فتاوى المسجد النبوي | العلامة عبدالله الغنيمان
عزمت الطواف والذبح على أحد القبور فهل أوفي بنذري؟ | الشيخ عبد الله الغنيمان
Transcription
يقول السائل عزمت بعد رجوعي الى بلادي الطواف لسيدي عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني بعد رجوع الطواف طواف لسيدي عبد القادر الجيلاني وذبح الكبش عند قبره فهل في بنذر - 00:00:00ضَ
هذا نذر كفر نذر شرك لا يجوز الوفاء به لان عبد القادر الجيلاني لا يطاف بقبره ولا يسأل وليس له من العبادة شيء. فهو مخلوق من من مخلوقات وعبد من عباد الله لا تصرف له - 00:00:22ضَ
ولا نفع ولا ضر منه فالذبح والطواف الطواف خاص بالكعبة لا يجوز ان يطاف في بقعة من الدنيا الا بالكعبة فقط واذا طاف الانسان على قبر ولا على مكان غير الكعبة - 00:00:41ضَ
وقد وقع في الشرك لان الطواف عبادة والعبادة لا يجوز ان تكون لغير الامر بها جل وعلا لله تعالى وكذلك الذبح الذبح ايضا عبادة وقد قرنت بالصلاة فصل لربك وانحر - 00:01:00ضَ
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له في ذلك فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر الذي ينافي التوحيد تماما نسأل الله العافية - 00:01:22ضَ
فيجب على الانسان ان يتوب اذا كان وقع له شيء من ذلك ويستغفر ربه ويرجع الى توحيد الله جل وعلا ويقلع عن هذه الامور ومن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه - 00:01:39ضَ
ثم كذلك النذر النذر لا يجوز ان يكون الا لله جل وعلا ومن نذر ان يطيع الله يجب ان يطيع من نظر ان يعصيه لا يجوز ان يفي بنذره فاذا نذر لمخلوق شيئا ميت او غيره - 00:01:54ضَ
لا يجوز الوفاء به - 00:02:16ضَ