الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

طلّق زوجته عبر الهاتف وقال لها إن ذهبت إلى أهلها تحرم عليه وذهبت فما الحكم؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

يقول طلقت زوجتي مرة واحدة عبر الهاتف ثم رددتها واقمت عليها او اقسمت عليها ان سافرت آآ حتى انها تقيم مع اهلي ان سافرت الى اهلها تحرم علي وفعلا سافرت دون اذني - 00:00:00ضَ

فطلقتها عبر الهاتف وقلت لها انت طالق بالثلاث هل حرمت علي الان لا ارجو ان تفيدوني الجواب بامكانك ان تراجع قاضي بلدك للتأكد من وضع الطلاق الاول. وهل طلقتها وهي حائض - 00:00:18ضَ

او طلقتها في طهر جامعتها فيه وما صفة الطلاق الذي وقع منك ما صفته؟ وكذلك من جهة العدد وهكذا بالنظر الى الطلاق الثاني. هل وقع منك وهي حائض فلابد من التأكد من هذه الامور - 00:00:43ضَ

ويكون ذلك عند قاضي بلدك وبالله التوفيق احسن الله اليكم ابو سالم يقول عندي محل تجاري له منذ افتتاحه سنة ونصف لم اخرج زكاته حتى الان اذا اردت ان اخرج الزكاة - 00:01:07ضَ

هل ادفع الزكاة عن سنة كم سنة ونصف الجواب يبدأ الحول من حين ملكك للنقود التي صرفتها في هذا المحل وما وما كان في هذا المحل وهو صنفان الصنف الاول الادوات - 00:01:22ضَ

مثل الثلاجات ومثل الدواليب ومثل يعني الاشياء التي وضعتها من اجل خدمة البضائع التي جميعها فهذه لا زكاة فيها. اما بالنظر لما هو معروض للبيع. فانك تقدره بعد عند تمام السنة من حين ملكك للمبلغ. وتخرج زكاته. فاذا كنت قد فرطت فيما مضى فلا بد - 00:01:50ضَ

من تطبيق هذا الكلام حين الوجوب وبالله التوفيق - 00:02:20ضَ