عقود المعاوضات المالية - جامعة الإمام
عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 10
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة العاشرة من هذه المادة - 00:00:00
مادة عقود المعاوظات المالية وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن آآ بيع الاصول والثمار ولم يستكمل الحديث عن هذا الباب فلعلنا نستكمله في هذه المحاضرة حديث عنها ثم ننتقل منه بعد ذلك الى باب اخر - 00:00:53
آآ وصلنا الى مسألة آآ صلاح بعظ ثمرة الشجرة هل هو صلاح لجميعها ام لا اقول اه صلاح بعظ الثمر صلاح بعظ ثمرة آآ الشجرة هو في الحقيقة صلاح لجميعها - 00:01:14
فيباح بيع جميعها قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وقلنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هل معنى ذلك انه لا بد من ان يبدو صلاح - 00:01:30
جميع اه ثمر الشجرة او يكفي اه ان يبدو الصلاح في بعض الثمر مثلا شجرة برتقال اراد صاحبها ان يبيعها قلنا لا يجوز آآ البيع حتى آآ يبدوا الصلاة هل لابد ان يبدو الصلاح في جميع الثمر في - 00:01:48
جميع آآ ثمر هذه الشجرة او يكفي ان يبدو الصلاح في واحدة او اثنتين او ثلاث ويكفي هذا ويستدل به على اه انه قد بدأ الصلاح في ثمر هذه الشجرة عموما. نقول اه لا يشترط ان يبدو الصلاح في اه جميع الثمر وانما - 00:02:07
آآ يكفي ان يبدو الصلاح في بعض ثمرة آآ الشجرة وقد حكاه الموفق بن قدامة رحمه الله آآ اتفاقا بين اهل العلم فهل يكون صلاح بعظ ثمرة الشجرة صلاحا لذلك النوع من البستان - 00:02:27
لذلك النوع في البستان يعني مثلا في مثالنا السابق هذا رجل عنده اه برتقال وعنده اشجار اخرى فاذا بدا الصلاح في اه ثمرة شجرة واحدة من اشجار البرتقال هل يكون ذلك صلاحا لجميع اشجار البرتقال في آآ بستان هذا الفلاح - 00:02:44
هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والاظهر والله اعلم انه يكون صلاحا لجميع آآ ذلك النوع الذي في البستان اه وهذا ذهب اليه الشافعي وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن من الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - 00:03:07
وهذا ايضا قول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق اعتبار الصلاح في الجميع يشق ويؤدي الى الاشتراك والى اختلاف الايدي - 00:03:27
فوجب ان آآ يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه لما بدا صلاحه وقياسا على الشجرة الواحدة وكما ان صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها باتفاق العلماء فكذا ايضا صلاح ثمرة شجرة واحدة يعتبر - 00:03:41
صلاحا لذلك النوع آآ الذي في البستان استثنى الفقهاء صورتين يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاح نقول ان الاصل انه لا يجوز بيع الثمر قبل غدو الصلاح لكن الفقهاء استثنوا صورتين يجوز فيهما آآ بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكما يقال كل قاعدة لها مستثنيات - 00:04:01
آآ اذا نستطيع ان يعني نضع السؤال عن هذا متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او نقول مثلا آآ ما الصور التي يجوز فيها بيع الثمن قبل بدو صلاحه - 00:04:29
نقول الصورة الاولى اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله وذلك بان يبيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا مثال ذلك رجل - 00:04:44
اه عنده مزرعة وفيها نخيل ثم انه اراد ان يبيع هذه المزرعة كاملة وهذا النخل فيه الثمر يعني لكن لم يبدو صلاحه يعني لا زال بصرا لا زال ثمر النخل بسرا - 00:05:05
ولم يبدوا فيه الصلاح فنقول لا بأس بان يبيع مزرعته والثمر هذا النخل ادخلوا تبعا فلن نقول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لكون ثمر هذا النخل لم يبدو صلاحه وانما يجوز بيعه لانه يدخل تبعا - 00:05:24
وكذا ايضا لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك ودخل الزرع الاخضر تبعا وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله الاجماع على هذا - 00:05:42
ويدل له من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتع من باع نخلا بعد ان تؤبر يعني بعد ان تلقح - 00:05:57
فثمرته او ثمرتها فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع عن المشتري ولانه اذا باعها مع الاصل حصلت تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة. واساسات الحيطان - 00:06:14
وعند الفقهاء قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الشيء المستقل ولتسامح في التبع ما لا يتسامح في الشيء المستقل. فاذا اذا بيع - 00:06:37
الشجر باصوله بيع الثمر باصوله فيجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لان الثمر حينئذ تبع للاصل لان الثمرات تبع للاصل ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الصورة الثانية بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال - 00:06:53
بشرط القطع في الحال فيجوز ذلك اذا كان يمكن الانتفاع بهما اذا قطعا وقد نقل ابن قدامة والاجماع على ذلك كيف بشرط القطع في الحال يعني يقول صاحب المزرعة انا ابيعك - 00:07:22
اه بشرى هذا النخل بشرط ان تقطعه في الحال وتنتفع به مثلا علفا لدوابك او ابيعك هذا الزرع الاخضر بشرط انك تحصده الان وتعلفه دوابك هذا لا بأس به هذا لا بأس اذا كان بشرط قطعه في الحال لا بأس به - 00:07:42
لماذا قالوا لان المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما هو لخوف التلف وحدوث العاهة انما هو لخوف التلافي وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع في الحال يعني لماذا نهى الشارع عن بيع السمر قبل بدو صلاحه؟ اشرنا في المحاضرة السابقة ان الحكمة من ذلك هي - 00:08:06
آآ انه عرظة العاهات والافات ولذلك جاء في بعض الروايات حتى يأمن العاهة لكن اذا اشترط البائع على المشتري القطع في الحال فقد امنا من ذلك يعني امنا من حدوث العاهة - 00:08:32
لانه سوف يقوم ويجز آآ هذه الثمرة في الحال وكذلك يحصد هذا الزرع في الحال فينتفي المعنى الذي لاجله نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الحب قبل اشتداده - 00:08:49
ولكن هنا لابد ان ينتفع المشتري بهذا الثمر لابد ان ينتفع بهذا الثمر الذي قد اشتراه قبل بدو صلاح بان يجعله مثلا علفا للدواب ونحو ذلك اما اذا لم ينتفع به - 00:09:08
فان هذا لا يجوز لان هذا في الحقيقة آآ اظاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ويعني اي انسان عاقل لا يمكن ان يشتري مثل هذا الثمرة او الزرع الا وهو ينتفع به - 00:09:24
والغالب انه يشتريه علفا للبهائم وللدواب لكن لو قدر ان رجلا اشتراه ولم ينتفع به يعني اشتراه وهكذا بدون قصد الانتفاع به فهذا في الحقيقة السفه وهذا يعتبر نوع من اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال - 00:09:40
اذا هاتان الصورتان يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اضاف بعض الفقهاء صورة ثالثة وهي ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه او الزرع الاخضر لمالك الاصل يعني لمالك الشجر ومالك الارض - 00:10:02
التي فيها ذلك الزرع لمالك الاصل وذلك كأن يستأجر رجل بستانا من اخر ثم يريد المستأجر ان يبيع على المؤجر الذي هو المالك للاصل يريد ان يبيع عليه الثمرة قبل غدو صلاحه - 00:10:19
فاجاز ذلك بعض الفقهاء وعللوا بانه يجتمع الاصل والثمرة للمشتري اشبه ما لو اشتراهما معا ولانه اذا باعهما لمالك الاصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لكونه مالكا لاصولها فصح كبيعها مع اصلها - 00:10:38
ولكن ذهب بعض الفقهاء الى عدم جواز هذه الصورة ودخولها في عموم النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولان العلة التي لاجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هي في الحقيقة متحققة في هذه الصورة - 00:11:00
وهذا هو الاقرب الاقرب يعني عدم استثناء هذه الصورة الثالثة ولعموم الدليل لعموم الدليل فيكون اذا الصواب في هذه المسألة انه لا يستثنى الا الصورة الاولى والثانية فقط وآآ اللتان حكى - 00:11:17
موفق من قدامى الاجماع عليهم اما الصورة الثالثة فيعني ما عللو به الحقيقة يعني هو تعليل عليل لا يقف في مقابلة النص ولهذا الصواب عدم الصورة الثالثة ننتقل بعد ذلك الى مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي مسألة وضع الجوائح - 00:11:31
مسألة وضع الجوائح اذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ثم اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيها وهي ما تسمى بالجائحة وجمعوها جوائح اذا اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيه فاتلفته - 00:11:50
في المطر والبرد الشديد والحر الشديد والجراد والافات الوبائية التي تصيب الثمار عموما فمن الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هل هو البائع عامل مشتري مثال ذلك رجل عنده آآ مزرعة وفيها نخيل - 00:12:12
بعد ان بدأ الصلاح آآ ثمر هذا النخل باعه على زيد من الناس بمئة الف ريال مثلا ثم انه بعد مضي مثلا اسبوعين او ثلاثة او اقل او اكثر آآ اصيب هذا الثمر بافة سماوية اما بحر شديد - 00:12:35
اثر عليه او بغبار اثر عليه او ببرد شديد او يعني مع ان يعني موسم التمر غالبا يكون في في الحر في بلادنا في البلاد القريبة لكن يعني لو قدر يعني شيء من هذا المهم انه افة سماوية افة سماوية غبار او حر شديد او يعني آآ اي او اي افة سماوية - 00:12:55
او مطر مثلا فتلف هذا الثمر ثمر النخل من الذين ان يتحمل الخسارة البائع للنخل الان قبض مئة الف ريال المشتري لا زال الثمر على رؤوسه فهل نقول يتحمل الخسارة المشتري - 00:13:18
او نقول يتحمل خسارة البائع الجواب قد دلت السنة الصحيحة على ان البائع هو الذي يتحمل خسارة. البائع هو الذي يتحمل الخسارة وليس مشتري وهذا ما نسميه العلماء بوظع الجوائح. يجب على البائع ان يظع الجائحة - 00:13:38
وحينئذ فان للمشتري ان يرجع على البائع وان يسترد منه الثمن يرجع المشتري على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له وهذا كما قلنا هو ما يسميه العلماء بوضع الجوائح - 00:13:59
والصحيح ان وضع الجوارح انه واجب انه واجب ويدل له ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح - 00:14:14
وجاء في صحيح مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:14:28
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وايضا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ وفي رواية ان لم يثمرها الله - 00:14:46
فبما يستحل احدكم مال اخيه ففي هذه يعني الروايات في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا وقوله بما يستحل احدكم آآ مال اخيه وما جاء في معناها من الروايات الاخرى - 00:15:05
بهذا دليل على وجوب وضع الجوائح. على وجوب وضع الجوائح وانه يجب على البائع ان يعيد الثمن للمشتري فيما لو اصاب ذلك الثمرة جائعة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم اعادة البائع للثمن في هذه الحال - 00:15:22
استحلالا لما لاخيه المسلم استحلالا لما لاخيه المسلم بغير حق وحينئذ هذا يعني لا شك انه دليل ظاهر يدل على وجوب وضع الجوائح لانه لا يعني يقال مثل هذا الا فيما اذا كان - 00:15:40
اه امرا لازما وامرا واجبا هي رد على من قال من الفقهاء ان وضع الجوارح مستحب يعني نقول الظاهر يعني هذه الروايات يدل على الوجوب انه قال بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:16:02
لو كان الامر مبنيا على الاستحباب اه لما قال عليه الصلاة والسلام بما يستحل احدكم مال اخيه وانما اتى بعبارة اه يعني فيها شيء من الارشاد والتوجيه ومن غير ان يأتي بهذه العبارة آآ التي فيها يعني شيء من آآ الوعيد وان ما فعل ذلك ولم يضع الجائحة فيكون قد استحل مال اخيه - 00:16:15
بغير حق اذا كان التلف لبعض الثمرة رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن لعموم الحديث وقد علل العلماء تظمين البائع جائحة الثمرة بان قبض الثمرة على رؤوس النخل بالتخلية هو في الحقيقة قبض غير تام - 00:16:37
فهو كما لو لم يقبضها طيب آآ لكن اذا كان التاليه يسيرا لا ينضبط اذا كان التعريف يسيرا لا ينضبط فانه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع كما لو كلامه الطير او تساقط في الارض ونحو ذلك لان هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن الاحتراز منه - 00:16:59
وقدر ذلك بعض الفقهاء بما دون الثلث والاقرب انه لا يقدر بقدر معين لان التقدير بابه التوقيف وانما المرجع فيه الى العرف هذا فيما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية اه - 00:17:28
اذا تلفت الثمرة بفعل ادمي بنحو حريق او برش مبيدات او نحو ذلك في خير المشتري في هذه الحال بين فسخ البيع ومطالبة البيع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما اتلف - 00:17:46
وبين امضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما اتلف اذا اذا كانت اه التلف اذا كان بفعل ادمي فان المشتري مخير بين ان يفسخ البيع ويطالب البيع بالثمن والبائع يرجع للمتلف - 00:18:10
وبين ان آآ يمضي البيع ويرجع هو مباشرة يعني يرجع المشتري على المتلف ومخير بين اه هذين الامرين اه اذا بلغت الثمرة او ان الجذاذ فلم يجزها المشتري حتى اصابتها جائحة - 00:18:26
فلا يجب وضع الجائحة في هذه الحالة والذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتري الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتبه لماذا لانه في الحقيقة مفرط مفرط بتأخره عن جدار الثمرة في وقت الجذاذ مع قدرته على ذلك. فكان الظمان عليه - 00:18:44
ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فامكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فانها ايضا من ضمان المشتري لتفريطه لكن لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع وتلفت قبل انكار قطعها - 00:19:07
فان الذي يتحمل خسارة من هو البائع الذي يتحمل الخسارة البائع في هذه الحالة على ما تقدم طيب نختم بهذه المسألة اذا استأجر ارظا فزرعها اذا استأجر ارضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر - 00:19:27
قال المرفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لان المعقود عليه منافع الارض ولم يتلف وانما تلف مال المستأجر فيها هذه هي ابرز المسائل المتعلقة آآ وظع الجوائح وتأتي استكمالا لما تبقى من المسائل والاحكام في بيع الاصول - 00:19:47
والثمار اه بهذا نكون ايها الاخوة قد انتهينا من الكلام عن احكام ومسائل اه البيوت بعد ذلك عن بقي معنا في المنهج الربا والصرف والسلم والاجارة والاستصناع البيع اذا نكون قد انتهينا من مسائله واحكامه بعد ما تكلمنا عن تعريفه واركانه وشروطه والشروط فيه و - 00:20:09
اه البيوع المنهي عنها والخيار واحكام الخيار والاقالة هو بيع الاصول والثمار كل هذه تكلمنا عنها ننتظر بعد ذلك الى الباب اه حقيقة هو من اهم الابواب وهو باب الربا والصرف وباب الربا والصرف - 00:20:42
ولعلنا فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة نأخذ مقدمة في الربا وسوف ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن مسائل واحكام الربا في محاضرة قادمة لكن فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة لعلي آآ ان - 00:21:00
بمقدمة عن آآ الربا وعظيم خطره واثمه آآ عند الله عز وجل الربا ايها الاخوة هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات قد حرمه الله تعالى في جميع الشرائع السماوية - 00:21:14
واخبر سبحانه انه حرم الربا على اليهود ولكنهم خالفوا فاخذوا الربا وقد نهوا عنه كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا قد نهوا عنه - 00:21:30
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. اذا الربا محرم في جميع الشرائع السماوية اه وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة محذرة من الربا اشد التحذير - 00:21:50
ومبينة عظيم اثمه عند الله عز وجل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال ان الربا قد جاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره ذكرى قرطبي في كتابه الجامع لاحكام القرآن لما تكلم عن ايات الربا ذكر عن الامام مالك ابن انس - 00:22:07
ان رجلا جاءه يستفتيه فقال يا ابا عبد الله اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني مش شدة سكرة ذهب عقله فقام يقفز قفزات يريد ان يصطاد القمر - 00:22:27
انه لا عقل له ذهب عقله شرب الخمر قال هذا الرجل فقلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر يعني هذا الرجل تأثر من هذا الموقف فقال امرأته طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر - 00:22:47
فاتى يستفتي الامام مالك هل تطلق امرأته ام لا فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك كان السلف عندهم حرص على التثبت في الفتية والتأني والتأمل وعدم التعجل فاتاه هذا الرجل من الغد فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك فاتاه من الغد فقال الامام مالك امرأتك طالق - 00:23:06
اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم ار شيئا اشر من الربا لان الله قد اذن فيه بالحق فاذنوا بحرب من الله ورسوله لماذا افتاه الامام مالك بطلاق امرأته؟ لانه حلف بالطلاق - 00:23:29
انه ليس هناك شيء اخبث واشر من الخمر الامام مالك قال لا هناك شيء اخبث واشر من الخمر وهو الربا ولذلك افتوا بوقوع طلاق امرأته هذا يدل على عظيم اسم الربا - 00:23:52
وعظيم ذنبه ومعصيته وانه من كبائر الذنوب. ولهذا بين الله سبحانه في كتابه الكريم ان الذين يأكلون الربا لا يقومون اي من قبورهم عند البعث الا كما يقوم المشروع حال صرعه. وذلك لتضخم بطونهم بسبب اكلهم والربا في الدنيا. كما قال سبحانه - 00:24:04
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ابن كثير اي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك انه يقوم قياما منكرا - 00:24:24
قال ابن عباس اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق جعل الله تعالى يعني هذه العلامة جعل الله تعالى هذه العلامة لاكل الربا وذلك لانه ارباه في في بطنه فاثقله فيه وهو يخرج - 00:24:44
يوم القيامة من قبره يقوم ويسقط. ويقال انهم يبعثون يوم القيامة يعني اكلت الربا قد انتفخت بطونهم كالحبال كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم قال بعض اهل العلم وذلك شعار انما ذلك شعار يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب اه من وراء ذلك - 00:25:00
آآ فهذا اذا يدل على آآ عظيم آآ هذا الذنب وعظيم هذه آآ المعصية وسوف استكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن اه بقية ما ورد في عظيم شأن الربا من النصوص من الكتاب والسنة في المحاضرة القادمة اه ان شاء الله تعالى الى ذلك - 00:25:19
الحين اه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:39
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة العاشرة من هذه المادة - 00:00:00
مادة عقود المعاوظات المالية وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن آآ بيع الاصول والثمار ولم يستكمل الحديث عن هذا الباب فلعلنا نستكمله في هذه المحاضرة حديث عنها ثم ننتقل منه بعد ذلك الى باب اخر - 00:00:53
آآ وصلنا الى مسألة آآ صلاح بعظ ثمرة الشجرة هل هو صلاح لجميعها ام لا اقول اه صلاح بعظ الثمر صلاح بعظ ثمرة آآ الشجرة هو في الحقيقة صلاح لجميعها - 00:01:14
فيباح بيع جميعها قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وقلنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هل معنى ذلك انه لا بد من ان يبدو صلاح - 00:01:30
جميع اه ثمر الشجرة او يكفي اه ان يبدو الصلاح في بعض الثمر مثلا شجرة برتقال اراد صاحبها ان يبيعها قلنا لا يجوز آآ البيع حتى آآ يبدوا الصلاة هل لابد ان يبدو الصلاح في جميع الثمر في - 00:01:48
جميع آآ ثمر هذه الشجرة او يكفي ان يبدو الصلاح في واحدة او اثنتين او ثلاث ويكفي هذا ويستدل به على اه انه قد بدأ الصلاح في ثمر هذه الشجرة عموما. نقول اه لا يشترط ان يبدو الصلاح في اه جميع الثمر وانما - 00:02:07
آآ يكفي ان يبدو الصلاح في بعض ثمرة آآ الشجرة وقد حكاه الموفق بن قدامة رحمه الله آآ اتفاقا بين اهل العلم فهل يكون صلاح بعظ ثمرة الشجرة صلاحا لذلك النوع من البستان - 00:02:27
لذلك النوع في البستان يعني مثلا في مثالنا السابق هذا رجل عنده اه برتقال وعنده اشجار اخرى فاذا بدا الصلاح في اه ثمرة شجرة واحدة من اشجار البرتقال هل يكون ذلك صلاحا لجميع اشجار البرتقال في آآ بستان هذا الفلاح - 00:02:44
هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والاظهر والله اعلم انه يكون صلاحا لجميع آآ ذلك النوع الذي في البستان اه وهذا ذهب اليه الشافعي وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن من الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - 00:03:07
وهذا ايضا قول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق اعتبار الصلاح في الجميع يشق ويؤدي الى الاشتراك والى اختلاف الايدي - 00:03:27
فوجب ان آآ يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه لما بدا صلاحه وقياسا على الشجرة الواحدة وكما ان صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها باتفاق العلماء فكذا ايضا صلاح ثمرة شجرة واحدة يعتبر - 00:03:41
صلاحا لذلك النوع آآ الذي في البستان استثنى الفقهاء صورتين يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاح نقول ان الاصل انه لا يجوز بيع الثمر قبل غدو الصلاح لكن الفقهاء استثنوا صورتين يجوز فيهما آآ بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكما يقال كل قاعدة لها مستثنيات - 00:04:01
آآ اذا نستطيع ان يعني نضع السؤال عن هذا متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او نقول مثلا آآ ما الصور التي يجوز فيها بيع الثمن قبل بدو صلاحه - 00:04:29
نقول الصورة الاولى اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله وذلك بان يبيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا مثال ذلك رجل - 00:04:44
اه عنده مزرعة وفيها نخيل ثم انه اراد ان يبيع هذه المزرعة كاملة وهذا النخل فيه الثمر يعني لكن لم يبدو صلاحه يعني لا زال بصرا لا زال ثمر النخل بسرا - 00:05:05
ولم يبدوا فيه الصلاح فنقول لا بأس بان يبيع مزرعته والثمر هذا النخل ادخلوا تبعا فلن نقول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لكون ثمر هذا النخل لم يبدو صلاحه وانما يجوز بيعه لانه يدخل تبعا - 00:05:24
وكذا ايضا لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك ودخل الزرع الاخضر تبعا وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله الاجماع على هذا - 00:05:42
ويدل له من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتع من باع نخلا بعد ان تؤبر يعني بعد ان تلقح - 00:05:57
فثمرته او ثمرتها فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع عن المشتري ولانه اذا باعها مع الاصل حصلت تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة. واساسات الحيطان - 00:06:14
وعند الفقهاء قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الشيء المستقل ولتسامح في التبع ما لا يتسامح في الشيء المستقل. فاذا اذا بيع - 00:06:37
الشجر باصوله بيع الثمر باصوله فيجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لان الثمر حينئذ تبع للاصل لان الثمرات تبع للاصل ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الصورة الثانية بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال - 00:06:53
بشرط القطع في الحال فيجوز ذلك اذا كان يمكن الانتفاع بهما اذا قطعا وقد نقل ابن قدامة والاجماع على ذلك كيف بشرط القطع في الحال يعني يقول صاحب المزرعة انا ابيعك - 00:07:22
اه بشرى هذا النخل بشرط ان تقطعه في الحال وتنتفع به مثلا علفا لدوابك او ابيعك هذا الزرع الاخضر بشرط انك تحصده الان وتعلفه دوابك هذا لا بأس به هذا لا بأس اذا كان بشرط قطعه في الحال لا بأس به - 00:07:42
لماذا قالوا لان المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما هو لخوف التلف وحدوث العاهة انما هو لخوف التلافي وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع في الحال يعني لماذا نهى الشارع عن بيع السمر قبل بدو صلاحه؟ اشرنا في المحاضرة السابقة ان الحكمة من ذلك هي - 00:08:06
آآ انه عرظة العاهات والافات ولذلك جاء في بعض الروايات حتى يأمن العاهة لكن اذا اشترط البائع على المشتري القطع في الحال فقد امنا من ذلك يعني امنا من حدوث العاهة - 00:08:32
لانه سوف يقوم ويجز آآ هذه الثمرة في الحال وكذلك يحصد هذا الزرع في الحال فينتفي المعنى الذي لاجله نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الحب قبل اشتداده - 00:08:49
ولكن هنا لابد ان ينتفع المشتري بهذا الثمر لابد ان ينتفع بهذا الثمر الذي قد اشتراه قبل بدو صلاح بان يجعله مثلا علفا للدواب ونحو ذلك اما اذا لم ينتفع به - 00:09:08
فان هذا لا يجوز لان هذا في الحقيقة آآ اظاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ويعني اي انسان عاقل لا يمكن ان يشتري مثل هذا الثمرة او الزرع الا وهو ينتفع به - 00:09:24
والغالب انه يشتريه علفا للبهائم وللدواب لكن لو قدر ان رجلا اشتراه ولم ينتفع به يعني اشتراه وهكذا بدون قصد الانتفاع به فهذا في الحقيقة السفه وهذا يعتبر نوع من اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال - 00:09:40
اذا هاتان الصورتان يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اضاف بعض الفقهاء صورة ثالثة وهي ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه او الزرع الاخضر لمالك الاصل يعني لمالك الشجر ومالك الارض - 00:10:02
التي فيها ذلك الزرع لمالك الاصل وذلك كأن يستأجر رجل بستانا من اخر ثم يريد المستأجر ان يبيع على المؤجر الذي هو المالك للاصل يريد ان يبيع عليه الثمرة قبل غدو صلاحه - 00:10:19
فاجاز ذلك بعض الفقهاء وعللوا بانه يجتمع الاصل والثمرة للمشتري اشبه ما لو اشتراهما معا ولانه اذا باعهما لمالك الاصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لكونه مالكا لاصولها فصح كبيعها مع اصلها - 00:10:38
ولكن ذهب بعض الفقهاء الى عدم جواز هذه الصورة ودخولها في عموم النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولان العلة التي لاجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هي في الحقيقة متحققة في هذه الصورة - 00:11:00
وهذا هو الاقرب الاقرب يعني عدم استثناء هذه الصورة الثالثة ولعموم الدليل لعموم الدليل فيكون اذا الصواب في هذه المسألة انه لا يستثنى الا الصورة الاولى والثانية فقط وآآ اللتان حكى - 00:11:17
موفق من قدامى الاجماع عليهم اما الصورة الثالثة فيعني ما عللو به الحقيقة يعني هو تعليل عليل لا يقف في مقابلة النص ولهذا الصواب عدم الصورة الثالثة ننتقل بعد ذلك الى مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي مسألة وضع الجوائح - 00:11:31
مسألة وضع الجوائح اذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ثم اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيها وهي ما تسمى بالجائحة وجمعوها جوائح اذا اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيه فاتلفته - 00:11:50
في المطر والبرد الشديد والحر الشديد والجراد والافات الوبائية التي تصيب الثمار عموما فمن الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هل هو البائع عامل مشتري مثال ذلك رجل عنده آآ مزرعة وفيها نخيل - 00:12:12
بعد ان بدأ الصلاح آآ ثمر هذا النخل باعه على زيد من الناس بمئة الف ريال مثلا ثم انه بعد مضي مثلا اسبوعين او ثلاثة او اقل او اكثر آآ اصيب هذا الثمر بافة سماوية اما بحر شديد - 00:12:35
اثر عليه او بغبار اثر عليه او ببرد شديد او يعني مع ان يعني موسم التمر غالبا يكون في في الحر في بلادنا في البلاد القريبة لكن يعني لو قدر يعني شيء من هذا المهم انه افة سماوية افة سماوية غبار او حر شديد او يعني آآ اي او اي افة سماوية - 00:12:55
او مطر مثلا فتلف هذا الثمر ثمر النخل من الذين ان يتحمل الخسارة البائع للنخل الان قبض مئة الف ريال المشتري لا زال الثمر على رؤوسه فهل نقول يتحمل الخسارة المشتري - 00:13:18
او نقول يتحمل خسارة البائع الجواب قد دلت السنة الصحيحة على ان البائع هو الذي يتحمل خسارة. البائع هو الذي يتحمل الخسارة وليس مشتري وهذا ما نسميه العلماء بوظع الجوائح. يجب على البائع ان يظع الجائحة - 00:13:38
وحينئذ فان للمشتري ان يرجع على البائع وان يسترد منه الثمن يرجع المشتري على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له وهذا كما قلنا هو ما يسميه العلماء بوضع الجوائح - 00:13:59
والصحيح ان وضع الجوارح انه واجب انه واجب ويدل له ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح - 00:14:14
وجاء في صحيح مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:14:28
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وايضا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ وفي رواية ان لم يثمرها الله - 00:14:46
فبما يستحل احدكم مال اخيه ففي هذه يعني الروايات في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا وقوله بما يستحل احدكم آآ مال اخيه وما جاء في معناها من الروايات الاخرى - 00:15:05
بهذا دليل على وجوب وضع الجوائح. على وجوب وضع الجوائح وانه يجب على البائع ان يعيد الثمن للمشتري فيما لو اصاب ذلك الثمرة جائعة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم اعادة البائع للثمن في هذه الحال - 00:15:22
استحلالا لما لاخيه المسلم استحلالا لما لاخيه المسلم بغير حق وحينئذ هذا يعني لا شك انه دليل ظاهر يدل على وجوب وضع الجوائح لانه لا يعني يقال مثل هذا الا فيما اذا كان - 00:15:40
اه امرا لازما وامرا واجبا هي رد على من قال من الفقهاء ان وضع الجوارح مستحب يعني نقول الظاهر يعني هذه الروايات يدل على الوجوب انه قال بما يستحل احدكم مال اخيه - 00:16:02
لو كان الامر مبنيا على الاستحباب اه لما قال عليه الصلاة والسلام بما يستحل احدكم مال اخيه وانما اتى بعبارة اه يعني فيها شيء من الارشاد والتوجيه ومن غير ان يأتي بهذه العبارة آآ التي فيها يعني شيء من آآ الوعيد وان ما فعل ذلك ولم يضع الجائحة فيكون قد استحل مال اخيه - 00:16:15
بغير حق اذا كان التلف لبعض الثمرة رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن لعموم الحديث وقد علل العلماء تظمين البائع جائحة الثمرة بان قبض الثمرة على رؤوس النخل بالتخلية هو في الحقيقة قبض غير تام - 00:16:37
فهو كما لو لم يقبضها طيب آآ لكن اذا كان التاليه يسيرا لا ينضبط اذا كان التعريف يسيرا لا ينضبط فانه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع كما لو كلامه الطير او تساقط في الارض ونحو ذلك لان هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن الاحتراز منه - 00:16:59
وقدر ذلك بعض الفقهاء بما دون الثلث والاقرب انه لا يقدر بقدر معين لان التقدير بابه التوقيف وانما المرجع فيه الى العرف هذا فيما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية اه - 00:17:28
اذا تلفت الثمرة بفعل ادمي بنحو حريق او برش مبيدات او نحو ذلك في خير المشتري في هذه الحال بين فسخ البيع ومطالبة البيع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما اتلف - 00:17:46
وبين امضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما اتلف اذا اذا كانت اه التلف اذا كان بفعل ادمي فان المشتري مخير بين ان يفسخ البيع ويطالب البيع بالثمن والبائع يرجع للمتلف - 00:18:10
وبين ان آآ يمضي البيع ويرجع هو مباشرة يعني يرجع المشتري على المتلف ومخير بين اه هذين الامرين اه اذا بلغت الثمرة او ان الجذاذ فلم يجزها المشتري حتى اصابتها جائحة - 00:18:26
فلا يجب وضع الجائحة في هذه الحالة والذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتري الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتبه لماذا لانه في الحقيقة مفرط مفرط بتأخره عن جدار الثمرة في وقت الجذاذ مع قدرته على ذلك. فكان الظمان عليه - 00:18:44
ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فامكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فانها ايضا من ضمان المشتري لتفريطه لكن لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع وتلفت قبل انكار قطعها - 00:19:07
فان الذي يتحمل خسارة من هو البائع الذي يتحمل الخسارة البائع في هذه الحالة على ما تقدم طيب نختم بهذه المسألة اذا استأجر ارظا فزرعها اذا استأجر ارضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر - 00:19:27
قال المرفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لان المعقود عليه منافع الارض ولم يتلف وانما تلف مال المستأجر فيها هذه هي ابرز المسائل المتعلقة آآ وظع الجوائح وتأتي استكمالا لما تبقى من المسائل والاحكام في بيع الاصول - 00:19:47
والثمار اه بهذا نكون ايها الاخوة قد انتهينا من الكلام عن احكام ومسائل اه البيوت بعد ذلك عن بقي معنا في المنهج الربا والصرف والسلم والاجارة والاستصناع البيع اذا نكون قد انتهينا من مسائله واحكامه بعد ما تكلمنا عن تعريفه واركانه وشروطه والشروط فيه و - 00:20:09
اه البيوع المنهي عنها والخيار واحكام الخيار والاقالة هو بيع الاصول والثمار كل هذه تكلمنا عنها ننتظر بعد ذلك الى الباب اه حقيقة هو من اهم الابواب وهو باب الربا والصرف وباب الربا والصرف - 00:20:42
ولعلنا فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة نأخذ مقدمة في الربا وسوف ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن مسائل واحكام الربا في محاضرة قادمة لكن فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة لعلي آآ ان - 00:21:00
بمقدمة عن آآ الربا وعظيم خطره واثمه آآ عند الله عز وجل الربا ايها الاخوة هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات قد حرمه الله تعالى في جميع الشرائع السماوية - 00:21:14
واخبر سبحانه انه حرم الربا على اليهود ولكنهم خالفوا فاخذوا الربا وقد نهوا عنه كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا قد نهوا عنه - 00:21:30
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. اذا الربا محرم في جميع الشرائع السماوية اه وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة محذرة من الربا اشد التحذير - 00:21:50
ومبينة عظيم اثمه عند الله عز وجل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال ان الربا قد جاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره ذكرى قرطبي في كتابه الجامع لاحكام القرآن لما تكلم عن ايات الربا ذكر عن الامام مالك ابن انس - 00:22:07
ان رجلا جاءه يستفتيه فقال يا ابا عبد الله اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني مش شدة سكرة ذهب عقله فقام يقفز قفزات يريد ان يصطاد القمر - 00:22:27
انه لا عقل له ذهب عقله شرب الخمر قال هذا الرجل فقلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر يعني هذا الرجل تأثر من هذا الموقف فقال امرأته طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر - 00:22:47
فاتى يستفتي الامام مالك هل تطلق امرأته ام لا فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك كان السلف عندهم حرص على التثبت في الفتية والتأني والتأمل وعدم التعجل فاتاه هذا الرجل من الغد فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك فاتاه من الغد فقال الامام مالك امرأتك طالق - 00:23:06
اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم ار شيئا اشر من الربا لان الله قد اذن فيه بالحق فاذنوا بحرب من الله ورسوله لماذا افتاه الامام مالك بطلاق امرأته؟ لانه حلف بالطلاق - 00:23:29
انه ليس هناك شيء اخبث واشر من الخمر الامام مالك قال لا هناك شيء اخبث واشر من الخمر وهو الربا ولذلك افتوا بوقوع طلاق امرأته هذا يدل على عظيم اسم الربا - 00:23:52
وعظيم ذنبه ومعصيته وانه من كبائر الذنوب. ولهذا بين الله سبحانه في كتابه الكريم ان الذين يأكلون الربا لا يقومون اي من قبورهم عند البعث الا كما يقوم المشروع حال صرعه. وذلك لتضخم بطونهم بسبب اكلهم والربا في الدنيا. كما قال سبحانه - 00:24:04
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ابن كثير اي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك انه يقوم قياما منكرا - 00:24:24
قال ابن عباس اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق جعل الله تعالى يعني هذه العلامة جعل الله تعالى هذه العلامة لاكل الربا وذلك لانه ارباه في في بطنه فاثقله فيه وهو يخرج - 00:24:44
يوم القيامة من قبره يقوم ويسقط. ويقال انهم يبعثون يوم القيامة يعني اكلت الربا قد انتفخت بطونهم كالحبال كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم قال بعض اهل العلم وذلك شعار انما ذلك شعار يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب اه من وراء ذلك - 00:25:00
آآ فهذا اذا يدل على آآ عظيم آآ هذا الذنب وعظيم هذه آآ المعصية وسوف استكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن اه بقية ما ورد في عظيم شأن الربا من النصوص من الكتاب والسنة في المحاضرة القادمة اه ان شاء الله تعالى الى ذلك - 00:25:19
الحين اه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:39
عقود المعاوضات المالية - جامعة الإمام
عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 10