الاصول لابن سعدي ( مكتمل )

شــرح رسـالة ابن سـعدي في الأصـول / الشيخ عبدالله صالح الفوزان/ 1 #الفوزان #ابن_سعدي #دروس_الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد بداية هذا اللقاء لي ان انوه بجهود الاخوة - 00:00:00ضَ

القائمين على هذه الدورة كل من بذل جهده او وقته او ما له حقا ان مثل هذه الدورات العلمية تحتاج الى جهد وتحتاج الى وقت لاجله ان تكون اولا على الوجه المطلوب - 00:00:38ضَ

ولاجل ان تكون ولاجله ان تؤدي ثانيا ثمارها المرجوة فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب كل من كان له في هذه الدورة سواء كل من كان له في هذه الدورة دور - 00:01:17ضَ

سواء بموافقته او بجهده او بماله كما اسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه اه سنبدأ الان بعون الله تعالى وتوفيقه في شرحه - 00:01:40ضَ

رسالة مختصرة في اصول الفقه للشيخ علامة القصيم عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ستة سنة ست وسبعين وثلاث مئة والف وهذه الرسالة رسالة مخطوطة لم تطبع - 00:02:10ضَ

حتى الان ولم يوظع عليها شرح حتى الان وهذه الرسالة فيها اختلاف الرسالة المعروفة المطبوعة المسماة بالرسالة اللطيفة وبعض الطلاب يظنها انها هي هي وليس الامر كذلك. فان في هذه الرسالة التي معنا وهي رسالة مختصرة - 00:02:46ضَ

فيها مباحث وفوائد ليست موجودة في الرسالة اللطيفة ونبدأ الان بعد استماع النص الذي سيشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين - 00:03:19ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمنا الله تعالى واياه. في رسالة مختصرة في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - 00:03:53ضَ

اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصول الفقه يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يبتدع بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام. ويتمكن من الاستعداد على الحلال والحرام - 00:04:19ضَ

ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه وهذا مختصر التقيته من كتب اصول الفقه واجتهدت في توضيحه لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة - 00:04:48ضَ

الى الحج والاختصار وارجو الله تعالى الاعانة والسداد. وسلوك اقرب ضعيف يوصل الى الهدى والرشاد. سننه وكرمه امين هذه مقدمة في هذه الرسالة تضمنت عدة امور يشير اليها على سبيل الاختصار - 00:05:12ضَ

فاولا البس ملح وان كان الكلام وان كان الكلام في البسملة معروفا الجميع قد لكن قد يكون ما يسمع فيه تذكير او فيه فائدة مستجدة اولا الجار والمجرور الذي هو - 00:05:47ضَ

باسم هذا متعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته فهمتم متعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته المراد بالمبدوء به يعني الذي تريد انت ان تبدأ به هل هو اكل شرب؟ كتابة قراءة يكون الفعل هذا المقدر موافق - 00:06:17ضَ

لما ستبدأ به المادة اللغوية فاذا كان الانسان يريد ان يقرأ يكون التقدير بسم الله اقرأ اذا كان يريد ان يكتب يكون التقدير بسم الله اكتب هذا معنى قولنا النجار المجرور - 00:07:01ضَ

يتعلق بفعل محذوف موافق للمبدوء به في مادته في مادته اه هذا المتعلق يقدر متأخرا لا متقدما يعني ما يكون التقدير اقرأ بسم الله لا يكون التقدير بسم الله اقرأ - 00:07:26ضَ

لامرين يقدر متأخرا لامرين الامر الاول ليحصل البدء بالبسملة لانك لو قدمت المتعلق يكون البدء بايش بالمتعلق انت تؤخره لاجل ان يكون البدء بالبسملة والامر الثاني ان هذا التأخير الذي هو تقديم - 00:07:53ضَ

تأخيرا متعلق تقديم الجار والمجرور هذا يفيد الحصر هذا يفيد الحصر ونص العلماء على ان همزة اسم انها تحذف البسملة كيف رعدت؟ الاستعمال انت تكتب الباء وبعدها السين مباشرة دون ان تثبت - 00:08:24ضَ

همزة الوصل التي هي همزة نعم قول لا بسم الله هذا على الرب سبحانه وتعالى وهو من الاسماء الخاصة به ومعنى الله المألوف ومعنى المألوه اي المعبود حبا وتعظيما بسم الله الرحمن - 00:08:52ضَ

هذا اسم من اسماء الله تعالى الخاصة به الرحيم اسم من اسماء الله تعالى لكنه ليس خاصا بي ان الله جل وعلا قال في اخر سورة براءة في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص - 00:09:32ضَ

بالمؤمنين رؤوف رحيم وصف الله تعالى نبيه بانه نعم المقصود بهذا ان بين الاسمين فرق ان بين الاسمين فرقا الرحمن متعلق بالصفة والرحيم متألق بالفعل بمعنى الرحمن بالرحمة الواسعة ومعنى الرحيم - 00:10:02ضَ

الرحيم موصل رحمته من شاء قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء اذا الفرق بين اسمين ما هو اما الاول متعلق بالصفة والثاني متعلق بالفعل ثم قال الشيخ المقدمة - 00:10:44ضَ

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه النقطة الثانية التي اشتملت عليها خطبة المؤلف الثناء على الله سبحانه وتعالى بالحمد والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه - 00:11:22ضَ

الشرط لا يكتفى بذكر الصفات بل لا بد ان يقترن مع الصفات مع ذكر الصفات المحبة والتعظيم ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه اما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:11:50ضَ

فهي من الله جل وعلا بمعنى الثناء ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى اما الصلاة من الملائكة ومن من هم دون الملائكة وهم الادميون سمعناها الدعاء هذا معنى الصلاة وعلى اله - 00:12:20ضَ

وعلى ال محمد اي قرابته المؤمنون به هذا اذا ذكر الان والاصحاب والاتباع واصحابه الذين امنوا به ان الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مؤمنا به ومات على ذلك - 00:12:42ضَ

واما المراد بقوله واتباعه فهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الى يوم القيامة الى يوم القيامة النقطة الثانية يقول الشيخ فان علم اصول الفقه علم شريف مهم - 00:13:11ضَ

يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام الشيخ هنا اشار الى ثلاث فوائد من دراسة اصول الفقه الفائدة الاولى الحصول الملكة التي يقتدر بها الطالب على النظر الصحيح في اصول الاحكام - 00:13:39ضَ

المراد باصول الاحكام الادلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة الاجماع والقياس والملكة التحريك هي الصفة الراسخة في النفس كل صفة ترسخ في النفس وتستقر فيه ملكة فالقراءة اللي عارف يجرى ها يقال عنده ملكة. والكتابة ملكة - 00:14:09ضَ

الذي يدرس اصول الفقه دراسة جيدة يكون عنده ملكة يستطيع بها النظر الصحيح في اصول الاحكام الفائدة الثانية طريقة الاستدلال النصوص الشرعية هذا لا يحصل الا لمن درس اصول الفقه - 00:14:42ضَ

يعرف الان الخاص يعرف المطلق والمقيد يعرف المنطوق والمفهوم يكون عنده قدرة يستطيع بها بعض الاحكام الشرعية من من النصوص يعني من نصوص الكتاب والسنة او يعني فيما يتعلق بالاجماع والقياس - 00:15:10ضَ

وهي التي يسميها العلماء طريقة الاستدلال الفائدة الثالثة التمكن من استنباط الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة لان الانسان يا اخوان اول ما يكون عنده النظر ثم بعد هذا يحتاج الى معرفة الطريقة - 00:15:36ضَ

وفي النهاية اذا ثلاث نظر طريقة وعلى اي حال واصول الفقه فوائده كثيرة ويمكن ان ملخص اهم الفوائد بقولنا القدرة على استنباط الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة والا فالاصول له فوائد اخرى - 00:16:05ضَ

ثم ختم الشيخ او اشار الى ان الذي بين ايدينا مختصر. بل وهذا مختصر التقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار - 00:16:43ضَ

لان الحفظ والاختصار احيانا نعم قد يكون عليه مداخل وليس المهم هو الاختصار. انما المهم هو التوضيح والبيان الشيخ رحمه الله انتقى هذه الرسالة من كتب اصول الفقه ولم يرتبط - 00:17:13ضَ

الشيخ بكتاب معين استفاد الشيخ حتى من كتب شيخ الاسلام وابن القيم وقد كان لشيخ الاسلام ابن القيم اه مسائل اصولية قل ان توجد في كتب اصول الفقه افعل اي حال هذي اول ميزة الان من ميزات هذه الرسالة انها ايه؟ انها رسالة مختصرة - 00:17:35ضَ

الميزة الثانية انها سهلة الاسلوب واضحة العبارة حتى لو قيل ان هذه الرسالة لا تحتاج الى جرح ما كان بعيدا عن الصواب اللهم الا ان الرسالة تحتاج الى امثلة. تحتاج الى امثلة - 00:18:03ضَ

والميزة الثالثة لهذه الرسالة انها حوت قواعد وضوابط في اصول الفقه لا يستغني عنها الطالب المبتدئ ولا اه يستغني عنها ايضا الطالب المنتهي الكل يستفيد اخيرا ختم الشيخ هذه الرسالة - 00:18:27ضَ

بالدعاء وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوكا اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين الشيخ دعا بثلاث دعوات الدعوة الاولى سأل الله تعالى الاعانة العبد لا تنتظر له اموره - 00:18:57ضَ

وتستقيم له احواله الا اذا حصلت له الاعانة ولهذا نحن في كل صلاة نقول اياك نعبد واياك نستعين الانسان يسأل الله تعالى الاعانة على امور دينه ودنياه والدعوة الثانية قال السداد - 00:19:24ضَ

والسداد بالفتح هو الصواب في القول والعمل ودعت والدعوة الثالثة قال وسلوك اقرب طريق يوصل الى الرشاد لان الانسان اذا وفقه الله تعالى الى الطرق القريبة وفر جهده ووقته وفر جهده ووقته. اذا يسرت للانسان الاسباب في دينه ودنياه. نعم وفر الجهد - 00:19:47ضَ

والوقت بخلاف من تضيع عليه اوقاته وتتفرق عليه ايامه دون ان يستفيد وهذا يخسر من العمر اكثر ما يخسره ممن وفقه الله تعالى نعم لسلوك ابقى بطريق الى الرشاد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:20:18ضَ

واصدر الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاحكام الشرعية الخمسة الواجب وهو من اقيم فاعله. من حرام مقابله ما يتعلق به مدح ولا ذنب الشيخ تعرف اصول الفقه وقال اعلم ان اصول الفقه - 00:20:45ضَ

هي الادلة الكلية الموصل اليه الشيخ ترك تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه لان اصول الفقه مركب اصول الفقه مثل مثلا علم النحو علم الحديث هذا من المركبات الاضافية القاعدة عند العلماء - 00:21:25ضَ

انه لا يعرف المركب الا بعد تعريف مفرديه انه لا يعرف المركب الا بعد تعريف لكن الشيخ اراد الاختصار اقتصر على تعريف اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن وانا اشير بايجاز - 00:22:00ضَ

الى تعريفه باعتبار مفرديه يعني باعتبار كلمة اصول وكلمة الفقه فاصول جمع اصل واصل الشيب اصل الشيء اساسه واسفله واصل الجدار اساسه واسفله يغلب ان يكون مدفونا في الارض واصول الشجرة - 00:22:28ضَ

اساسها واسفلها وهي عروقها وهذا هو معنى قولهم الاصل ما يبنى عليه غيره الذي يبنى عليه غيره ما هو هو اسفل الشيء واساس واما الاصل الاصطلاح عدة معان منها يقال الاصل - 00:23:01ضَ

في وجوب الصيام مثلا الكتاب والسنة والاجماع. يعني الدليل وهذا المعنى الاصطلاحي الذي هو ان الاصل بمعنى الدليل هو الذي ينطبق على اصول الفقه لان معنى اصول الفقه ايش ادلة الفقه. ولهذا الشيخ لما عرف اصول الفقه ايش قال؟ قال هي الادلة - 00:23:42ضَ

هي هي الادلة. طيب اما الفقه فهو في اللغة الفهم كيف نحو ثلاثة تفسير كل هذا يعتبر بالنسبة للمعنى اللغوي يسمى ها فقها اما الفقه في اصطلاح الفقهاء ما هو معرفة - 00:24:11ضَ

الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية والمراد بالاحكام الشرعية العملية ما يتعلق باعمال الجوارح الصلاة الصيام والزكاة والحج اما الاعمال والامور العقدية وان كانت فقها نعم بل هي الفقه الاكبر - 00:24:43ضَ

لكنها ليست فقها بهذا المعنى الاصطلاحي وقولنا من ادلتها التفصيلية يعني ان الفقيه هو الذي يشتغل بالادلة مصيرية اه كل مسألة كما تلاحظون كما تقرأون في كتب الفقه تكون مقرونة بدليلها اما من الكتاب او من السنة او من الاجماع - 00:25:15ضَ

او من القياس هذا معنى اصول الفقه باعتبار مفرديه على سبيل الايجاز اما اصول الفقه باعتباره علما مستقلا وفنا معينا فهو كما قال الشيخ قال هو اعلم ان اصول الفقه - 00:25:39ضَ

هي الادلة الكلية الموصلة اليه المراد بالادلة الكلية الادلة الاجمالية بمعنى ان اصول الفقه لا ابحث في تفاصيل الادلة فاذا جاء في الاصول انت مثلا تقرأ في اصول باب العام - 00:26:05ضَ

وتقرأ باب الخاص تقرأ المطلق والمقيد والاجماع والقياس تجد انك امام مباحث وقواعد اجمالية ولو قارنت بين كتب اصول الفقه وكتب الفقه رأيك ان الفقهاء يذكرون الادلة على سبيل التفصيل - 00:26:36ضَ

لكن الاصوليين يذكرون الادلة على سبيل الاجمال الاصول مثلا اذا قال الامر عند الاطلاق يقتضي الوجوب ما يعطيك كل دليل او كل مسألة فقهية فيها وجوب لا يعطيك القاعدة هذي وانت - 00:26:59ضَ

تطبقها على المسائل الفقهية وعلى هذا اصول الفقه هل هو ادلة تفصيلية؟ او ادلة كلية اجمالية ادلة كلية اجمالية في الاصول ما يبحث في التفاصيل ولا يبحث الدقائق اذا جاء مثلا الى باب العام والخاص - 00:27:22ضَ

هل يعطيك جميع النصوص في الكتاب والسنة اللي فيها عموم؟ لا يعطيك صيغ العام ويعطيك امثلة والباقي يطبقه الفقيه بنفسه اذا جاء مثلا في باب الاجماع هو يعطيك ما تجد في كتب الاصول جميع المسائل المجمع عليها هذي منثورة في ابواب الفقه هذي وظيفة من - 00:27:51ضَ

وظيفة الفقيه بهذا اتضح لكم اتضح لكم قبل اجيكم انا لكن من باب التوكيد اتضح معنى قول الشيخ ايش الادلة الكلية الموصلة اليه. ومعنى قول الشيخ الموصل اليه يعني الموصل الى الفقه - 00:28:14ضَ

وهذا فيه اشارة الى ان اصول الفقه يخدم الفقه وان الفقيه او ان الفقهاء عالة على من؟ على الاصوليين نعم وعلى هذا البحث في اصول الفقه انما هو في ايش - 00:28:42ضَ

الادلة فيما انتبهوا للنقطة هذي البحث في اصول الفقه في الادلة فيما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون وفي حجية الادلة وفي شروط الاستدلال وفي كيفية الاستدلال - 00:29:08ضَ

هذا هو اصول الفقه في تعريف اخر تعريف اصول الفقه بانه الادلة هذا مشى عليه جماعة من الاصوليين في جماعة اخرون من علماء الاصول لم يركبوا تعريف اصول الفقه بالادلة - 00:29:37ضَ

يقولون لان اصول الفقه في باب اسمه باب الاجتهاد وفي باب اسمه باب المفتي وباب المستفتي هذه الابواب هي ادلة فعرفوا اصول الفقه بتعريف اخر يشمل جميع ابواب الاصول وقالوا اصول الفقه - 00:30:09ضَ

هي القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة القواعد التي يتوصل بها استنباط الاحكام الشرعية من الادلة وانا في رأيي ان هذا التعريف اوضح من التعريف الاول - 00:30:31ضَ

طيب اخر نقطة اعلم ان اصول الفقه ليس خاصا بالحق بل هو يخدم جميع العلوم الفقيه والمفسر والمحدث والباحث في مسائل العقيدة كلهم يحتاجون الى اصول الفقه ولهذا ولهذا تجد ان بعض الاصوليين - 00:31:05ضَ

سمى كتابه بما يشعر بالعموم. فانت مثلا تعرف من كتب الاصول المستصفى من علم الاصول ما قال من علم اصول الفقه اطلق مثلا الرازي غزالي غازي مثلا له المحصول من علم الاصول - 00:31:45ضَ

مثلا ايضا المنخول من تعليقات الاصول المقصود بهذا ان التسمية هذه تشعر بماذا تشعر بالعمومة. تشعر بالعمومة. طيب واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذا واضح وهو ان لما قال ان اصول الفقه - 00:32:11ضَ

والادلة الكلية من اصول الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس يقصد بهذا انك تعرف ان المباحث المدونة في اصول الفقه لباب الامر والنهي والعام والخاص الى اخره. هذه كلها ترجع الى اصول - 00:32:48ضَ

الادلة التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه الادلة يا اخوان يمكن ان نصنفها صنفين ثلاثة منها ادلة نقلية وهي الكتاب والسنة والاجماع والنوع الثاني دليل عقلي الذي هو ايه - 00:33:10ضَ

القياس لان القياس دليل عقلي كما سيأتينا ان شاء الله في بابه لانه مسلك اجتهادي ولكنه مربوط بالكتاب والسنة كما سيأتي لكنه يخضع للنظر والبحث ولهذا وضعوه في مصاف الادلة العقلية لكن مثلا الكتاب والسنة والاجماع - 00:33:40ضَ

هذه ليس للعقلي مدخل في ثبوتها. ليس للاطعم مدخل في ثبوتها والشيخ بوب في السنة للاجماع مبوب للقياس لكنه ما بوب للكتاب وكانه يرى ان جميع المباحث التي دونت في اصول الفقه كلها تتعلق بالقرآن - 00:34:10ضَ

لكن السنة لها مباحث والاجماع كذلك والقياس كذلك. ولهذا اشار الى شيء من مباحثها في ابوابها يقول والاحكام الشرعية خمسة اولا الاحكام جمع حكم الحكم اللغة من القضاء واصله الاصيل المنع - 00:34:42ضَ

لا شك ان القضاء يمنع من غير المقضي. هذه فايدة القضاء الاصل هو المنع ترجع المادة الى المنع ولهذا العرب عندهم اللجام اللي يوضع في رقبة الدابة من اجل ان ان السائق الذي يسوق الفرس او غيره يتحكم. ان اسرعت اسحبه - 00:35:30ضَ

صارت تتأنى ارسله هذا اللجان يسميه العرب الحكمة يسميه الحكمة سمي بالحكمة لانه يمنع الدابة للاسترسال او من الجماع الذي هو النفور وشدة وشدة السير اذا كان صاحبها لا يريد هذا - 00:35:59ضَ

وصار القول وحمداء ان الحكم معناه القضاء ولكنه يرجع الى ايه؟ الى المنع اما في الاصطلاح والحكم هو خطاب الله المتألق بافعال العباد من طلب او تخيير الوظع هذا تعريف - 00:36:28ضَ

الاصوليين عرفوا الخطاب عرفوا الحكم بانه خطاب الله تعالى المراد به امره ونهيه وخبره وما يتعلق بهذا مما ورد في نصوص الشريعة من اسباب او شروط هذا هو تعريف الحكم - 00:37:09ضَ

فمثلا قول الله تعالى واقيموا الصلاة يسمى عند الاصوليين خطاب الشرع يسمى عند الاصوليين ايش حكم حكم يسمى حكم ويسمى حكما لانه خطاب الشرع الاصوليون يطلقون كلمة الحكم على خطاب الشرع. اذا جاؤوا الى اية يقولون هذي حكم - 00:37:39ضَ

الاهلي نفسه اذا جاءوا الى حديث يقولون هذا حكم فمثلا قول الله تعالى واقيموا الصلاة يقولون هذا حكم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اولوا الهذا حكم - 00:38:10ضَ

الفقهاء خالفوا الاصوليين في التاريخ يقولون الحكم ليس هو الخطاب الحكم ما تضمنه الخطاب من ما تضمنه الخطاب المتألق بافعال العباد من طلب او تخيير الاية الكريمة واقيموا الصلاة عند الاصوليين - 00:38:29ضَ

نعم ما هي الحكم الحكم وجوب الصلاة لان الاية ايش تضمنت وجوب الصلاة يعني الامر في اقامة الصلاة عندهم انه ليس الحكم هو نفس الخطاب الخطاب هو ما تضمنه الحكم - 00:39:05ضَ

ولا شك انه في فرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الفقهاء الفقهاء يجعلون الحكم ما تضمنه او ما دل عليه الخطاب والاصوليون يجعلون الحكم هو ايه؟ هو نفس الخطاب اتفضل يا فندم - 00:39:30ضَ

وبعض الاصوليين فقط بتاريخ الفقهاء وهو عند التأمل اجود اجود من تعريف الاصوليين لانه على تعريف اصوليين يكون اتحد الحكم والدليل يا اخوان على تعريف الاصوليين وعلى تعريف الفقهاء الكبار قبل. على تعريف الفقهاء - 00:39:57ضَ

واقيموا الصلاة دليل وجوب اقامة الصلاة ايش؟ حكم عند الاصوليين ما يفرقون بين حكم ودليل. كله واحد لكن حقيقة انا لا اريد ان اطيل في هذه النقطة لكن الاصوليين نظروا الى مصدر الخطاب وهو الله جل وعلا - 00:40:29ضَ

الشرع خطاب الله والفقهاء ما نظروا الى مصدر الخطاب نظروا الى متعلق الخطاب وما يتضمنه الخطاب وما يدل عليه الخطاب ولعله بهذا يكون طرح لنا تعريف الاصوليين تعريف الفقهاء ها - 00:40:57ضَ

احسن واجود من تعريف الاصوليين في تعريف مختصر جدا لا يزيد على ثلاث كلمات يقول الحكم مدلول خطاب الشرع هذا تعريف من الفقهاء ولا اصوليين ها؟ فقهاء صح ها طيب - 00:41:20ضَ

هذا التعريف واضح لكن في كلمة اللي قلنا ما تضمنه خطاب الشرع المتعلق بافعال العباد انا اخترت كلمة العباد مع انه في كتب الاصول يقول افعال المكلفين لاجل كلمة العباد تشمل المكلف الان والذي سيكلف فيما بعد كالصغير او المجنون لو قدر انه عقل - 00:41:57ضَ

مكلفين ما ندخل الصغير ستكون كلمة العباد احسن وما اتيت في هذا من عندي ولكنني تابع لغيري واخص بالذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه هو الذي عبر بكلمة - 00:42:29ضَ

العباد كما جئتكم بشيء من عندي. ما جئتكم بشيء من عندي طيب قولنا المتعلق بافعال العباد من طلب او تخيير او وضع طبعا من طلب يدخل الواجب والمندوب المحرم المكروه فما سيأتي - 00:42:51ضَ

تخيير الخامس اللي هو ايش؟ المباح الاحكام الوضعية ولهذا الاحكام ثلاثة انواع احكام احكام تخييرية والاحكام الوضعية ذكر الشيخ منها نوعين هنا السبب سيأتي ان شاء الله كلام عليهما وذكر - 00:43:24ضَ

الرخصة والعزيمة لكن الرخصة والعزيمة فيها فيهما خلاف. هل هي من الاحكام الشرعية او الوضعية؟ طيب نأخذ الان الاحكام تكليفية هي الخمسة الشيخ يقول الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب - 00:44:08ضَ

الواجب في اللغة اللازم وانما قيل للواجب في اللغة ان هو الساقط اللازم لان الشيء اذا سقط نعم لزم محله وهذا المعنى قد جاء في القرآن في قول الله تعالى فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت - 00:44:37ضَ

اللي هي البدن عندما تنحر قائمة معقولة لليدين فانها عندما تطعم نعم تجد معنى تجد يعني تسقط على الارض ولهذا قال تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اما الواجب الاصوليين - 00:45:08ضَ

الشيخ يقول ما اصيب فاعله وعوقب تاركه هذا التعريف منتقد عند علماء المنطق لان هذا التعريف تعريف بالحكم تعريف بالثمرة لو قيل ما حكم واجب فاعله ويعاقب تاريخه اما لو اردنا ان نعرف الواجب - 00:45:32ضَ

بالحد نقول الواجب ما امر به الشرع على وجه الالزام به الشرع ما امر به الشرع على وجه الالزام بالحكم حتى الاصوليون ينتقدونه ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح - 00:46:09ضَ

في اصول الفقه يقول التعريف بالثمرة الحكم يأباه المحققون الاخضر في منظومته السلم في المنطق نعم يقول وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام - 00:46:40ضَ

في الحدود فكيف اذا كان التعريف كله حد من اوله الى اخره يكون هذا ابلغ في الرد ابلغ فاذا الواجب هو ما امر به الشرع الالزام والواجبات لا تخفى على - 00:47:11ضَ

شريف علمكم اما حكم الواجب وكما قال الشيخ هو ما اصيب هذا فيه نقص لو قال ما اصيب فاعله امتثالا لكان اجود لان الثواب مقرون بقصد امتثال وقول وعوقب تاركه عوقب قد لا يعاقب - 00:47:38ضَ

ولهذا لو قال واستحق تاركه العقاب كان احسن يكون الحكم الواجب ما افيد فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب لان الله جل وعلا قد يعفو عن تارك الواجب يكفر عنه سيئته بنوع من مكفرات الذنوب - 00:48:14ضَ

المعروفة من الواجبات الصلاة الصيام والزكاة والحج وصلة الارحام وبر الوالدين ومن الاقوال الحديث وهذا معنى الواجب قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين الواجب والايجاب نقول الايجاب هذا صحن الخطاب - 00:48:43ضَ

الوارد من الشرع نقول مثلا اوجب الله علينا الصلاة اجابة اذا الايجاب صفة لايه الخطاب الوارد من الشرع. اما الوجوب فاما الواجب فهذا صفة لفعل المكلف فيقال ايش وجبت علينا - 00:49:26ضَ

الصلاة وجوبا وعلى هذا ان عرفت ان ارتضيت تعريف الاصوليين ما تقول الواجب والمحرم والمكروه الى اخره. تقول ايش؟ الايجابي. لانه تمشي على امر خطاب وصل خطابك شرعي وان ارتضيت تعريف الفقهاء - 00:49:56ضَ

ما الذي يتضمنه خطاب الشرع يتضمن الواجب والمحرم والمكروه الى اخره طيب الواجب له تعريفات او له تقسيمات لكن يضيق الوقت علينا لو اوردناها لكم تقسيم الواجب سيأتينا ان شاء الله في درس قادم. وهو تقسيم الواجب الى واجب عيني. والى واجب - 00:50:21ضَ

طيب قال والحرام يقابله هذا النوع الثاني يعني ان الحرام يقابل الواجب من حيث التعريف اختلاف الحقيقة الطلبية لان الواجب طلب فعل والمحرم هو الحرام طلب ترك والا فان الحرام ما هو ضد الواجب - 00:50:59ضَ

الحرام ظد الحلال قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اذا الشيخ يقصد بالقول والحرام يقابله يعني ان الحرام من حيث التعريف مقابل ايش - 00:51:35ضَ

يقابل الواجب؟ طيب الحرام في اللغة هو الممنوع كل شيء ممنوع محرم يقول عنترة يقول فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم شككت بالرمح الاصم ثيابه لا هذا كناية عن القتل - 00:51:57ضَ

فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. يقصد بمحرم شرعا يقصد بايش؟ بممنوع اما الحرام في الاصطلاح مثل ما ذكر الشيخ ها ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ضد الواجب يعني بدل كلمة يثاب ويعاقب بدل هذي - 00:52:41ضَ

هناك ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه بدل كلمة تعاقب ويثاب كل واحد من محل الثانية ويصير هو تعريف ايش التعريف الحرام اما اذا اردنا ان نعرفه بالحد نقول هو ما طلب الشرع او ما نهى عنه الشرع على وجه الالزام - 00:53:18ضَ

ما نهى عنه الشرع عقوق الوالدين قطيعة الرحم اسدال الثياب والغنى والطرب والعلماء يقسمون الحرام الى قسمين يعني باعتبار تعلق الحرمة به القسم الاول الحرام لذاته والحرام لذاته هو ما كانت مفسدته - 00:53:45ضَ

يعني المفسدة ليست من امر خارج انما المفسدة في الذات العقوق اسبال الكذب طيب كما في الاية الكريمة في اخر سورة الانعام عدد من المحرمات. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخر الاية - 00:54:35ضَ

الثاني يسمى الحرام لغيره الحرام لغيره هو ما كان مشروعا في العصر لكن حرم لوصف قام به مثل في المقبرة تحريم ليس لله في الصلاة. الصلاة مشروعة لكن كونها وقعت في هذا المكان - 00:55:06ضَ

تعرف ايش محرمة البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني محرم ليس لذاته البيع مشروع وباع لكن حرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بوصف قام به وهو خشية تفويت الصلاة والتشاؤم عن المغري - 00:55:41ضَ

اليها طيب حكم المحرم كما قلنا هو ما يثاب لابد ان نضيف القيد السابق وما يضاف تاركه امتثالا لان تارك المحرم لو فرق انه ترك المحرم لانه لم يقرأ على باله - 00:56:11ضَ

الذي يثاب من هو من طرأ على باله المحرم ولكنه تركه لله تعالى ولهذا لما اثيب تارك الذنب نعم قال الله جل وعلا للملائكة عن تارك الخطيئة قال انما تركها من جرائي - 00:56:42ضَ

وعلى هذا ان كان تركه لكونه لم يطرأ بباله فهذا لا يتعلق به شيء اما اذا تركه امتثالا لله تعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى وطاعة فهذا هو الذي طيب - 00:57:06ضَ

اذا تارك المحرم على اساس تكون الصورة اوضح له اربع حالات الحالة الاولى ان يتركه امتثالا لله تعالى فهذا قد علمتم انه هو الذي يثاب الثاني تركه لكونه لم يطرأ على باله. يعني ما قرأ المحرم على قلبه - 00:57:37ضَ

على قلبه والعياذ بالله ان يشرب خمرا. ولا طغى على باله ان يزني فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب الثالث تركه عجز العنف ولا سعى في تحصيله تركه عجزا عنه - 00:58:08ضَ

ولا سعى في تحصيله فهذا يؤاخذ على نيته لكونه نوى المعصية لكن ليس وزره كوزر الفاعل ليس وزرك وزر الفاعل لانه مسعد لكنه ايش؟ نوى الرابع تركه لعجزه عنه مع سعيه في تحصيله - 00:58:36ضَ

هذا صفح قدميه مشاة والعياذ بالله لكنه عجز ما قدر هذا كان فاعل يعاقب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح اذا التقى المسلمين المسلمان بسيفه بسيفيهما - 00:59:15ضَ

القاتل والمقتول النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها. ما لم تتكلم او تعمل واللي سعى ايش يصدق عليه؟ انه عمل يصدق عليه انه - 00:59:42ضَ

طيب قال والمسنون وهو ما اصيب فاعله ولم يعاقب تاركه المراد بالمسئول المندوب المندوب يطلق عليه المسئول والمستحب التطوع والنفل وهو المندوب صلاح الاصوليين واكثر ما يدوب الاصوليون بالمندوب في باب المندوب اكثر من تبويبهم بباب المسنون - 01:00:07ضَ

المسئول اول مندوب هو ما امر به الشرع على وجه الانسان لا على وجه الالزام السنن الرواتب السواك الطيب يوم الجمعة التسبيح تحميد التهليل فهذا النوع كما قال الشيخ يثاب فاعله - 01:00:48ضَ

بالقيد السابق الذي هو الامتثال ولا يعاقب لانه ليس بوعدك لكن لو فعل المندوب بدون قص الامتثال انسانا وهذه يا اخوان يغفل عنها كثير من الناس تدري انتم مثلنا ولا لا - 01:01:22ضَ

ها الابتسام يوم الجمعة اذا اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة من غسل الجمعة اما انه سنة او واجب على الخلاف لكن الاسلام ما طرأ على بالي غسل الجمعة اغتسل لمجرد التنظف فقط - 01:02:01ضَ

هذا يفوته الثواب ولهذا ينبغي لمن يغتسل يوم الجمعة ان يستحضر ها نية غسل الجمرك. طيب المندوب كما علمتم يطلق عليه المسنون لكن ساكنة ان شاء الله في درس قادم. كما قلت لكم قبل قليل - 01:02:27ضَ

ان الشيخ سيتكلم عن السنة ولهذا المسنون في لسان الشرع من المسنون في اصطلاح الاصوليين المصريين يطلقون المسنون على ما يقابل الواجب والسنة بمعنى نذر على ما يقابل الواجب لكن في لسان الشارع - 01:02:55ضَ

قد تطلق السنة على الواجب وقد ورد في الصحيح عبد الله بن عباس لما صلى على جنازة وقرأ الفاتحة وجهر بها قال لتعلموا انها سنة ما يقصد انها سنة يعني مستحبة ان الثقة الفاتحة او لا - 01:03:20ضَ

يعني انت تعلم انها ايش؟ ها؟ واجبة وانس رضي الله عنه يقول من السنة اذا تزوج البكر على الثيب من يقيم عندها سبعة نعم واذا تزوج السيد يقيم عندها ها؟ هنا يا فندم. ايش تقصد من السنة - 01:03:40ضَ

من الواجب هل يجي انسان يتزوج له بكر يقدر الله ان يحبك يقول من السنة والسنة مع المستحب لا يعاقب نقول لا السنة هنا ايش معناها؟ فمعناها الواجب اذا واجب عليك ما جاء في هذا الحديث - 01:04:03ضَ

ولهذا ورد في بعض الروايات ان انس ولو شئت ان ارفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ابو المراوي ابو قلابة نعم قال له المقصود بهذا ان السنة في اصطلاح الشرع اعم من السنة في ايش - 01:04:27ضَ

الى سوريين طيب بقينا قبل انتهاء الوقت المندوب لعلي اختصر المسألة المندوب ثلاث فوايد الفائدة الاولى تكثير اجور الامة يعني الحكمة من شرعية المندوبات تكثير اجور الامة. ولهذا قال الاصوليون ان المندوبات - 01:04:45ضَ

اكثر من الواجبات الفائدة الثانية اما المندوب يكمل به ما نقص من الفرظ يوم القيامة يوم القيامة الفائدة الثالثة ان المندوب كما يقول الشاطبي خرج للواجب يقصد بخادم الواجب ان المندوب - 01:05:32ضَ

بمثابة السياج الذي يحفظ الواجب بمعنى ايه ان اللي يحافظ على المندوب المندوبات محافظ على ايه؟ على الواجبات لكن الذي يقصر في الواجب في المندوبات ينتقل التقصير الى ايش؟ الواجبات - 01:06:08ضَ

شف الان اللي يجي للمسجد مبادرا مبكرا يصلي ما كتب يتلو القرآن شف كيف انه حفظ الفريضة من اولها شف كيف الذي يحوت جزء من الصلاة لما اقول له فرط في المندوب انتقل التفريط اي هذا التساهل الى ايش؟ الى الواجب - 01:06:31ضَ

طيب في نقطة ثانية في الواجب الوقت يلاحقنا وانا اريد ان اريد ان اقولها ولكن الوقت المندوب ينقسم من حيث الندب والتأكد الى ثلاث درجات سنة مؤكدة عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:51ضَ

في الحضري والسفر ولم يرد انه تركها بل ربما اقترن هذا هذه المداومة اقترنت بالحث عليها مثل الوتر مثل ركعتي الفجر الفجر هل ورد فيها من الحس وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها مثل ما ورد في بقية الرواتب لا هكذا - 01:07:32ضَ

طيب الثاني سنة غير مؤكدة وهي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل صيام التطوع ان عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر - 01:08:09ضَ

ويفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم كل صيام التطوع ليس سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يتركها يمثل بعض الاصوليين للسنة غير المؤكدة. بالقنوط عند النوازل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عند النوازل لكنه لم - 01:08:36ضَ

النوع الثالث سماه الاصوليون الفضيلة والادب الفضيلة والادب ويسميها بعضهم سنة الزوائد وبعضهم يسميها سنة العادة هذا النوع ينطبق على الافعال النبوية في غير التعبد الافعال النبوية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غير التعبد - 01:08:59ضَ

بالنسبة لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحة نومه بصفة اكله في صفة شربه في صفة لبسه ما هو في صفة لبس وعن لباس؟ لا. يعني كيفية اللباس وطريقة اللباس - 01:09:43ضَ

ثم قال الشيخ وضده المكروه ايه رد المسنون. فالمكروه ضد المسنون من حيث التعريف. مثل ما قلنا ان الحرام ضد ولهذا المكروه ما يثاب ولا يعاقب ايش؟ فاعله ولا يعاقب - 01:10:05ضَ

وكما قلنا ما يثاب تاركه امتثالا نعم هذا احسن خلاف ساهم ما خطر على باله المكروه وترك هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لكن انسان خطر بباله المكروه ولكنه تركه واجتنبه فلا - 01:10:36ضَ

لا شك ان هذا ايش وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه ليس على الانسان اثم في فعل المكروه ولا ذنب ولا عقوبة لكن قال لا يستوي هو ومن فعله. ومن تركه - 01:11:01ضَ

لا يستوي هو من تركه. فمنزلة من تركه اعلى وقدره اعظم. المنزلة من طرف اعلى وقدره اعظم المفروض مثل الالتفات في الصلاة الرقبة هذا الاخ والاعطاء بالشمال او التنفس الاناء اثناء الشرب او الشرب حال القيام - 01:11:29ضَ

كل محرم صرف عن التحريم الى الكراهة بدليل فهو يمثل فيه لايش للمكروه اما اذا اردنا ان نعرف المكروب باعتبار الحد نقول ما نهى عنه الشرع لا على وجه الانسان - 01:12:04ضَ

واخر الاحكام قال والمباح ما لا يتعلق به مدح اه قبل ان ننتقل المكفوف اصطلاح المتقدمين غير مكروه في اصطلاح المتأخرين الذين يقول ما نهى عنه الشرع لا على وجه الالزام. هذا المكروه في اصطلاح المتأخرين - 01:12:34ضَ

الذين دونوا اصول الفقه في العصور المتأخرة. وذكروا الاحكام التكليفية اما في العصور المتقدمة ولا سيما على زمان الامام احمد والشافعي ومالك لا يقولون المفروظ بهذا المعنى انما هنا المكروه يريدون به المحرم - 01:13:06ضَ

يقول احيانا المكروه على ما ليس بمحرم. لكن يكون في قرينة تدل على المراد لكن كثروا في كلام الامام احمد والشافعي مثل ما ذكر ابو القيم في اول اعلام الموقعين - 01:13:29ضَ

ان الامام احمد الشافعي لفظة مكروه على المحرم تورعا اقول تورعا وخشية شف التورع وخشية الدخول تحت قول الله تعالى ولا تقولوا تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب - 01:13:45ضَ

الامام احمد والامام الشافعي كل منا يتورع انه يقول عن هذا الشيء حرام الان خذ حرام وابسط ما يكون ها هذا التورع حقيقة كان الامام احمد يقول اكره هذا لا ينبغي لا يعجبني. نعم. كل هذا من باب هل ورى والله المستعان. هذا هو اطلاق المتقدمين. لكن بعد - 01:14:10ضَ

اصول الفقه ولا سيما في العصور المتأخرة من قرون السادس والسابع فما فوق. اصطلحوا على انهم اذا اقلقوا المكروه ينصرف الى قراءة التنزيه لا الى كراهات التحريم هذا على رأي الجمهور - 01:14:39ضَ

والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب يعني ان المباح هو الذي خير الشرع بين فعله وتركه ولا يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ايش ذنب فالشرع ما امر به ولا نهى عنه - 01:14:59ضَ

وهذا هو المباح الباقي على اصل الاباحة ولهذا تجد ان الاصوليين يزيدون كلمة بذاته يقولون هو الذي لم يأمر به الشرع ولم ينه عنه لذاته لانه احيانا المباح قد يكون وسيلة - 01:15:26ضَ

الى مأمور به فيكون هو مأمورا به قد يكون المباح احيانا وسيلة الى منهي عن سيكون هو منهيا عنه. لكن المباح على اصل الاباحة يعني المباح اللي ما صار وسيلة الى غيره هذا لا يتعلق به ثواب ولا - 01:15:53ضَ

ولا عقاب مثل الاغتسال للتبرج وسام ان العمل وهو ها عنده عرق حر قال انا هذا اتروش تبرد تقول هذا مباح ما يتعلق بثواب ونعقه لكنه الانسان مثلا في رمضان - 01:16:18ضَ

قبل يذهب يصلي العصر قال انا اريد نتروش حتى اني انشط صلاة العصر وانشط لتلاوة القرآن بعد الصلاة والمسجد لانه صار الان المباح صار وسيلة الى امر مستحب والمستحب مغموض شرعا ولا لا؟ لكنه ما هو امر ايجابي - 01:16:41ضَ

طيب هذا يتعلق بثواب تعلق بثواب طيب شراء السلاح مثلا للصيد او نحوه هذا مباح لكن الانسان والعياذ بالله شرف شرع سلاحا ليقتل به نفسه محرما العمل مباح الان محرم لانه صار وسيلة الى محرم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:17:06ضَ

طيب اعطينا سؤالين يقول السائل ذكر بعض العلماء حكما شرعيا سادسا وهو العفو وهو ايش؟ العفو قل من الاصوليين ان يذكر والعفو من الاحكام التكليفية لان اصل العفو ان كان باقيا ان كان باقيا على البراءة الاصلية فهذا يدخله تحت حكم - 01:17:40ضَ

الاستصحاب تحت باب الاستسحاق. وان كان هذا العفو متعلقا بعذر او متعلقا بسبب هذا يدخل تحت باب الرخصة. وعلى هذا فالذي عليه من الاصوليين ان الاحكام خمسة. اللي هي الاحكام التكليفية - 01:18:37ضَ

يقول السائل كتب اصول كثيرة جدا التي تكفي طالب العلم في هذا الفن وتختصر له طريق ولا يدخل فيه كلام هذا السؤال ينبغي على نوعية ثقافة الشخص الذي سيوصف له الكتاب - 01:19:03ضَ

لان المبتدئ لان المبتدئ له كتب تناسبه والمتوسط له كتب تناسبه ومن انه سهل واضح في الاصول له كتب تناسبه لكن على اي حال كتب الاصول حتى المختصر منها تنفع كما قلنا في مقدمة تنفع الطالب المبتدي - 01:19:36ضَ

ولا يستغني عنه الطالب المنتهي والعلماء قديما حديثا يذكرون الورقات الورقات قولهم الورقات ومعروف ان الورقات لها شروح كثيرة ولها حواس على هذه الشروح من الكتب كتاب الشيخ محمد رحمه الله - 01:20:06ضَ

الذي درسناه للطلاب في المعاهد العلمية وهو الاصول من علم الاصول. هذا كتاب مختصر وان كان الكتاب فيه نواقص لان الشيخ الف كتاب بناء على منهج مطلوب منه موضوع الخطة الشيخ يمشي عليها. ولهذا تجد ان الشيخ بالكتاب هذا ترك كثيرا من اللغة الاصولية المهمة. مثل المبحث المنطوق والمفهوم - 01:20:40ضَ

اذكره الشيخ لانه ليس في المنهج وقد توج الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بشرح شرح الشيخ كتابه للطلاب. نعم. اه في كتب ايضا مختصرة من ضمنها جمع المحصول كتبت انا شرح رسالة ابن سعدي - 01:21:09ضَ

وصولا للرسالة اللطيفة هذا ايضا من الكتب المختصرة لتنفع الطالب المبتلي ومن الكتب التي ستكون ان شاء الله مستقبلة شرح الرسالة التي بايدينا هذه هذه ان شاء الله نيتي انا ان اطبع - 01:21:29ضَ

عليها مستقبلا ان فسح الله تعالى في الاجر هذه كتب للمبتدئين. اذا ارتفضنا قليلا كتب توسطين في كتاب الشيخ الدكتور علياء السلمي هذا جيد لا يستغني عنه الفقيه او حول العنوان هذا - 01:21:47ضَ

سورة الفقه التي لا يستغني عنها الفقيه هذا كتاب جيد وفي كتاب ايضا لا بأس به وفي كتاب جيد ايضا لعبدالكريم زيدان اسمه الوجيس هذا كتاب سلس جدا وعبارته جميلة. وهو يقع في مجلد - 01:22:17ضَ

في مقدمة كتابه ذكر انه استفاد من هذا الكتاب معظم المباحث واللي يقارن بين الكتابين. يشوف يعني انه فعلا استفاد منه في كتاب ايضا لكتابي انا تيسير الوصول الى قواعد الوصول هذا يقع في مجلد شرح فيه كتاب قواعد الاصول - 01:22:41ضَ

العبد المؤمن من اه علماء الحنابلة هذا كتاب ايظا جيد مو بكتابي انا اللي اقصد انه جيد لا اقصد المتن اللي هو قواعد الاصول هذا من الكتب الجيدة انا شرحت - 01:23:05ضَ

هذا الكتاب في ما سميته تيسير الوصول. هذا الكتاب يمكن ان يستفيد منه الطالب. هذه الكتب التي استفيد منها الطالب الذي ذكر السائل صفته في السؤال اما الكتب الكبيرة فهذه يكتنفها صعوبة العبارة او قلة الامثلة احيانا - 01:23:21ضَ