Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين - 00:00:01ضَ
وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرها ان تغتسل وقال هذا عرق وكانت تغتسل لكل صلاة هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض وفي ابواب - 00:00:32ضَ
من صحيحه كما رواه مسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي رحمهم الله فهذا الحديث متفق عليه تقول عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة ام حبيبة هي ابنة جحش هي - 00:01:06ضَ
اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها ولهما اخت ثالثة هي حملة قيل ان الثلاث يستحضن وقيل اثنتان ام حبيبة وحملة والاستحاضة نزول ده من من المرأة غير دم الحيض - 00:01:48ضَ
ودم النفاس وهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام وكانت ام حبيبة تحت عبدالرحمن بن عوف وحملة تحت طلحة بن عبيد الله والثالثة زينب ام المؤمنين رضي الله عنهن - 00:02:28ضَ
ويقال ان اسم كل واحدة من الثلاث زينب وانما اشتهرت ام حبيبة هذه بكنيتها واشتهرت حملة بلقبها واشتهر بالاسم ام المؤمنين زينب رضي الله عنها وقد ورد ان احدى امهات المؤمنين - 00:03:06ضَ
استحيظت يعني اصابها الحيض قال بعض قوات الحديث يا زينب رضي الله عنها استحيظت سبع سنين يعني استمر معها الاستحاضة سبعة سنين من هذه السبع سنوات قبل ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:42ضَ
ومنها بعد سؤالها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانه رؤيا انها كانت تترك الصلاة تظن انها مثل الحيض يترك لها الصلاة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:15ضَ
وامرها ان تغتسل يعني تغتسل اذا انتهت ايام عادتها اذا انتهت ايام حيضها تغتسل ولو لم ينقطع الدم وتغتسل لانقضاء العادة ثم تصلي والصفة ان تغتسل عن الحيض ثم تستنجي بالماء - 00:04:41ضَ
ثم تضع حفاظة او نحوها تمنع نزول الدم ثم تتوضأ وتصلي بوضوئها هذا الفرظ والنوافل فاذا خرج وقت الوقت الذي توضأت له توضأت للوقت الاخر وهكذا وكانت ام حبيبة رضي الله عنها - 00:05:18ضَ
تغتسل لكل صلاة فاخذ من هذا بعض العلماء ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة تجمع الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر والجمهور على انها تغتسل عند انتهاء عادتها فقط - 00:05:55ضَ
ولا تغتسل لكل صلاة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ام حبيبة بهذا كما انه لم يأمر فاطمة بنت ابي حبيش حينما سألته كما تقدم وانما ام حبيبة - 00:06:39ضَ
رضي الله عنها فعلت ذلك من نفسها احتياطا وطلبا للطهارة والنظافة والا فلا يلزمها ان تغتسل لكل صلاة. لانها تغتسل عند انقطاع حيضها فقط او عند انتهاء ايام عادتها والمستحاضة لا يخلو اما ان تكون مميزة او غير مميزة - 00:07:06ضَ
فان كانت تميز ايام الحيض عن ايام الاستحاضة عملت بتمييزها وان كانت غير مميزة اي الدم مستمر معها ولا يتميز فتنظر الى ايام عادتها الاولى قبل ان تصيبها الاستحاضة وتتخذها عادة لها ثم تغتسل بعدها وتصلي - 00:07:36ضَ
والجمهور على انها تتوضأ لكل صلاة وتنوي بوضوئها هذا استباحة الصلاة لا تنوي بوضوئها رفع الحدث لان حدثها لا يرتفع لان الاستحاضة معها مستمرة ونزول الدم من المرأة حدث وناقظ للوضوء لكنها تنوي بوضوئها هذا استباحة الصلاة. وحكمها حكم من به سلس البول - 00:08:05ضَ
ومن لا تستمسك الريح عنده تخرج منه بدون اختياره باستمرار هؤلاء عند دخول الوقت عليهم ان يتوظأوا. وان كان سلس بول او دم او نحو ذلك فيغسل اثر النجاسة لان هذا نجس - 00:08:42ضَ
ثم يتوضأ ثم يصلي بوضوءه هذا الفرظ والنوافل ثم اذا خرج الوقت كانه انتقض وضوءه. انتهى مفعول الوضوء السابق. فاذا دخل الوقت الاخر توضأ له مثل الاول وهكذا ففهم من هذا ان الاستحاضة لا تمنع الصلاة - 00:09:04ضَ
ولا الصيام كما ان سلس البول والريح لا يمنع من الصلاة بل يجب على من اصيب بهذا ان يصلي لكن عليه ان يتطهر من النجاسة لكل صلاة وفي قول عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة يعني انها تغتسل غسلها - 00:09:38ضَ
من الحيض تغتسل لكل صلاة طلبا للنظافة والطهارة وخشية ان يكون ما خرج منها شيء الحيض ربما انها تكون لا تميز الحيض من الاستحاضة فتخشى ان تكون هذا الخارج هو الحيض - 00:10:18ضَ
اغتسلوا له والاحتياط في العبادة مطلوب والاخذ بما اوجب الله جل وعلا هو المجزئ. فمعناه ان من لم يجب عليه الغسل اذا اغتسل يا حسن لكن لا يلزمه الاغتسال اخذ من هذا بعض العلماء ان من ترك الصلاة وقتا طويلا - 00:10:39ضَ
يظن انها لا تجب عليه للعذر الذي هو فيه انه لا يؤمر بالقضاء لما فات قالوا ان هذه المستحاضة كانت تترك الصلاة لانها تظنها حيظ. ومدة تركها كان وقتا طويلا - 00:11:14ضَ
لقول عائشة استحيظت سبع سنين فمظى سنوات لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تظن ان ذلك كحيض فكانت تترك لذلك الصلاة ويؤخذ من هذا الحديث ان من اشكل عليه شيئا من امور عبادته ان يسأل عنه. ولا يجتهد - 00:11:32ضَ
كما يفعل بعض الناس يجتهد ويفعل العبادة. فاذا مضى زمن قال فعلت وفعلت ما الذي يجب علي فنقول له يا اخي قبل ان تقدم على العبادة اسأل عما يشكل عليك. حتى تعبد الله على بصيرة ولا - 00:11:58ضَ
بالمسلم ان يقدم على الفعل مثلا سواء كان صلاة او حجا او زكاة يقدم على الشيء من تلقاء نفسه ثم يسأل بعد ذلك بل على المرء ان يسأل كما امر الله جل وعلا بقوله فاسألوا اهل - 00:12:20ضَ
على الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اسأل اهل العلم حتى تعبد الله على بصيرة وعلى ولا تعبد الله على جهل لان من عبد الله على جهل وضلال فقد تشبه بالنصارى - 00:12:40ضَ
العياذ بالله كما ان من كان عنده علم فلم يعمل به ففيه شبه من اليهود. لان فاليهود عندهم العلم فلم يعملوا به. والنصارى عبدوا الله على جهل. فامرنا الله جل وعلا بان نسأله - 00:13:00ضَ
الهداية الى الصراط المستقيم وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود. وان جنبنا طريق الضالين وهم النصارى فالمسلم يعبد الله على بصيرة وعلى هدى ويسأل عما يشكل عليه من امر دينه - 00:13:20ضَ
والجاهل الظال يعمل من تلقاء نفسه الشيء ولا يبالي. اهو صحيح ام غير صحيح والمسلم التقي يحرص على ان يكون عمله صحيحا مقبولا لان كل عمل يتعبد المرء به ربه. يشترط فيه شرطان اساسيان - 00:13:46ضَ
لابد ان يكون عمله خالصا لوجه الله فان كان رياء وسمعة فلا قيمة له الشرط الثاني ان يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان مخالفا سنة فلا قيمة له - 00:14:14ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني اذا عمل المرء العمل والعبادة لله - 00:14:36ضَ
اه وان كانت خالصة لوجهه لكنها على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه فيحرص المسلم على ان يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله - 00:14:56ضَ
صلى الله عليه وسلم ليكون باذن الله نافعا وان قل فاذا قل العمل وكان خالصا صوابا نفع واذا لم يكن خالصا او لم يكن صوابا فلا ينفع حتى وان كثر - 00:15:18ضَ
كما قال الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اعمال كثيرة ظاهرها انها مفيدة لكن لما فقد فيها شرط من الشرطين الاساسيين بطلت وصارت لا قيمة لها. والله اعلم - 00:15:38ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائلة ما حكم الافرازات الصفراء بعد انقطاع دم النفاس وذلك قبل الاربعين وقد تستمر بعد الاربعين هل لها حكم النفاس - 00:16:03ضَ
والجواب تقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا في الحيض ومثله النفاس المرأة بعد النفاس او بعد الحيض رأت الطهر ثم حصل معها بعد ذلك صفرة او كدرة - 00:16:33ضَ
فهذه لا تمنع من الصلاة وان كانت نجسة تصلي فيها وكذلك رأت الطهر في النفاس ثم رأت سفرة او كدرة بعد ذلك فلا تمنعها من الصلاة وفهم من هذا ان الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض او متصلة بالنفاس فانها - 00:17:08ضَ
ادوا حيظا او تعد نفاشا فمثلا المرأة ترى ثلاثة ايام دم واضح وترى يومين سفرة او قدرة بدون فاصل بينهما هذه تعتبر في حكم الحيض كذلك يستمر معها دم النفاس اياما - 00:17:40ضَ
ثم ينقطع ويكون معها صفرة وكدرة هذه نفاس لانها متصلة اما اذا رأت الطهر بعد الحيض او بعد النفاس ثم حصل معها صفرة او كدرة بعد ذلك فلا تمنعها من الصلاة ولا من الصيام - 00:18:07ضَ
يقول نصراني تزوج مسلمة فانجبت له ولد ومات النصراني وله اموال كيف يكون الميراث اولا لا يجوز ان يتزوج غير المسلم مسلمة ممنوع شرعا لا يجوز والزواج حينئذ غير صحيح - 00:18:28ضَ
لان المسلمة لا يجوز ان يتزوجها الا مسلم المسلم له ان يتزوج كتابية يهودية او نصرانية. لكن المسلمة لا يتزوجها غير مسلم اطلاقا فاذا فعل فرق بينهما ولا يقرون على هذا الزواج. والزواج غير صحيح - 00:18:57ضَ
يكون غير شرعي واما ناحية الميراث فالمسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم الا بالولاء هل الرجل اذا كان فاقد العقل وقتل رجلا هل يقتل به ام يلزم اهله الدية - 00:19:23ضَ
من شروط القصاص ان يكون القاتل مكلف مكلف يعني عاقل اما اذا كان مجنون او مخرف فلا يقتل بخلاف ما اذا كان قتل قتله اياه حال سكر فهذا يؤاخذ به. يقتل به يقتص منه - 00:20:00ضَ
اذا قتل حال سكره فيقتل به. اما اذا قتل حال جنونه اوحال تخريفه لا يدرك فلا يقتل به وانما فيه الدية يقول السائل بعد ما رجعت من صلاة العصر وفي المنزل رأيت بقع دم - 00:20:24ضَ
ليست بالكثيرة على سروالي من جرح في فخذي فلم اعد الصلاة رغم اني علمت بذلك قبل خروج الوقت لا لا يلزمك ان تعيد الصلاة ما دام ان لا تدري هل هذا الدم معك قبل الصلاة او بعدها؟ فصلاتك صحيحة ان شاء الله - 00:20:48ضَ
يقول هل تسمية الحجر بحجر اسماعيل لان اسماعيل عليه السلام مدفون به كما نسمع هذا والجواب هذا غير صحيح هذا يسمى الحجر فقط ولا يقال وليس اسماعيل مدفون به. لان المسجد الحرام خال - 00:21:13ضَ
من القبور وما يزعم بان فيه قبور لبعض الانبياء وما انتشر من نشرة توزع من قبل بعض الجهلة هذا خطأ وجهل هذا دعوة الى استسهال امر القبور في المساجد المسجد الحرام منزه عن القبور لا يوجد فيه قبور لا لانبياء ولا لغيرهم - 00:21:43ضَ
وهذا سمي الحجر لانه كان محجر عليه حجر عليه حجرت عليه قريش والا كان في وقت إسماعيل وقت إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ما كان هذا الحجر لأن الكعبة كلها كانت على قواعد ابراهيم الى زمن قريش - 00:22:12ضَ
وما كان من الكعبة من الحجر داخل في الكعبة لكن لما هدمت قريش الكعبة وارادت بناءها كانوا يعظمونها وكانوا ينزهونها عن ان يضعون فيها شيء من الربا او من مهر البغي - 00:22:37ضَ
او من حلوان الكاهن اجرة الكاهن وقالوا نزهوا كعبة الله لا تضعوا فيها الا مالا حلال فجمعوا ما عندهم من الحلال وما تيسر لهم فما امكن بناء الكعبة كلها فيه - 00:23:00ضَ
ما كفى فقصروا جزءا منه. وحجروا عليه بهذا الحجر. بهذا الجدار فقبل ان ينحني الجدار هذا من الكعبة وبعد انحناء الجدار هذا خارج عن الكعبة يقول قوله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ما المراد بالمقام - 00:23:18ضَ
واقول للعلماء رحمهم الله في تفسير المقام في هذه الاية الكريمة قولان قيل المراد بمقام ابراهيم المسجد الحرام كله لانه مقام ابراهيم عليه السلام كان يصلي فيه وقيل المراد بمقام ابراهيم هذه الصخرة التي كان يصعد عليها حينما كان يبني - 00:24:07ضَ
الكعبة واسماعيل عليهما السلام يناوله الحجارة وكان ابراهيم يبني واسماعيل يناوله. فلما ارتفع البناء طلب ابراهيم عليه السلام من اسماعيل ان يأتي له بحجر يصعد عليه فاتى بهذا الحجر فكان يصعد عليه وكان يرتفع معه وينزل على ما رؤيا والله اعلم وقيل - 00:24:38ضَ
وكان يمشي معه باناء الجدار فكان ملاصقا للكعبة ثم نقل الى مكانه هذا وقالوا ان ان عمر رضي الله عنه ورد ان عمر رضي الله عنه آآ اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي خلف المقام - 00:25:06ضَ
فانزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فهو هذه الصخرة التي مغلف عليها بالغلاف الزجاجي. هذا ما هو المقام الصلاة خلفه سنة وليست بواجبة حتم ويستحب بعد الطواف ان يصلي اذا تيسر خلف المقام والا ففي سائر المسجد والا ففي البيت والا - 00:25:35ضَ
مكة كلها روي ان عمر رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع وخرج الى المدينة وصلى ركعتي الطواف بذي طوى في طريقة الى المدينة رضي الله عنه وسنة الطواف يستحب ان يصليها خلف المقام او في اي ناحية من نواحي المسجد او في البيت او - 00:26:03ضَ
وخارج مكة فمقام ابراهيم قيل المراد به المسجد الحرام كله وقيل المراد به هذه الصخرة الحصى الحجر التي كان ابراهيم عليه السلام صعد عليها لبناء الكعبة حكم النية والتلفظ بها - 00:26:29ضَ
اولا النية شرط اساسي لكل عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فبحسب نية المرء لله جل وعلا فهو لله ويثيبه الله على ذلك - 00:27:39ضَ
لغير الله فالله جل وعلا غني عنه ولا يقبله واما التلفظ بها فلم ينقل لم ينقل التلفظ بها في كثير من العبادات ونقل في بعضها نقل في الحج لبيك حج - 00:28:11ضَ
اضحية مثلا اللهم هذا منك ولك عني وعن والدي او عن فلان واما في الصلاة فلم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها ولا امر بها ولم يرد عن احد من الصحابة رظي الله عنهم - 00:28:41ضَ
والتلفظ بها اذا كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التلفظ بها بدعة يعني غير مشروع مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم النية محلها القلب فيجب على المرء ان يخلص نيته لله جل وعلا - 00:29:03ضَ
ولا يجوز له ان يتلفظ بها لان الله جل وعلا يعلم لا تخفى عليه خافية حتى لو قلت نويت ان اصلي لله وانت لا تريد وجه الله فالله جل وعلا لا يقبل منك - 00:29:30ضَ
لانه يعلم ما في قلبك انت صليت له او صليت لغيره يقول وجدت لقطة في المسجد النبوي فتصدقت بها واقول الذي يجب على الانسان الا يأخذ اللقطة الا اذا اراد تعريفها - 00:29:47ضَ
لا يجوز له ان يأخذ اللقطة الا اذا اراد تعريفها فاذا عرفها ولم يأتي صاحبها تملكها في غير لقطة مكة. قالوا لا تملك والاولى للانسان في مكة ان يترك اللقطة - 00:30:12ضَ
ولا يأخذها لعل صاحبها يعود اليها فيجدها في مكانها ثم ان اخذها فعليه ان ينشد عن صاحبها فاذا ايس من وجودة تصدق بها عن صاحبها يقول هل يفهم من الحديث ان ام المؤمنين استحاضت سبع سنين - 00:30:34ضَ
لا هذه ليست ام المؤمنين ام حبيبة هذه اخت ام المؤمنين زينب هذه ليست ام المؤمنين ام حبيبة بنت ابي سفيان ام المؤمنين ما ورد انها استحيظت وانما هذه المستحاضة التي وردت في حديثنا اليوم هي زوجة عبد الرحمن بن عوف - 00:30:58ضَ
رضي الله عنه والاستحاضة غالبا مستمرة ليست تأتي وتذهب عرق ينطلق فيسيل الدم من فرج المرأة باستمرار وهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من ان يجامعها زوجها - 00:31:22ضَ
يقول اذا اراد الانسان ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هل الافضل ان يصوم ايام البيض؟ ام يجعلها في ايام الخميس والاثنين ونحو ذلك والجواب يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:01ضَ
لابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من افراد الصحابة وصية للامة قاطبة ويستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. ومن صام ثلاثة ايام من كل شهر وكأنما صام الدهر كله. لان الحسنة - 00:32:26ضَ
بعشر امثالها. فصيام يوم بعشرة ايام فكأنه صام الشهر كله. فاذا صام من كل شهر ثلاثة ايام وكأنه صام السنة كلها ثم الافضل والاولى اذا تيسر له ان يصومها ايام البيض - 00:32:52ضَ
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وان فرقها بان صامها يوم الاثنين مثلا او يوم الخميس بعض الاسابيع او صامها في العشرة الايام الاول او في العشرة الاوسط او في العشرة الاخيرة فلا بأس - 00:33:14ضَ
الافضل صيامها ايام البيض فان عجلها او اخرها او فرقها على الاثنين والخميس فلا بأس بذلك من احست ببداية نزول الدورة وذلك بخروج كدرة ثم اخذت حبوبا مانعة لنزول الدورة لكي تؤدي عمرتها فهل عمرتها صحيحة - 00:33:36ضَ
اقول اذا اخذت ما يمنع نزول الدم فامتنع ان كان عدا فعمرتها صحيحة لان الذي يمنع العمرة هو الدم واذا امتنع الدم ولم ينزل فعمرتها صحيحة. واما اذا اخذت ما يمنع لكن ما قوي في المنع - 00:34:08ضَ
صار ينزل شي خفيف فهي حائض فلا يصح ان تؤدي عمرتها في هذه الحال يقول ذكرتم ان الاغتسال فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله وان الجمهور قالوا بان الاغتسال لم يرد فيه نص - 00:34:32ضَ
ثابت هل تلزم المستحاضة بالاغتسال وبماذا يرد على حديث عائشة رضي الله عنها؟ لا لا نرد على حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه. حديث صحيح نأخذ به - 00:34:54ضَ
لكن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل يعني عند انقضاء حيضها تقول عائشة فكانت رضي تغتسل لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ان تغتسل لكل صلاة. وانما هي - 00:35:09ضَ
كيف فعلت ذلك؟ وهذا من كلام الجمهور رحمه الله رحمهم الله على انها لم يرد انها النبي امرها بان تغتسل لكل صلاة يقول السائل كيف يكون العمل خالصا لوجه الله؟ ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:31ضَ
هذا كثير نسأل الله السلامة والعافية المبتدع حين يعمل البدعة الغالب انه الكثير منهم يريد وجه الله لكن عمله مردود حتى لو اراد وجه الله لانه لم يتقيد بالسنة وانا كثيرا ما اذا ذكرت ذلك مثلت - 00:36:02ضَ
غير الخالص من يقصد الرياء والسمعة والخامس غير الصواب المبتدع لان كثير من المبتدعة يعمل العمل لوجه الله لكنه غير موفق غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل - 00:36:26ضَ
الخالص يخرج الرياء والصواب يخرج البدعة. لان البدعة ليست بصواب وغير موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في الميراث مات ابوه وخلف اولادا واما واب ثم مات الاب وخلف اولادا - 00:36:53ضَ
ثم ماتت الام ام المتوفى الاول وخلفت اولادا من غير آآ اخوتي المتوفى الاول من زوج اخر وهكذا وكيف يكون الميراث تقسم تركة كل شخص على ورثته البيت الذي خلفه والدكم ايها السائل - 00:37:20ضَ
يكون لكم ولجدكم ولجدتكم هم نصيب جدكم يكون لاولاده ونصيب جدتكم يكون لاولادها وهكذا كل على حسب ميراثه يقول اذا احتجت لمبلغ من المال فهل يجوز ان اشتري سيارة بالتقسيط ثم ابيعها - 00:37:48ضَ
واستفيد من ثمنها هذه المسألة تسمى مسألة التورق وهي مسألة فيها خلاف بعض العلماء منعها قال انها وسيلة الى الربا وممن منع ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء اجاز ذلك قال لانها ليس فيها ربا صريح وانت تشتري السيارة مثلا - 00:38:16ضَ
بالتقسيط ثم انتحر ان شئت ان تبيعها وان شئت ان تستعملها هذا اذا كان المرء قصده القيمة اما اذا اشترى السيارة بالتقسيط ليستعملها فلا شيء في ذلك. هذا من البيع بالاجل - 00:38:44ضَ
والله جل وعلا احل الله البيع احل الله احل الله البيع وحرم الربا. فالبيع والشراء حلال. ما لم يدخله ربا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنة بعمله - 00:39:05ضَ
وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لا خلاف بينهما والحمد لله اولا هذا مبين بينه العلماء رحمهم الله اولا دخول الجنة برحمة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. يعني لا يكون العمل ثمن للجنة - 00:39:31ضَ
وانما الجنة برحمة الله. ثم منازل الجنة بحسب الاعمال يقول بعد ان اتوضأ لصلاة العصر مثلا بين الاذان والاقامة ثم اذهب الى المسجد واصلي مع الامام عند السجود او القيام احس - 00:39:59ضَ
بخروج شيء من البول احيانا اخرج واترك الصلاة فلا اجد شيئا واحيانا لا اخرج وقد اجد بعض الاثر والجواب على المرء ان يحتاط ويتنزه من البول عند قضاء الحاجة وقد ورد - 00:40:24ضَ
ان عامة عذاب القبر منه والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة - 00:40:53ضَ
يعني وما يعذبان في كبير في شديد التحرز منه. يعني التحرز منه سهل المرأة يتطهر ويتنظف من البول قبل ان يستنجي والمسلم يمسك بلسان نفسه ولا يتكلم بالغيبة وان وفي رواية وانهما لكبير يعني اثمهما عظيم عند الله - 00:41:14ضَ
فعلى المرء ان يستبرئ من البول ويتنزه منه ثم يستنجي ثم لا يخرج من صلاته بمجرد شك او توقع انه خرج منه لا يخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:41:42ضَ
سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل اليه انه احدث ماذا يفعل؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني لا يخرج حتى يتأكد. اما مجرد الشك فلا لذا - 00:42:07ضَ
قال كثير من العلماء رحمهم الله يستحب لمن ينتابه الشك احيانا ان اذا توضأ واستنجى ان يرش على ازاره او سرواله شيء من الماء حتى اذا احس بشيء من الرطوبة قال هذا من الماء الذي رششته على السروال - 00:42:25ضَ
ويسلم من وسوسة الشيطان وتلاعبه بالعبد والشيطان يحاول ان يتلاعب بالمسلم ما استطاع الى ذلك سبيلا احيانا يأتيه من طريق الشك والوسوسة والطهارة واحيانا يأتي من طريق الشك في التكبير يقول ما كبرت. ما كبرت تكبيرة الاحرام. ما قلت الله اكبر - 00:42:48ضَ
ما كذا ما كذا يتلاعب به فعلى المسلم ان يستحضر قلبه في صلاته وعبادته ولا يلتفت للشيطان ووساوسه وشكوكه حتى يطرده عن نفسه باذن الله هل الايات القرآنية التي تكتب وتعلق على المريض - 00:43:17ضَ
هل يجوز ذلك ام ذلك داخل في النهي لا بل هذا داخل في النهي على قول الجمهور جمهور العلماء من السلف والخلف يمنعون هذه التمائم وان كانت مكتوبة من القرآن - 00:43:42ضَ
قالوا اولا ان النهي عام الثاني شد للذريعة لانها اذا اتخذت هذه قد يتخذ الانسان تمائم شركية تقليدا لهذه التمائم التي من القرآن الثالث ان تعليق شيء من القرآن على المرء قد يمتهنه يدخل به دورة المياه اماكن قضاء الحاجة - 00:44:00ضَ
والحائض والنفساء تلبسها وهي على حيضها والطفل الصغير يلبس هذه يعلق هذه التميمة وهو نجس وفيه النجاسة والقاذورات فلا يجوز هذا فتركها اولى كما هو رأي كثير من العلماء رحمهم الله - 00:44:33ضَ
يقول صلاة الجنازة هل تختم بتسليمة واحدة كما هنا بتسليمتين كما هو في بلادنا واقول الكل جائز والحمد لله لكن صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف ولهذا لا يشرع فيها الاستفتاح - 00:44:57ضَ
تكبر تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة مباشرة بدون استفتاح ويكتفى فيها بتسليمة واحدة. فاذا سلم الامام تسليمتين فسلم تسليمتين ولا بأس يقول معنى قوله جل وعلا واما السائل فلا تنهر - 00:45:21ضَ
يعني اذا جاءك سائل فقير يسألك الاعانة لا تنهره الا ان كان قد حصل منه خطأ فتوجهه ولا يلزمك ان تعطي كل سائل وانما لا تنهر يعني لا توبخه لا تتكلم عليه لا - 00:45:52ضَ
تتنازع معه وانما ان كنت تريد ان تعطيه فحسن وان والا فاعتذر او اسكت ولا تنهره تزجره ونحو ذلك من الكلام السيء بداية الطواف هل يشترط فيها محاذاة الحجر الاسود - 00:46:14ضَ
والمعلم عليه باللون بداية الطواف تبدأ من الحجر الاسود لكن لا يقال انها من هذا الخط وانما تحاذي الحجر الاسود وتبدأ فهذا الخط لم يكن موجودا في الصدر الاول وانما جعل علامة - 00:46:45ضَ
بداية السعي ونهاية هل يشترط فيها الصعود للاعلى ام لا لا لا يشترط لاننا نعرف انه كان في الصدر الاول الصفا والمروة جبلان مرتفعان وكان بطن وادي منخفظ وبعد الاصلاحات الاخيرة ردم بطن الوادي وارتفع - 00:47:12ضَ
وارتفع السعي صعد الى شيء من الجبل المجزي ان تصل الى حد الصخرات ثم تعود الى حد الصغرات يعني غير المبلط والعاجز لو لم يصعد فلا بأس عليه هل يجوز - 00:47:36ضَ
للمورث ان يمنع احد اولاده من الارث ويكتب ذلك حيث ان ذلك الولد قد اذاه. لا هذا لا يجوز الوارث الشرعي لا يجوز منعه ولا يطاع الوالد في هذا لا يقبل منه ذلك - 00:48:05ضَ
من يعطى ما دام يستحق الميراث مسلم يصلي مسلم حتى وان كان والده غاضبا عليه الميراث ليس لاحد التدخل فيه لان الله جل وعلا لم يكل امره لملك مقرب ولا لنبي مرسل - 00:48:30ضَ
بل بين جل وعلا المستحقين للارث في كتابه العزيز فلا يجوز للوالد ان يقول اعطوا فلانا ولا تعطوا فلانا من الميراث. الميراث كما قسمه الله جل وعلا ولو قال هذا او كتب بان فلان لا يرثني او لا يعطى من ميراثي. ان كان ليس بولده - 00:48:55ضَ
فينظر في هذا يتحقق من هذا اما اذا كان ولده لكن اراد ان يعذبه او ان ينتقم منه او ان يؤدبه بمنع من الميراث فليس له ذلك وهل يصح ان يؤخذ من تركة الميت ويجعل صدقة جارية - 00:49:23ضَ
اذا اتفق الورثة على هذا فلا بأس وكانوا مدركين بالغين جائز التصرف اما ان يكون الورثة كبار وصغار مثلا ثم يقول الكبار لنخصص البيت الفلاني او الارض الفلانية او المزرعة الفلانية سبيل للوالد والوالد ما وصى بشيء - 00:49:44ضَ
فلا يجوز لهم ذلك الا ان يخصصوا مما يستحقون. اما ان يخصصوا مما يستحق القصار معهم فيه فلا لان نصيب القاصر لا يتبرع منه بشيء واما البالغ فمن حقه ان يتبرع بكل نصيبه ان شاء - 00:50:10ضَ
واذا كان الورثة كلهم بالغون وقالوا في تفاهموا فيما بينهم بان يجعل هذا البيت او هذه الارض او هذه المزرعة مثلا صدقة لوالدهم فحسن تقول امرأة سافر عنها زوجها وطلقها في غيبته وهي حائض - 00:50:32ضَ
فانه غير عالم بانها حائض كيف تعتد؟ هل تعتد بهذا الطلاق؟ الجواب نعم تعتد بهذا الطلاق - 00:50:59ضَ