عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 18- باب الجد والإخوة 1

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجد والاخوة. الجد المراد به ابو الاب وان على فهو - 00:00:00ضَ

الجد الوارث المدلي الاب ولم يكن بينه وبين الميت انثى فان كان بينه وبين الميت انثى يسمى الجد الفاسد يعني لا ميراث له وذلك كابي الام وابي ام الاب وابي - 00:00:37ضَ

امي وهكذا فمن كان بينه وبين الميت انثى فليس مرادا هنا وانما المراد ابو الاب بمحض الذكور وان علا والاخوة المراد بهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب فقط دون الاخوة لام - 00:01:20ضَ

ودون بني الاخوة والجد تقدم ميراثه اذا كان مع غير الاخوة فانه يأخذ السدس مع الفرع الوارث فان بقي شيء اخذه تعصيبا فهو يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما - 00:02:01ضَ

فان كان وحده ولم يوجد اب ولا جد اقرب منه ولم يوجد فرع وارث فانه من العصبة فان وجد فرع وارث اخذ نصيبه السدس فرضا مؤاخذة الباقي مع اناث الولد تعصيبا. والاخوة - 00:02:54ضَ

تقدم الكلام عليهم لانهم عصبة يأخذون ما ابقت الفروض فان استغرقت الفروض التركة او وجد عاصب اقرب منهم سقطوا فلا ميراث لهم وكل من الجد والاخوة تقدم الكلام عليهم وهنا - 00:03:29ضَ

في حال اجتماعهم اذا اجتمع في المسألة الواحدة من جهة الاب واخوة اشقاء اب في هذه المسألة اجتماع الجد والاخوة لم يرد فيها شيء في كتاب الله جل وعلا كما لم يرد فيها - 00:04:10ضَ

شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الت الى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لانه ما من مسألة الا ولها حل في الشريعة الاسلامية ما يقال هذه - 00:04:50ضَ

لا حل لها نتناولها الشريعة لا الشريعة الاسلامية ما تركك صغيرة ولا كبيرة الا بينت حكمها وعالجتها اما بنص صريح في الكتاب او السنة واما في عمومات يجتهد في ايضاحها - 00:05:23ضَ

اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وهذه المسألة التي تمنى عمر رضي الله عنه انه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ولهذا والصحابة رضي الله عنهم - 00:05:59ضَ

ومن بعدهم كانوا يتحرجون من الفتيا في الجد والاخوة ويتدافعون المسائل كل لا يريد ان يتولاها خشية الاثم من القول بالقول فيها ولهذا رؤي عن بعض السلف انه قال اجرأكم على قسم الجد اجرأكم على النار. وقال اخر - 00:06:32ضَ

من سره ان يقتحم يرى فيما جهنم فليقضي بين الجد والاخوة. ولهذا افترق الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا فيها فلابي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة قول ولزيد ابن ثابت - 00:07:15ضَ

وابن مسعود وغيرهم قول اخر يختلف عن القول الاول وقد قضى فيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولم ينقل مخالفة احد له في حياته رظي الله عنه وقظى فيها زيد - 00:07:51ضَ

وقضى فيها علي ابن ابي طالب وقضى فيها عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم باحكام اختلفت عن حكم ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. والثلاثة رضي الله عنهم اختلفوا - 00:08:25ضَ

في ما قضوا به علي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم فالمسألة من المسائل المحرجة والتي يتوقف المفتي ويتحرج من القول فيها ونحن سندرس ان شاء الله اقوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم - 00:08:56ضَ

وما قالوا فيها. اولا قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه انزل الجد منزلة الاب فلم يورث الاخوة معه سواء كانوا ذكورا او اناثا من الابوين او من الاب فقط - 00:09:44ضَ

واما اذا كانوا من الام فهذا محل وفاق بين الصحابة لانهم لا يرثون مع الجد. اذا القول الاول قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال به كما قال العلماء - 00:10:24ضَ

بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم وقال به جمع من التابعين فمن بعدهم فهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وقال بها بعض من علماء المذهبين الشافعي والمالكي وقال بها - 00:10:45ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وافتى بذلك احفاده من بعده فهؤلاء انزلوا الاب انزلوا الجد - 00:11:21ضَ

منزلة الاب وجعلوه حاجبا للاخوة عن الميراث كما يحجبهم الاب يعني في باب حجب الاخوة لا في كل شيء كما سيأتينا فهو يحجب الاخوة من من الابوين او من الاب - 00:11:55ضَ

ذكورا او اناثا. وهذا القول يقويه عموم الادلة لا نص الادلة بل عمومها لانه لو ايدها نص الدليل ما التفت الى غيره. فالله جل وعلا سمى الجد ابا الاب وان علا سماه ابا - 00:12:40ضَ

في قوله تعالى ملة ابيكم إبراهيم وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب يعقوب ابوه واسحاق جده وابراهيم ابو جدة عليهم الصلاة والسلام. اذا والقول الاول قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه من الصحابة - 00:13:14ضَ

ابن عباس وابن الزبير ويروى عن عثمان بن عفان وعائشة وابي ابن كعب وابي الدرداء ومعاذ ابن جبل وابي موسى الاشعري وابي هريرة رضي الله عنهم وحكي عن عمران ابن حصين - 00:13:52ضَ

وجابر ابن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم اجمعين فهو قول جمع من الصحابة القول الثاني سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم وقال به زيد ابن ثابت - 00:14:24ضَ

الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه اعلم امتي بالفرائض زيد وقال به علي ابن ابي طالب ابن مسعود وجمع من الصحابة ومن التابعين ومن الائمة ومن العلماء المقتدى بهم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:14:57ضَ

الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا ابن الابن بالاجماع انه يحل محل الابن مع فقده. وابو الاب هذا الخلاف فيه. نتأمل ونقرأ ما في الكتاب - 00:15:27ضَ

باب الجد والاخوة ما المراد بالجد والاخوة الجواب المراد بالجد الجد الصحيح لان عندنا جد صحيح وجد فاسد صحيح هو ما كان من قبل الاب في محض الذكور والفاسد ما كان من قبل الام - 00:15:50ضَ

او من قبل الاب بينه وبين الميت انثى كابي ام الاب وابي امي الجد قال وهو ابو الاب يعني وان علا والمراد بالاخوة الاخوة الاشقاء ايها الاخوة لاب اما الاخوة لام - 00:16:27ضَ

الاخوة مطلقا فقد تقدم ان الجد يسقطه الجد يسقط الاخوة لام ويسقط بني الاخوة الجد وان علا يسقط بل الاخوة قال ما الحكم اذا اجتمع الجد والاخوة الجواب لم يرد في باب الجد والاخوة - 00:16:59ضَ

نص من كتاب ولا سنة ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمذهب ابي بكر الصديق وابن عباس وبضعة عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجد الاب ويحجب الاخوة مطلقا - 00:17:33ضَ

فمثلا هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة اشقاء المال للجد هلا كهالك عن جد واخت شقيقة المال الجد هلا كهالك عن جدة وثلاثة اخوة لاب للجدة السدس والباقي للجد جدة - 00:18:09ضَ

وجد وثلاثة اخوة لاب للجدة السدس والباقي للجد وليس للاخوة لاب شيئا هلا كهالك عن ام واخت شقيقة وجد للام الثلث الام الثلث وللجد الباقي وليس للاخت الشقيقة شيء على مذهب ابي بكر الصديق - 00:18:45ضَ

ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يقول ان الجد الاب فيحجب الاخوة مطلقة وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد اختارها الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام وابن القيم قال في الفروع وهو اظهر - 00:19:31ضَ

واختارها بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله والقول الثاني ان الجد لا يسقط الاخوة. وبه قال كثير من الصحابة منهم علي ابن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت - 00:20:02ضَ

رضي الله عنهم وهو مذهب الامام احمد تلك رواية عن الامام احمد وهنا هذا هو المذهب والامام الشافعي والامام مالك وقاله جمع من التابعين وهو المشهور عن احمد الى هنا - 00:20:35ضَ

عرفنا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم والائمة الاربعة في باب الجد ايها الاخوة واختلاف التابعين فمن بعدهم فعلى مذهب ابي بكر الصديق رظي الله عنه ومن معه من الصحابة ينزلون الجد وان علا - 00:21:02ضَ

والزنة الاب ويسقطون به جميعا الاخوة اشقاء او لاب ذكورا كانوا او انا وسيأتي ان شاء الله الكلام على المذهب الثاني مذهب كثير من الصحابة والائمة ومن بعدهم اقسم هلك هالك عن ام وجد واخت شقيقة - 00:21:34ضَ

على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للجد في هذه الحال لم يفرض له. والاخت ليس لها شيء تسقط هلا كهالك. عن جد - 00:22:15ضَ

وام واخي شقيق واخ لاب واخ لام على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة من ستة للام سدس واحد لوجود الجمع من الاخوة حجبوها ولم يأخذوا شيئا والباقي - 00:22:45ضَ

للجد خمسة يأخذها وليس للشقيق ولا لاب ولا لام شيئا. والجد اعد الاخوة على على الام حجبوها من الثلث الى السدس ولم يأخذوا شيئا هلك هالك الزوج وجد وثلاثة اخوة - 00:23:11ضَ

اشقاء المسألة من اثنين الزوج النصف واحد والباقي للجد مع الولد ذكورا كانوا او ومع الاناث يأخذ ما ابقت الفروض تعصيبا ومع الذكور يأخذ فرضه السدس. هلك هالك عن ابن - 00:23:37ضَ

وجد وثلاثة اخوة اشقاء المسألة من ستة اه جد السدس واحد والاباء قيل الابن تعصيبا هذا على مذهب من عموم المسلمين. يعني سقط الاخوة الجد الاخوة بالابن وهذا بالاجماع هلك هالك عن زوج وابن وجد واربعة اخوة زوج - 00:24:14ضَ

وابن ابن وجد وعد ما شئت من الاخوة المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة ولا يوجد السدس اثنان والباقي الابن الابن وليس للاخوة هذا على مذهب من؟ عموم المسلمين. هلك هالك؟ عن بنت وجد؟ وثلاثة اخوة - 00:24:56ضَ

اشقاء المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد ويبقى عندنا اثنان على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه يأخذها الجد تعصيبا. هلك هالك. عن بنت وبنت ابن - 00:25:38ضَ

وجدت وثلاثة اخوة اشقاء. المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجد السدس واحد تعصيبها واحد والباقي واحد للجد تعصيبا على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك الزوجة واخت شقيقة وجد المسألة من - 00:26:11ضَ

الاربعة للزوجة الربع واحد والباقي للجد وتسقط الاخت الشقيقة على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن واختين شقيقتين وجد المسألة من اربعة - 00:26:55ضَ

وعشرين للبنت النصح اثنى عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين اربعة اثنا عشر واربعة ستة عشر وعندنا جد واختان شقيقتان وزوجة نعم للزوجة الثمن ثلاثة ثلاثة مع ستة عشر تسعة عشر - 00:27:23ضَ

على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه للجد السدس اربعة وله الباقي واحد وليس للاختين الشقيقتين شيء والجد يسقطهما هلك هالك الزوجتين وبنتين واختين شقيقتين وجدتين وجد زوجتين وبنتين واختين شقيقتين - 00:28:02ضَ

وجدتين وجد التاسع المسألة من اربعة وعشرين الزوجتين الثمن ثلاثة نعدهم في قسمته اذا درسنا باب الحساب ان شاء الله الثلثان ستة عشر ثلاثة وستة عشر تسعة عشر وللجدتين السدس - 00:28:50ضَ

بينهما بمنزلة واحدة اربعة كم هذي تسعة عشر واربعة ثلاثة وعشرين وللاختين الشقيقتين لا شيء الجد ما بقي غيره اربعة ثلاثة وعشرين الت الى سبعة وعشرين اربعة وعشرين لا تعود الا الى هذا. الى سبعة وعشرين - 00:29:34ضَ

للبنتين الثلثات وللجدتين السدس وللزوجتين الثمن وليس للاختين شيء وللجد السدس لانه يتطلع الى ان يأخذ اكثر من السدس ما بقي شيء. لو بقي شيء ما بخلنا به عليه احد السدس - 00:30:25ضَ

عائلة اربعة من سبعة وعشرين هلك هالك عن ثلاث اخوات متفرقات وجدة ما عندنا جد هالمرة فقط ثلاث اخوات متفرقات وجدة ثلاث اخوات متفرقات وجدة المسألة من اثني عشر او - 00:30:52ضَ

من ستة المسألة من ستة للجدة السدس واحد ولثلاث الاخوات للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لابأس سدس تكملة الثلثين ولاختي لام السدس فرضا انقسمت عليهم من ستة الشقيقة ثلاثة وللجدة واحد - 00:31:34ضَ

وللاخت لاب واحد اخواني الأخت لأم واحد قروضها على قدرها لا زيادة ليس فيها نقص يوجد تعصيب وليس فيها زيادة في الفروض يكون فيها عون هلا كهالك عن اب وجد - 00:32:08ضَ

وجدة عن امن وابيه امي وامها سنة من كم المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللباقي والباقي ويسقط الجد الاب وتسقط الجدة هلك هالك عن اب وجد وام وجدة وثلاثة اخوة - 00:32:40ضَ

اشقاء امن وجد وام وجدة وثلاثة اخوة اشقاء المسألة من من ستة نعم للام السدس واحد لوجود الجمع من الاخوة والباقي كله للاب والاخوة لا يأخذون شيئا وكذا الجد وكذا - 00:33:17ضَ

الجدة الجدة حجبت الام والجد حجب والاخوة الاشقاء حجبوا العب والاخوة الاشقاء حجبوا القبة من الثلث الى الثلث ولم يرثوا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:33:48ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:12ضَ