أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

شرطت على كفيلي أن أذهب للحج وعندما حان وقت الحج لم يسمح لي فاستندنت مبلغ من المال وحججت فما الحكم؟

عبدالله الغديان

كنت لقد تعاقدت مع مواطن وكان الشرط بيني وبينه ان يسمح لي بالحج في ذلك العام فلما طلبت منه ان احج رفظ فلما جاء ووعدني في العام الذي يليه. فلما جاء العام الذي يليه طلبت منه فرفض - 00:00:00ضَ

وقمت بالتخلي عنه وتركت له مالي وتسلفت مبلغا من احد اخواني وحججت مع انني عامل عنده فهل علي شيء وهل حجي صحيح علما باني اعمل معه باقامة الجواب اما بالنسبة لما بينك وبينه من شرط - 00:00:22ضَ

المسلمون على شروطهم وكونه منعك من الحج وانت شردت ذلك عليه وقد قبل الشرط فهذا ليس من حقه من يمنعك وما حصل منك من التصرف من اقتطاع من اقتراض جزء من المال - 00:00:49ضَ

وانك حججت فيه فالحج اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه فانه يكون صحيحا وكون صاحبك هذا لم يأذن لك في الحج هذا ليس له اثر على حجك اما ما تستحقه - 00:01:11ضَ

من المرتب بالنظر الى المدة التي غبتها عن العمل من بدئها الى وقت رجوعك هذا تصلح عليه انت وصاحبك واذا حصل نزاع فانكم ترجعون الى المحكمة. وبالله التوفيق - 00:01:38ضَ