الحالة الثانية ان يمكنه ايش المسح ولا يمكنه الغسل فهنا قالوا انه يمسحه ولا ويكفيه ذلك ولا يتيمم لماذا قالوا من انه يمسحه ولا يتيمم؟ قالوا ان المسح هو بعظ الغسل - 00:00:02ضَ

هو بعض اه الغسل. ولانه لما جاز مسح الجبيرة فمن باب اولى مسح اه الجرح لان مسح الجرح ايضا تكون بمباشرة الجسد. فاذا هي اولى. الحالة الثالثة الا يمكن الا غسل ولا مسح. فهنا - 00:00:28ضَ

ايش يتيمم له لكن يجب ان تتنبه الى مسألة وهو ان مسح الجرح مقيد بقيد عند الحنابلة وهو الا يكون نجسا فاذا كان به نجاسة يقولون انه لا يمسح كما لو كان يعني اه قد تجمع عليه الدم اه او فيه مثلا اه اه اثر بول لم يستطع ازالة - 00:00:54ضَ

او آآ غائط لم آآ آآ يقدر على تحريكه لانه يضر به. واضح؟ فهنا قالوا انه اذا وجد عليه نجاسة فلا يستقيم المسح اه بل اه ينتقل الى آآ الى التيمم له. وهنا قال تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني هذه قاعدة عند في كما قلنا في المسعى الكبيرة - 00:01:27ضَ

ان اه يمسح القدر الذي يحتاج الى شده وما قرب منه الذي لا تمسك الجبيرة الا به - 00:01:53ضَ