نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
طلق رجل امرأته طلاق رجعي وأمضت شهرا واحد ثم توفي زوجها فماذا يلزم تلك المرأة؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا واخذت تعتد. وبعد ما امضت شهرا واحدا من عدتها اي حاذت حوضة واحدة ثم تغط ثم توفي زوجها في هذه الاثناء. السؤال ما الذي يلزم هذه المرأة؟ هل تبقى بحكم عدة الصلاة ام انها تترك عدة الصلاة - 00:00:00ضَ
وتبدأ بعدة نقاط ان تحسبوا الشهر الذي انجزته من عدة طلاق من عدة وتكمل ثلاثة اشهر وعشر ايام فقط ام انه ولاية زمها انفقني الله به ولكن بعد وفاة زوجها المنكور. جزاكم الله خيرا. هذه الاسئلة تعرض لها اهل العلم موجودة - 00:00:20ضَ
في كتب الزوجة ما دامت في العدة رجعية مطلقة طلاقا رجعيا. نعم. ما دامت في العدة فهي زوجة. فاذا توفي زوجها من الصلاة الرجعي. نعم. فانها تعتبر تتوفل عنها. مم. ترث منه وايضا الجمع عدة الوفاة. عدة - 00:00:40ضَ
اربعة اشهر وعشرة ايام نعم تدخل فيها بقية عندك الطلاق ادخل فيها بقية عدة الطلاق. عدة تاني لشخص واحد. مم. اربعة اشهر وعشرة ايام. وتخرج بذلك من العدة. طيب. اذا الشهر الذي - 00:01:00ضَ
لقد اعتجته قبل وفاته هذا الرجل يعتبر من العدة نفسها وحياء اذ يبقى عليها ثلاثة اشهر وعشر ايام. اربعة اشهر وعشر ايام من وفاته من غير ذلك وغير ذلك الشهر اربعة اشهر وعشرة ايام من وفاته لقوله تعالى والذين يتوفون منكم - 00:01:20ضَ
ازواج اربعة اشهر وعشرة تدخل فيها بقية عدة اربعة اشهر وعشرة ايام جزاكم الله خيرا نعم يدخلان في اربعة اشهر وعشرة ايام لان العدة من شخص واحد. ليس هناك اعتداد بذلك الشهر الذي اعتدته. هذا لنا من عدة - 00:01:40ضَ
الطلاق طرأت عليها نعم. فدخلت بقيتها فيها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:10ضَ