Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على ميراث الغرقى ونحوهم. والغرقى والحرق ونحو هؤلاء جماعة متوارثون ماتوا بكارثة واحدة او غرق او حرق - 00:00:00ضَ
او حوادث سيارات او سقوط طائرات وتقدم لنا عرفنا ان احوالهم لا تخلو من خمس حالات. اما ان يعلم ان احدهم تقدم على الاخر ولو بلحظة فان المتأخر يرث من المتقدم - 00:00:34ضَ
يا جماعة مات الاب ثم مات الابن بعده في دقيقتين يرث الابن من الاب. مات الابن اول ثم مات الاب بعده بدقيقتين فان الاب يرث من الابن اجماعا ولا يرث المتقدم من المتأخر اجماعا. هذه حال من الحالات الخمس - 00:01:03ضَ
ان يعلم انهما او انهم ماتوا جميعا في وقت واحد. ففي هذه الحال لا يرث بعضهم من بعض اجماعا لانهم ماتوا في وقت واحد هاتان الحالتان بالاجماع الحال الثالثة ان لا يعلم - 00:01:39ضَ
تقدم ولا تأخر. وجدوا ميتين. في غرفة نومهم. او في حادث سيارة او في بركة او في بحر وجدوا ميتين او ميتين ان كانوا جماعة ولا يميز هل مات احدهم اول والثاني بعده؟ لا يدرى عن هذا او ماتوا جميع ما يدرى - 00:02:12ضَ
هذه واحدة الثانية ان يعلم ان احدهم مات قبل الاخر لكن لا يميز. يقول مثلا المشرف والمطلع على وفاتهم واحد منهم تأخر عن الثاني خمس دقائق في الوفاة. ايهم؟ يقول والله ما ادري. انا وجدت - 00:02:42ضَ
هم كلهم فيهم حياة لكن واحد توفي قبل والثاني تأخر عن خمس دقائق او عشر دقائق او ساعة ايهم ولا ادري. المهم اني ادري انهم ما ماتوا جميع واحد منهم تأخر عن الثاني. ما تدري ايهم يقول لا ادري. علم ان احدهم تأخر عن الاخر - 00:03:08ضَ
لكن جهل او علم لكن نسي يعرف حال الوفاة الاب والابن بينين. ويعرف حال الوفاة ان احدهم مات قبل الاخر بنصف ساعة لكن مع المصيبة ومع انشغاله بالاسعاف وعمل كذا كذا - 00:03:33ضَ
نسي والا هو حال الوفاة يعلم يميزهم هذا الاب وهذا الابن وهذا الزوج وهذه الزوجة ويعرف ان احدهم تأخر عن الاخر لكن يقال ايهم؟ قال والله نسيت مسألة يترتب عليها ميراث ويترتب عليها حقوق مالية - 00:03:58ضَ
ولا يسوع لي ان اقول بناء على تخمين وانا نسيت اطلعت وعلمت لكن نسيت هذا فرق بين ان يعلم التقدم والتأخر ثم جهل او يعلم ثم نسي الاول جهل يقول - 00:04:19ضَ
واحد منهم مات قبل الاخر لكن لا ادري ايهم ما ميز بين الاخ واخيه في ذلك الوقت كنت اميز لكن ما ادري ايهما الان اشتبهوا علي الثاني يعرف ان هذا الزوج وهذه الزوجة - 00:04:43ضَ
واحدهم تأخر عن الاخر لكن نسي هذه ثلاث حالات غير الحالتين السابقتين وهذه الحالات الثلاث اختلف العلماء رحمهم الله فيها فذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الا انه لا يرث - 00:04:59ضَ
واحد من الاخر لا توارث بينهم كل واحد تقسم تركته على من بقي من الاحياء وهذا يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:05:33ضَ
ورجحه كثير من العلماء حتى من الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هذا الرأي وجده المجد كذلك يأخذ بهذا الرأي لان شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية عالم كبير - 00:05:53ضَ
ووالده عالم وجده عالم كبير وقالوا اختفى الاب بين يعني ابوه عالم لكن ابنه اكبر منه علما وابوه اكبر منه علم واختفى النجم بقمرين احاطا به. فشيخ الاسلام وجده اخذ براعي الجمهور - 00:06:18ضَ
الذي هو عدم التوريث وعلى هذا لا يكون عند الائمة الثلاثة والجمهور موضوع الغرقى والهدم هو حكم شرعي عندهم لا يرث احدهم من الاخر وخلاص الامام احمد رحمه الله اخذ بانه يورث - 00:07:01ضَ
كل واحد من الاخر من ما له التليد القديم دون الطريف الجديد ما هو التليد؟ وما هو الطريف التليد الذي كان يملك حال وفاته والطريد الطريف هو الذي ورثه من صاحبه هذا - 00:07:37ضَ
فلو قلنا يرث من ماله التليد والطريف لزم ان الانسان يرث من نفسه يعود اليه شيء من ماله وهذا يترتب عليه الدور كل واحد يعرف من صاحبه ثم يرثه صاحبه - 00:08:06ضَ
قالوا كل واحد يرث من مال صاحبه التليد ويوزع على ورثته اما المال الطريف فهو يعطى لورثة من مات معه ويروى هذا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله - 00:08:33ضَ
ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض الصحابة هذا يورث بعضهم من بعض وورد ان عمر رضي الله عنه قال فيمن اصيبوا بالطاعون. طاعون عمواس الشام في عهد عمر رضي الله عنه - 00:09:01ضَ
قال يورث بعظهم من بعظ لان الطاعون يصيب اهل البيت فيموت المجموعة منهم وقد لا يميز بين من مات اول ممن تأخر عن صاحبه هذه الاحوال الخمس الحال الاولى ان يعلم تقدم احدهما على الاخر فهذا لا اشكال فيه - 00:09:20ضَ
يرث المتأخر من المتقدم الثانية ان يعلم انهما ماتا معا فلا يرث احدهم من الاخر الاحوال الثلاثة الا يعلم تقدم ولا تأخر ان يعلم التقدم ثم ينسى ان يعلم ثم يجهل - 00:09:47ضَ
في هذه الحال لا يرث بعضهم من بعض عند الائمة الثلاثة وعند الحنابلة يرث بعضهم من بعض على الصفة التي ستأتي الان ان شاء الله على مذهب الامام احمد ما هي صفة العمل - 00:10:10ضَ
تصور اذا قلنا يرث من ما له القديم دون ماله التليد يرث من ما له التليد الذي هو القديم دون الطريف فمثلا افرض ان ثلاثة اخوة ماتوا واختلف في موتهم - 00:10:33ضَ
وعرفنا فيما مضى ان الورثة اذا اختلفوا وتنازعوا فانه يطلب ممن يدعي تأخر مورثه البينة فان احضروا بينة عمل بها وان لم يحضروا بينة او احضروا بينة تعارضت تناقضت البينة - 00:11:04ضَ
كل واحد بينته بعكس الاخر فانها تتساقط ويطلب من كل واحد منهم اليمين على نفي ما يدعيه ثم لا يرث بعضهم من بعض يرجع في هذا يكون الا على رأي الجمهور لا توارث - 00:11:35ضَ
لكن اذا لم يختلفوا ولم يتنازعوا وكل واحد منهم يقول اريد حقي ما تعطونني اياه من حق اريده الح بان مورثي مات بعد؟ لا لا ادري ان كان لي حق فاعطوني اياه وان لم يكن لي حق فاعتذروا مني و - 00:12:00ضَ
ولن اطالب بشيء في هذه الحال نحتاج الى عمل مسائل الغرقى ونحوهم فنقول نفرض اذا كانوا ثلاثة مثلا اخوة نفرض ان الكبير مثلا هو ما تأول فنقسم تركته الا ورثته المنفردين - 00:12:24ضَ
وعلى اخوته الاثنين هؤلاء اذا كانوا يرثونه ثم ما يأخذه اخوته لا يكون لهم وانما يوزع على ورثتهم حتى لا يعود اليه مرة اخرى انا لو اعطينا الميت نفسه عاد الى هذا الذي قسمنا تركته فيما بعد لاننا سنورث اخاه منه - 00:12:56ضَ
ونجعل للكبير مثلا مسألة نذكر فيها ورثته ونذكر فيها اخوته هؤلاء الاثنين الذين ماتوا معه ثم نصيب اخوته نوزع على ورثة الاخوة مثل ما مضى في شيء من احوال المناشخات - 00:13:24ضَ
ثم نفرض الاخر ما تأولا ونعمل له مسألة مثل ما عملنا ثم نفرض الثالث ما تأولا ونعمل له مسألة مثل ما عملنا كل واحد نفرضه انه هو الاول نعمل له مسألة - 00:13:51ضَ
فاذا عملنا المسألة مثلا عملنا له مسألة ورثته بما في ذلك اخواه الذين ماتوا معه نقسم عليهم وعلى اخويه اخواه نجعل لكل واحد مسألة مع هذا ثلاث مسائل المسألة الاولى نجعلها على جنب هي الام - 00:14:08ضَ
ثم ننظر بين سهام كل وارث ومسألته كل واحد من الاخوة كم نصيبه من اخيه الاكبر ومسألته ان انقسمت عليه صحت مما صحت منه الاولى وان لم تنقسم عليه ننظر في الوفق - 00:14:36ضَ
ان توافق اثبتنا الوفق وان اختلفتا اثبتنا كامل المسألة ثم نصحح بقية المسائل اثنتان او ثلاث او اربع على حسب عدد الاموات ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الاربع النسب الاربع هي المداخلة - 00:14:56ضَ
والمماثلة والموافقة والمباينة وما تحصل من هذا النظر جعلناه بمثابة جزء السهم للمسألة الاولى نضرب به المسألة الاولى والناتج يكون بمثابة الجامعة للمسائل كلها ثم نقول من له شيء من الاولى - 00:15:20ضَ
كلها هي المسألة الاولى اخذه مضروبا في جزئ سهمها فان كان حيا فهو له وان كان ميتا قسم على مسألته والناتج هو جزء سهمها ثم نعمل في المسائل الباقية مثل ذلك - 00:15:52ضَ
نصيبه من هذه المسألة يضرب في جزء سهمها فيأخذه وهذا يصلح لكل المسائل مهما تعددت يقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها فان كان حيا فهو له - 00:16:19ضَ
وان كان ميتا قسم على مسألته ولابد ان ينقسم لاننا اخذنا جزء السام من مجموع المسائل ستجد عند بعض المؤلفين رحمهم الله يقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها هذا لا اشكال فيها. عند الجميع - 00:16:38ضَ
ومن له شيء من المسائل الاخرى اخذه مضروبا في نصيب مورثه في حال المباينة وفي وفقه في حال الموافقة والتعبير الاول اسلم واوضح من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء - 00:17:08ضَ
سهمها ومن له شيء من المسائل الاخرى من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها. فان كان حيا وان كان ميتا قسم على مسألته والناتج هو جزء سهمها فيأخذه بمقدار نصيبه - 00:17:40ضَ
مثلا هذا الوارث له ثلاثة الجزء السهم مثلا خمسة جزء سهم المسألة الاولى خمسة مثلا نقول هذا الوارث له ثلاثة في خمسة بخمسة عشر الخمسة عشر هذه ان كان هذا الوارث حيا اخذها - 00:18:06ضَ
وان كان ميتا فالخمسة عشر هذه لابد وان تنقسم على مسألته فافرظ ان مسألته مثلا من خمسة قسمنا الخمسة عشر على مسألته صار الناتج ثلاثة هو جزء سهم هذه المسألة الفرعية - 00:18:32ضَ
اشبه ما يكون بالحالة الثالثة من حالات المناسخات هذا الوارث له مثلا من المسألة الاولى خمسة وجزء سهمها خمسة مثلا له خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ان كان حيا اخذها - 00:18:55ضَ
وان كان هو احد الاموات فالخمسة والعشرين هذه نقسمها على مسألته ولابد ان تنقسم ان لم تنقسم على مسألته فعملنا غلط فنقول خمسة في خمسة وخمسة وعشرين لا بد ان مسألته من خمسة - 00:19:17ضَ
حتى تنقسم عليها لان ما تنقسم الخمس والعشرين الا على خمسة فنقسمها على خمسة فينتج جزء سهميها خمسة وهكذا والغالب انه لا يختلف هذه القسمة مع قولنا مضروب نصيبه مضروبا في - 00:19:36ضَ
كامل نصيب مورثه في حال المباينة او وفقه في حال الموافقة نوضح هذا المثال مثاله هلك اخوان انا احد من السؤال الاعلى صفة العمل صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم - 00:20:04ضَ
صفة العمل ان تقدر ان احدهما مات اولا لتقسم ما له على جميع يعني تفرض واحد انت بالخيار كل واحد لانك ستفرض هذا ما تأوله ثم تفرض الثاني ما تأولا ثم تفرض الثالث ما تأولا وهكذا - 00:20:31ضَ
فاذا كانوا الاموات ثلاثة فستجعل ثلاث مسائل مستقلات كل واحدة مستقلة غير المسائل المتداخلة هذي مثلا سعد وسعيد وبكر افرض ان سعد ما تأول ثم تقصد وثم تفرض مسألة اخرى جديدة - 00:20:51ضَ
نفرض ان سعيد مات اولا ثم تقسم ثم مسألة ثالثة تفرض ان بكر ما تأولا ويما تقصد؟ وهكذا نعم فتقسم ما له على جميع من يرثه من الاحياء ومن مات معه. ومن مات معه يعني تعطيهم منه لانك تقسم ما له - 00:21:14ضَ
الان ثم تقسم ما حصل للذي هلك معه على ورثته الاحياء لا تجعله ضمن تركته التي ستقسم بعد قليل لا خلص بيوت تنتهي تعطيه الورثة لانك اذا رجعت على ورثة على ما له القديم قبل القسمة - 00:21:35ضَ
لزم ان تعطي هذا الميت من هذا المال الذي اخذته من تركته ولكن تنهي هذا يسمى الطريف ويشير اليه بعض مؤلفي الفرائض طاء يعني المال الطريف الجديد بعد ان تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم - 00:21:58ضَ
فان انقسم عليهم صحت الثانية مما صحت منه الاولى. كأن تكون سهامه مثلا ثمانية ومسألته من اربعة او مسألته من اثنين تنقسم وتنتهي او تكون سهامه ستة ومسألته من ثلاثة مثلا تنقسم - 00:22:25ضَ
او تكون سهامه ستة ومسألته من اثنين تنقسم تكون سهامه تسعة ومسألته من ثلاثة تنقسم وهكذا. نعم وان لم تنقسم سهامه على مسألته جعلت مسألة الثاني بالنسبة لمسألة الذي فرض انه مات اولا - 00:22:49ضَ
كفريق انكسرت عليه سهامه كفريق انكسرت عليه سهامه. الفريق مثلا ثلاثة اخوات اربعة اخوة. خمس بنات وهكذا هذا يسمى فريق خمس بنات اذا صار نصيبهن ثلاثة وهن خمس هذا يسمى منكسر. نصحح كما تقدم لنا في باب الحساب - 00:23:15ضَ
نعم. فتكمل العمل على ما تقدم في باب الحساب وبهذا تكون قد صححت مسألة واحد من الموتى واحد من الموتى صححت مسألته قد اذا كان الموتى مثلا ثلاثة صححت مسألة الاول والفرعيتين الاثنتين - 00:23:43ضَ
اذا كانوا اربعة صححت مسألة الاول والفرعيات الثلاث. وهكذا فهذه داخلة ضمنها لان هذي للطريف تقسيم للطريف يعني ما جاءه من اخيه الذي مات معه. ننهيه حتى لا يعود اليه مرة اخرى - 00:24:08ضَ
وقد علم به قسمة ما له على ورثته وقسمة ما ورثه الموتى معه على الاحياء من ورثتهم. على الاحياء من ورثتهم لان من ظمن ورثتهم اخوه هذا وهذا ميت فما نعطيه شيئا من تركته هو وانما نعطيها لورثة هذا - 00:24:30ضَ
الاحياء فقط. نعم ثم انتقل الى ميت اخر. مسألة اخرى جديدة لتصور ان الاول مات فلان. ثم المسألة الثانية جديدة مات فلان اول ثم مات فلان وهكذا بعدد الاموات تكون مسائل - 00:24:55ضَ
امهات وافرض انه مات اولا يعمل فيه كعملك في الاولى وهكذا الى اخر الموتى مثاله هلك اخوان احدهما ورثته زوجته وبنت وعم وورثته للثاني كذلك فاذا قدرنا ان احدهما مات اخوان - 00:25:15ضَ
سماهم هنا قال بكر وعمر اخوان مات الجميع بكر يرث من عمر. وعمر يرث من بكر لانه ما في احد يحجبه لان ورثته غير اخيه زوجة لها الثمن وبنت لها النصح - 00:25:46ضَ
ويبقى باقي يكون لاخي هذا الذي مات معه وعم يعني كل واحد منهم له عم مثلا هذا العم احيانا يرث واحيانا لا يرث. اذا ورثنا هذا الميت معه ما ورث العم - 00:26:14ضَ
واذا ما ورث الميت فرضناه انه قبله حينئذ ورث العم وهذا واضح في المثال. نعم فاذا قدرنا ان احدهما مات اولا فمسألته من ثمانية يعني احد الاخوين سم من شئت والمؤلف سمى بكر هو الذي مات اولا - 00:26:36ضَ
لانه قال بكر وعمر اخ اخ يعني اخوان غرق ووضع كلمة مات بحذاء بكر نعم سيأتي ايضاحة حينما نصل الى الجدول. ان شاء الله نعم. للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة - 00:27:02ضَ
والباقي ثلاثة للاخ الباقي للاخ يأخذه نرجعه مرة ثانية على بكر لا وانما نقسم على ورثته الاحياء الموجودين. نعم ومسألة الثاني من ثمانية لبنته النصف ولزوجته الثمن واحد والباقي لعمه - 00:27:22ضَ
الباقي للعم لان فرظنا اخوه مات قبله وسهامه من الاولى ثلاثة ومسألته من ثمانية شاما سهام عمر. نعم ومسألته من ومسألته من ثمانية يعتبرونها بمثابة فريق انكسر عليه سهامه ثلاثة - 00:27:45ضَ
مع الثمانية غير قابلة للقسمة ولا متداخلة ولا متوافقة لان الثلاثة لها ثلث والثمانية ليس لها ثلث والثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن لكن الثلاثة ليس لها نصف ولا ربع ولا ثمن - 00:28:10ضَ
فلا اتفاق بين الثلاثة والثمانية وانما فيه مباينة نعم بينهما مباينة ونضرب كل الثانية في الاولى تبلغ تباينت ظربنا المسألة الاولى في المسألة الثانية نعم ونضرب كل الثانية في الاولى تبلغ اربعة وستين ثم السهم هو المسألة - 00:28:32ضَ
الثانية هو الذي ضرب به. فهذا جزء السهم للمسألة الاولى. المسألة الثانية وناتج الظرب يصير بمثابة الجامعة. ثمانية في ثمانية باربعة وستين. نعم فلزوجة من الاولى واحد مضروب في الثانية ثمانية بثمانية - 00:29:04ضَ
وللبنت اربعة مضروب في كل الثانية ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين وللزوجة من الثانية واحد مضروب بثلاثة بثلاثة وللبنت من الثانية اربعة مضروب في سهام الميت ثلاثة باثني عشر وللعم ثلاثة بثلاثة تبلغ تسعة وصورتها في الجدول - 00:29:29ضَ
انظر الجدول هنا كتب بكر عمر وزن كل واحد اخ اخ يعني كل واحد اخ للاخر وقال هما غرقا معا فرض المؤلف رحمه الله ان بكر مات اوله فوظع وزان بكر مات - 00:29:57ضَ
اذا مات بكر اولا فرضنا انه اول معناه ان عمر متأخر عنه من يرثه يرث اخوه عمر هذا ويرثه زوجته موظوعة بنته ومع هؤلاء العم ان كان له شيء وقال - 00:30:22ضَ
اذا مات الرجل عن زوجته وبنته واخيه تكون المسألة من ثمانية لان فيها ثمن ونصف فيخرج من ثمانية اعطى الزوجة الثمن واحد واعطى البنت النصف اربعة وباقي كم ثلاثة سيأخذها عمر. عمر لو اخذها وسكتنا وانتهينا - 00:30:43ضَ
نضيفه الى ماله ثم ما له سنقسم مرة ثانية على بكر فمن رجع هذا المبلغ اللي اخذ بعظه الى بكر وعمر سيأخذ مرة اخرى من بكر وهكذا يصير فيه دوران - 00:31:10ضَ
لكن نقول هذا المال هذا الذي عطيناه الاخ عمر الثلاثة ذي من نحفظها مع ما له وانما نقسمها قبل ان نتفرق نقسمها في مجلس القسمة الاولى يقول ما كان لعمر من بكر - 00:31:31ضَ
عطونا ورثته نعطيهم اياه ونستريح منه ننتهي منه ثم نذهب الى بيت عمر ونقسم تركته على بكر من يرث معه نعم فانظر الان مسألة بكر عن اخ زوجة بنت عم - 00:31:57ضَ
المفروض ان الاخ يكون اسفل لكن وضعه بحذاء اسمه. على اساس انه مذكور من الغرقاء ونقول للزوجة الثمن واحد نبدأ باصحاب الفروض دائما اذا كان عندنا فروظ وتعصيب ما نظروا للتعصيب حتى ننهي اصحاب الفروض - 00:32:25ضَ
فنعطي الزوجة الثمن ونعطي البنت النصف اربعة اذا اخذنا من الثمانية اربعة وواحد خمسة كم يبقى يبقى ثلاثة يأخذها عمر عمر ميت صلينا عليه وانتهى فكيف يأخذها ما نأخذ يقول يأخذها عمر؟ نقول نقسمها على ورثة عمر الآن - 00:32:46ضَ
من هم ورثة عمر ورثت عمر زوجته زوجة عمر غير زوجة بكر وبنت لعمر غير بنت بكر وعم هنا احتجنا الى العم يكون عاصي بالنسبة لورثة عمر لان اخاه فرظنا انه ميت قبله - 00:33:12ضَ
قلنا مسألة عمر وظع حذاء عمر يعني مات آآ وورثته زوجته وبنته عمه. مسألته كذلك من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة وللعم هذا الباقي ثلاثة ثلاثة من ثمانية - 00:33:35ضَ
من نصيب عمر بن بكر يتوقع العم هذا اننا اذا ذهبنا لقسمة تركة عمر سنعطيه لا انا اعطيناها الان مما ورثه عمر من المال الطريف فرضنا ان اخاه مات قبله فاعطيناه - 00:34:04ضَ
لكن في المسألة الاخرى لا نعطيه مما سيرث بكر من عمر كما سيأتينا فننظر اولا بين سهام الاخ ثلاثة ومسألته من ثمانية بينهما مباينة فنأخذ الثمانية بكاملها نجعلها بمثابة جزء السهم للاولى - 00:34:30ضَ
ونضرب ثمانية بثمانية كم يخرج اربعة وستون وهذه بمثابة الجامعة انظر كيف نطبق القاعدة السابقة مثلا؟ هل تنطبق ولا لا يقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها - 00:34:59ضَ
فان كان حيا فهو له وان كان ميتا قسم على مسألته. انظر اولهم الاخ الان الاخ له من الاولى ثلاثة مضروبا في كم في ثمانية اللي هي جزء سهم الاولى - 00:35:22ضَ
ثلاثة في ثمانية في اربعة وعشرين. هل هو حي او ميت ميت ماذا نعمل بالاربعة والعشرين؟ ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين نقسمها على مسألته مسألته منكم من ثمانية اقسم اربعة وعشرين على ثمانية - 00:35:41ضَ
يخرج ثلاثة ننظر في القاعدة الاولى مثلا نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية او ما بعدها اخذه مضروبا في كامل - 00:36:04ضَ
سهام مورثي في حال المباينة. اجي للزوجة الزوجة لها واحد في المسألة الثانية. لا المسألة الاولى اول الزوجة لها واحد في ثمانية بثمانية. والبنت لها اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين - 00:36:26ضَ
نأتي للزوجة في المسألة الثانية نقول لها واحد ان شئت لها واحد مضروبا في كامل سهام مورثها كم كان من سهام المورث؟ ثلاثة او لها واحد مضروبا في نصيب الوارث - 00:36:45ضَ
مورثها بعد قسمته على مسألته ثلاثة هي هي ما تختلف لها واحد في ثلاثة في ثلاثة او واحد في ثلاثة في ثلاثة للبنت هذه بنت من بنت عمر نصيبه من تركة بكر - 00:37:15ضَ
مما خلفه عمها وورثه ابوها لا تقول هذه بنت اخ كيف ورثت؟ هي ما ورثت من عمها وانما ورثت مما ورثه ابوها من عمها لها اربعة في ثلاثة باثني عشر - 00:37:34ضَ
وللعم هنا العم عاصم الان لان بكر هو الذي نقسم تركته الان ما نعطيه لو اعطيناه اعطيناه من تركته سنأتي بالعم هذا ونعطيه الباقي ثلاثة في ثلاثة بتسعة. اجمع ما تحت الجامعة - 00:37:56ضَ
تجد تسعة واثني عشر واحد وعشرين وثلاثة اربعة وعشرين اربعة وعشرين اثنين وثلاثين ستة وخمسين ستة وخمسين وثمانية اربعة وستون وهذه الجامعة والمسائل مهما اختلفت لا يهمنا اذا عرفنا القاعدة - 00:38:17ضَ
اولا علينا ان نعرف الطريقة كيف عملنا هنا؟ هل انتهينا الان من بكر وعمر في هذه المسألة لا هذي انهينا فيها تركة بكر على ورثته ومن ظمن ورثته عمر ما ورثه عمر من بكر قسم على ورثة عمر - 00:38:53ضَ
منظر السهام عندك الان البنت الاولى بنت بكر اخذت اثنين وثلاثين وعندك بنت عمر اخذت اثنى عشر كيف هذا واضح بنت ذكر اخذت نصف تركة ابيها. لانها بنت. لها النصف - 00:39:27ضَ
واخذت اثنين وثلاثين من اربعة وستين زوجة بكر اخذت واحد في ثمانية بثمانية والثمانية هذه هي ثمن الاربع والستين وما اختلف نصيبها واحد من ثمانية او ثمانية من اربعة وستين هو هو - 00:40:02ضَ
انظر الى زوجة عمر اخذت واحد في ثلاثة نعم لان عمر نفسه له ثلاثة في ثمانية من تركة اخيه باربعة وعشرين الاربع والعشرون هذه لزوجته ثمنها وسمن الاربعة والعشرين كم - 00:40:30ضَ
ثلاثة ولبنته نصفها نصف الاربعة والعشرين كم؟ اثنا عشر ولعمه ثلاثة ثلاثة اثمان ما خلف وثلاثة الاثمان تسعة لان الثمن ثلاثة والتبن الثاني ثلاثة والثمن الثالث ثلاثة ويحصل من يحلل المسائل - 00:40:57ضَ
ما يجعلها ارقام خالية من المتابعات يتابع يقارن كيف اخذت هذه كذا وهذه كذا؟ نعم هذه بنت بكر اخذت نصف التركة لانها في الاصل نصف زوجته اخذت ثمن التركة لان هذا نصيبه - 00:41:33ضَ
زوجة اخيه اخذت ثلاثة من اربعة وستين وش نسبة الثلاثة هذه نسبة الثلاثة هذه الى نصيب بكر نصيب عمر من بكر عمر له ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين اربعة والعشرون هذه نقسمها على ورثتها - 00:41:58ضَ
هل انتهينا؟ لا انتهينا من تركة بكر انتهينا من تركة قسمناه وقضينا نرجع الى تركة عمر عمر جعلنا من ورثته اخوه من هو اخوه لانه فرضنا فرض ان بكر ورث من عمر - 00:42:24ضَ
وزوجته وبنته وعمه المسألة من ثمانية مثل اخيه للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والعم ليس له شيء. لان في عندنا اخ اللي هو بكر فرضنا انه موجود فاعطيناه الباقي ثلاثة - 00:42:56ضَ
ثم ان بكر اخذ ثلاثة من هذه المسألة في ثمانية باربعة وعشرين اربعة وعشرين هذي نقسمها على ورثة الذين هم الاوائل والمسألة كلها مثل السابقة جامعتها اربعة وستون اعطينا زوجة عمر - 00:43:21ضَ
ثمانية وبنت عمر اثنين وثلاثين وزوجة ذكر من تركة عمر واحد في ثلاثة في ثلاثة وبنت ذكر من مال عمر اربعة في ثلاثة باثنا عشر والعم ثلاثة في ثلاثة بتسعة - 00:43:43ضَ
العم المسألة الاولى ما ورث من بكر لوجود عمر وورث من عمر مما ورثه بكر الان في المسألة الثانية ما ورث من عمر لان عمر ورثه بكر ورث من بكر مما ورثه من عمر - 00:44:09ضَ
فاخذ هذا المبلغ - 00:44:37ضَ