عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 4- أسباب الميراث 2

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على اول اسباب الميراث وعرفنا السبب لغة هو الموصل الى الشيء واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود - 00:00:00ضَ

ومن عدمه العدم لذاته. وان اسباب الميراث ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب وان السبب الرابع بيت المال مختلف فيه فعند المالكية هو سبب رابع. وعند الشافعية وبعض المالكية ان انتظم - 00:00:41ضَ

فهو سبب وعندنا انه ليس بسبب وانما هو حافظ للمال الضائع كحفظه للمال الضائع يحفظ الميراث حتى يأتي صاحبه. فليس وارث وانما هو حافظ اذا لم يوجد وارث بين فان - 00:01:17ضَ

بيت المال يحفظ هذا المال حتى يتبين صاحبه وتقدم لنا الكلام على السبب الاول وهو النكاح وان المراد به عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فيتوارث به الزوجان - 00:01:52ضَ

وان من اتهم من الزوجين بقصد حرمان صاحبه من الميراث فانه يرث معاملة اللهو بنقيض قصده وان المطلقة الرجعية ترث ما دامت في العدة. والان نتكلم على السببين الباقيين وهما - 00:02:28ضَ

الولاء والنسب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى الولاء لغة واصطلاحا يعني لغة في لغة العرب واصطلاحا في اصطلاح العلماء الشرعيين لغة يطلق على الملك. الولي المالك للشيء ويطلق - 00:03:05ضَ

على النصرة والقرابة اوليائي تقول اوليائي ال فلان. يعني هم الذين يناصرونني وتقول لقرابتك اوليائي هذا لغة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به في هذا الولا - 00:03:34ضَ

المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق ايضاح هذا التعريف عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يعني ان المعتق يرث المعتق الرقيق الذي اعتقه. هذه هذا الميراث وهذه العصوبة يعني كونه عاصب - 00:04:16ضَ

اصبح كأنه ابن عم او ابن اخ او اخ يعني عاصي ما سبب هذا العصر مع ان هذا قد يكون بلاد بعيدة جدا ولا تعارف بينهم نعم سبب هذا العتق والعصوبة - 00:05:03ضَ

نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ايضاح ذلك بالمثال في حال قيام الجهاد ان شاء الله بين المسلمين والكفار جهادا بالسلاح فاذا استولى المسلمون على الكفار اصبح المستولى عليه من رجل - 00:05:29ضَ

او امرأة او صبي اصبح هؤلاء ارقا للمسلمين يقسمهم الامام بين المجاهدين احد المجاهدين كان في نصيبه هذا الرقيق يخدمه رقيق له من حقه ان يستخدمه من حقه ان يبيعه - 00:06:13ضَ

من حقه ان يعتقه. فاذا اعتقه وتملك مالا ومات هذا المعتق هذا حر مات وليس له عصبة اقرب من هذا المعتق المعتق يكون عاصف. اما اذا وجد اقرب وحسب التسلسل - 00:06:53ضَ

ابوه ابنه اخوه ابن اخيه عمه وهكذا ما وجد له قريب يعصبه معتقه ما سبب هذا التعصيب سببه نعمته عليه بالعتق انه تفضل عليه بالعتق بدل من كونه رقيق اعتقه لوجه الله - 00:07:32ضَ

وصار هو المعتق له فاذا لم يوجد اقرب من المعتق ورثة مات هذا الرقيق بعدما تحرر واكتسب مال واصبح غني الا انه ليس له وارث او يرثه صاحب فرض لم يستغرق الميراث ورثه مثلا - 00:08:04ضَ

زوجة تاخذ الربع والباقي للمعتق ورثه بنت البنت تأخذ النصف والباقي للمعتق ورثه اخ لام يأخذ السدس والباقي للمعتق ورثه زوجة واخ لام تأخذ الزوجة الربع ويأخذ الاخ لام السدس والباقي للمعتاق - 00:08:32ضَ

وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق الذي اعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم نعم عصبته المتعصبون بانفسهم من هم عصبة المعتق زيد - 00:09:10ضَ

اعتق رقيقة مثلا فهذا الرقيق بعدما عتق تملك اموالا زيد مات قبل الرقيق الذي اعتقه. ثم مات هذا المعتق زيد له ابناء وله بنات وله اخوة واخوات. المعتق هذا لم يكن له - 00:09:48ضَ

عاشق اقرب من ورثة من اعتقه. من يكون له المال زيد له ابناء وله بنات وله اخوة واخوات فمن يرث مال المعتق وزايد مات يرث مال المعتق ابناء زيد فقط - 00:10:32ضَ

طيب وبناته؟ لا لان الولا ينتقل للعصبة بالنفس فقط والبنات السنا عصبة مع الابناء نعم هن عصبة مع الابناء لكنهن ليس لهن نصيب في الولاء يقول عصبته المتعصبون بانفسهم وهم ابناؤه - 00:11:08ضَ

دون بناته لان البنات عصبة بالغير والاخوات مع البنات عصبة مع الغير. فاذا مات المعتق فيعصبه ابناء زيد فقط دون بناته. مثال اخر ليخرج العصبة مع الغير. زيد الذي اعتق هذا الرقيق مات قبله. ثم مات - 00:11:43ضَ

المعتق وليس له وارث قريب سوى عصبة من اعتقه نظرنا في ورثة زيد وجدنا الورثة بنات واخوات وابناء عم البنات ليس لهن ميراث في الولاء طيب الاخوات عصبة مع البنات - 00:12:22ضَ

والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هل تأخذ الاخوات مال المعتق لكونهن عصبة بالنسبة لزيد مع الغير؟ لا العصبة مع الغير لا يدخلون في الولاء من يأخذ مال المعتق - 00:12:51ضَ

ابن ابن عم لانه عصبة زيد بالنفس يعني لا تأخذه بنات زيد ولا اخوات زيد وانكن عصبة مع الغير لان العصب بالغير والعصبة مع الغير لا يرثون بالولاء لا يعصبون وعصبة المتعصبون بانفسهم - 00:13:13ضَ

لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. العتيق لا معي يا ريس لان العتيق ليس له نعمة على من اعتقه وانما الميراث يكون للمعتق ولعصبته المتعصبون بانفسهم. وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على - 00:13:40ضَ

فرعه بشارة الاول الا يكون احد ابويه حر الاصل الثاني الا يمسه رق لاحد. كما يثبت الولاء على العتيق يثبت على فرعه. نعم الشخص المعتق الذي اعتقه زيد مثلا اصبح له اولاد - 00:14:14ضَ

مات زيد ومات المعتق ولم ندرك تركتهم وانما مات اخر اولاد المعتق اول اولاده يرث اخوانه لكن اخر اولاد المعتق مات ليس له اولاد ولا اخوان ولا اقارب. ماتوا كلهم قبله - 00:14:46ضَ

لمن يكون ميراثه ميراثه لزيد او عصبة زيد هذا الولد زيد لم يعتقه نعم صح لم يعتقه وانما اعتق اباه او اعتق جده الفرع سبع للاصل بشارة طيب الا يكون احد ابويه حر الاصل - 00:15:27ضَ

اذا كان احد الابوين حر جيد لا نعمة له علي لا يرثه لا هو ولا ورثته الثالث الثاني الا يكون الولد هذا مملوك لشخص اخر وهو اولى بالولاء لا يكون ولاؤه لمعتق ابيه وهو قد اعتقه شخص اخر - 00:16:06ضَ

ايضاح ذلك جيد عنده رقيق الرقيق ولد له ولد جيد باع الولد على عمرو واعتق الاب ولاء الاب لمن؟ لزيد الولد اعتق بعد ذلك اعتقه عمرو هل يكون ولاؤه لشهيد؟ لا - 00:16:40ضَ

لان له سيد له مالك فيقول ولاؤه لمن اعتقه الذي هو عمر او الذي بعد عمر. وكما يثبت الولاء على العتيق. فكذلك يثبت على فرعه يعني ذريته بشرطين الا يكون احد ابويه حر الاصل الولد او ولد الولد او ولد ولد الولد - 00:17:16ضَ

اذا كان احد ابويه حر فهو تبع له ما لا احد عليه ولا الثاني الا يكون مملوك لشخص اخر. يثبت الولاء لزيد على هذا الولد اذا كان هذا الولد وجد بعد ما اعتق - 00:17:52ضَ

زيد الاب وولد له ولد بمن يكون سيده؟ سيد الولد هو من اعتق اباه والمولود هذه تفريعات ولا فلا دخل لها في الميراث المولود تبع لامه في الحرية والرق الولد - 00:18:12ضَ

تبع للام في الحرية رجل حر ليس بمملوك بحث عن زوجة ما وجد ولا يجد مهر. فخطب مملوكة لعمرو فتزوجها يريد العفاف مضطر اولاده ما حكمهم ارقة لعمرو لان الام رقيقة لعمرو - 00:18:39ضَ

ولهذا لا يجوز للمسلم ان يتزوج امة رقيقة مملوكة الا عند الظرورة لانه يترتب على زواجه بهذه المملوكة ان يكون اولاده اريطة اذا الولد تبع لامه. اذا كان العكس زيد - 00:19:19ضَ

عنده رقيق مملوك بحث له سيده عن امرأة فوجد فلانة التي اعتقها عبر فخطب هذا بكون يوجد بينهم معرفة من قبل خطبها فتزوج رقيق عمرو معتقة لزيد وانجبت اولاد من هذا الرقيق الاولاد - 00:19:52ضَ

ما حكمهم تبع لابيهم في الرق ام تبع لامهم في الحرية تبع لامهم في الحرية وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والمولود تبع لامه في الحرية والرق ويتبع خير ابويه في الدين - 00:20:29ضَ

الولد يتبع خير ابويه في الدين. مسلم تزوج كتابية يهودية او نصرانية وهذا يجوز في الاصل اصل الشريعة الاسلامية اباحه الله جل وعلا لكنه لا ينبغي ان يقدم عليه المسلم الا عند الظرورة - 00:20:54ضَ

عند الحاجة وكان عمر رضي الله عنه اذا قيل له ان فلانا من المسلمين تزوج كتابية ضربه بالدرة ويقولون له احرام هي؟ فيقول لا ليس بحرام لكن اولادك ينشأون في احضان يهودية او نصرانية - 00:21:23ضَ

لا تقدم على هذا الا عند الضرورة اقدم هذا عند الظرورة وتزوج مسلم تزوج كتابية يهودية ونصرانية هذا الولد بعد ولد لهما ولد بعد ولادته بشهر او سنة قبل ان يدرك يميز ويعرف - 00:21:46ضَ

مات الولد هل يتولاه المسلمون على انه طفل من اطفال المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ام هذا يقال يهودي او نصراني ولد يهودية او ولد نصرانية - 00:22:20ضَ

تبع من وما ميز الى الان ولا ادرك حتى ننظر في امره لكن ابوه مسلم وامه يهودية نعم هذا تبع لخير ابويه دينا تبع للمسلم كذلك مشرك من عبدة الاوثان - 00:22:46ضَ

تزوج نصرانية فولد بينهما ولد. فجاؤونا يختصمون هذا الولد يكون تبع لامه من النصارى ام يكن تبع لابيه من المشركين وعبدة الاوثان يكون تبعا لامه لان دينا نصرانية خير من دين - 00:23:12ضَ

المشركين وان كانت كلها باطلة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن اهل الكتاب افظل من عبدة الاوثان وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويتبع خير ابويه في الدين وفي الولاء - 00:23:46ضَ

والنسب يتبع هذا الولاء والنسب يتبع ابى نعم رقيق زيد تزوج رقيقة عمرو رقيق مع رقيقة لكن لكل واحد لرجل وجد بينهما ولد هل ننسب هذا الولد لابيه او ننسبه لامه - 00:24:11ضَ

تبع لابيه ولاؤه ولاؤه يقول لمن ان كان مسه رق لاحد فهو تبع من اعتقه لكن اذا كان لم يمسه رق يعني ولد بين رقيقين فنشأ بينهما فتملك اموالا واشترى نفسه هو اعتق نفسه - 00:24:51ضَ

منتظر من سيد ابيه ولا من سيد امه ان يعتقوه هو اشترى نفسه بكسبه وسدد فيكون ولاءه تبع من تبع سيدي ابي. وبالنجاسة وحرمة الاكل يتبع اخبثهما النجاسة وحرمة الاكل هذه تفريعات ولا ما فيها ميراث - 00:25:33ضَ

النجاسة وحرمة الاكل يتبع اخبثهما كلب نجا على عنز فولدت العنز هذه من هذا الكلب مولود ما حكم هذا يكون من الماعز وحكم حكم الماعز لانه ولد عنز ام يكون - 00:26:04ضَ

كلب وتبع الكلاب لانه لان اباه كلب. ماذا يكون يكون كلب وفي النجاسة وحرمة الاكل يتبع اخبثهما حمار نزل على فرس فنتج بينهما ولد هذا يسمى وابوه حمار الولد هذا الذي نتج - 00:26:42ضَ

الفرس تؤكل ويشرب حليبها ولبنها والحمار نجس هذا المولود بينهما تبع من تبع الاب او تبع الام تبع الاب تبع الاخبث النجس احتياطا وابتعادا عن النجاسة. وفي النجاسة وحرمة الاكل - 00:27:18ضَ

يتبع اخبثهما. يعني الخبيث اللي هو النجس هذا الولاء يقول رحمه الله ما معنى النسب؟ والى كم ينقسم اجاب النسب لغة القرابة وهي الاتصال بين انسانين في ولادة قريبة كانت او بعيدة - 00:27:46ضَ

النسب لغة القرابة يقول نشيم لفلان بمعنى قريبه لا ندري من اي جهة وفي الاصطلاح هي قرابة بين انسانين في ولادة قريبة او بعيدة ليخرج القرابة في غير ولادة مثلا كالمصاهرة - 00:28:20ضَ

المصاهرة تعتبر قرابة ويقال للصهر النشيب لكن هل يقال له من القرابة الذين يرثون لا بين انسانين في ولادة زيد ابن عمرو مثلا هذا قرابة قريبة ان هذا ابن هذا - 00:28:56ضَ

بولادة قريبة او بعيدة مثلا اولاد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم ومثله فيما بينهما اثنان يلتقيان بالجد السادس او السابع جدهم واحد هذي في قرابة ويلتقيان في ولادة. حيث ان الجد السادس ولد والد هذا وولد والد هذا - 00:29:29ضَ

وتنقسم الى ثلاثة اقسام القرابة ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي والمراد بالاصول الاباء والامهات لانه لان هذا الولد نتج عنهما يعني هم اصله اصول الاباء والامهات وابائهم وامهاتهم. هؤلاء يقال لهم اصول - 00:30:03ضَ

يدخل فيهم الاباء والاجداد الوارثون وغير الوارثين. كلهم يقال لهم اصول ابو الام يسمى اصل هي الاصول لكنه غير وارث ما يلزم ان يكون كل الاصول يرثون؟ لا وفروع وهم - 00:30:44ضَ

الابناء والبنات واولادهم منهم الوارث ومنهم غير الوارث لكن يقال لهم فروع اصول وفروع فروع الذي نتجوا عن هذا الشخص يعتبر فروعه وحواشي ليسوا باصول ولا فروع ابن العم هل هو اصل لك؟ لا - 00:31:10ضَ

هل هو فرع عنك؟ لا هذا حواشي جوانب هذا ليس باصل ولا فرع وانما هو قرابة لا يشمله اسم القرابة لكن ليس باصل ولا فرع لا اب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن. وانما هو ابن عم مساوي لك - 00:31:41ضَ

فهذا يعتبر حواشي. الحواشي من هم الاخوة والاخوات والاعمام ابناء الاخوة وابناؤ الاعمام وهكذا هؤلاء يعتبرون حواشي فالاصول هم الاباء واباؤهم والامهات والفروع هم الابناء وابنائهم والحواشي هم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم - 00:32:09ضَ

يقول رحمه الله هل يتصور اجتماع هذه الاسباب في شخص واحد يعني نكاح وولاء ونسب يدلي بهذه الثلاثة الاسباب شخص واحد قال نعم يتصور يدلي بالنكاح وبالولاء وبالنسب مثله رحمه الله - 00:32:46ضَ

نعم ومثاله اذا اشترى شخص بنت عمه فاعتقها وتزوجها فقد اجتمعت فيه الاسباب الثلاثة فهو زوجها وابن عمها ومولاها نعم شخص وجد بنت عمه مملوكة لفلان من الناس مثلا وقد انعم الله عليه بالمال - 00:33:18ضَ

وهو حر فجاء الى سيدي بنت عمه وقال هذه بنت عمي واستحي ان تكون بنت عمي رقيقة تآمل منك ان تبيعها علي يعتقها انا لا اريد ان اتاجر بها وانما اريد ان اعتقها - 00:33:53ضَ

ويقول سيد المرأة احسنت ما دمت تريد العتق فانا اشجع على ذلك لان الله جل وعلا قد رغب في العتق انا اساعدك وبدلا من كونها تساوي خمسين الف ريال مثلا انا ابيعها عليك بثلاثين الف ريال - 00:34:21ضَ

اشتراها ابن عمها لما اشتراها لا تعتق عليه هي يصلح ان تبقى رقيقة عنده لانها ليست ممن يعتق على الشخص بنت عم بعيدة فاعتقها لوجه الله ثم خطبها من نفسها - 00:34:41ضَ

وتزوجها فماتت في عصمته فهو زوجها وهو سيدها لانه هو الذي اعتقها وهو عاصمها ابن عمها لانه هو ابن عمها وتجتمع الاسباب الثلاثة ممكن في شخص واحد اذا اسباب الميراث - 00:35:03ضَ

النكاح والولاء والنسب القرابة وليس هناك سبب رابع لا جوار ولا غيره قال بعض العلماء رحمهم الله بذكر بعض الاسباب المختلف فيها مثلا من اسلم على يد شخص اذا لم يوجد له عاص قريب فيعصب هذا الذي - 00:35:36ضَ

دعاه الى الاسلام فاسلم على يده وهذي من الاسباب التي فيها الخلاف كبيت المال مثلا ومن اسلم على يده ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:08ضَ