Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من له الثلثان. تقدم لنا بيان الفروض المقدرة في كتاب الله - 00:00:00ضَ
وانها النصف ونصفه ونصف نصفه النصف والربع والثمن الثلثان ونصفه ونصف نصفه الثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي. وعرفنا - 00:00:25ضَ
من يأخذ النصف وانهم خمسة افراد يعني لا يشترك فيه اثنان النصف يأخذه الزوج والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها والاخت الشقيقة والاخت لاب وعرفنا من يأخذ الربع وهم الزوج - 00:01:09ضَ
مع وجود الولد والزوجة او الزوجات مع عدم الفرع الوارث. وعرفنا من يأخذ الثمن وهم صنف واحد الزوجة او الزوجات مع وجود الفرع الوارث هؤلاء هم الذين يرثون النصف ونصفه - 00:01:50ضَ
ونصف نصفا بقي معنا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما واليوم نعرف ان شاء الله من يأخذ الثلثين والثلثان يأخذهما اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات الثلاثان يأخذها اربعة اصناف وكلهم يشترط ان يكونوا - 00:02:29ضَ
اكثر من واحدة وكلهن في ناس لا يأخذ الثلثين ولا ذكور وانما يأخذ الثلثين اناث ويشترط ان يكن اكثر من واحدة قال مؤلف الرحابية رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة - 00:03:29ضَ
فسمعا وهو كذلك لبنات الابن تفهم مقالي فهم صاف الذهن وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصبي. الصنف الاول - 00:04:15ضَ
يأخذه بشرطين والصنف الثاني يأخذه بثلاثة شروط والصنف الثالث يأخذه باربعة شروط والصنف الرابع يأخذه بخمسة شروط الصنف الاول من يأخذ الثلثين البنات يأخذن الثلثين الشرط الاول ان يكن اثنتين فاكثر. الواحدة ما تأخذ الثلثين - 00:04:48ضَ
الاثنتان يأخذن الثلثين. الثلاث يأخذن الثلثين الاربع يأخذن الثلثين وهكذا بشرط ان يكون اثنتين فاكثر الشرط الثاني عدم المعصب فاذا كنا اثنتي ومعهن اخ لهن يعني ابنتان ومعهن ابن او ثلاث بنات ومعهن ابن - 00:05:35ضَ
فلا يأخذن الثلثين وانما يأخذن مع اخيهن ما بقي بعد الفروض قل او كثر يصبحن عصبة بالغير باخيهن البنات يأخذن الثلثين بشرطين ان يزدنا عن الواحدة الشرط الثاني عدم المعصب. وامثلة ذلك - 00:06:21ضَ
كثير هلك حالك عن جده وبنتين وابن ابن المسألة من ستة كان فيها سدس وفيها ثلثان والثلثان داخله ضمن السدس الستة في جدة واحد وللبنتين الثلثان اربعة والباقي لابن الابن تعصيبا - 00:06:59ضَ
البنتان هنا اخذن السدس اخذنا الثلثين لتوفر الشرطين هن اثنتان وعدم المعصب قد يقول قائل ابن الابن هذا اليس معصب؟ نقول لا هذا انزل منهن ان بقي شيء اخذه والا - 00:07:48ضَ
فحقه الصبر والاحتساب بوفاة جده ولا يأخذ شيئا. هذه المسألة اخذ البنات فيها الثلثين. هالك عن ام وبنتين واخ شقيق المسألة كالسابقة من ستة للام السدس واحد وللبنتين الثلثان اربعة - 00:08:20ضَ
ويبقى واحد يأخذه الاخ الشقيق تعصيبا. هلك هالك عن زوج وبنتين وابن ابن المسألة فيها وفيها ثلثان الربع مخرجه من اربعة والثلثان مخرجها من ثلاثة كيف يجتمعان فيها تباين الربع - 00:08:59ضَ
والثلاثة الاربعة والثلاثة ان اظرب احدهما في الاخر فنقول ثلاثة في اربعة باثني عشر للزوج الربع واحد في ثلاثة بثلاثة وللبنتين اثنان البنتين لهن ثلثان للبنتين ثمانية ثلثاء الاثنى عشر والباقي - 00:09:46ضَ
واحد يأخذه ابن الابن النازل وهكذا فالبنات اذا كنا اثنتين فاكثر يأخذن الثلثين بشرط كونهن اكثر من واحدة وبشرط الا يوجد معهن معصب بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط ان يكن - 00:10:26ضَ
اثنتين فاكثر وان لا يوجد معهن معصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن يأخذنه بثلاثة شروط كونهن اثنتين فاكثر - 00:11:16ضَ
عدم المعصب معهن عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن مثال ذلك هلك حالك عن بنتي ابن وعم المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان وللعم الباقي هلك هالك عن بنتي - 00:11:54ضَ
وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان ولابن الابن النازل الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث بنات اذا وعن ابن اخ - 00:12:45ضَ
المسألة من ثلاثة لبنات الابن الثلاث الثلثان اثنان ولابن الاخ الباقي واحد هلك هالك عن بنتي ابن ابن ثلاثة بنتي ابن ابن ابن ابن ابن كيف القسمة؟ من يقسم المال - 00:13:27ضَ
لابن الابني لان اشترطنا في اخذ بنات الابن الابن الثلثين الا يوجد فرع وارث اعلى منهن هذا قلنا فيه ابن وبنتي ابن ابن ابن ابن ابن ابن الميت جده بنتي ابن ابن الميت جد ابيهما - 00:14:17ضَ
فهذا اقرب يأخذ المال كله والبنتين ليس لهن لانه وجد فرع وارث اعلى من هن هالك عن بنت وعن بنتي ابن ابن واخ شقيق. المسألة من ستة لبنت الابن النصف - 00:14:55ضَ
ثلاثة ولبنتي بنتي ابن الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للاخ الشقيق لما لم نعطي بنتي الابن النازل هنا الثلثين لوجود فرع وارث اعلى منهن والبنت النصف فاذا اخذت البنات النصف ما يمكن تأخذ بنتي الابن الثلثين - 00:15:27ضَ
البنت تأخذ النصف ونحن اشترطنا في اخذ البنات الابن الثلثين ان لا يوجد فرع وارث اعلى منهن هالك عن بنت ابن ابوها زيد وبنت ابن اخرى ابوها عمرو زيد وعمرو اخوان - 00:16:07ضَ
يعني مات الميت عن بنت ابنه زيد وعن بنت ابنه عمرو. وعن اخت شقيقة. وعن بنت ابن ابن. بنتي ابن في درجة واحدة بنتي ابن طيب في درجة واحدة وبنت ابن ابن انزل منهن بدرجة - 00:16:44ضَ
واخت شقيقة المسألة من من ثلاثة المسألة من ثلاثة لبنتي الابنين الثلثين ابنتي الابنين الثلثان اثنان ويبقى معنا واحد تأخذ بنت الابن النازلة او هي تأخذه الاخت الشقيقة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن - 00:17:13ضَ
معصبات وبنت الابن النازل عليها الصبر والاحتساب وليس لها من الميراث شيء لانها لا تأخذ بنت الابن مع البنات الا تكملة الثلثين والثلثان كمل اخذناه بنات الابن فتأخذه الاخت الشقيقة لانها عصبة مع الغير. هلكهالك عن اربع بنات - 00:17:53ضَ
لاربعة ابناء اربع بنات يعتبرن كلهن بنات عم. ابائهن اربعة. اربع بنات ابن ابناء اربع بنات ابناء بنت ابن ابن ابن انزل منهن وابن عم لاب المسألة من من ثلاثة لاربع بنات اربعة الابناء - 00:18:27ضَ
الثلثان اثنان ويبقى واحد يأخذه ابن العم لاب لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر بنت الابن النازلة لا تأخذ شيء لا تأخذ شيء - 00:19:06ضَ
لانها صاحبة فرض لو مكتمل الثلاثاء اخذت السدس تكملة الثلثين لكنها ليست عصبة. ابن ابن العم الذي لاب يأخذ الباقي تعصيبا. وقسمة الفرائض كسائر الاحكام الشرعية ليست بالرأي. الحقوا الفرائض باهلها. كل صاحب فريضة عطوه فرضه - 00:19:35ضَ
وما بقي فلاولى رجل ذكر هذا بقي واحد من ثلاثة بقي اعطيناه ابن العم لاب. اذا فبنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط ان يكن اثنتين فاكثر لو عشر. ان لا يوجد لهن معصب. الا يوجد من هو اعلى. منهن - 00:20:07ضَ
اقرب الى الميت مسألة هالك عن اربع بنات لاربعة ابناء من المعلوم ان ابائهن قد ماتوا قبل ابيهم والا ما كان يأخذنا شيء اربع بنات لاربعة ابناء. واربع اخوات شقيقات - 00:20:42ضَ
المسألة من من ثلاثة لاربع بنات الابناء الثلثان اثنان وللاخوات الشقيقات الباقي تعصيبا والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات وامثلتها كثيرة على طالب العلم ان يصور مسائل ويقسم واذا اشكل عليه شيء يسأل من هو؟ اعلم منه وفوق كل ذي علم عليم - 00:21:16ضَ
الاخوات الشقيقات يأخذن الثلثين باربعة شروط. ان يكن اثنتين فاكثر. وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث لا يوجد اب ولا يوجد جد ولا يوجد فرع وارث - 00:22:07ضَ
وان يكن اثنتين فاكثر. مثال ذلك هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين المسألة من ستة للزوج النصح ثلاثة وللاختين وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة فتعول المسألة الى سبعة الزوج يأخذ ثلاثة من سبعة - 00:22:47ضَ
والخوات يأخذن اربعة من سبعة وهنا اجتمعت الشروط في الاخوات كنا اثنتين ولم يوجد اصل من الذكور الوارث وهو الاب والجد. بخلاف الاصل من الذكور غير الوارث هذا لا قيمة له - 00:23:31ضَ
الام مثلا ابي الام وذكر لكنه غير وارث. فلا يحجب الاخوات هلك حالك عن اختين شقيقتين وعن اخ المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان ويأخذ الاخ لاب الباقي تعصيبا - 00:23:58ضَ
قد يقول قائل الم تشترطوا في اخذ الاختين الشقيقتين عدم المشارك وهذا اليس هو باخيهن نقول لا هذا اخ لاب ليس مساو لهن فهن يأخذن الثلثين هنا لان هذا ابعد منهن - 00:24:40ضَ
ولا يأخذ الا بعد اخذهن نصيبهن هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين واخ شقيق المسألة من كم من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للاختين واخيهن للذكر مثل حظ الانثيين لم لم تعطوا الاختين الثلثين لوجود - 00:25:13ضَ
المعصب الذي هو اخوهن هلك هالك عن بنت واختين شقيقتين وعم المسألة من من الثنائيين للبنت النصف واحد والباقي للاختين الشقيقتين تعصيبا لا فرض وليس شيء للعم لم لم تعطوا الاختين الشقيقتين الثلثان - 00:25:50ضَ
لوجود الفرع الوارث البنت اذا عرفنا ان الاختين يأخذنا الثلثين باربعة شروط هالك عن اب واختين شقيقتين المال الاب الم تقولوا ان الاختين الشقيقتين يأخذن الثلثين نعم قلنا ذلك لكن اشترطنا عدم الاصل من الذكور الوارس وهنا الاب موجود - 00:26:29ضَ
ولا يرث اخ ولا اخت ولا عم ولا ابن عم ولا ابن اخ مع وجودي الاب التصوير مع الجد سيأتي ان شاء الله في باب الجد والاخوة. ويحجب يمنع الاختين من ان يأخذن الثلثين - 00:27:23ضَ
ويتقاسم اياهن كما سيأتي ان شاء الله. اذا الاختان يأخذن الثلثين باربعة شروط. ان يكن اثنتين فاكثر. عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث. الصنف الرابع الاخوات لاب - 00:27:47ضَ
يأخذن الثلثين بخمسة شروط دائما من كان لاب يأتي بالتسلسل بعد الشقيق فاذا لا بد من الشروط الاربعة ويزيد شرط خامس حتى يأخذ الاخوات لاب الثلثين ان يكون اثنتين فاكثر الاخوات لاب - 00:28:21ضَ
عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاشقاء او الشقائق هالك عن اختين لاب وابن اخ شقيق اختين لاب وابن اخ شقيق المسألة من اثني من ثلاثة - 00:28:54ضَ
للاختين لاب الثلثان اثنان والباقي يأخذه ابن الاخ الشقيق. لانه انزل منهن وان كان عنده شيء من القوة وهو انه شقيق لكنه انزل درجة هؤلاء اخوات لاب وهذا ابن اخ - 00:29:35ضَ
هلا كهالك عن زوج واختين لاب وابن اخ شقيق المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللاختين لاب الثلاثان اربعة جاء ابن الاخ الشقيق يريد نصيبه يقول الم تعطوا صاحبي في القسمة الاولى فانا مثله - 00:30:01ضَ
نقول اه نسمعك شي اخذناه لان المسألة الان في حاجة الى زيادة وصلت الى سبعة وهي اصله من ستة ونعذر في جيوبه ان كان معه نفقة زائدة اخذناها لنجبر به النقص - 00:30:42ضَ
ان سمح والا رغم انفه لا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه لكن اذا رضي يكمل النقص فجزاه الله خيرا والا فلا شيء له لانه يعطى ان بقي شيء - 00:31:07ضَ
لكن ما بقي شيء الان نتمنى ان معنا يوجد عندنا زيادة من اجل ان نقسمها قسمة منقسمة لان الان نعطي الزوج ثلاثة من سبعة ونعطي الاختين الشقيقتين اربعة من سبعة هلك هالك - 00:31:29ضَ
عن اختين شقيقتين واب المسألة منكم المال للاب ليس للاختين شقيقتين شيء هلك هالك عن اخ شقيق واختين لاب المال للاخ الشقيق وليس للاختين لاب شيء لانه اشترطنا في توريث الاختين الشقيقتين الاختين لاب الثلثين - 00:31:55ضَ
الا يوجد اشقاء اذا اصحاب الثلثين اربعة اصناف وكلهن اناث البنتان وبنت الابن والاختان الشقيقتان والاختان لاب وكل هذا بنص القرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن - 00:32:28ضَ
ثلثا ما ترك. قال العلماء فوق اثنتين يعني اثنتين فاكثر فسر هذا هذه الاية فسرتها السنة الصحيحة جاءت امرأة سعد بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سعد بن الربيع - 00:33:07ضَ
قتل معك في احد شهيدا وان وانه خلف ابنتين فجاء عمهما فاخذ المال ولم يدع لهما شيئا وانهما لا تنكحان الا بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك - 00:33:34ضَ
ما جاء بشيء ما اجاب عليه الصلاة والسلام لان قسمة المواريث لم يكلها الله جل وعلا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل تولى جل وعلا ذلك بذاته بنفسه سبحانه وتعالى - 00:34:05ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الله بذلك فانزل الله جل وعلا عقب ذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما - 00:34:26ضَ
وقال اعطي زوجة مساعد الثمن واعطي البنتين الثلثين ولك الباقي فسمع واطاع لامر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:34:55ضَ
والا كان في الجاهلية يأخذ المال الرجل الكبير والبنات والنساء والاطفال لا يأخذون من الميراث شيء هذي قسمة هم احق والله جل وعلا قسم فعدل وكذلك الاخوات الشقائق والاب يأخذن الثلثين بنص القرآن في اخر اية من سورة - 00:35:31ضَ
النساء وان كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة الرجال ونساء - 00:36:08ضَ
مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ولا خلاف في ذلك الا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان البنتين يأخذن النصف - 00:36:32ضَ
والثلاث يأخذن الثلثين واكثر اخذا من قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين نقول قال العلماء فوق هذه اما انها زائدة - 00:36:53ضَ
مثل قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق او ان فيها تقديم وتأخير فان كن نساء اثنتان فما فوق لان السنة الصحيحة فسرت ان البنتين يأخذن الثلثين. فميراث سعد ابن الربيع رضي الله عنه خلف ابنتين فقط ولم يخلف ثلاث - 00:37:21ضَ
ويروى ان ابن عباس رجع عن هذا القول رضي الله عنه وارضاه. فالسنة احق بالاتباع وان كان قول ابن عباس على العين والرأس ما لم يعارظ سنة صحيحة اذا الثلثان للبنتين فاكثر ولبنتي الابن فاكثر وللاخوات الشقيقات - 00:37:56ضَ
اثنتان فاكثر وللاختين لاب فاكثر بشروط عرفناها اذا اجتمع اصحاب الثلثين من يأخذ المال اتاك ابنتان ومن تائب واختان شقيقتان واختان لاب كما النسوة كل واحدة كل اثنتين منهن يطالبن بالثلثين - 00:38:24ضَ
يقول نحن درسنا بان لنا الثلثان بان لنا الثلثين كيف تقسم اقول اعطي الثلثين للبنتين واعطي الباقي للاختين الشقيقتين ولا شيء لبنتي الابن لان الفروض استكملت ولسنا عصبة واعطي ولا شيء لاختين لاب - 00:39:08ضَ
اذا وجد مع البنتي الابن ابن ابن ليس اخ لهن ابن عمهن وقد يكون زوجهن لانهن لسن باخوات بنت ابن وبنت ابن اخر وابن ابن اخر هذا يسمى ابن هذا يسمى الاخ المبارك - 00:39:51ضَ
هذا قد يكون اخ وقد يكون مساوي وليس باخ فاذا هلك هالك عن بنتين وبنتي ابنين وابن ابن واختين شقيقتين واختين لاب في هذه الحال يأخذ الثلثين البنتان ويأخذ الابن هذا - 00:40:25ضَ
وزوجتاه الباقي تعصيبا. لانهم يجتمعون الثلاثة بان الميت جدهم ويصلح ان يتزوجهن لانهن بنات عم ولا شيء للاخوات الشقيقات ولا للاخوات لاب. ولولا وجود هذا الاخ المبارك ما اخذنا شيئا - 00:40:59ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:31ضَ