منتخبات الدروس ٤ || الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
Transcription
الظابط الاول من ضوابط الماء الطهور. نقول اذا خالط الماء الطهور شيء طاهر فانه يبقى على طهوريته ما لم يسلب اسم الماء. هذه قاعدة ضابط على صيغة طريقة المتأخرين. الضابط الثاني طبعا فيها امثلة بس لن اذكرها - 00:00:00ضَ
ساذكرها في المنشور اللي انزله لكم ان شاء الله. الضابط الثاني لا تصح الطهارة من الحدث الا بالماء الطهور الا عند فقده او العجز عنه فتصح بالتراب الطاهر. واما الطهارة من الخبث وهي النجاة وهو النجاسة - 00:00:20ضَ
فتصح بكل ما ازال النجاسة الظابط الثالث كل المياه الباقية على خلقتها فهي من الماء الطهور ومن صور ذلك ماء زمزم الماء المستعمل في طهارة مشروعة الماء الاجن وهو الماء المتغير في مقره. الماء الذي خلت به امرأة فبقي منه - 00:00:40ضَ
انه باق الماء المشمس والسادس ماء البحر. سجل لماء البحر. محمد وارسلها لي قل سادس ماء البحر. هذي كلها من صور الماء الطهور الذي يجوز استعماله من غير كراهية اه ضوابط في الماء النجس. الضابط الاول لا فرق بين الماء الكثير او القليل في حكم التنجس - 00:01:20ضَ
بل كل ماء قليل او كثير تغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس. وكل ماء قليل او كثير حدث فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. الضابط الثاني يمكن تطهير الماء النجس بكل ماء - 00:01:50ضَ
ازال تغيره بكل طريقة ممكنة تزيل هذا التغير وفي طرق حديثة كثيرة تزيل هذا التغير ومنه الماء الان اللي يسمى الماء المجاري ليش؟ المعالج ها؟ يسمى المعالج؟ ها؟ شو يسمونه؟ ايش - 00:02:10ضَ
اكرر او يسمى الماء المكرر. الظابط الثالث من كان عنده ماء طهور شك في طهوريته فهو باق على اصله - 00:02:40ضَ