يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب بيان الكباري واكبرها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث - 00:00:17
قال حدثنا شعبة يعني خالد بن الحارث الهجيمي والشعبة معروفة نعم. قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر. يعني هذا من ولد انس ابن مالك رضي الله عنه. فهو عبيد الله بن ابي - 00:00:34
بكر ابن انس ابن مالك عنانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقسو النفس وقول الزور نعم على كل حال هذا الحديث اخرجه الامام البخاري - 00:00:49
في صحيحه ايضا وهو في معنى الحديث بمعنى الحديث الذي قبله نعم من حيث ان الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من حيث ان الاشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور ان ذلك ان ذلك من الكبائر - 00:01:10
الا انه في الحديث السابق اعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبده من اكبر الكبائر وفي هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وذكرت لكم في المرة الماضية - 00:01:36
ان النبي صلى الله عليه وسلم في عد اكبر الكبائر والجمع بين هذه الروايات آآ بين الفاظ هذه الروايات اما المعنى الذي يتضح ويظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا منها - 00:01:56
وان هذا لا يعني ان غيرها من الكبائر انه لا يكون في مرتبتها بدليل الالفاظ الاخرى الواردة في اه الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث الاخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس - 00:02:13
وعلى كل حال في قوله في هذا الحديث وقول وقول الزور وفي الحديث الذي قبله حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال وشهادة وشهادة الزور ولا شك ان قول الزور اهم من شهادته - 00:02:35
الزور ومعلوم ان الكذب وكل قول لا يليق كل قول من المحرمات فهو ها هو من جملة فهو من جملة الزور. نعم والزور اعم من ذلك كله. الزور يدخل فيه اعمال الزور. يدخل فيه حضور اعياد المشركين حضور مجالس - 00:02:52
اللغو واللهو والاستهزاء بايات الله عز وجل كل ذلك كل ذلك من الزور. فالزور اعم ثم بعد ذلك يأتي قول الزور او فعل او فعل الزور. واخص من ذلك كل شهادة - 00:03:16
شهادة الزور والذي يظهر والله اعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله انه ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت تكرر شهادة الزور فهذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:31
نعم والتأكيد على عظم هذا انما يناسب انما يناسب شهادة الزور لا الزور مطلقا فان الكذبة التي لربما لا تضر كثيرا تكون من قبيل تكون من قبيل الزور لو ان الانسان كذب كذبة يسيرة - 00:03:51
ولو انه كذب كذبة عظيمة يقتطع فيها حق مسلم او يستبيح فيها دم مسلم فهذا ايضا من الزور كل ذلك من الزور وتقييد ذلك بشهادة الزور فربما يكون لربما يكون هو المراد والله تعالى اعلم. ولا يقال هذا من قبيل الاجتهاد والنظر وانما يقال بالنظر الى الروايات والالفاظ الاخرى - 00:04:09
وذلك ان هذا الحديث بعينه جاء في بعض الفاظه عند الامام البخاري في صحيحه قول الزور او شهادة الزور. لاحظوا في هذه الرواية عند مسلم قول الزور بالجزم وعند البخاري في بعض المواضع قول الزور او شهادة - 00:04:35
الزور فيكون ذلك من قبيل الشك غالبا من من الراوي نعم مع انه يحتمل ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن الغالب ان ذلك يكون من فعل - 00:04:53
من فعل الراوي اي انه انه شك. ولهذا قال شعبة ابن الحجاج وهو احد رواة الحديث قال فاكثروا ظني انه قال شهادة الزور فاكثر ظني انه قال شهادة الزور. وفي بعظ المواظع عند البخاري - 00:05:07
الجزم بشهادة الزور من غير من غير شك فلو كانت هذه اللفظة هي المرجحة نعم لكان ذلك لكان ذلك قريبا والله تعالى والله تعالى اعلم وهذا هو المناسب للمذكورات حيث ان الذي يناسب عقوق الوالدين - 00:05:26
و اه قتل النفس الذي يناسب ان يذكر معها هو شهادة هو شهادة الزور لا قول الزور مطلقا والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر - 00:05:48
قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين - 00:06:14
وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور؟ قال شعبة واكبر ظني انها شهادة الزور اكبر ظني انه واكبر ظني انه شهادة الزور. وهذا اللفظ كما قلت عند عند البخاري ايظا - 00:06:30
قال رحمه الله تعالى حدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان ابن بلال. يعني يعني التيمي عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عنه ثور بن زيد - 00:06:48
الديني عن ابي الغيث مم ابو الغيث هو السالم مولى ابن مطيع المدني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي - 00:07:04
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يا ربي في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات لا شك ان الامر بالاجتناب كما اه ذكرنا في التفسير مرارا ابلغ من الامر بالترك - 00:07:30
لان الامر بالاجتناب هو يدل على الامر بالترك وعلى ترك كل ما يقرب ما يقرب اليها ويدني منها فاجتنبوا السبع الموبقات والمراد بالموبقات يعني يعني المهلكات لانها توبق توبق من وقع - 00:07:50
من وقع فيها قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اه اليتيم واكل الربا والتولي والتولي يوم الزحف - 00:08:12
والتعبير هنا بقوله اه السحر الذي يظهر والله تعالى اعلم انه انه يراد به العموم حيث ان فعل السحر وتعاطيه والاشتغال به كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولهذا يقال لا يجوز لاحد ان يتعلم السحر ولو من باب - 00:08:30
تعلمه لدفعه او ابطاله او نحو ذلك لا يجوز لاحد ان يتعلمه. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمه حرام - 00:08:58
وهو من الكبائر واذا تهاطاه فان ذلك اشد نعم والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الحق هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم او بينه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا - 00:09:15
باحدى ثلاث وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يبين او ما يدل على انه يحل قتل الانسان او يجب قتل الانسان في بعض الحالات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذا الحق المشار اليه في هذا الحديث والمشار اليه في قوله تبارك وتعالى في - 00:09:35
سورة الاسراء والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعلى كل حال هذا الحق يدخل فيه الثلاثة المذكورة في الحديث ويدخل فيه سائر المذكورات - 00:09:56
في غيره من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:16
وكذلك ما جاء في قتل المحاربين نعم وغير ذلك من النصوص التي يقتل فيها من فعل بعض الذنوب والجرائم. فهذا كله فهذا كله من الحق ولا يحصر ذلك ثلاث واما اكل مال اليتيم فان - 00:10:33
فانه عبر بالاكل وليس ذلك بمراد اه اه وليس ظاهر ذلك بمراد قطعا لانه لان الاكل عبر به لانه المقصود غالبا لانه المقصود غالبا والا فلو انه اخذ مال لليتيم فاتلفه باي لون من الوان الاتلافات فان ذلك - 00:10:56
فان ذلك يدخل في هذا الوعيد نعم وكذلك ما جاء في اكل الربا فعبر بالاكل لانه المقصود غالبا فلو انه اخذ الربا وتصدق به فكان داخلا في هذا المعنى ولو انه اخذ هذا الربا مثلا - 00:11:20
واشترى به دارا او سيارة او نحو ذلك ولم يأكله فانه يكون داخلا في هذا المعنى والتولي يوم الزحف والمقصود به عند عند التزاحف حينما يتواجه يتواجه الجمعان فعند ذلك لا يجوز لاحد ان يتراجع - 00:11:39
واما قبل ذلك قبل المصافاة والمواجهة فانه له ان يرجع نعم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك من الكبائر يعني قبل مواجهة العدو فاذا حصلت المواجهة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يرجع الا متحرفا لقتال او متحيزا - 00:12:00
او متحيزا الى فئة واما ما ذكر هنا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات نعم فيدخل فيه قذف قذف المحصنين فان التأنيث هنا في قوله قذف المحصنات ليس مرادا بمفرده والله تبارك وتعالى اعلم عن المحصنات وانما يدخل فيه المحصنين - 00:12:20
لان وانما ذكر المحصنات يمكن ان يقال والله تعالى اعلم بان قذفهن اشناء واشد والمعرة التي تترتب على ذلك وتلحق بسببه اعظم فقذف المرأة اعظم واشد من قذف الرجل لانه يلحق العار بها وبقومها اجمع - 00:12:49
وتعرفون في حديث الملاعنة فلما استوقفت عند اليمين الاخيرة وهي قولها ان لعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقفت وتلكأت ساعة فظنوا انها ترجع ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. لا افضح قومي سائر اليوم - 00:13:12
فالقوم اذا دنا منهم امرأة لحقهم معرة ذلك فلا شك ان قذف المرأة اشد من قذف الرجل فعبر به. واما ما قاله بعض اهل العلم من ان المراد بقذف المحصنات اي قذف الفروج المحصنات - 00:13:40
فهذا من ابعد ما يكون وهو بعيد عن بلاغة القرآن نعم مثل قوله والذين يرمون المحصنات نعم وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقذف المحصنات. فلا يحمل على الخروج - 00:13:54
على فروج المحصنات وانما النساء المحصنات والادلة تدل على ان الرجال في الحكم كالنساء من هذه الحيثية والله تعالى اعلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهل هذا القيد مرادا هل هو معاذ - 00:14:11
المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات المؤمنات هل هو مراد مم اه لا يقال ليس بمراد باطلاق ولا يقال انه مراد باطلاق. فلو فصل فيه لكان ذلك قريبا والله تعالى اعلم اما الغافلات فالمراد بها الغافلة عن هذه الفاحشة التي رميت بها بحيث انها لم تخطر لها على بال - 00:14:32
وانظر الى الايتين في سورة النور في وعيد او في جزاء وعقوبة من قذف المحصنات الموضع الاول ماذا قال الذين يرمون المحصنات قال ثم الذين ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:15:03
الاية ولم يذكر الغافلات وفي الاية الاخرى والذين ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة فذكر اللهن في الدنيا وفي الاخرة فذكر فيه وصف الغافلات فبعض اهل العلم يقولون هذه في عائشة لذكر اللعن في الدنيا والاخرة فمن لعن في الدنيا والاخرة لا يلقى خيرا اطلاقا - 00:15:27
نعم وبعضهم قال هذه في امهات المؤمنين والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك لا يختص بعائشة ولا يختص بامهات المؤمنين فلا يقال ان الاية الاولى في عموم المؤمنات والاية الثانية في امهات المؤمنين او في عائشة رضي الله عنها لا - 00:15:59
وانما لو قيل بان الاية الاولى في جزاء من فعل ذلك في من جهة الحد وسقوط العدالة والحكم بالفسق فهذا حكمه في الدنيا يجلد وتسقط عدالته ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. هذا اللي يرمي المحصنات - 00:16:19
واما الاية الثانية ففيها الوعيد لمن فعل ذلك بغير ايظا بغير الحد فليس فيها تعرض للحج واضح فيها وعيد هذا الانسان وهذا الوعيد يقال ان لم ان لم يتب او هذا جزاه ان جازاه الله عز وجل - 00:16:44
لذلك فهذه من نصوص من نصوص الوعيد ولا شك انه لا يخلد في النار للادلة الاخرى التي تدل على انه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان - 00:17:06
عرفنا الفرق الان وبعض السلف يقولون في الاية الثانية المؤمنات الغافلات او الغافلات المؤمنات يقولون هذه الأولى فيما عسى ان تفعل اللي هي تجدوهم ثمانين جلدة الى اخره فيما عسى ان تفعل - 00:17:21
والثانية الغافلات في من لم يخطر على بالها ذلك اصلا الاية الاولى في من؟ يحتمل منها هذا للسلوكيات لتصرفات مريبة عندها على كل حال اه الاقرب والله تعالى اعلم ما ذكرت. واما قوله هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات - 00:17:39
ف اذا كان غسل المحصنات من الكبائر. واذا كانت غافلة فهذا فهذا اشد واما المؤمنات فان هذا القيد لا شك انه معتبر ومعلوم ان شروط القذف عند الفقهاء تسعة اليس كذلك - 00:18:01
شروطه في القادس وشروط في المقذوف به وشروط في المقذوف به المقذوف به اللي هي الصيغة وشروطه في المقذوف والذي يهمنا هنا هو الشروط المتعلقة بالمقذوف فمن شروط المقذوف ان يكون مسلما - 00:18:23
وان يكون حرا مثلا وان يكون نزيها بريئا من مقارفة هذا الجنس من الجرائم التي قذف التي قذف بها الى غير ذلك من الشروط التي تذكر في المقذوف به فهنا من الشرور بعضها مختلف فيه كقوله مثلا ان يكون يوطأ مثلها - 00:18:45
تمام فهذا على هذا مختلف لكن مثل الحرية لا شك انه لا يقام عليه الحد هذا بالنسبة لاقامة الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان من قذف عبده - 00:19:13
نعم وليس كما قال انه يقام عليه الحج يوم القيامة. واما غير المسلمة فلا شك انه لا يلحقه لا يترتب عليه لا يترتب عليه اقامة الحد وانما الذي اختلف فيه الفقهاء فيما لو كان لها ولدا مسلما - 00:19:27
نعم بحيث ان ذلك يلحقه اثره وضرره او فيما لو كانت متزوجة بمسلم فان ذلك يعود عليه يعود عليه معرته هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود ان قذف ان قذف غير المسلمة - 00:19:47
او قذف العاهرة انه لا يكون ذلك بمنزلة قذف المؤمنة قطعا ولا يكون ذلك بمنزلة قذف العفيفة قطعا والمرأة التي يقبض عليها اكثر من مرة وهي تواقع الزنا ثم يأتي انسان ويقذفها هذا لا يقال انه يقام عليه الحد وانه قذف - 00:20:06
مفصلة تمام وانما قذف امراة سوء نعم مع انه يقال لا ينبغي للانسان ان يطلق لسانه في اعراض الناس مهما كان نعم والله تعالى اعلم آآ قال اه هنا وقذف المحصنات - 00:20:28
الغافلات المؤمنات. طيب هنا مسألة وهي الان هذه الاشياء السبع المذكورة في هذا الحديث هل الموبقات والكبائر محصورة بهذه السبع؟ ام انها ام انها اكثر الراجح انها اكثر من ذلك - 00:20:47
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها الى السبعين انها الى السبعين اقرب وهنا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله اه جيد في هذا الموضوع تكلم فيه ذكر فيه الروايات واقوال السلف - 00:21:07
مما يدل اه بمجموعه على ان الموبقات اكثر من ذلك اكثر من ذلك بكثير تقرأ من هنا من السهم قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت في حديث ابي هريرة من وجه اخر اخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:21:25
عن ابيه عن ابي هريرة رفعه الكبائر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث الحديث مثل رواية ابي الغيث الا انه ذكر بدل السحر الانتقال الى الاعرابية بعد الهجرة واخرج النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتوة العتو العتو - 00:21:58
عن ابي هريرة وابي لا يمكن ايوه عن ابي هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبعة الا فتحت له ابواب الجنة الحديث - 00:22:25
ولكن لم يفسرها والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية السالم وقد وافقه كتاب عمد بن حزم الذي اخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال - 00:22:49
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث بهما عمرو ابن حزم الى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وان اكبر وان اكبر الكبائر الشرك. فذكر مثل حديث سالم - 00:23:06
و فذكر مثل حديث سالم الثواب وللطبراني من حديث سهل ابن ابي خيثمة او ابن ابي حكمة ختمة ومطلوب خيرا ايوة سهل ابن ابي حسمة على عن علي رفعه اه اجتنب الكبائر السبع فذكرها لكن ذكر التعرض بعد الهجرة بدل السحر. وله في الاوسط من حديث ابي سعيد مثله - 00:23:24
وقال الرجوع الى الاعراب بعد الهجرة ولاسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطبة عن عبد الله ابن عمرو قال صعد النبي صلى او صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال ابشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر سبعا - 00:23:53
اه نودي من ابواب الجنة فقيل له اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم فذكر مثل حديث علي سواء وقال عبد الرزاق انبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الاشراك بالله - 00:24:12
فذكر مثل الاصول سواء الا انه قال اليمين الفاترة بدل السحر ولابن عامر فيما اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط في مساوئ الاخلاق واسماعيل القاضي في احكام القرآن مرفوعا - 00:24:27
موقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبعة المذكورة وزاد الالحاد في الحرم وعقوق وعقوق الوالدين ولابي داوود ولابي داوود والطبراني من رواية عبيد بن عمرو بن قتادة الليثي عن ابيه رفعه - 00:24:44
ان اولياء الله المصلون. ومن يجتنب الكبائر؟ قالوا ما الكبائر؟ قالهن تسع اعظمهن الاشراك بالله فذكر مثل حديث ابن عمر سواء الا انه عبر عن الالحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام - 00:25:00
واخذ اسماعيل القاضي بسند صحيح الى سعيد ابن المسيب قال هن عشر فذكر السبعة التي في الاصل وزاد وعقوق الوالدين واليمين والغموس وشرب الخمر ولابن ابي حاتم من طريق ما لك بن حريث عن علي قال الكبائر فذكر التسعة الا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة وفراق - 00:25:17
جماعة ونكس الصفقة وللطبران عن ابي امامة انهم تذاكر الكبائر فقالوا الشرك وما فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا - 00:25:39
قلت وقد تقدم في كتاب الادب عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين. وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله. والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رح الله - 00:26:01
وهو موقوف وروى وروى اسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر مثل حديث الاصل لكن قال لكن قال البهتان بدل السحر والقذف فسئل عن ذلك فقال البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان ابن مرة مرسلا الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش - 00:26:18
وله شاهد من حديث عمران ابن حصين عند البخاري في الادب المفرد والطبراني والبيهقي وسنده حسن وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل بركة الطهارة - 00:26:43
واسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر الزنا ذكر الزنا والسرقة وله عن ابي اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر. وهو لابن ابي حاتم من قول مغيرة ابن مقسم واخرج الطبري عنه بسند صحيح الاضرار في الوصية من الكبائر - 00:27:01
وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر رفعه وله شاهد اخرجه ابن ابي حاتم عن عمرة عن عمر اه قوله وعند اسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة ومن حديث بريدة عند البزار منع فظل الماء ومنع طرق طرق الفحل - 00:27:24
ومن من حديث ابي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات الا من ثلاث الاشراك بالله ونس الصفقة وترك السنة. ثم فسر الصفقة بالخروج عن الامام وترك السنة بالخروج عن الجماعة اخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردوية اكبر الكبائر سوء الظن - 00:27:48
لا و من من من الضعيف في ذلك خلى الضعيف شوف بعدها بشوي يظن ان اللي في الشام هو قرص بنحو خمسة اسطر والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب - 00:28:08
والانتصار عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والالحاد في الحرم. يعني هذه الزيادات من الروايات الاخرى الصحيحة وشرب الخمر وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول - 00:28:44
ونفس الصفحة وطلاق الجماعة فتلك عشرون خصلة. وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عدله من ذلك اقوى من المختلف فيه الا ما عرضه القرآن او الاسماع فيلتحق بما فوقه ويستمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها - 00:29:02
ويحتاج عند هذا ويحتاج عند هذا الى الجواب عن الحكمة في الاقتصاد على سبع ويجاب بان مفهوم العبد ليس بحجة وهو جواب ضعيف وبانه وبانه اعلم اولا بالمذكورات ثم اعلم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد او ان الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة - 00:29:19
للسائل او من وقعت له واقعة ونحو ذلك وقد اخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس انه قيل له الكبائر سبع فقال هن اكثر من سبع وسبع وفي رواية عنه هي الى السبعين اقرب وفي رواية الى السبع مئة ويحمل كلامه عن المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع وكان المقتصر عليها - 00:29:39
اعتمد على حديث الباب المذكور اللهم جزاكم الله خير طيب تفضل اقرأ الحديث قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعني الثقفي حدثنا الليث عن ابن الهاد. نعم - 00:30:01
يقصد بهم العاد من مضى مرارا قلنا يزيد ابن عبد الله ابن اسامة عن سعد ابن ابراهيم يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عوف يعني عن عبد الله ابن عمد ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه - 00:30:22
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. اي نعم. يعني ان هذا الحديث اه ان هذا العمل من شتم ابويه او احد ابويه - 00:30:44
نعم صراحة فهذا من الكبائر ولا شك وكذلك من تسبب في شتم ابويه وان لم وان لم وان لم يقل ذلك صراحة وانما كان متسببا وانما كان متسببا بذلك والذي يظهر والله اعلم ان من غلب على ظنه ان فعله - 00:31:01
السيء فيؤول الى شتم الوالدين تمام؟ ان وان لم يكن من قبيلي شتمي اباء الناس وامهات الناس فانه يكون داخلا في هذا المعنى والله تعالى اعلم من عمل عملا وغلب على ظنه ان الناس سيشتمون والديه بسبب هذا العمل - 00:31:23
فانه يكون متسببا اذا كان هذا العمل لا يسوغ له ان يفعله نعم و آآ واما الشتم صراحة فلا شك انه داخل انه داخل في هذا المعنى فاذا كان المتسبب - 00:31:46
يقال له ذلك فالمباشر المباشر لشتم والديه من باب مبادئ اولى وهو اعظم واوضح في الدخول في الدخول في هذا المعنى نعم والمقصود بالشتم السب نعم ويدخل فيه ويدخل فيه اللعن - 00:32:04
يدخل فيه اللعن فالشب فالشتم هو السب انا ويشمل ذلك ويشمل ذلك اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض الالفاظ قال لعن الله من لعن من لعن والديه - 00:32:25
تمام فعبر باللعن فعلى كل حال اذا كان ذلك الواقع من قبيل اللعن او كان من قبيل او كان من قبيل الشتم تمام؟ فهو فهو داخل في هذا في هذا المعنى والله تعالى اعلم - 00:32:45
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو يدل دلالة واضحة على ان على ان المتسبب مؤاخذ وانه غير خارجي اه اه غير بريء الذمة ولا خارج من العهدة فيما يأتي وما يذر - 00:33:01
فان الاشياء التي تترتب على فعله ويتسبب عنها قوله او فعله فانه يؤاخذ عليها فانه يؤاخذ عليها بلا شك تمام فان لم تكن المؤاخذة في الدنيا بترتيب حكم عليه واو مطالبة او نحو ذلك فان المؤاخذة ايضا تكون - 00:33:21
فكونوا في الاخرة ومعلومة في قواعد الفقهاء ان المتسبب ينزل منزلة المباشر عند عند فقده او عند او عند انعدامه. نعم وما ذكره الله عز وجل في مواضع من مضاعفة - 00:33:41
الذنوب والمجازاة لاقوام فان ذلك من هذا من هذا الباب لانهم اضلوا تسببوا في اضلال هؤلاء وفي وفي اغوائهم فالله عز وجل يضاعف يضاعف لهم العذاب. والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن عن شعبة - 00:34:00
وحدثني محمد بن حاتم يقصد بمحمد بن حاتم يعني ابن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد ابن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. هم. نعم - 00:34:28
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الست يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط دبليو دبليو دبليو دوت خالد السبت دوت كوم - 00:34:50
Transcription
يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب بيان الكباري واكبرها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث - 00:00:17
قال حدثنا شعبة يعني خالد بن الحارث الهجيمي والشعبة معروفة نعم. قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر. يعني هذا من ولد انس ابن مالك رضي الله عنه. فهو عبيد الله بن ابي - 00:00:34
بكر ابن انس ابن مالك عنانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقسو النفس وقول الزور نعم على كل حال هذا الحديث اخرجه الامام البخاري - 00:00:49
في صحيحه ايضا وهو في معنى الحديث بمعنى الحديث الذي قبله نعم من حيث ان الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من حيث ان الاشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور ان ذلك ان ذلك من الكبائر - 00:01:10
الا انه في الحديث السابق اعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبده من اكبر الكبائر وفي هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وذكرت لكم في المرة الماضية - 00:01:36
ان النبي صلى الله عليه وسلم في عد اكبر الكبائر والجمع بين هذه الروايات آآ بين الفاظ هذه الروايات اما المعنى الذي يتضح ويظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا منها - 00:01:56
وان هذا لا يعني ان غيرها من الكبائر انه لا يكون في مرتبتها بدليل الالفاظ الاخرى الواردة في اه الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث الاخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس - 00:02:13
وعلى كل حال في قوله في هذا الحديث وقول وقول الزور وفي الحديث الذي قبله حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال وشهادة وشهادة الزور ولا شك ان قول الزور اهم من شهادته - 00:02:35
الزور ومعلوم ان الكذب وكل قول لا يليق كل قول من المحرمات فهو ها هو من جملة فهو من جملة الزور. نعم والزور اعم من ذلك كله. الزور يدخل فيه اعمال الزور. يدخل فيه حضور اعياد المشركين حضور مجالس - 00:02:52
اللغو واللهو والاستهزاء بايات الله عز وجل كل ذلك كل ذلك من الزور. فالزور اعم ثم بعد ذلك يأتي قول الزور او فعل او فعل الزور. واخص من ذلك كل شهادة - 00:03:16
شهادة الزور والذي يظهر والله اعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله انه ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت تكرر شهادة الزور فهذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:31
نعم والتأكيد على عظم هذا انما يناسب انما يناسب شهادة الزور لا الزور مطلقا فان الكذبة التي لربما لا تضر كثيرا تكون من قبيل تكون من قبيل الزور لو ان الانسان كذب كذبة يسيرة - 00:03:51
ولو انه كذب كذبة عظيمة يقتطع فيها حق مسلم او يستبيح فيها دم مسلم فهذا ايضا من الزور كل ذلك من الزور وتقييد ذلك بشهادة الزور فربما يكون لربما يكون هو المراد والله تعالى اعلم. ولا يقال هذا من قبيل الاجتهاد والنظر وانما يقال بالنظر الى الروايات والالفاظ الاخرى - 00:04:09
وذلك ان هذا الحديث بعينه جاء في بعض الفاظه عند الامام البخاري في صحيحه قول الزور او شهادة الزور. لاحظوا في هذه الرواية عند مسلم قول الزور بالجزم وعند البخاري في بعض المواضع قول الزور او شهادة - 00:04:35
الزور فيكون ذلك من قبيل الشك غالبا من من الراوي نعم مع انه يحتمل ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن الغالب ان ذلك يكون من فعل - 00:04:53
من فعل الراوي اي انه انه شك. ولهذا قال شعبة ابن الحجاج وهو احد رواة الحديث قال فاكثروا ظني انه قال شهادة الزور فاكثر ظني انه قال شهادة الزور. وفي بعظ المواظع عند البخاري - 00:05:07
الجزم بشهادة الزور من غير من غير شك فلو كانت هذه اللفظة هي المرجحة نعم لكان ذلك لكان ذلك قريبا والله تعالى والله تعالى اعلم وهذا هو المناسب للمذكورات حيث ان الذي يناسب عقوق الوالدين - 00:05:26
و اه قتل النفس الذي يناسب ان يذكر معها هو شهادة هو شهادة الزور لا قول الزور مطلقا والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر - 00:05:48
قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين - 00:06:14
وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور؟ قال شعبة واكبر ظني انها شهادة الزور اكبر ظني انه واكبر ظني انه شهادة الزور. وهذا اللفظ كما قلت عند عند البخاري ايظا - 00:06:30
قال رحمه الله تعالى حدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان ابن بلال. يعني يعني التيمي عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عنه ثور بن زيد - 00:06:48
الديني عن ابي الغيث مم ابو الغيث هو السالم مولى ابن مطيع المدني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي - 00:07:04
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يا ربي في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات لا شك ان الامر بالاجتناب كما اه ذكرنا في التفسير مرارا ابلغ من الامر بالترك - 00:07:30
لان الامر بالاجتناب هو يدل على الامر بالترك وعلى ترك كل ما يقرب ما يقرب اليها ويدني منها فاجتنبوا السبع الموبقات والمراد بالموبقات يعني يعني المهلكات لانها توبق توبق من وقع - 00:07:50
من وقع فيها قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اه اليتيم واكل الربا والتولي والتولي يوم الزحف - 00:08:12
والتعبير هنا بقوله اه السحر الذي يظهر والله تعالى اعلم انه انه يراد به العموم حيث ان فعل السحر وتعاطيه والاشتغال به كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولهذا يقال لا يجوز لاحد ان يتعلم السحر ولو من باب - 00:08:30
تعلمه لدفعه او ابطاله او نحو ذلك لا يجوز لاحد ان يتعلمه. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمه حرام - 00:08:58
وهو من الكبائر واذا تهاطاه فان ذلك اشد نعم والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الحق هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم او بينه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا - 00:09:15
باحدى ثلاث وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يبين او ما يدل على انه يحل قتل الانسان او يجب قتل الانسان في بعض الحالات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذا الحق المشار اليه في هذا الحديث والمشار اليه في قوله تبارك وتعالى في - 00:09:35
سورة الاسراء والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعلى كل حال هذا الحق يدخل فيه الثلاثة المذكورة في الحديث ويدخل فيه سائر المذكورات - 00:09:56
في غيره من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:16
وكذلك ما جاء في قتل المحاربين نعم وغير ذلك من النصوص التي يقتل فيها من فعل بعض الذنوب والجرائم. فهذا كله فهذا كله من الحق ولا يحصر ذلك ثلاث واما اكل مال اليتيم فان - 00:10:33
فانه عبر بالاكل وليس ذلك بمراد اه اه وليس ظاهر ذلك بمراد قطعا لانه لان الاكل عبر به لانه المقصود غالبا لانه المقصود غالبا والا فلو انه اخذ مال لليتيم فاتلفه باي لون من الوان الاتلافات فان ذلك - 00:10:56
فان ذلك يدخل في هذا الوعيد نعم وكذلك ما جاء في اكل الربا فعبر بالاكل لانه المقصود غالبا فلو انه اخذ الربا وتصدق به فكان داخلا في هذا المعنى ولو انه اخذ هذا الربا مثلا - 00:11:20
واشترى به دارا او سيارة او نحو ذلك ولم يأكله فانه يكون داخلا في هذا المعنى والتولي يوم الزحف والمقصود به عند عند التزاحف حينما يتواجه يتواجه الجمعان فعند ذلك لا يجوز لاحد ان يتراجع - 00:11:39
واما قبل ذلك قبل المصافاة والمواجهة فانه له ان يرجع نعم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك من الكبائر يعني قبل مواجهة العدو فاذا حصلت المواجهة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يرجع الا متحرفا لقتال او متحيزا - 00:12:00
او متحيزا الى فئة واما ما ذكر هنا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات نعم فيدخل فيه قذف قذف المحصنين فان التأنيث هنا في قوله قذف المحصنات ليس مرادا بمفرده والله تبارك وتعالى اعلم عن المحصنات وانما يدخل فيه المحصنين - 00:12:20
لان وانما ذكر المحصنات يمكن ان يقال والله تعالى اعلم بان قذفهن اشناء واشد والمعرة التي تترتب على ذلك وتلحق بسببه اعظم فقذف المرأة اعظم واشد من قذف الرجل لانه يلحق العار بها وبقومها اجمع - 00:12:49
وتعرفون في حديث الملاعنة فلما استوقفت عند اليمين الاخيرة وهي قولها ان لعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقفت وتلكأت ساعة فظنوا انها ترجع ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. لا افضح قومي سائر اليوم - 00:13:12
فالقوم اذا دنا منهم امرأة لحقهم معرة ذلك فلا شك ان قذف المرأة اشد من قذف الرجل فعبر به. واما ما قاله بعض اهل العلم من ان المراد بقذف المحصنات اي قذف الفروج المحصنات - 00:13:40
فهذا من ابعد ما يكون وهو بعيد عن بلاغة القرآن نعم مثل قوله والذين يرمون المحصنات نعم وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقذف المحصنات. فلا يحمل على الخروج - 00:13:54
على فروج المحصنات وانما النساء المحصنات والادلة تدل على ان الرجال في الحكم كالنساء من هذه الحيثية والله تعالى اعلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهل هذا القيد مرادا هل هو معاذ - 00:14:11
المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات المؤمنات هل هو مراد مم اه لا يقال ليس بمراد باطلاق ولا يقال انه مراد باطلاق. فلو فصل فيه لكان ذلك قريبا والله تعالى اعلم اما الغافلات فالمراد بها الغافلة عن هذه الفاحشة التي رميت بها بحيث انها لم تخطر لها على بال - 00:14:32
وانظر الى الايتين في سورة النور في وعيد او في جزاء وعقوبة من قذف المحصنات الموضع الاول ماذا قال الذين يرمون المحصنات قال ثم الذين ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:15:03
الاية ولم يذكر الغافلات وفي الاية الاخرى والذين ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة فذكر اللهن في الدنيا وفي الاخرة فذكر فيه وصف الغافلات فبعض اهل العلم يقولون هذه في عائشة لذكر اللعن في الدنيا والاخرة فمن لعن في الدنيا والاخرة لا يلقى خيرا اطلاقا - 00:15:27
نعم وبعضهم قال هذه في امهات المؤمنين والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك لا يختص بعائشة ولا يختص بامهات المؤمنين فلا يقال ان الاية الاولى في عموم المؤمنات والاية الثانية في امهات المؤمنين او في عائشة رضي الله عنها لا - 00:15:59
وانما لو قيل بان الاية الاولى في جزاء من فعل ذلك في من جهة الحد وسقوط العدالة والحكم بالفسق فهذا حكمه في الدنيا يجلد وتسقط عدالته ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. هذا اللي يرمي المحصنات - 00:16:19
واما الاية الثانية ففيها الوعيد لمن فعل ذلك بغير ايظا بغير الحد فليس فيها تعرض للحج واضح فيها وعيد هذا الانسان وهذا الوعيد يقال ان لم ان لم يتب او هذا جزاه ان جازاه الله عز وجل - 00:16:44
لذلك فهذه من نصوص من نصوص الوعيد ولا شك انه لا يخلد في النار للادلة الاخرى التي تدل على انه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان - 00:17:06
عرفنا الفرق الان وبعض السلف يقولون في الاية الثانية المؤمنات الغافلات او الغافلات المؤمنات يقولون هذه الأولى فيما عسى ان تفعل اللي هي تجدوهم ثمانين جلدة الى اخره فيما عسى ان تفعل - 00:17:21
والثانية الغافلات في من لم يخطر على بالها ذلك اصلا الاية الاولى في من؟ يحتمل منها هذا للسلوكيات لتصرفات مريبة عندها على كل حال اه الاقرب والله تعالى اعلم ما ذكرت. واما قوله هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات - 00:17:39
ف اذا كان غسل المحصنات من الكبائر. واذا كانت غافلة فهذا فهذا اشد واما المؤمنات فان هذا القيد لا شك انه معتبر ومعلوم ان شروط القذف عند الفقهاء تسعة اليس كذلك - 00:18:01
شروطه في القادس وشروط في المقذوف به وشروط في المقذوف به المقذوف به اللي هي الصيغة وشروطه في المقذوف والذي يهمنا هنا هو الشروط المتعلقة بالمقذوف فمن شروط المقذوف ان يكون مسلما - 00:18:23
وان يكون حرا مثلا وان يكون نزيها بريئا من مقارفة هذا الجنس من الجرائم التي قذف التي قذف بها الى غير ذلك من الشروط التي تذكر في المقذوف به فهنا من الشرور بعضها مختلف فيه كقوله مثلا ان يكون يوطأ مثلها - 00:18:45
تمام فهذا على هذا مختلف لكن مثل الحرية لا شك انه لا يقام عليه الحد هذا بالنسبة لاقامة الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان من قذف عبده - 00:19:13
نعم وليس كما قال انه يقام عليه الحج يوم القيامة. واما غير المسلمة فلا شك انه لا يلحقه لا يترتب عليه لا يترتب عليه اقامة الحد وانما الذي اختلف فيه الفقهاء فيما لو كان لها ولدا مسلما - 00:19:27
نعم بحيث ان ذلك يلحقه اثره وضرره او فيما لو كانت متزوجة بمسلم فان ذلك يعود عليه يعود عليه معرته هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود ان قذف ان قذف غير المسلمة - 00:19:47
او قذف العاهرة انه لا يكون ذلك بمنزلة قذف المؤمنة قطعا ولا يكون ذلك بمنزلة قذف العفيفة قطعا والمرأة التي يقبض عليها اكثر من مرة وهي تواقع الزنا ثم يأتي انسان ويقذفها هذا لا يقال انه يقام عليه الحد وانه قذف - 00:20:06
مفصلة تمام وانما قذف امراة سوء نعم مع انه يقال لا ينبغي للانسان ان يطلق لسانه في اعراض الناس مهما كان نعم والله تعالى اعلم آآ قال اه هنا وقذف المحصنات - 00:20:28
الغافلات المؤمنات. طيب هنا مسألة وهي الان هذه الاشياء السبع المذكورة في هذا الحديث هل الموبقات والكبائر محصورة بهذه السبع؟ ام انها ام انها اكثر الراجح انها اكثر من ذلك - 00:20:47
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها الى السبعين انها الى السبعين اقرب وهنا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله اه جيد في هذا الموضوع تكلم فيه ذكر فيه الروايات واقوال السلف - 00:21:07
مما يدل اه بمجموعه على ان الموبقات اكثر من ذلك اكثر من ذلك بكثير تقرأ من هنا من السهم قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت في حديث ابي هريرة من وجه اخر اخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:21:25
عن ابيه عن ابي هريرة رفعه الكبائر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث الحديث مثل رواية ابي الغيث الا انه ذكر بدل السحر الانتقال الى الاعرابية بعد الهجرة واخرج النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتوة العتو العتو - 00:21:58
عن ابي هريرة وابي لا يمكن ايوه عن ابي هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبعة الا فتحت له ابواب الجنة الحديث - 00:22:25
ولكن لم يفسرها والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية السالم وقد وافقه كتاب عمد بن حزم الذي اخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال - 00:22:49
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث بهما عمرو ابن حزم الى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وان اكبر وان اكبر الكبائر الشرك. فذكر مثل حديث سالم - 00:23:06
و فذكر مثل حديث سالم الثواب وللطبراني من حديث سهل ابن ابي خيثمة او ابن ابي حكمة ختمة ومطلوب خيرا ايوة سهل ابن ابي حسمة على عن علي رفعه اه اجتنب الكبائر السبع فذكرها لكن ذكر التعرض بعد الهجرة بدل السحر. وله في الاوسط من حديث ابي سعيد مثله - 00:23:24
وقال الرجوع الى الاعراب بعد الهجرة ولاسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطبة عن عبد الله ابن عمرو قال صعد النبي صلى او صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال ابشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر سبعا - 00:23:53
اه نودي من ابواب الجنة فقيل له اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم فذكر مثل حديث علي سواء وقال عبد الرزاق انبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الاشراك بالله - 00:24:12
فذكر مثل الاصول سواء الا انه قال اليمين الفاترة بدل السحر ولابن عامر فيما اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط في مساوئ الاخلاق واسماعيل القاضي في احكام القرآن مرفوعا - 00:24:27
موقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبعة المذكورة وزاد الالحاد في الحرم وعقوق وعقوق الوالدين ولابي داوود ولابي داوود والطبراني من رواية عبيد بن عمرو بن قتادة الليثي عن ابيه رفعه - 00:24:44
ان اولياء الله المصلون. ومن يجتنب الكبائر؟ قالوا ما الكبائر؟ قالهن تسع اعظمهن الاشراك بالله فذكر مثل حديث ابن عمر سواء الا انه عبر عن الالحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام - 00:25:00
واخذ اسماعيل القاضي بسند صحيح الى سعيد ابن المسيب قال هن عشر فذكر السبعة التي في الاصل وزاد وعقوق الوالدين واليمين والغموس وشرب الخمر ولابن ابي حاتم من طريق ما لك بن حريث عن علي قال الكبائر فذكر التسعة الا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة وفراق - 00:25:17
جماعة ونكس الصفقة وللطبران عن ابي امامة انهم تذاكر الكبائر فقالوا الشرك وما فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا - 00:25:39
قلت وقد تقدم في كتاب الادب عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين. وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله. والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رح الله - 00:26:01
وهو موقوف وروى وروى اسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر مثل حديث الاصل لكن قال لكن قال البهتان بدل السحر والقذف فسئل عن ذلك فقال البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان ابن مرة مرسلا الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش - 00:26:18
وله شاهد من حديث عمران ابن حصين عند البخاري في الادب المفرد والطبراني والبيهقي وسنده حسن وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل بركة الطهارة - 00:26:43
واسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر الزنا ذكر الزنا والسرقة وله عن ابي اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر. وهو لابن ابي حاتم من قول مغيرة ابن مقسم واخرج الطبري عنه بسند صحيح الاضرار في الوصية من الكبائر - 00:27:01
وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر رفعه وله شاهد اخرجه ابن ابي حاتم عن عمرة عن عمر اه قوله وعند اسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة ومن حديث بريدة عند البزار منع فظل الماء ومنع طرق طرق الفحل - 00:27:24
ومن من حديث ابي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات الا من ثلاث الاشراك بالله ونس الصفقة وترك السنة. ثم فسر الصفقة بالخروج عن الامام وترك السنة بالخروج عن الجماعة اخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردوية اكبر الكبائر سوء الظن - 00:27:48
لا و من من من الضعيف في ذلك خلى الضعيف شوف بعدها بشوي يظن ان اللي في الشام هو قرص بنحو خمسة اسطر والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب - 00:28:08
والانتصار عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والالحاد في الحرم. يعني هذه الزيادات من الروايات الاخرى الصحيحة وشرب الخمر وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول - 00:28:44
ونفس الصفحة وطلاق الجماعة فتلك عشرون خصلة. وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عدله من ذلك اقوى من المختلف فيه الا ما عرضه القرآن او الاسماع فيلتحق بما فوقه ويستمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها - 00:29:02
ويحتاج عند هذا ويحتاج عند هذا الى الجواب عن الحكمة في الاقتصاد على سبع ويجاب بان مفهوم العبد ليس بحجة وهو جواب ضعيف وبانه وبانه اعلم اولا بالمذكورات ثم اعلم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد او ان الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة - 00:29:19
للسائل او من وقعت له واقعة ونحو ذلك وقد اخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس انه قيل له الكبائر سبع فقال هن اكثر من سبع وسبع وفي رواية عنه هي الى السبعين اقرب وفي رواية الى السبع مئة ويحمل كلامه عن المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع وكان المقتصر عليها - 00:29:39
اعتمد على حديث الباب المذكور اللهم جزاكم الله خير طيب تفضل اقرأ الحديث قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعني الثقفي حدثنا الليث عن ابن الهاد. نعم - 00:30:01
يقصد بهم العاد من مضى مرارا قلنا يزيد ابن عبد الله ابن اسامة عن سعد ابن ابراهيم يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عوف يعني عن عبد الله ابن عمد ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه - 00:30:22
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. اي نعم. يعني ان هذا الحديث اه ان هذا العمل من شتم ابويه او احد ابويه - 00:30:44
نعم صراحة فهذا من الكبائر ولا شك وكذلك من تسبب في شتم ابويه وان لم وان لم وان لم يقل ذلك صراحة وانما كان متسببا وانما كان متسببا بذلك والذي يظهر والله اعلم ان من غلب على ظنه ان فعله - 00:31:01
السيء فيؤول الى شتم الوالدين تمام؟ ان وان لم يكن من قبيلي شتمي اباء الناس وامهات الناس فانه يكون داخلا في هذا المعنى والله تعالى اعلم من عمل عملا وغلب على ظنه ان الناس سيشتمون والديه بسبب هذا العمل - 00:31:23
فانه يكون متسببا اذا كان هذا العمل لا يسوغ له ان يفعله نعم و آآ واما الشتم صراحة فلا شك انه داخل انه داخل في هذا المعنى فاذا كان المتسبب - 00:31:46
يقال له ذلك فالمباشر المباشر لشتم والديه من باب مبادئ اولى وهو اعظم واوضح في الدخول في الدخول في هذا المعنى نعم والمقصود بالشتم السب نعم ويدخل فيه ويدخل فيه اللعن - 00:32:04
يدخل فيه اللعن فالشب فالشتم هو السب انا ويشمل ذلك ويشمل ذلك اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض الالفاظ قال لعن الله من لعن من لعن والديه - 00:32:25
تمام فعبر باللعن فعلى كل حال اذا كان ذلك الواقع من قبيل اللعن او كان من قبيل او كان من قبيل الشتم تمام؟ فهو فهو داخل في هذا في هذا المعنى والله تعالى اعلم - 00:32:45
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو يدل دلالة واضحة على ان على ان المتسبب مؤاخذ وانه غير خارجي اه اه غير بريء الذمة ولا خارج من العهدة فيما يأتي وما يذر - 00:33:01
فان الاشياء التي تترتب على فعله ويتسبب عنها قوله او فعله فانه يؤاخذ عليها فانه يؤاخذ عليها بلا شك تمام فان لم تكن المؤاخذة في الدنيا بترتيب حكم عليه واو مطالبة او نحو ذلك فان المؤاخذة ايضا تكون - 00:33:21
فكونوا في الاخرة ومعلومة في قواعد الفقهاء ان المتسبب ينزل منزلة المباشر عند عند فقده او عند او عند انعدامه. نعم وما ذكره الله عز وجل في مواضع من مضاعفة - 00:33:41
الذنوب والمجازاة لاقوام فان ذلك من هذا من هذا الباب لانهم اضلوا تسببوا في اضلال هؤلاء وفي وفي اغوائهم فالله عز وجل يضاعف يضاعف لهم العذاب. والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن عن شعبة - 00:34:00
وحدثني محمد بن حاتم يقصد بمحمد بن حاتم يعني ابن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد ابن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. هم. نعم - 00:34:28
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الست يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط دبليو دبليو دبليو دوت خالد السبت دوت كوم - 00:34:50