرام. كيف ابتعدوا عنه لو جت انها مكتوب عليها ابتعد عنه طيب فانه رتس او فسقا ليهل لغير الله به. يعني ما في الا لحم خنزير في غيره؟ كلها؟ كلها - 00:14:50ضَ
لا ليست كلها ها؟ ايه. طيب فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر قال فسق قال فانه او فسقا اهل. يعني رفع صوته مع الذبح عليه بغير اسم الله. كان يقول باسم المسيح او بسم الله بسم العزة باسم كذا - 00:15:20ضَ
ها هذا يسمى ذبح لغير الله رفع صوته. او قال بسم الله والمسيح او بسم الله وفلان. فهذا محرم. طيب هذي الاية الان ذكرت لنا المحرمات اربعة. الدم الميتة والدم ولحم الخنزير. وماؤه لغير الله له. يقول هل هذا يعني انها اربعة فقط - 00:15:50ضَ
وغيرها غير محرم يقول بعض اهل العلم من الصحابة ايضا ذهبوا الى هذا كابن عباس وعائشة ابن عمر انه لا حرام الا هذا. والمؤلف لما جاء عند هذه الروايات التي نقلت عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. قالوا ها - 00:16:10ضَ
وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف. هذا ما ينبغي يعني عائشة وابن عمر من كبار الصحابة عباس انهم يرون انه لا حرام الا هذا هذي نظرتهم ونظروا يعني نظرة ثاقبة وهم اعلم من فلان وفلان - 00:16:30ضَ
وفلان ممن جاء بعده لا شك لكن لهم توجيهاتهم ولهم اختيارات واختياراتهم محترمة وتوجيهاتهم محترمة اما بهذه العبارة انه صاق ومذهب في غاية الضعف هذا لا ينبغي لكن يقول هم وقفوا على هذا واجتهدوا فيه - 00:16:50ضَ
والصواب ان يقال الصواب ان يقال انها ان هذه المحرمات التي نص عليها القرآن لانها جاءت في سياق من عام ونحوه ولا يمنع ان تكون هناك ادلة اخرى من القرآن مثل ما ذكر في سورة المائدة المنخرطة والموقودة والمتردية والنطيحة - 00:17:10ضَ
وجاءت احاديث مثل ما ذكر تحريم كل دينار من السباع وكل ذي مخلى من الطير هذه كلها اذا يعني هذا مكملة مكملة للاية طيب اما بقية واظح كلها تبين يعني اوظح له - 00:17:30ضَ
طيب نقف عند هذا القدر يعني الان الوقت يضيق وان شاء الله في اللقاء القادم ناخذ سورة الاعراق باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا - 00:17:50ضَ