Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:02ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:00:23ضَ
اني استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق. ذلك. ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة - 00:00:47ضَ
فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى شيئا - 00:01:12ضَ
من الاحاديث المتفق عليها الوالدة الواردة في باب الحيض في هذا الموضوع والحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته بعباده في رحم المرأة يسيل من عرق في عمق الرحم - 00:01:40ضَ
واقسى الرحم يكون باذن الله غذاء للجنين في حال الحمل فاذا وضعت المرأة وبدأت ترضع جنينها طفلها تحول باذن الله فصار لبنا لهذا الطفل فاذا لم تكن حامل ولا مرظع - 00:02:22ضَ
نزل الدم الزائد باذن الله في ايام محدودة معدودة من كل شهر قدرة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده يشوق للجنين الغذاء في بطن امه ثم يسوقه جل وعلا بعد ولادته - 00:03:07ضَ
هم اذا لم يكن جنين ولم يكن ربيع نزل هذا الدم باذن الله جل وعلا فتتخلص منه المرأة ولذا صلى ونذر ان تحيض الحامل والمرضع ان الدم الزائد يذهب غذاء - 00:03:46ضَ
للجنين ثم للرظيع فلا ينزل شيء ومن عناية الاسلام المرأة واهتمامه بشأنها وحفظ دينها وجد في ابواب الفقه وفي الفقه الاسلامي احكام كثيرة تختص بالمرأة العلماء من رجال ونساء يدرسون - 00:04:22ضَ
باب الحيض وباب النفاس وابواب العدة واحكام الرضاعة واحكام ونجاسة وطهارة ما يخرج من الرضيع كل هذا لتعبد المرأة ربها جل وعلا على بصيرة وفقه ومعرفة باحكام دينها والنساء خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:10ضَ
ويسألنه عما يختص بهن من احكام وما يشتركن فيه مع الرجال وتلك المرأة التي مضى سؤالها قبل ايام تسأل تقول يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت - 00:06:04ضَ
عاتبها بعض امهات المؤمنين وقلن لها فضحتي النساء رد النبي صلى الله عليه وسلم على من عاتبها ان المراد من هذه المرأة ان تعرف احكام دينها تعرف طهارتها حتى تؤدي العبادة صحيحة - 00:06:39ضَ
فلا تنفع العبادة الا بشرطين اساسيين لابد ان تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى الشرط الثاني ان تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كانت العبادة خالصة لوجه الله ولم تكن صواب - 00:07:16ضَ
فلا تنفع واذا كانت العبادة صوابا على السنة لكن فيها الرياء والسمعة لم تكن خالصة لوجه الله فلا تنفع النساء يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبن من ازواجهن ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل - 00:07:48ضَ
يقول عبد امرأة عبد الله ابن مسعود اسأل يا عبد الله اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال لا بل سليه انت لان من يتعلق به الامر كونه يباشر السؤال - 00:08:21ضَ
يكون الجواب نفيد ونافع ولا لبس فيه لان الناقل للسؤال ربما يزيد فيه او ينقص فاذا كان صاحب العلاقة هو السائل اتضح له الامر واصبح جلي واضح والمسؤول يجيب على بصيرة - 00:08:41ضَ
تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سيأتي التعريف بابيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة اني استحاظ - 00:09:12ضَ
الاستحاضة غير الحيض الحيض له احكام والاستحاضة لها احكام وكلها تنتاب النسا الحيض يجب على الحائض ترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ويحرم ان يطأها زوجها وتعرف بالحيض عدتها - 00:09:39ضَ
عدة الطلاق والخلع وتعرف بلوغها وتعرف بلوغها الى سن اليأس اذا انقطع وتعتد بالاشهر قبله وتعتد بالاشهر بعده وهكذا له احكام واما الاستحاضة فهو اشبه ما يكون بالحدث لا تمتنع المستحاضة من الصلاة - 00:10:35ضَ
بل يجب عليها ان تصلي لا تمتنع المستحاضة من الصيام. بل يجب عليها ان تصوم لا يكون به عدة ولا تحرم على زوجها في ان يطأها في حال الاستحاضة. وان كره بعض العلماء - 00:11:23ضَ
رحمهم الله وطأ المستحاضة لكنه لا يحرم فهو اشبه ما يكون بالحدث ويجتمع الحيض والاستحاضة في نجاسة الدم ووجوب غسله والاستحاضة تنزل من عرق في ادنى الرحم والحيض في اعلاه - 00:11:47ضَ
وهذه السائلة يقول اني استحاض يعني تأتيني الاستحاضة والاستحاضة تنزل في كل الوقت بخلاف الحيض فهو ينزل في ايام مخصوصة من الشهر اني استحاض فلا اطهر. ما يتوقف الدم ظنت ان الاستحاظة مثل الصلاة مثل الحيظ - 00:12:36ضَ
ادع الصلاة؟ قال لا لا تدع الصلاة في حال الحيض قال لا ان ذلك عرق ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة ولو كان الخطاب لرجل لقال ان ذلك ان ذلك عرق - 00:13:14ضَ
يعني ينفجر عرق في ادنى الرحم يسمى العاذل ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي المرأة كل الشهر مطبق معها الدم لكني تعرف مثلا انها تحيض في اليوم الخامس من الشهر - 00:13:44ضَ
والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر مثلا ستة ايام وهذا هو غالب حيض النسا ستة ايام او سبعة واقل الحيض كما هو معلوم يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما داعين للصلاة ايام الحيض. ثم اغتسلي - 00:14:15ضَ
وصلي والمرأة المستحاضة لا يخلو اما ان تكون مبتدعة يعني بدأت استحاضتها مع حيضها جميع او معتادة. يعني اعتادت الحيض عرفته ثم طرأت الاستحاضة ولا يخلو اما ان تكون مميزة او غير مميزة - 00:14:39ضَ
مميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة لان دم الحيض اسود سخين منتن هذه صفاته ودم الاستحاضة وغيره احمر رقيق لا ريح له يعني يختلف مع الحيض في الصفات الثلاثة - 00:15:12ضَ
فبعض النساء تكون مميزة يعني تميز استحاضتها من حيضها وبعض النساء لا تميز يكون متشابه عليها ولكنها قد تعرف متى يأتيها الحيض فتجلس ايام الحيض فقط ثم تغتسل وان لم ينقطع الدم - 00:15:46ضَ
وفي رواية وليست بالحيضة. يعني الاستحاضة ليست هي الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة يعني اذا عرفتي انها تأتي في اليوم الخامس مثلا اترك الصلاة من اليوم الخامس فاذا ذهب قدرها يعني ما كنت معتادة له فاغتسلي وصلي - 00:16:25ضَ
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها فاذا وضعت تحول الى لبن لغذاء طفلها فاذا كانت غير حامل ولا مرظع - 00:16:55ضَ
برز الزائد منه في اوقات معلومة لهذا يندر ان تحيظ الحامل او المرضع ويتعلق بخروجه احكام في العبادات وغيرها شيء منها ذكرناه ويأتي البقية ان شاء الله. نعم غريب الحديث - 00:17:21ضَ
ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة عرق اي عرق انفجر كما جاء في احدى الروايات ويقال ويقال لهذا العرق العاذل وهو في ادنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم - 00:17:46ضَ
اذا اقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لان المراد الحالة وجوز نعم. وجوز القاضي رياض وغيره الفتح. وهو اقوى لان المراد الحيض وبعضهم خطأ ذكر الصنعاني ان - 00:18:13ضَ
ادع الصلاة اولى من فترك الصلاة لانه مما اتفقا عليه متفق عليه البخاري ومسلم الصلاة اتفق عليه البخاري ومسلم اما كلمة فاتركيه فهي واردة في احدهما. نعم المعنى الاجمالي ذكرت فاطمة بنت ابي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:44ضَ
الندم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها ابو حبيش ابوها هو ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي قرشي اسدي يعني من قريش نعم وسألته هل تترك الصلاة لذلك - 00:19:10ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة لان الدم الذي تترك لاجله الصلاة هو دم الحيض. هو دم الحيض ودم النفاس المرأة ينتابها دماء كثيرة تنزل عليها انواعها كثيرة - 00:19:30ضَ
لكن لا تترك الصلاة الا لاثنين فقط دم الحيض الذي نحن فيه ودم النفاس وعم الدماء غير هذا فلا تترك له الصلاة احيانا المرأة تشعر بالحمل ثم يسقط ما في بطنها - 00:19:52ضَ
فينزل معه الدم بعض النساء تجهل وتترك الصلاة تظن انها في حكم النفساء وليس كذلك هي لا تكون في حكم النفساء الا اذا نزل منها ما تبين فيه خلق انسان - 00:20:16ضَ
وذلك يكون بعد ثمانين يوما من الحمل تقريبا لانه في اول الامر اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة هذا ليس لها حكم النفاس انه ينزل دم فقط ثم بعد الثمانين يبدأ كونه - 00:20:41ضَ
مضغة قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق انسان فيكون للذي سقط منها ذلك لها حكم النفاس ثم ان كان قد نفخ فيه الروح تجاوز اربعة اشهر فله حكم المولود في انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين - 00:21:06ضَ
واما اذا لم يكن نفخ في الروح فليس له حرمة ان سقط منها في اي مكان او في دورة المياه او نحو ذلك فلا شيء عليها ولا يغسل ولا يصلى عليه لانه مضغة قطعة لحم اما اذا نفخ فيه الروح واحترق في بطنها ثم مات وسقط - 00:21:42ضَ
فهذا له حكم اموات المسلمين يغسل يكفن ويصلى عليه وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وانما هو دم عرق منفجر واذا كان الامر كما ذكرت من استمرار خروج الدم واذا كان الامر كما ذكرت يعني هذا معنى اجمالي - 00:22:05ضَ
واذا كان الامر كما ذكرت من من استمرار من استمرار خروج الدم في ايام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة ايام حيضك المعتادة فقط فاذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. اغتسلي - 00:22:39ضَ
بحكم النفاس حكم الحيض اغتسال عن الحيض ثم تغسل اثر الدم. لانه نجس ثم تضع وقاية تمنع نزول الدم ثم تتوضأ للصلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل فاذا خرج الوقت - 00:23:04ضَ
ازالت المانعة التي جعلت بمثابة الحفاظة مثلا وغسلت اثر الدم ثم وضعت حفاظة تمنع نزول الدم وصلت الوقت الثاني فلا تصلي بهذا الوضوء الاول الوقتين مثلا لانها يخرج منها الدم - 00:23:33ضَ
وتعذر باستمرار بالوقت فاذا خرج الوقت لابد ان تتوضأ من جديد ولو كان دم استحاضة معك يعني انها تصلي ولو ان معها دم الاستحاضة لان دام الاستحاضة حكمه حكم سلس البول بالنسبة للرجل والمرأة. نعم - 00:23:57ضَ
ما يؤخذ من الحديث اولا الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض قدموا الاستحاضة هو هو والمطبق يعني المستمر الاستحاضة يستمر معها اشهر فان دم الاستحاضة هو المطبق. وانما دم الحيض فله وقت خاص - 00:24:31ضَ
وقت الحيض له وقت محدود ما يستمر. نعم. الثاني الندم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات ذوي الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من العبادات تضع الحفاظة مثلا وتصلي تضع الحفاظة وتطوف بالبيت - 00:24:57ضَ
وتسعى وتؤدي نسكها مثلا طواف الحج وطواف العمرة وتطوف طواف التطوع. لا حرج عليها. يعني كالطاهرة سواء بسواء بس انها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم الثالث ان دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها - 00:25:18ضَ
وذكر ابن دقيق العيد ان ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف الا الخوارج يعني دم الحيض يمنع من الصلاة ولا تقضيها الحائض تقضي الصيام اذا افطرت في رمظان ولا تقظي الصلاة - 00:25:44ضَ
وسيأتينا الحديث المرأة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها قالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احرير احرورية انت - 00:26:09ضَ
هل انت من الخوارج يعني الخوارج هم الذين يرون ان الحائض عليها ان تقضي الصلاة والصيام وهذا خلاف الصحيح بل الحائظ تقظو الصيام فقط لانه لا في السنة مرة والحمد لله - 00:26:26ضَ
واما الصلاة فلكونها في اليوم خمس مرات فيها مشقة عليها ولطف الله جل وعلا فعند المشقة يحصل اللطف يعني لو تكلف الحائط بقضاء صلاة مثلا خمسة ايام سبعة ايام عشرة ايام - 00:26:46ضَ
فكان في ذلك مشقة عليها وكلفة وحرج والله جل وعلا لطيف بعباده. لما كان مظنة المشقة رفعت والحمد لله فالحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة الرابع ان ذكر بعض العلماء رحمهم الله - 00:27:08ضَ
انه ينبغي للحائض اذا دخل الوقت ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تذكر الله وتدعو وهذا استحسان منهم رحمهم الله والا فلا اصل له لا اصل لهذا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:27:37ضَ
ولا يصوغ لنا ان نأمر النساء بشيء لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والحائض مأمورة بان تذكر الله جل وعلا دائما وابدا - 00:27:59ضَ
ولا يحتاج ان تصور عبادة جديدة تتعبد بها وقت حيضها في انها تستقبل القبلة وتتوضأ؟ لا هذا قد يكون غير لائق وانما تذكر الله دل جل وعلا دائما وابدا. الحائض - 00:28:13ضَ
والطاهرة تذكر الله جل وعلا دائما وابدا ولا تتوقف عن ذكر الله الا حال قضاء الحاجة او حالة الجماع ونحو ذلك من الامور التي لا يستحسن من المرء ان يذكر الله تكريما وتشريفا لاسم الله جل وعلا - 00:28:32ضَ
الرابع ان المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم ايام طهرها بعبادات التي تتجنبها الحائض في هذا المعتادة اللي تعرف ايام عادتها وتعرف ايام استحاضتها. نعم - 00:28:53ضَ
الخامس ان الدم نجس يجب غسله. سواء كان دم حيض او دم استحاضة وهو نجس نعم. السادس انه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل الغسل لكل دخول وقت الصلاة المستحاضة - 00:29:21ضَ
يؤمر بالاغتسال عند انتهاء ايام حيضها ثم بعد ذلك لا تؤمر بالاغتسال لكل صلاة وان استحب بعض العلماء رحمهم الله اغتسال المستحاضة لكل صلاة لان ورد ان بعض الصحابيات رضي الله عنهن - 00:29:45ضَ
كنا اذا اصبنا بالاستحاضة يغتسلن لكل صلاة ثم اذا ارادت الاغتسال لكل صلاة وكانت وكان ذلك يشق عليها فلا حرج عليها ان تجمع الاوقات التي يجمع فيها تجمع الظهر والعصر في وقت احدهما - 00:30:15ضَ
وتجمع المغرب والعشاء في وقت احدهما اذا ارادت الاغتسال والا اذا ارادت الوضوء كغيرها فلا تجمع. نعم السابع ذكر ابن دقيق العيد ان قوله ان قوله ان قوله فاغسلي عنك الدم وصلي. مشكل في ظاهر - 00:30:37ضَ
لانه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء ايام الحيض من الغسل والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فهي متظمنة له لوروده في الرواية الاخرى الصحيحة - 00:31:02ضَ
التي قال فيها فاغتسلي وصلي الروايتان يفسر احداهما الاخرى فهي عند نهاية الحيض لا بد ان تغتسل. لانها تغتسل عن الحيض وفي سائر الايام مع الاستحاضة تغسل الدم فقط وتصلي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على - 00:31:19ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اني ملتزم ولله الحمد الا انني اواقع زوجتي وهي حائض ثم اندم على ذلك وبعد فترة اعود بفعلي بسبب اغواء الشيطان - 00:31:45ضَ
علما انني في الوضع الطبيعي لا اريد هذا الفعل فما هي الكفارة يحرم على المسلم ان يواقع ان يجامع زوجته حال الحيض واذا حصل ذلك بالفعل فيجب عليه الكفارة والكفارة دينار او نصفه - 00:32:08ضَ
والدينار مقداره اربعة اسباع الجنيه ونصف الدينار سبعا الجنيه ويجب عليه التوبة يقول السائل امرأة حاضت وهي في الطريق الى العمرة وهي الان في مكة هل تحرم من اقرب ميقات - 00:32:35ضَ
نعم المرأة اذا توجهت الى مكة بقصد العمرة او الحج وحازت الميقات الذي تمر به يجب عليها ان تحرم منه سواء كانت القاهرة او حائض او نفساء فاسماء بنت عميس - 00:33:14ضَ
رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات واحربت الحائض اذا حاذت الميقات تحرم منه ثم اذا دخلت مكة - 00:33:44ضَ
تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فاذا جاوزت الميقات ولم تحرم ودخلت مكة ثم ارادت الاحرام نقول لها عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه - 00:34:08ضَ
تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها وان تعذر عليها العودة الى الميقات فتحرم من ادنى الحل ويكون عليها هدي وان تركت الاحرام لكونها تعذر عليها وعادت مع رفقتها بدون عمرة فلا شيء عليها - 00:34:31ضَ
لانها لا تتعين عليها العمرة الا بالدخول في النسك. اذا احرمت يقول السائلة هل يشرع للحائض قول الاذكار في الصباح والمساء؟ ولو اشتملت على اية من القرآن نعم لا حرج عليها. تقرأ الاذكار - 00:35:01ضَ
ولو اشتملت على ايات من القرآن لان الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن قال بعضهم الحائض لا تقرأوا القرآن وقال بعضهم الحائض تقرأ القرآن لان مدة الحيض ومدة النفاس تطول - 00:35:36ضَ
وتخشى ان تنسى حفظها فتقرأ الا انها لا تمس المصحف لا تمس المصحف الا من وراء حائل لانها عليها الحدث وهو الحيض ولا تمس المصحف. واما الايات التي هي اوراد. وبمثابة اذكار فهذه تقرأها ولا حرج عليها - 00:36:02ضَ
ان شاء الله يقول السائل اتيت انا ووالدتي لاداء العمرة ولم اقص من شعر والدتي لجهلي بالحكم فما الحكم اذا كان الوقت قريب وتقصر والدتك من شعرها ولا شيء عليها - 00:36:28ضَ
اذا لم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن الجهل والنسيان فيها لا حرج واما اذا فعلت اذا كان معها زوجها وجامعها فيلزمها هدي وعمرتها صحيحة وان كان الوقت قريب ولم يكن معها زوجها ولم يحصل جماع فتقصر من شعرها ولا شيء عليها - 00:37:06ضَ
يقول السائل اشكو من ذمل بين اليتين ينتفخ احيانا بغير علم حيث انني اذا حيث انني بعد فراغي من الصلاة والعودة الى المنزل اجد بالسراويل بقعا من الدم والصديد فهل يجب علي اعادة الصلاة - 00:37:34ضَ
وهل الخارج نجس ما دام هذا الشيء مستمر فعليك ان تتخذ الاحتياط اللازم عند الوضوء بغسل المكان او تنظيفه اذا كان يؤثر عليه الماء ومسح اه مكان الجرح او آآ غسل ما حوله - 00:37:55ضَ
وتتخذ له وقاية ثم تتوضأ وتصلي بوضوءك هذا الصلاة الفريضة والنافلة ولا حرج لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يلزمك ان تعيد الصلاة. لانه ربما لو قيل لك اعد الصلاة لاستمررت - 00:38:17ضَ
الاعادة كلما صليت خرج منه دم. وكل ما صليت خرج منه دم. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها تتخذ عليه وقاية كلصقة او نحو ذلك او قطنة تمنع انتشار الدم وتتوظأ وتصلي ولا حرج عليك والحمد لله - 00:38:37ضَ
يقول السائل هل يجوز الطواف لجدي الذي مات الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير قال ان الطواف جزء من الحج والحج يجوز على الغير فكذا الطواف. وبعض العلماء قال لا يجوز الطواف عن الغير لانه لم يرد. والحج ورد - 00:39:03ضَ
اه الاولى للانسان ان يطوف لنفسه ويدعو لمن احب من والديه واهله وان علو يقول السائلة ما هو حكم النقاب عند المرأة الواجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب - 00:39:33ضَ
في كل وقت حتى وان كانت محرمة لان الاحرام يمنعها من تغطية الوجه اذا لم تكن بمرئا من الرجال الاجانب فاذا كانت لمرأة من الرجال الاجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها. لكن لا تغط المحرمة لا تغطي الوجه بالنقاب - 00:39:57ضَ
ولا تغطي اليدين بالقفازين بشراب اليدين وانما تغطيها بثوب بثوبها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب فاذا تحللت من عمرتها وتتخذ كل ما يمنع رؤية الرجال الاجانب لشيء من جسمها يؤكد المغرب ان شاء الله الدرس في الفقه - 00:40:25ضَ
يسأل السائل عن الوتر والوتر اقله ركعة ولا حد لاكثره المهم ان يختم بركعة واحدة وترا والاولى ان يوتر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر به فكان عليه الصلاة والسلام - 00:41:05ضَ
لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر - 00:41:44ضَ
كل هذا وقت للوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر واقله ركعة ولا حد لاكثره لو اوتر بركعة او ترابي ثلاث اوتر بخمس اوتر بسبع - 00:42:07ضَ
اوتر بتسع اوتر باحدى عشرة بثلاث عشرة اوتر بثلاث وعشرين كما في التراويح هنا في رمضان او ترى بسبع وثلاثين ركعة صحا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الزيادة على ما اوتر به صلى الله عليه وسلم - 00:42:32ضَ
فقد يوتر المرء بركعة واحدة كل الليل كما روي ان عثمان رضي الله عنه دخل الحجر هجرة إسماعيل فبدأ في اول القرآن فلم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات التلاوة - 00:42:58ضَ
وختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه وارضاه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء واستمر في ركعته حتى ختم القرآن. في ركعة واحدة ولم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات القرآن حتى اكمله. ثم ركع وسجد - 00:43:23ضَ
فيجوز للمرء ان يوتر بركعة مثلا يختم بها القرآن او نصف القرآن او ربع القرآن او ما تيسر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة البقرة والنساء وال عمران. في ركعة واحدة - 00:43:50ضَ
وكان قد صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد هممت بامر سوء قيل ماذا هممت به؟ قال هممت ان آآ ان انصرف وادعى انه اطال عليه - 00:44:12ضَ
اذا اطال القراءة والركوع والسجود قل العدد الركعات واذا اكثر الركعات اكثر واذا خفف القراءة والركوع والسجود اكثر من عدد الركعات الكل جائز والحمد لله. لو اوتر بركعة او اوتر بثلاث صح - 00:44:29ضَ
واذا زاد فلا بأس والاحسن والافضل ان يقتصر دائما على وتر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين احيانا احدى عشرة ركعة واحيانا ثلاث عشرة ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:55ضَ
يقول جاؤوا محرمين فطافوا وسعوا ولم يحلقوا ولبسوا ملابسهم اقول الواجب ان يخلعوا ملابسهم ويلبسوا ملابس الاحرام ويحلقوا رؤوسهم او يقصروا. ولا شيء عليهم ان شاء الله ما دام الامر جهلا او نسيانا - 00:45:17ضَ
فان كانوا حلقوا او قصروا بعد لبس الملابس فلا بأس بذلك حتى ولو حلقوا او قصروا وهم عليهم ملابسهم العادية. لا حرج في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:45:40ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:46:05ضَ