برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ

على من تجب زكاة الفطر وما أحكامها ؟ | حلقة 106 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان

محمد حسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين. وعلى كل من سار على دربه. واستن بسنته الى يوم الدين وبعد - 00:00:00ضَ

حياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء السادس بعد المئة الاولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي اقدم من خلاله شرحا للدين كله - 00:00:24ضَ

فانا لا اقدم مقاطع مجزئة مبتورة للمشاهدة. وانما اقدم شرحا للدين كله تكلمت بالتفصيل عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم تكلمت بالتفصيل عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو الصلاة - 00:00:44ضَ

ثم تكلمت بالتفصيل عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا هو الزكاة. وانتهينا بعد لقاءات عدة بحول الله وفضله وكرمه الى زكاة الفطر وسؤالنا الليلة على من تجب زكاة الفطر - 00:01:09ضَ

والجواب تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد الادلة ما ذكرناه مرارا في اللقاءات الماضية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:32ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هرب زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين هناك اجماع على ذلك - 00:02:00ضَ

هناك اجماع من اهل العلم على ذلك نقل هذا الاجماع ابن رشد وابن قدامة وغيرهما جميل من شروط وجوب زكاة الفطر الغنى واليسار المزكي يجب ان يكون غنيا ويجب ان يكون ميسور الحال - 00:02:25ضَ

اذ لا تجب زكاة الفطر على معسر في وقت وجوبها اذ تجب زكاة الفطر على معسر في وقت وجوبها وهناك اجماع ايضا على ذلك اجماع على ان من لا يملك - 00:02:56ضَ

قوت يومه عند وجوب زكاة الفطر لا زكاة عليه نقل هذا الاجماع ابن المنذر وغيره تحد الغنى واليسار الذي يوجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر ان يكون هذا المال الذي يزكي به - 00:03:17ضَ

فاضلا زائدا عن قوته وقوت اهله واولاده او من يلزمه ان ينفق عليهم حتى ولو لم يملك نصابا ارجو ان تنتبهوا لهذه حتى ولو لم يملك نصابا لو لم يملك نصاب المال - 00:03:49ضَ

لكن عنده من الطعام او من القوت ما يزيد عن قوته وقوت اهله. وقوت من تلزمه نفقتهم فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:04:10ضَ

وبهذا قال كثير من السلف تدل على ذلك بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فمن لا يقدر على اخراج زكاة الفطر لا تجب عليه الزكاة من لا يملك قوتا - 00:04:27ضَ

زائدا عن قوته وقوت اهله واولاده ومن يجب عليه ان ينفق عليهم لا زكاة عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج وللحديث الذي ذكرته مرارا. وهو حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين - 00:04:46ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر والصاع وثلث تقريبا خمسة ارطال وثلث تقريبا وبالكيلو جرامات يصل الى حوالي تلاتة كيلو تقريبا ثلاثة كيلوات تقريبا بمقدار الصاع - 00:05:05ضَ

طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وجهوا الاستشهاد بالحديث ان الحديث النبوي اطلق ولم يخص غنيا او لم يحدد - 00:05:36ضَ

ملك النصاب فلزم على كل مسلم كان له فضل عن قوت وقوت يومه ان يخرج الزكاة ولحديث ابن عباس الذي ذكرته ايضا في اللقاء الماضي هو الحديث رواه ابن ماجة وابو داود - 00:05:58ضَ

وغيرهما بسند حسنه الامام النووي وغيره. وهناك من اهل العلم من صححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:06:19ضَ

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فمن مقاصد زكاة الفطر التي شرعت من اجلها انها طهرة للصائم من اللغو لهو الحديث والرفث - 00:06:41ضَ

احش القول والفعل ولا فرق في ذلك بين غني وفقير ما دام لديه ما يزيد عن حاجته وحاجة من هو مسئول عنهم في يومه وليلته وفي الصحيح حديثي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:07:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما ترك غنى افضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وفي رواية احمد وابي داود بسند صحيح - 00:07:29ضَ

عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل يعني طلب المسألة وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار وقالوا يا رسول الله وما يغنيه - 00:08:00ضَ

وما يغنيه يعني ما هو مقدار الغنى الذي لا ينبغي ان يسأل معه. وما يغنيه وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة وقال عليه الصلاة والسلام قدر ما يغديه ويعشيه - 00:08:20ضَ

يا الله قدر ما يغديه ويعشيه. يعني قوت يومه يتغدى يتناول وجبة الغداء ويتناول وجبة العشاء قدر ما يغنيه قدر ما يغديه ويعشيه فمن كان لا يملك قوت هذا اليوم - 00:08:40ضَ

هو يصبح مصرفا من مصارف الزكاة وليس صارفا للزكاة يصبح مصرفا من مصارف الزكاة ان يستحق هو ان يأخذ الزكاة ولا ينبغي ان يقال بانه صارف للزكاة. يعني لا تجب عليه الزكاة - 00:09:01ضَ

وزكاة الفطر واجبة على الاب يجب عليه ان يخرجها عن نفسه وعن اولاده الصغار الذين لا مال لهم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر اللي ذكرناه مرارا - 00:09:24ضَ

وانا اكرره ليحفظ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها - 00:09:45ضَ

صلى الله عليه وسلم في رواية وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي الى صلاة العيد وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الى صلاة العيد - 00:10:06ضَ

وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج الزكاة عن الصغير وعن الكبير حتى كان يعطي عن بني نافع يقول حتى كان يخرج الزكاة عن بني عن ابنائه - 00:10:23ضَ

وهناك اجماع نقله ابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة وابن رشد وغيرهم فيجب على الاب ان يخرج الزكاة عن اهله وعن اولاده الصغار ممن تجب عليه نفقتهم وقالوا كذلك يجب على السيد - 00:10:44ضَ

ان يخرج زكاة الفطر او صدقة الفطر عن رقيقه. من العبيد والاماء اذا كان قادرا على فعل ذلك جميل استدلوا بما رواه بمرض في حديث ابن عمر الذي ذكرناه مرارا - 00:11:10ضَ

انه صلى الله عليه وسلم اوجب صدقة الفطر على العبد طيب والعبد لا مال له فحينئذ يجب ان يخرج سيده عنه زكاة الفطر ان كان سيده قادر على ذلك وهناك اجماع نقله ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة - 00:11:32ضَ

بل والنووي وغيرهم من اهل العلم ما حكم اخراج صدقة الفطر عن الزوجة ما حكم اخراج صدقة الفطر او زكاة الفطر عن الزوجة يختلف اهل العلم في وجوب اخراج صدقة الفطر عن الزوجة على قولين - 00:11:52ضَ

الاول قالوا يلزم الرجل او الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته اذا قدر على ذلك هذا مذهب الجمهور يبقى زكاة الفطر يجب على الزوج ان يخرجها عن زوجته هذا مذهب الجمهور من المالكية - 00:12:25ضَ

والشافعية والحنابلة طيب القول الثاني قالوا لا يلزم الرجل ان يخرج صدقة الفطر عن امرأته وعلى المرأة ان تخرج زكاة الفطر عن نفسها هذا مذهب الاحناف وبه قال السفيان الثوري وغيره اختار ابن المنذر وغيره - 00:12:50ضَ

واستدلوا بحديث ان عمر الذي ذكرناه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تم اوسع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين - 00:13:20ضَ

وجه الاستشهاد قالوا فرض والاصل في الفرض انه يجب على كل مسلم بعينه يبقى يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه دون غيره قالوا سرقة الفطر زكاة فوجبت على المرأة ان تخرج - 00:13:34ضَ

هذه الزكاة كما تخرج زكاة ما لها؟ هذا هو القول الثاني من اقوال اهل العلم كانت المرأة لها مال فعليه ان تخرج زكاة الفطر من مالها. والقول الاول ارجح وهو قول الجمهور الا هو اني انه يجب على الزوج - 00:13:53ضَ

ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن اولاده وعن كل من تجب عليه نفقتهم سؤال اخر مهم جدا ما هو وقت وشف زكاة الفطر والجواب اختلف فيه سادتنا من اهل العلم على قولين - 00:14:14ضَ

الاول قالوا يجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان القول الاول مذهب الشافعية على الراجح ومذهب الحنابلة وواحد القولين ايضا عند المالكية وبه قال بعض السلف يجب ان يخرج المسلم زكاة الفطر - 00:14:39ضَ

مع غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه مرارا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين - 00:15:14ضَ

فمن اداها قبل الصلاة اي قبل صلاة العيد هي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لن يخرج الواجب الذي عليه وانما هي صدقة كسائر الصدقات ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث - 00:15:34ضَ

الاول دل الحديث على ان صدقة الفطر تجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. من جهة انه اضاف الصدقة الى الفطر من جهة انه اضاف الصدقة الى الفطر واذا غربت شمس اخر يوم من ايام رمضان فقد دخل - 00:16:01ضَ

الفطر وانتهى شهر رمضان وانتهى الصيام الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم طهرة للصائم وانقضاء الصوم وانتهاؤه يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان فمن لم يدرك شيئا من رمضان - 00:16:28ضَ

ولم يصم فيه لم يحتج الى هذه الطهرة من الصوم لانه لم يصم او لم يدرك شيئا من رمضان وهذا لا تلزمه زكاة الفطر فهي مضافة الى الفطر. تسمى زكاة الفطر - 00:16:57ضَ

فكانت واجبة به اي بالفطر كزكاة المال تصبح واجبة بالمال اي بوجود المال طيب القول الثاني قال وقت وجوب وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ من طلوع فجر يوم الفطر مش من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان لأ من طلوع فجر - 00:17:15ضَ

يوم الفطر هذا مذهب الاحناف وهو قول من قولين مشهورين عند المالكية. وقالوا الامام الشافعي مذهبي القديم واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرته طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:17:43ضَ

وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة اي قبل صلاة عيد الفطر فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة وجه الدلالة ان صدقة الفطر اضيفت الى الفطر - 00:18:08ضَ

ولا شك ولا ريب ان الاضافة للاختصاص والاختصاص للفطر كما هو معلوم عند جماهير اهل العلم يكون باليوم دون الليل يكون باليوم دون الليل واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر - 00:18:29ضَ

ان انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني قبل خروج الناس الى صلاة عيد الفطر الحديث يدل على - 00:18:51ضَ

ان وقت الاداء الذي حث عليه الشرع وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به هو قبل خروج الناس الى صلاة العيد فعلم حينئذ ان وقت وجوبها هو يوم الفطر - 00:19:10ضَ

هو يوم الفطر ولذا سميت بصدقة الفطر ويدل على ان وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر ويوم الفطر هو يوم العيد طيب سؤال مهم هل يجوز تعجيل زكاة الفطر عما ذكرناه - 00:19:34ضَ

والجواب نعم والجواب نعم يجوز ان تعجل زكاة الفطر عن وقتها بيوم او يومين هذا ايضا ليس من عيدنا وليس من كيسنا بل هو قول عند المالكية هو من هو المالكية اصلا - 00:20:08ضَ

ومذهب الحنابلة ان تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين - 00:20:35ضَ

وجه استشهاد واضح ان اعطاءهم صدقة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم او يومين لو لم يكن مقبولا وجائزا لنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام - 00:20:59ضَ

عن وقت الحاجة وهذا بلا شك ولا ريب لا يخفى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يخرجون صدقة الفطر قبل العيد بيوم قوي يا امية فلا يحق لهم اصلا - 00:21:25ضَ

ان يفعلوه الا ورسول الله عليه الصلاة والسلام سامع به عالم به فدل ذلك على جواز ان تخرج الزكاة قبل العيد بيوم او يومين طيب قالوا زكاة الفطر زكاة مفروضة كزكاة المال - 00:21:42ضَ

ويجوز ان تخرج زكاة المال لحاجة او للضرورة قبل وقتها وكذلك صدقة الفطر الحكمة المشروعية ان تغني الفقراء في يوم العيد فان قدمها من زماني او بالوقت لحصول المقصود من اغناء الفقراء في يوم العيد - 00:22:09ضَ

بيوم او يومين قبل حلوله فهذا لا يخل بالحكمة من مشروعيتها ولا يخل بالمقصود منها والدليل قد ذكرناه بل وقد اجاز الاحناف بل وقد اجاز الاحناف تقديم زكاة الفطر عن وقت الوجوب - 00:22:38ضَ

اذا كان هذا التقديم للزكاة هو الاصلح والانفع والانسب للفقراء والمساكين فالغاية منها اغناؤهم طب من قيمتك قالوا الاحناف من اول العام وعند الشافعية قالوا يجوز تعجيل زكاة الفطر من اول شهر رمضان - 00:23:06ضَ

تصرف للفقراء والمساكين والمحتاجين ولا تصرف زكاة الفطر للمصارف الثمانية بل هي صنفين الاولين من الفقراء والمساكين من المحتاجين لكن لا تنفق زكاة الفطر في بقية مصارف الزكاة الثمانية التي بيناها بفضل الله جل وعلا تفصيلا قبل ذلك - 00:23:32ضَ

سؤال اخر ما هو اخر وقت لزكاة الفطر والجواب اختلف فيه اهل العلم على عدة اقوال ارجحها قولان القول الاول قالوا اخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم بعد ذلك تأخيرها عنه - 00:23:58ضَ

هو غروب شمس يوم عيد الفطر هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:26ضَ

قال كنا قال ابو سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يوم الفطر طاعا من طعام وجه الدلالة قوله يوم الفطر يوم الفطر فيصح اخراج الزكاة في اليوم كله - 00:24:49ضَ

فكلمة يوم الفطر يصدق على كل اليوم على جميع اليوم على جميع ساعات اليوم على جميع ساعات النهار واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه انه صلى الله عليه وسلم قال ومن اداها بعد الصلاة - 00:25:19ضَ

هي صدقة من الصدقات من انها قبل الصلاة فيها زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فيها صدقة من الصدقات فتكراره صلى الله عليه وسلم لقوله من اداها مع اتحاد مرجع الضمير في المرتين - 00:25:41ضَ

يدل على ان الصدقة المؤداة قبل الصلاة وبعد الصلاة هي سرقت فطر لكن في المرة الاولى ادى الفريضة وفي المرة الثانية حينها خرجها نقص ثوابها وصارت كغيرها من الصدقات والمقصود منها كما بينا - 00:26:04ضَ

ان نوسع على الفقراء والمحتاجين في يوم العيد وهذا الغرض وهذه الحكمة وهذا الهدف يتحقق ايضا بعد صلاة العيد فاخر وقت هو غروب الشمس اخر يوم من الايام رمضان واستدلوا - 00:26:30ضَ

بجواز اخراجها يوم الفطر قالوا هذا ينسحب على اليوم كله بطوله اما القول الثاني قالوا ان اخر وقت لزكاة الفطر هو صلاة العيد ويحرم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد - 00:26:57ضَ

فان اخرها لم تقع زكاة فطر بدليل الحديث الذي ذكرناه وانما هي صدقة من الصدقات حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:27:16ضَ

وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة ازا كانت مقبولة ومن اداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. حديث ابن عمر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:27:39ضَ

ثم استدلوا بحديث عام في الباب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود فاذا اخرها حتى يخرج الناس من الصلاة - 00:27:58ضَ

وقد عمل عملا ليس على السنة فاذا تعمد الانسان تعمد هذا كلام دقيق اي عبادة لها توقيت معين يتعمد الانسان ان يخرج عن وقتها لا تقبل منهم لا تقبل منه - 00:28:20ضَ

كل عبادة وقت لها الشرع وقتا محددا معلوا اذا تعمد الانسان ان يخرج هذه العبادة عن وقتها الذي شرعه ربنا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه هذه العبادة - 00:28:54ضَ

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد فمن ذبح الاضحية مثلا في عيد الاضحى قبل صلاة الامام انها لا تكون اضحية وانما تكون ذبيحة تكون لحم شاة قدمها للفقراء - 00:29:14ضَ

ونحوهم سؤال اخر هل يجوز قضاء صدقة الفطر والجواب نعم من لم يخرف صدقة الفطر في وقتها يجوز له ان يخرجها قضاء وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ليه؟ قالوا زكاة الفطر حق - 00:29:34ضَ

وجب على من يمتلك ما يزيد عن قوت يومه وليلته فمن لم يؤدها حتى خرج وقت ادائها هي دين في ذمته فهي دين في ذمته لا يسقط عنه هذا الدين - 00:30:09ضَ

كما يسقط الدين ان كان بالمال او من المال زكاة الفطر عبادة لا تسقط بخروج الوقت الصلاة لا تسقط بخروج الوقت والمقصود من زكاة الفطر اغناء الفقراء في يوم العيد - 00:30:34ضَ

اشد حاجتهم وهذا متحقق في كل وقت حتى ولو فات وقته زكاة الفطر فهي واجبة فمن فاتته زكاة الفطر لاي سبب من الاسباب او لعذر من الاعذار فيجب عليه ان يؤديها - 00:30:58ضَ

ان تيسر له ذلك فهي دين في عنقه واجب الاداء مسألة اخرى في غاية الاهمية وتحدث كل عام في رمضان تقريبا كل عام بلا مبالغة مشكلات كثيرة بين مؤيد ومعارض - 00:31:22ضَ

وبين من يحكم على من يفعل هذا بالسنة وعلى من يخالف وهذا بالبدعة الى غير ذلك الا وهي قضية جنسي ما يخرج في زكاة الفطر وهل تجزئ القيمة ام لا - 00:31:48ضَ

ما الذي يجب على المسلم ان يخرجهم زكاة الفطر هل يخرجوا زكاة الفطر طعمة من قوت بلده فحسب ام يجوز له ان يخرجها ايضا قيمة نقدية بالمال تعالوا بنا لنتعرف على جواب هذه المسألة - 00:32:09ضَ

بالتفصيل والتأصيل العلمي المدعم بالادلة واقوال اهل العلم والفقه وذلك في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى ان قدر البقاء واللقاء والله جل وعلا اسأل ان يعلمنا وان يفقهنا وان يبصرنا بالحق وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. واكرر واؤكد لبعض ابنائنا - 00:32:29ضَ

واخواننا انا لا اقدم مقاطع لمجرد المشاهدة عبر وسائل التواصل كلا بل انا في منهج متكامل اقدم من خلاله شرحا لديننا كله حتى لا يتوقف ابن من ابنائنا او بنت من بناتنا عند مقطع. ثم يقول ودواءته يا عم الشيخ - 00:32:57ضَ

هو ده وقت زكاة فطر هو ده وقت زكاة المال ارجو ان ينتبه ابناؤنا لذلك حتى لا يتلفظ احد بكلمة لا ترضي الحق تبارك وتعالى فانا اقدم الدين كله. لا اقدم من اجل المشاهدة. كلا كلا. هذا لا يعنيني - 00:33:24ضَ

هذا لا يعنيني انما انا اقدم شرحا مفصلا لدين الله تبارك وتعالى يستفيد به من اراد الاستفادة من المسلمين والمسلمات ومن اراد ان يتعرف على دينه مدعما بالادلة الصحيحة من كتاب ربنا - 00:33:46ضَ

وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واقوال اهل العلم والفقه جزاهم الله عنا خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله فوق العالمين رقيب. خرج الامين على - 00:34:06ضَ

الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب. فتذكر الكريم لقاءه في الغار يفرح واللقاء مجيد. سأل النبي الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع الرسول عجيب - 00:34:35ضَ

يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حيرا والنبي لبي هذا امين الوحيد جاء معلما جبريل يسأل - 00:35:15ضَ