فتاوى عامة

عدد من تصرف لهم كفارة اليمين || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول هناك عائلة مكونة من ثمانية اشخاص هل يجوز صرف كفارة اليمين عليهم او لا الجواب الحمد لله كفارة اليمين انما تصرف للفقراء والمساكين من المسلمين يعني محتاجين اليها - 00:00:01ضَ

اما غير المحتاجين اليها فانها لا تصرف اليهم والامر الثاني لا يشترط في كفارة اليمين ان تكون مصروفة الى اشخاص مجتمعين في مكان واحد. بل يجوز ان تفرق سيبحث عن عشرة اشخاص - 00:00:24ضَ

سواء كانوا مجتمعين او متفرقين ويعطي كل واحد وجبة واحدة تكفيه كان يعطيه وجبة من الارز مع الدجاج او كيلو وربع او كيلو ونصف من التمر مثلا وما اشبه ذلك - 00:00:45ضَ

ويبحث عنهم فهذه العائلة اذا كانت محتاجة كفارة اليمين فانه يعطيهم اياها وذلك باعطائهم ثمان وجبات على عددهم ويبقى ويبقى وجبتان اثنتان تصرفان على غيرهم من اجل ان تتم كفارة اليمين - 00:01:02ضَ

لعشرة اشخاص قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم الله اعلم - 00:01:26ضَ