(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (76) سورة الحج (٢٥-٣٦) | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

الاية الثالثة وهي قول قول المولى جل وعلا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:00:00ضَ

هذه الاية في احكام المسجد الحرام وموقف الكفار منه وانهم يصدون عن سبيل الله كما صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الحديبية طيب الحال ان قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ان هذا ان هذا البيت وهذا المسجد الحرام هيأه الله - 00:00:16ضَ

وبوأه للمسلمين عامة وسواء كانوا من اهل المسجد الحرام او من من قدم اليه ولذلك قال سواء العاكف هو المقيم في مكة الذي عكف واقاموا ولزم المسجد الحرام او الذي جاء وهو الذي جاء من من يعني من الافاق - 00:00:42ضَ

قال سواء كلهم سواء لا يمنعون من الدخول بيتهم اما الذين كفروا فانهم يصدون على حمية الجاهلية والا ليس لهم حق في صده احد عن البيت عن البيت الحرام قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يرد فيه اي في المسجد الحرام او في مكة او في الحرم عموما لان هذه الاية ايضا - 00:01:04ضَ

اه من دلالاتها هل هي المسجد الحرام يراد به المسجد مسجد الكعبة المقام المسور باسواره او يراد بذلك الحرم ككل قولان لاهل العلم منهم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك والصحيح في ذلك انه ينظر اه في سياق الكلام - 00:01:25ضَ

فان قصد به الصلاة مثلا من العلماء من يقول الصلاة مثلا تضاعف الى مئة الف او تكون بمئة الف اذا كان في المسجد الحرام مسول باسواره اول ما اتصلت الصفوف به كخارج المسجد - 00:01:44ضَ

ومن العلماء من يقول ومن ومن يرى ان على العموم يقول مكة والحرم كاملا وليست مكة حتى يكون خارج مكة كمنى ونحوها كل ما كان داخل الحرم فحكمه حكم المسجد الحرام في في المضاعفة وفي وفي - 00:01:59ضَ

الاجر وفي الوزر يقول هنا وقال ومن يرد فيه بالحاد بظلم اي من اراد الافساد بالحاد او ظلم او معصية او بغي حتى الفسق والمعصية معظمة في مكة. كما ان الحسنات معظمة ومضاعفة عند - 00:02:15ضَ

الله فكذلك السيئات معظمة عند الله سبحانه وتعالى وهذه الاية الصريحة ان من اراد ارادة ولم يفعل ومنعه مانع لكنه عزم على ان يفعل معصية فانه يؤاخذ بها فانه ياخذ بسائر لو اراد في اي مكان خارج الحرم. وهذا يؤكد على ان المراد بذلك هو الحرم. او يعني اوسع دائرة من المسجد الحرام - 00:02:33ضَ

فيقصد بذلك لو ان انسانا اراد معصية وهو في غير المسجد الحرام او في غير الحرم واراد معصية ثم صده الصاد ولم يفعلها فانه لا لا يؤخذ بها ولا يحاسب عليها. ولكن هنا في المسجد الحرام له خصوصية ان من قصد به بمعصية - 00:02:58ضَ

او بفسق او بالحاد او بظلم فانه يحاسب على ذلك وان لم يزاول او يفعل هذا الفعل طيب بعدها قول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت - 00:03:18ضَ

جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون هذه الاية في احكام الهدي وانها من شعائر الله كالاضاحي وما يهدى الى البيت وشعائر الله كثيرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والرمي والمبيت والوقوف بعرفة كل كل ذلك والاحرام - 00:03:37ضَ

كل ذلك من شعائر الله. ومن اعظم الشعائر هي الهدي الذي يتقرب به يتقرب به ممن قدم الى هذا البيت. قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة والبدنة تطلق على الابل - 00:04:05ضَ

من بهيمة الانعام فهل يدخل في ذلك ما هو من بهيمة الانعام كالبقر وكالغنم او لا يدخل نقول نعم يدخل بهيمة الانعام هي الثلاثة الابل والبقر والغنم ولكن الله خص هنا لشرف الابل آآ - 00:04:23ضَ

يعني لشرفها ولنفاسة قيمتها عند العرب. لان لها قيمة نفيسة عند العرب وعظيمة. فلذلك خصها الله سبحانه وتعالى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر نحر ابلا ولم ينحر غير ذلك - 00:04:40ضَ

فهذه من بهيمة الانعام من شعائر الله. قال لكم فيها خير المراد بالخير هنا خير الدنيا وخير الاخرة خير دنيوي وخير ديني. فعموم الخير هنا قال فاذكروا اسم الله عليها صواف هذا في كيفية نحر الابل. قال فاذكروا اسم الله يعني اولا وجوب ذكر اسم الله عليها - 00:04:55ضَ

وانه لا يسقط الذكر الا اذا الا في حال النسيان فان نسي فان نسي ان يذكر اسم الله على على عند الذبح فان فان الناس معفو معفو عنه وتصح ذبيحته - 00:05:18ضَ

هذا على القول الصحيح فان الله سبحانه رفع الحرج عن الناس في جميع العبادات ويدخل في هذه العبادات نحر الابل او الذبح عموما. فاذكروا اسم الله عليها الصواف هذه في صفة البهيم في صفة الابل انها تنحر وهي قائمة ما الصافة مصفوفة هكذا ومن السنة ان - 00:05:34ضَ

ينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى تعقل تربط يدها اليسرى وهي قائمة ثم تظرب مع لبتها ثم ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها فاذا وجبت اي سقطت جنوبها فاذا فاذا نحرت سقطت على الارض. فبدأ تسقط على على جنبها الايمن او الايسر. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع - 00:05:59ضَ

والمعتر. اما ابراهيم اما بسائر بهيمة الانعام من الابل من البقر والغنم. فانها تذبح ولا تنحر قائمة. وانما تذبح وهي اه يعني على الارض وهي على الارض سواء عقلت يداها ورجلاها او لم تعقل المهم انها تنحر اه على جنبها الايمن او الايسر. كل ذلك جائز - 00:06:24ضَ

اه واما بهيمة الانعام فان البدن او الابل فان الله ذكر لها صفة خاصة وهي الصواف اي صافة قال فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. آآ هذا في في الهدي والاضاحي - 00:06:47ضَ

اما الفدية التي تكون فدية الاذى مثلا انسان ارتكب محظورا فانه لا يأكل منه. ولا يجوز له ان يأكل منه. لو ان انسان مثلا تجاوز الميقات مثلا او لبس مخيطا او ارتكب اي محظور من محظورات الاحرام او خالف في في في الحج او في العمرة هذي تسمى - 00:07:07ضَ

فدية الاذى فيجب عليك فدية يجب عليك فدية يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم وليس على اي فقير من خارج الحرم وانما خاصة بفقراء الحرم ولا يأكل منها. اما هنا لا الهدي والاضاحي فانه يأكل منها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فيأكل - 00:07:27ضَ

يأكل ويأكل ايضا غيره من اقاربه ومن ابناء اعمامه ومن من هو قريب منه من جيرانه يأكل ويعطي ويهدي يطعم ايضا القانع والمعتر هؤلاء هم المساكين. يعني ليكن ليكن اه لهؤلاء المساكين في بهيمة الانعام - 00:07:49ضَ

وفي هذه البدن وهذه الهدايا ليكن لهم حظ منها ويطعمون منها. القانع والمعتر ما الفرق بينهما؟ ولماذا ذكر الله هذين آآ الصنفين القانع المراد به المتعفف الذي لا يكثر السؤال على الناس. انما يقنع بفقره ويتعفف ولا يسأل الناس. والمعتر هو الذي يسأل - 00:08:09ضَ

الذي يتعرض للناس بالطرقات ويسأل ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا من هذه من هذه من هذه الهدايا ان يكون لمن يتعرض ويسأل في طرقات الحرم وفي طرقات ونحوها ولمن يكون معروفا في بيته ولا يتعرظ الناس ولا يستطيع الخروج كان يكون مقعدا او مزمنا او او امرأة لا تخرج فيعطى ايظا - 00:08:31ضَ

ذلك فيكون التعميم كل من هو محتاج من هذه الهدايا - 00:08:54ضَ