الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
شروط وجوب الزكاة - المحاضرة 25 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
Transcription
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:49ضَ
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها ادخر من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا واهلا وسهلا بكم طلاب العلم اهلا بضيوفكم باكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الثاني في لقاء اليوم هو اللقاء الخامس والعشرون - 00:01:03ضَ
هذا اللقاء نذكر واياكم ونتذاكر فيه شروط وجوب الزكاة كنا قد ذكرنا في لقاء سابق معنى الزكاة وذكرنا حكمها وذكرنا كذلك حكم مشروعيتها وذكرنا ايضا حكم من جحد او منع اداءها - 00:01:22ضَ
هذا في اللقاء قبل الماضي وفي اللقاء السابق ذكرنا كذلك الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة لقاء اليوم وحلقة هذا اليوم نتكلم واياكم ايها المباركون عن احكام الزكاة وعن شروطها - 00:01:44ضَ
فانه معلوم لدى طلاب العلم انه ما من عبادة الا ولها شروط واركان يجب ان تتحقق فيها ليحصل الوجوب بين العبادة لا تصح الا باجتماع شروطها واركانها وانتفاء موانعها واذا لم تتحقق الشروط - 00:02:04ضَ
اوية الشروط ووجد مانع فان الزكاة او اي عبادة لا تجب ولا تصح ما شروط وجوب الزكاة انك اذا عرفت الشروط فانه اذا اختل شرط لا تقولوا بوجوب هذه الزكاة. فمثلا - 00:02:25ضَ
اذا اردنا ان نتحدث الصلاة فان الصلاة لا تجب الا على كل مسلم بالغ اما الزكاة فانها تجب على كل مسلم ولا يشترط لها البلوغ هذا فرق بين وجوب الصلاة وبين وجوب الزكاة - 00:02:41ضَ
من هنا نص العلماء رحمهم الله على شروط وجوب الزكاة وبدأوا بالشرط الاول الذي تقدم ذكره في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل - 00:02:59ضَ
قال فانهم اطاعوك لذلك يعني اتوا بالشهادتين فاعلمهم ان الله عليهم خمس صلوات ثم قال واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة ان تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم والله جل وعلا اخبر انها الكفر لا تقبل منهم الصدقات - 00:03:18ضَ
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فعلمنا من هذا ان من كفر بالله تعالى تقبل منه النفقة. فاذا كانت لا تقبل منه ما الفائدة اذا من اخراجه لهذا المال وتصدقه به - 00:03:36ضَ
ايها الاخوة طريقة الفقهاء رحمهم الله وهي طريقة القرآن في معرفة وضبط الشروط وضبط المعدود ان يؤتى بالاجمال ثم التفصيل فمثلا نقول شروط الزكاة خمسة الاول الثاني الثالث الرابع الاجمال فيه فوائد. الفائدة الاولى - 00:03:53ضَ
ان طالب العلم اذا اجمل له المراد فان نفسه تشتاق الى معرفة هذا المجمل بالتفصيل ولما نقول الشروط خمسة فان طالب العلم وسامع هذا الكلام تشتاق نفسه وتطرب اذنه لسماع هذه الخمسة - 00:04:16ضَ
بخلاف ما لو قلنا شروط وجوب الزكاة اولا ثانيا ثالثا هو لا يدري تنتهي متى وكلما انتهى من شرط اشتاقت نفسه وان تعرف الشرط الثاني هذه فائدة الفائدة الثانية ان هذا سير على سنن ما جاء في كتاب الله تعالى من هذا الاسلوب البديع في التشويق - 00:04:37ضَ
اذ قال الله عز وجل بل قالوا مثلما قال الاولون قالوا ذكر بعد ذلك ما قالوا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس وذكر البقية الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ثم تأتي البيان - 00:05:00ضَ
الاجمال ثم التفصيل هذا امر موجود في الشريعة احيلتان ميتتان ودمان اما الميتتان واما الدمان هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه اجمال ثم تفصيل هكذا قال علماء رحمهم الله - 00:05:20ضَ
ان الاجمال ثم التفصيل فيه فوائد عدة منها التشويق ومنها انه اسلوب معلوم في آآ اسلوب القرآن وما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية عن نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك هذا اظبط - 00:05:40ضَ
فاذا اردت ان تضبط شيئا فاجمله ثم فصله وتقول الشروط خمسة واذا اعددتها وذكرتها اربعا ستذكر ان ثمة شرطا يبقى عليك لم تأتي به وهكذا لو ان المرء عنده اعمال يريد ان ينجزها في يومه - 00:06:00ضَ
وفي ليله يرتب لاعماله فيقول عندي غدا اه واحد اثنان ثلاثة اربعة واذا جاء من الغد سينسى. ربما ادى عملين ونسي عملا ثالثا. ادى ثلاثة ونسي رابعا من هنا قال العلماء - 00:06:19ضَ
اذا اذا اجمل ثم فصل لن ينسى فانه يقول عندي في الغد اربعة من الاعمال اذا جاء الغد وتم ثلاث اعمال سيذكر انه يبقى له عمل لم يأت به بعد - 00:06:35ضَ
وعندها يأتي بهذا العمل ويكون قد اتم اعماله واتى بها ايها المباركون شروط الزكاة خمسة. الاول تقدم ذكره والاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك ثم ذكر البقية - 00:06:50ضَ
الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية وهو ان يكون هذا المسلم حرا المملوك لا يملك شيئا العبد المملوك هو وماله لسيده وانما تجب الزكاة على الحر فلو فرضنا ان عبدا مملوكا - 00:07:09ضَ
اه عليه ثياب وهذه الثياب تبلغ قيمتها الزكاة او كانت جارية اما عليها حلي وهذا الحلي يبلغ النصاب فان هذه الجارية لا تخاطب بالزكاة. لماذا لان الزكاة تجب على سيدها - 00:07:29ضَ
وهو الذي يملك هذا الذهب اما هي فلا تملك شيئا لا تملك بل انها اذا بيعت لا تأخذوا شيئا من حليها. لا تأخذوا معها الا الثياب التي تستر عورتها ذلك ان هي - 00:07:50ضَ
وما تملك مملوكة للسيد من هنا فان الزكاة لا تجب الا على من كان مالكا للمال. اذا الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الحرية الشرط الثالث ان يكون المرء مالكا لهذا المال - 00:08:05ضَ
ملكا تاما مستقرا وهذا الشرط يحتاج الى بيان وتفصيل. بيانه شرط لذلك لا تجب الزكاة على المملوك لكن الشرط في وجوب الزكاة ان يكون الملك تاما مستقرا وثمة اموال ليس المرء مالكا لها على وجه التمام والاستقرار - 00:08:23ضَ
وساضرب لهذا النوع امثلة وهي التي لا يتحقق فيها تمام الملك واستقرار الملك اذكر مثالا في التجارة واذكر مسألة مهمة الديون فهذه مسائل مهمة جدا والتي تندرج تحت شرط تمام الملك - 00:08:50ضَ
لكن ساذكر لكم هذا بعد فاصل يسير ثم نعود واذكر لكم ما وعدتكم به ان شاء الله. فانتظرونا يرعاكم الله ونحن بانتظاركم يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام - 00:09:14ضَ
فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر ان يتعلم فقه البيوع. واركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة. ويتعلم الربا وصوره. وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا او التقابض فقط - 00:09:46ضَ
حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات. كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم انواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب - 00:10:08ضَ
حتى لا يظلم المشتري ويتعلم احكام القرض ما يصح اقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا او الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه - 00:10:31ضَ
فان كان موزونا فقبضه بوزنه وان كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها. وان كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم احكام الاجارة كحرمة مماطلة الاجير قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرا - 00:10:51ضَ
قبل ان يجف عرقه ويتعلم احكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي امواله وليعلم ان الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم - 00:11:15ضَ
ان الله بكل شيء عليم حياكم الله ايها الاخوة والاخوات. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل كنا قد وعدناكم ان نمثل للشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة الا وهو استقرار الملك وتمام الملك - 00:11:42ضَ
ارجو ان اه تعيروني الانتباه يصفى منكم الذهن فان الفقه يعتمد على الفهم ساذكر مثالا ارجو ان يقع منكم موقعا حسنا تفهمونه هذا رجل عنده مائة الف من النقود اعطاها لاخر ليضارب له بهذا المال - 00:12:22ضَ
والمضارب وهو العامل يتاجر فبدأوا هذه التجارة بتاريخ واحد واحد الف واربع مئة ثلاثين فانه بتاريخ واحد واحد الف واربع مئة وواحد وثلاثين تجب الزكاة وبدأوا في الف اربع مئة واربعين - 00:12:43ضَ
في واحد واحد الف واربع مئة وواحد واربعين تجب عليهم الزكاة اذا المضارب يضارب بالماء يقلبه فمرة يرتفع المال مرة ينقص هكذا لا يستحق المضارب من هذا المال شيئا الا اذا اقتسم - 00:13:05ضَ
ربما هذا المضارب لم يقتسم المال مع صاحب المال الا بعد سنتين فانه اذا مضى الحول الفقهاء يقولون لا يجب على المضارب ان يخرج الزكاة لماذا؟ قالوا لان ربحه هنا ليس مملوكا ملكا مستقرا - 00:13:25ضَ
فالمضارب عمل مثلا تنظيظ حكم نظف المال اي انه قومه وراءنا البضاعة الموجودة قيمتها مئة وثمانون الف هذي البضاعة التي قيمتها مئة وثمانون رأى انها مربحة اذ رأس المال كان - 00:13:47ضَ
كان مئة الف ربحه على النصف اربعون الف فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الاربعين؟ نقول لا. لماذا لان هذا المال الذي هو له لم يقبضه بعد وملكه له غير مستقر. كيف - 00:14:12ضَ
هو اذا هذا الربح وقاية لرأس المال فلو انا فرضنا بعد اسبوع خسرت التجارة واصبح رأس المال مئة وعشرين فانه لا يستحق من الربح الا عشرة الاف بينما كان قبل اسبوعين - 00:14:30ضَ
يستحق اربعين وبناء عليه هذا المضارب الذي لم يقبض نصيبه نصيبه من التجارة لم يستقر ملكه له فلا تجب عليه الزكاة في هذا المال الا اذا قبض هذا معنا استقرار الملك كما حكاه العلماء اجماعا - 00:14:47ضَ
كذلك ما لا تجب فيه الزكاة الاموال التي ليس لها مالك محدد الاموال تكون في بيت مال المسلمين خزينة الدولة يكون فيها مليارات هل تجب فيها الزكاة؟ لا لان هي حق للمسلمين للفقير والغني - 00:15:08ضَ
كذلك الاموال التي تجمع في اعمال الخير والبر هذي جمعية خيرية رأس مالها مليار لا يجب فيها الزكاة لانه ليس له مالك على التحديد وكذا الوقف الذي ليس له مصرف معين - 00:15:29ضَ
بل مصرفه الوصفي لا بالشخص هذا رجل اوقف دارا وجعل ريع هذه الدار للفقراء. فلا تجب فيه الزكاة لان مصرفه لغير شخص بل هو الوصف او جعله لطلاب العلم لا زكاة فيه ولو كانت الغلة ملايين الريالات - 00:15:48ضَ
بينما لو كان هذا الوقف بزيد وعمرو فان زيدا وعمرا اذا قبضوا المال ومضى عليه حول تجب عليهم الزكاة او كان هذا المال كالزرع مما يزكى مباشرة. يجب على زيد وعمرو ان يخرج الزكاة مباشرة - 00:16:09ضَ
بينما اذا كان للفقراء او لطلاب العلم فانه لا زكاة في هذا المال اذا عمال وجمعيات الخيرية الاموال التي تجمع لبناء مساجد ثم يمضي عليها سنة او حول لا تجد فيها الزكاة - 00:16:27ضَ
ربما تكون في بلدك تكون مسؤولا عن افطار الصائمين فيكون عندك مال لافطار هؤلاء الصائمين لكنك لم تنفقه جميع لم تنفق جميع هذا المال في تلك السنة فاض وزاد من هذا المال فائض ومال - 00:16:40ضَ
بقي عندك ماذا تصنع بهذا المال الذي بقي عندك لا ينبغي لك ولا يجوز ان تصرفه في غير افطار الصائمين فاما ان تعطيه لمساجد اخر وليطعموا صائمين في ذلك العام - 00:16:59ضَ
واما ان تبقي وتدخره الى عام مقبل لتطعم به من كان صائما خلال هذا العام مضى حول هل تجب عليك الزكاة؟ لا لانه ليس ملكا مستقرا اختم بمسألة تتعلق بالملك المستقر لننتهي بهذا الشرط - 00:17:14ضَ
مسألة الدين الدين الماء للعلم يا طلاب العلم من الابواب المشكلة في الزكاة هذا ينبغي ان تكون عندكم على بينة في خلاف بين العلماء وربما تسمع تقريرا الان تكون قد سمعت فتية على خلافهم - 00:17:33ضَ
ذلك ان الدين في خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيه واثر هذا الدين على استقرار الملك كيف انت الان اقرضت شخصا كقرض مثلا عشرة الاف هذا الدين ما انت تملكه هذا القرظ انت مالكه - 00:17:54ضَ
لكنه لك في ذمة زيد وربما زيد هذا يرد لك القرظ وربما زيد لا يرد لك القرع وربما يكون هذا الدين مؤجل لخمس سنوات فانت خلال خمس سنوات لا يمكنك الاستفادة من هذا المال - 00:18:17ضَ
هل تجب عليك الزكاة في هذا المال؟ هنا نظرة من العلماء من يقول هذا مال لم يستقر ومن يقول هذا مال مستقر وسأذكر لكم المرجح والعلم عند الله في مسألة الدين - 00:18:38ضَ
الدين ايها الاخوة اما ان يكون دينا لك واما ان يكون دينا عليك ان كان الدين لك ان كان الدين عليك لغيرك هذا رجل عنده عشرة الاف ريال فانها بلغت النصاب - 00:18:53ضَ
وتجب عليه الزكاة وقد اقترض خمسة الاف ريال وهي قرض اخذها قرضا فماله عشرة الاف خمسة من مرتبه وخمسة قد اقترضها ومضى حول على هذه العشرة هل يجب عليه ان يزكي العشرة تامة - 00:19:09ضَ
ام يخصم الدين من الزكاة ويزكي خمسة فقط لان ملكه ليس لها على وجه التمام هذا انقص نصابه انقص مقدار الخارج اهل العلم الذي عليه الفتيا المرجح عند اهل التحقيق - 00:19:33ضَ
انه لا يخصب من الزكاة بل ان المرء اذا حل وحال حول يخرج زكاة الجميع لانه قابض له متصرف فيه ملاكه ملكا تاما فاذا اراد الا يزكي فالامر يسير نقول له رد القرض او الدين لصاحبه - 00:19:54ضَ
واذا اردت له الدين او القرض ما هو الذي سيزكي هذا المال لانه قد قبضه ومضى عليه الحول عنده اما انت ايها المقتدر او المدين لا تخصم ذلك من الزكاة - 00:20:15ضَ
قد قال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم اي في رمضان كان يخطب الناس ابو زكاتكم فمن كان لديه مال ودين فليؤدي دينه ما فوجئ من ذلك ان المرء اذا اراد ان يزكي - 00:20:31ضَ
يخرج الزكاة اذا كان عليه دين يؤدي الدين اولا ثم يخرج الزكاة فان لم يؤدي الدين فانه يجب عليه ان يزكي هذا المال اذا اذا كان عليك دين فان هذا الدين لا ينقص الزكاة ولا يؤثر على الزكاة - 00:20:46ضَ
اما اذا كان الدين لك فان الدين على حالين ممن يكون الدين حالا واما ان يكون الدين مؤجرا اذا كان الدير مؤجلا فانه لا تجب عليك زكاته. كيف فلان اشترى منك سيارة - 00:21:03ضَ
بمائة الف وان يعطيك ثمن هذه السيارة بعد خمس سنوات او اقرضت رجلا مئة الف ويرد عليك بعد خمس سنوات خلال هذه الخمس سنوات انت لا تملك ان تطالبه بهذا المال - 00:21:22ضَ
جمهور الفقهاء عند آآ في الدين في المبيع باتفاق وبالنسبة للقرض عند المرجح والذي عليه الفتيا ان القرض يتأجل بالتأجيل بناء عليه هانتا لا تملك المطالبة بهذا المال خلال خمس سنوات - 00:21:39ضَ
اذا ملكك لهذا المال ليس مستقرا وبناء عليه لا تجب عليك الزكاة. انما تجب على المدين او المقترض اذا مضى على هذا المال اكثر حول او اكثر من حول والمال عنده - 00:21:58ضَ
هذي الحالة الاولى ان يكون الدين مؤجلا باقي عندنا احيانا اخرى واذا كان الدين ماذا؟ حالا نذكر هذه ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا بارك الله فيكم اتم لكم الحديث - 00:22:14ضَ
عن حكم الدين وعن اثره على الشرط الثالث من شروط الزكاة هو استقرار الملك انتظرونا نحن في انتظاركم يرعاكم الله به تنكشف الكربات. وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات انه الدعاء مخ العبادة - 00:22:30ضَ
وباب الخير والسعادة وللدعاء اداب منها. توحيد الله تعالى والاخلاص له في الدعاء اطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين. حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله - 00:23:05ضَ
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به. الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة. ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء - 00:23:29ضَ
تحري الاوقات والاماكن الفاضلة. والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل. اخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطب. عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامة. ومن الاماكن الفاضلة - 00:23:53ضَ
المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم. دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:18ضَ
الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله ان الشرط الثالث من شروط الزكاة - 00:24:43ضَ
هو استقرار الملك وظربنا مثالا يؤثر على استقرار الملك الا وهو الدين وقلنا بان المرء اذا كان مدينا فان المرجح والله اعلم ان هذا الدين لا يؤثر على الزكاة فاذا كان عليه دين - 00:25:19ضَ
وبالخيار بين امرين اما ان يوفي دينه واما ان يخرج زكاته اما اذا كان المرء هو الدائن وله دين عند غيره او قرض فان القاء الدين اعم من القرض القرض ان تعطي شخصا مالا ليرد لك بدل هذا المال اما الدين - 00:25:34ضَ
ربما كان قرضا ربما كان هذا الدين اه ثمنا لمبيع وربما كان اجرة لعقار او دار او سيارة فهو اوسع الدين اوسع من القرض. اقول بارك الله فيكم هذا الدين اذا كان لك على غيرك - 00:25:52ضَ
ان يكون مؤجلا كما سبق ذكره واما ان يكون حالا اذا كان الدير مؤجلا قلنا بان هذا ملك ان ملكك لهذا الدين ليس مستقرا. وبناء عليه لا تجب عليك زكاته - 00:26:12ضَ
لانك لست مالكا له ملكا مستقرا خمس سنوات ست سنوات للاجل فان الذي يزكي هو المدين الضربة الثانية ان يكون الدين حالا اذا حل الاجل اين ننظر هذا المدين الذي حل اجل الدين - 00:26:27ضَ
وهو عنده لا يخلو من حالين اما ان يكون موسرا باذلا مليء باذل بمعنى انك اذا قلت له وفني وفاك اليوم واما ان يكون مماطلا لا يوفي. تقول له اعطني يقول ليس لك عندي شيء. اذهب الى المحكمة - 00:26:46ضَ
وبعد ان شاء الله ما يقضي القاضي اعطيك او يكون رجل فقير معسر تقول اعطني يقول يا فلان والله اني مقر واشهد اهل الحي الحي كله انا اشهدهم ان اه الحي كلهم - 00:27:08ضَ
لك في ذمتي عشرة الاف ريال ولكن لا قدرة لي على الوفاء ما الواجب عليك شرعا وان كادوا عسرة ناظرة الى ميسرة المماطل والمعسر هذان لا يجب عليك ان تزكي المال الذي في ذمتهما - 00:27:27ضَ
فاذا حل الدين على مواطن او معسر فانه لا يجب عليك ان تؤدي الزكاة ذلك لانك لم تملكه ملكا تاما مستقرا اما اذا كان الدين الحال على مليء اي عنده قدرة مالية باذل ليس مماطلا - 00:27:49ضَ
فانه يجب عليك ان تزكي هذا المال في كل سنة فلو فرظنا انك تملك مئة الف ولك مائة الف دين على زيد وحل الاجل فان زيدا فان الماء الذي عند زيد - 00:28:08ضَ
آآ تضم الى ما لك وتخرج زكاة مائتي الف اذا ساسأل اسئلة وان اجيب الجواب عندكم السؤال الاول زيد يملك مئة الف واقترض خمسين الف وحال الحول وهذه المئة التي منها خمسون قرض وخمسون من راتبه - 00:28:25ضَ
اذا حال حول هل يخرج زكاة المئة ام يخرج زكاة خمسين الجواب منكم انتم تجيبون السؤال الثاني اذا كان لدى زيد مئة الف واقرظ عمرا مئة الف او كان له دين عند عمرو مئة الف اخرى - 00:28:49ضَ
وقال واتفقا ان عمرا يوفيه القرض او الدين بعد خمس سنوات خلال خمس سنوات هل تجب الزكاة على زيد يزكي مئتين نزكي فقط المئة التي عنده وعامر يزكي المئة التي عنده - 00:29:08ضَ
الحالة الثانية زيد باع مبيعا على عمرو وقال بانه يأخذ ثمنه بعد خمس سنوات وزيد عنده مئة الف وثمن المبيع مئة الف مرت الخمس سنوات وحل الاجل وزيد هذا عنده مئة الف - 00:29:26ضَ
وعمرو كان مماطلا جاحدا لا يوفيه هل يجب على زيد ان ازكي مئتي الف ام يزكي فقط مئة الف التي في حوزته وقبضته الحالة الثالثة زيد عنده مئة الف وحل الاجل على عمرو - 00:29:47ضَ
لكن عمرا مليء باذل مقتدر لكن زيد مستحي يقول لا اطلبه المال وعمرو بادر لو احتجت غدا او بعد غد فسيؤتيني هذا هل يجب عليه الزكاة؟ هذا ساجيب عنه انا؟ اقول نعم يجب علي الزكاة - 00:30:04ضَ
لانه بمنزلة منزلة المال موضوع في البنك والمصرف لك ان تأخذه متى شئت هذي ثلاث شروط وصلناها وبيناها. الشرط الرابع مضي الحول قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الاثر حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن ماجة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث ضعيف - 00:30:21ضَ
الا انه محل اجماع عند العلماء رحمهم الله ولو ان زيدا عنده اربعون من الغنم ونصاب الغنم اربعون عنده اربعون من الغنم وقبل مضي الحول وهو العام اي مظي اثني عشر شهرا - 00:30:45ضَ
حول مضي الحول باسبوعين باعة من الغنم شاة ولم يكن على وجه الحيلة لاسقاط الزكاة فانه لا تجب عليه الزكاة وبعد مضي الحوض بثلاث اسابيع ولدت احدى الغنم شاة فاصبح عنده اربعون - 00:31:05ضَ
هل يجب عليه ان يخرج الزكاة الان الاربعين نقول انها عادت وبلغت الى الاربعين نقول لا فانه مجرد نقص الغنم عن الاربعين فان الزكاة لا تجب ويكون بذلك قد انقطع الحول - 00:31:24ضَ
ويجب عليك ان تستأنف حولا جديدا وذلك بعد بلوغ النصاب وتمام الاربعين لعل هذا واضح. اذا نقص النصاب في اثناء الحول فانه بعد تمام النصاب يحسب حولا جديدا اذا لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول والمقصود بذلك ان يحول الحول بعد بلوغ النصاب بعد بلوغ النصاب - 00:31:42ضَ
ثمة مسألة هل جميع الاموال تجب فيها الزكاة مضي الحول ام ثمة اموال فيها الزكاة ولم يمض الحول قال العلماء يستثنى من هذا ثلاثة اموال اموال فيها الزكاة وان لم يمض الحول. الاول - 00:32:12ضَ
الخارج من الارض الخادم الارض يشمل شيئين يشمل الحبوب والثمار ويشمل المعادن والركاز المعادن والركاز والحبوب والثمار من الارض فيها الزكاة مباشرة. قال تعالى واتوا حقه يوم قصائده فهذه يؤتى من الزكاة مباشرة الذي عنده تمر - 00:32:34ضَ
اذا حصل التمر يؤخذ الزكاة مباشرة هذا الاول الثاني نماء التجارة بدأت التجارة بمئة الف وبدأ يقلب المال مضى الحول وعنده مئة وثمانين الف نقول هذي الاكباكات التي اكتسبها في اثناء الحول تضم الى اصلها ويزكي مئة وثمانين الف - 00:33:00ضَ
الثالث نتائج وبهيمة الانعام نتاج بهيمة الانعام عنده اربعون من الغنم او عنده ثمانون ثمان هذه الثمانين ولدت كل شاة منها ولدت كل شاة منها ساعتين فانه يكون بذلك قد ملك اكثر من مئتين - 00:33:21ضَ
ويقوم بذلك يجب عليه آآ من الشياهي اثنتان لماذا لانه قد زادت الغنم في اثناء الحول ولا يشترط للغنم اذا انتجت ان نحتسب حولا جديدا. بل ان حولها هو حول اصلها. وقد قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالصخلة ولا تأخذها منهم - 00:33:43ضَ
ودل على ان نتاج بهيمة الانعام يتبع اصله بشرط بلوغ النصاب تفاصيل هذا سنذكرها ان شاء الله في بابها فاذا اتينا عروض تجارة نذكر ان شاء الله مسألة النماء واذا اتينا الى بهيمة الانعام نذكر مسألة النتاج - 00:34:08ضَ
القصد ان ثمة اموالا لا يجب لها مضيء الحول. هذه ايها الاخوة هي اربعة شروط من شروط وجوب الزكاة. وذكرناها وبيناها هي الاسلام والحرية وملكه اه تمام الملك ومضي الحول بقي شرط خامس - 00:34:27ضَ
ملك النصاب سنأتي لبيانه ان شاء الله في بابه سنأتي الى بيانه ان شاء الله. في بابه والله تعالى اعلم واحكم. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:50ضَ
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى ندى للعلم كالازهار في البستان - 00:35:07ضَ