Transcription
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثمانون بعد المئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:01ضَ
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها كما رواه اهل السنن يخبر صلى الله عليه وسلم ان الخير يبقى في هذه الامة - 00:00:26ضَ
ويستمر ما داموا متمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم فاذا تركوا سنته صلى الله عليه وسلم ما بقي فيهم خير فان خير هذه الامة بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:52ضَ
واذا تركتهما هلكت وضاعت دنيا واخرى فهو يخبر صلى الله عليه وسلم وخبره هذا علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فمن ترك هذه السنة فقد نزع منه الخير - 00:01:25ضَ
وهذا هو الواقع فما ترك هذه السنة الا من خالف بسنن كثيرة وتركها فظل وهلك لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني تعجيل الفطر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:59ضَ
وتأخير السحور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية والبدنية اولا يفهم منه ان المسلم سريع الامتثال ان المسلم سريع الامتثال يؤمر بالامساك فيمسك - 00:02:26ضَ
يؤمر بالفطر فيفطر لا يؤمر بالفطر فيترك او يؤمر بالامساك فيأكل وانما هو متقيد بالاوامر والنواهي ثانيا البدن له حق وله حظ في هذا الصيام محدد من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:03:01ضَ
اذا امسكت قبل طلوع الفجر بساعة مثلا وافطرت بعد غروب الشمس بساعة او نصف ساعة ارهقت نفسك واتعبت بدنك وحرمته مما اباح الله له وزدت عليه في الصيام الذي لا يجب عليه - 00:03:38ضَ
مع ما في هذا من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم مأمور من هي ممتثل لا يعمل من تلقاء نفسه حسب ما تهواه نفسه وتملي عليه وانما هو ممتثل لامر الله جل وعلا. وامر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:05ضَ
لا يزال الناس بخير يعني يستمر فيهم الخير هم في عهده صلى الله عليه وسلم على خير ويستمر فيهم هذا الخير ما داموا على هذه الطريقة فاذا تركوا هذه السنة - 00:04:42ضَ
وهذا التوجيه النبوي نزع منهم الخير والعياذ بالله فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للامة وحث لها على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والمعنى الاجمالي - 00:05:05ضَ
الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره. ليتبين النظام والطاعة يتبين النظام والطاعة في امتثال اوامره والوقوف بها عند حدودها ولذا فانه لما جعل غروب الشمس هو وقت افطار الصائم - 00:05:34ضَ
حثه على مبادرة الفطر عند اول ذلك الوقت واخبر ان الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لانهم بذلك يحافظون على السنة. وكلما حافظ المرء على السنة فهو بخير وكلما بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع منه الخير والعياذ بالله - 00:05:53ضَ
فاذا اخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لانهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني. وهو المتابعة والدنيوي الذي هو حفظ اجسامهم اجسام اجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين - 00:06:18ضَ
تتوقوا انفسهم اليهما ما يؤخذ من الحديث لهذا قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فهو يفرح بفطره لان النفس تتوق الى الطعام والشراب الذي امتنعت منه طاعة لله تعالى - 00:06:36ضَ
ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تعديل الفطر اذا تحقق غروب الشمس برؤية برؤية او خبر ثقة. برؤية كان يكون الانسان يرى الشمس فاذا غابت افطر او خبر ثقة تنبيه المؤذنين المؤذن مثلا - 00:06:59ضَ
يشترط فيها ان يكون عدلا ثقة لانه اذا لم يكن كذلك غش الناس وهو يؤذن عند الغروب لاجل ان يفطروا ويؤذن عند طلوع الفجر ليمتنعوا عن الاكل والشرب من اراد منهم الصيام - 00:07:23ضَ
ثانيا ان تعديل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله. وزوال الخير عمن اجله يعني هذه علامة واضحة تمسك بالسنة فهو على خير ترك السنة نزع منه الخير والعياذ بالله - 00:07:45ضَ
ثالثا الخير المشار اليه في الحديث هو اتباع السنة مع انه من محبوبات النفوس يعني هو يجمع بين الامرين فيه اتباع للسنة وفيه محبة النفس ان النفس تميل الى ما منعت منه من المباحات طاعة لله جل وعلا فهي امتنعت طاعة وتبادر - 00:08:06ضَ
استباحته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخبر ان الناس لا يزالوا بخير ما داموا كذا معناه اذا تركوا هذا نزع منهم الخير وهذا هو الواقع - 00:08:36ضَ
ان من ترك هذه السنة نزع منه الخير كالطوائف الضالة التي حادت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا وحده بل في امور كثيرة لان البدعة تدعو الى اختها. والمعصية تدعو الى اختها. والتمسك بالسنة تدعو الى اختها - 00:08:57ضَ
فمن تمسك بالسنة وفق للاخذ بسنن كثيرة وهدي اليها. ومن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل وقع في ضلالات كثيرة والعياذ بالله فان تأخير الافطار عمل به الشيعة الذين هم احدى الفرق الضالة وليس لهم قدوة في ذلك الا اليهود الذين لا يفترون الا - 00:09:20ضَ
عند ظهور النجوم فمن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى بالظالين اما لليهود او بالنصارى والعياذ بالله. ولهذا امرنا الله جل وعلا في كل صلاة بل في كل ركعة. ان نسأل الله - 00:09:45ضَ
جل وعلا الهداية الى صراطه المستقيم وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الظالين المغضوب عليهم هم اليهود عندهم علم فلم يعملوا به كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم - 00:10:06ضَ
يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم انه رسول الله حقا ولم يعملوا بهذا العلم. فمن فسد من من اهل العلم من هذه الامة فقد تشبه باليهود والعياذ بالله والله هم النصارى. يعبدون الله على جهل وظلال - 00:10:28ضَ
فمن فسد من عباد هذه الامة فقد تشبه بالنصارى والعياذ بالله الحديث التسعون بعد المئة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:49ضَ
اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها رواه البخاري ومسلم واهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق - 00:11:08ضَ
وادبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب فقد افطر الصائم يعني وقع في الفطر افطر الصائم خبر بانه حل له الفطر وهذا اوان فطره فعليه ان يبادر بهذا ام حكم - 00:11:32ضَ
سواء اكل او لم يأكل فهو في حكم المفطر قولان للعلما رحمهم الله في مفهوم الحديث هل هو حكم لانه اذا حصل هذا الشيء افطر الصائم اكل او لم يأكل. حتى من امتنع حتى تشتبك النجوم او نحو ذلك فهو في حكم المفطر - 00:11:58ضَ
وليس له اجر صيام في هذا ام انه حث على الافطار في هذه الحال اذا تيقن المرء من هذا الشيء اذا اقبل الليل من جهة المشرق وادبر النهار من جهة المغرب - 00:12:21ضَ
وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني انه حان له الفطر حان له الفطر وهذا وقت فطره المأمور به شرعا المعنى الاجمالي تقدم ان وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:12:43ضَ
ولذا فقد اثار النبي صلى الله عليه وسلم امته انه اذا اقبل الليل من قبل المشرق وادبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الافطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه. بل يعاب بذلك امتثالا لامر الشارع وتحقيقا للطاعة. وتمييزا لوقت العبادة - 00:13:08ضَ
اطرحوا فذلك عيب فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزا لوقت العبادة عن غيره واعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة يعني انه يجب على المسلم ان يميز العبادة عن العادة - 00:13:31ضَ
يميز المشروع عن المباح. يميز الواجب عن المستحب ولذا منعنا صلى الله عليه وسلم من صيام يوم او يومين قبل رمضان وحرم علينا صيام اليوم الذي يلي رمظان بعده الذي هو يوم العيد - 00:13:55ضَ
لاجل ان تتميز العبادة الواجبة التي هي ركن من اركان الاسلام لا يخالطها شيء ورخص صلى الله عليه وسلم لمن تعود صيام ايام معينة بناء على الاستمرار في هذه السنة - 00:14:17ضَ
لان من تعود صيام معينة يوم الاثنين او يوم الخميس مثلا فصام اليوم الذي يلي رمظان قبله مثلا لكونه الاثنين او كونه الخميس فلا حرج. لانه من عادته يصوم هذا اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يحب - 00:14:37ضَ
من المسلم اذا تعود طه ان يستمر عليها ان يكون عمله كما يقال ديمة يعني مستمر لا يكون فترات اقبال وادبار وانما يكون ثابت الذي يستطيعه يأتي به في اوقات - 00:14:59ضَ
الفرص والمناسبة مثلا واوقات المواسم يزيد في الطاعة لكن لا يتكاسل بعدها ويترك. وانما يكون عمله ثابت فلذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم لا لم يقل له اتركها قرب رمضان لا استمر على ما انت عليه ايها المسلم - 00:15:18ضَ
لا تقطع عملك الصالح. لكن اذا كان ذلك منك من باب التشدد. والخوف على رمظان او الزيادة في رمظان فلا. ابعد هذا فلا تصم يوما او يومين قبل رمضان لا تصم - 00:15:38ضَ
وهكذا بعد رمضان لكونه بان يزاد فيه كما هو الواقع من بعض الطوائف الضالة مثلا كذلك يستمرون بعد نهاية رمضان بيوم او يومين حتى يروا الهلال في وسط السماء هذا جهد - 00:15:55ضَ
ليس كل الناس سوا مثلا في رؤية الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم صام وامر بالصيام لما رأى الهلال ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الهلال يقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر بالصيام - 00:16:18ضَ
وبعض الطوائف الضالة لا ترى لا تراه لا لا تفطر له لاول ليلة لانهم يقولون ما رأيناه ما رأوه الا واحد او اثنين او خمسة او عشرة ما نكتفي بهم وهذا جهل - 00:16:40ضَ
ما دام رؤيا الهلال خلاص والمسلمون شيء واحد ويد واحدة امور الشرع مضبوطة بحمد الله فالرؤية الدخول يكتفى بها بواحد والخروج يكتفى به باثنين فاذا رآه اثنان متصفان بالعدالة وجب على كل مسلم في محيطهم ان يفطر - 00:16:54ضَ
لكن في المناطق البعيدة مناطق بعيدة هذا محل خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم في اتحاد المطالع واختلاف المطالع ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تعديل الفطر اذا تحقق غروب الشمس - 00:17:22ضَ
ثانيا انه لابد من وجود اقبال الليل الذي تحقق غروب الشمس لان اقبال الليل وحده اقبال الليل وحده قد يكون نتيجة غيب قد يكون نتيجة قطر في جهة المشرق ويرى كأنه اقبل الليل وليس كذلك - 00:17:43ضَ
لكن اذا اقبل الليل من جهة المشرق وادبر النهار من جهة المغرب تحقق الغروب. نعم ثانيا انه لابد من وجود اقبال الليل الذي يقارنه ادبار النهار للافطار. يعني الاثنان يكونان معا اقبال وادبار. لا يكون اقبال الليل - 00:18:05ضَ
وحده دون ادبار النهار مثلا فيكون نتيجة غيم وسحاب نعم فان مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه اقبال الليل. فان اقبال الليل حقيقة مقارن مقارن لادبار النهار فهما متلازمان لان الظلمة التي تكون من جهة المشرق مع وجود الشمس هذه نتيجة غيم وسحر - 00:18:26ضَ
وقطر ونحو ذلك ثالثا قوله فقد افطر الصائم يحتمل معنيين اولا اما انه افطر حكما بدخول الافطار ولو لم يتناول مفطرا. يعني انه حكم بفطره اكل او لم يأكل. شرب او لم يشرب. هو مفطر - 00:18:52ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم افاد بهذا واخبر فمعناه انه حكم انه اذا حصل هذا فقد افطر الصائم هذا احتمال من احتمالات معنى الحديث وهو دال عليه. نعم ويكون الحث على تعديل الفطر في بعض الاحاديث معناه الحث على على فعل الافطار حسا. ليوافق المعنى الشرعي. لان المعنى الشرعي حاصل - 00:19:17ضَ
والحس قد يحصل وقد يتأخر. فالمسلم مأمور بان يجمع بين الاثنين واما ان يكون دخل في وقت الافطار كما تقول انجد انجد كما تقول انجد فلان يعني دخل في مجد - 00:19:44ضَ
وتقول مثلا ادهم اذا دخل في تهامة وهكذا يعني افطر الصائم حل له ان يفطر حل له ان يفطر فان سارع وافطر فقد اخذ بالسنة وان تأخر ما يقال له افطر - 00:20:02ضَ
يعني الاول حكم لانه حصل الفطر اكل او لم يأكل المعنى الثاني انه دخل وقت الافطار وشرع له الافطار. فان افطر فقد اخذ بالسنة وان لم يفطر فهو لا يزال على صيامه - 00:20:23ضَ
على صيامه لكنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا اولى. ويؤيده رواية البخاري فقد حل الافطار رابعا ينبني على هذين المعنيين - 00:20:43ضَ
حكم الوصال فان قلنا معنى فقد افطر الصائم افطر حكما فالوصال باطل يعني انه حكم بفتره سواء اكل او لم يأكل فاذا اتصال باطل والثاني انه دخل في وقت الافطار فان افطر بالفعل فقد افطر. وان لم يفطر واستمر فهو على - 00:21:08ضَ
وهذا يصحح معنى الوصال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وهو عليه الصلاة والسلام يواصل يصوم اليوم واليومين اليومين معا والثلاثة معا ولا يتناول بينهما مفطر فرضي الصحابة رضي الله عنهم في الوصال فنهاهم عن الوصال رفقا بحالهم - 00:21:32ضَ
وقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم لانه عليه الصلاة والسلام يناجي ربه وتنشرح نفسه وتطمئن وينسى الطعام والشراب وما تحتاجه النفس ويحتاجه البدن عليه الصلاة والسلام. لان كلما قوي - 00:21:55ضَ
ايمان العبد بالله جل وعلا وخلا بالله سبحانه وتعالى انشرحت نفسه واطمأنت وقويت على تحمل المشاق ولا تبالي بها فهو عليه الصلاة والسلام بمناجاته لربه جل وعلا واقباله على الله يكفيه عن الاكل والشرب - 00:22:17ضَ
ليس انه يأكل ليلا او يوضع في بطنه شيء لا يدري عنه لا وقال عليه الصلاة والسلام من اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر فدل قوله من اراد ان يواصل ان يواصل الى السحر - 00:22:43ضَ
ان الوصال جائز الى السحر وان المواصل يعتبر صائم هذا يرجح ان المراد المعنى الثاني من معاني الحديث الذي هو قسم باء انه دخل في وقت الافطار ليتم المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر - 00:23:02ضَ
قال لو اخذنا بالمعنى الاول معناه انا قلنا مواصلة المرء الى السحر باطلة لا قيمة لها لانه افطر افطر شاء ام اذى لكن افطر دخل في الافطار فان افطر فبها ونعمته وان اخر واراد ليواصل فليواصل الى السحر ولا حرج في هذا - 00:23:28ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما الحوا عليه بالوصال واصل بهم اليوم الاول اليوم الاول والثاني ثم رأوا الهلال بعد ذلك فقال لو لم نراه لوصلنا لكالمنكر لهم. يقول الراوي - 00:23:49ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام نهاهم رفقا في حالهم فلما الحوا عليه اراد ان يؤدبهم صلى الله عليه وسلم فرأوا الهلال فافطروا وانتهى رمظان نعم الوصال باطل لانه لا يمكن وان قلنا معناه فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال - 00:24:08ضَ
النهي عن الوصال المستمر. ومن اراد ان يواصل فقد اذن له ان يواصل الى السحر. يعني يستمر بصيامه يقرن فاذا جاء وقت السحر اكل ولا يواصل يومين معا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:24:35ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل انا اعمل في مكة ومقيم بها. واريد الحج هذا العام هل اذا اديت عمرة خلال شهري شوال او ذي القعدة؟ هل يكون علي ذنب - 00:24:57ضَ
واذا اديت عمرة ثم غادرت مكة الى جدة مثلا فهل علي دم المقيم بمكة اذا اعتمر في شوال او ذي القعدة وحج من نفس السنة يعتبر متمتعا وليس عليه هدي - 00:25:12ضَ
لان الهدي يسقط عن حاضري المسجد الحرام وغير المقيم بمكة اذا اعتمر في اشهر الحج يعتبر متمتعا وعليه هدي ولا يسقط تمتعه بسفره الى جدة ونحوها مما قرب من مكة - 00:25:34ضَ
والخلاف هل يسقط عنه اذا سافر مسافة قصر كسفره للمدينة مثلا او لا يسقط قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى ان التمتع هدي التمتع لا يسقط الا اذا سافر لبلاده - 00:26:04ضَ
وهذا مرة اخرى. اما ما دام يسافر حول مكة وان كان مسافة قصر فانه لا يسقط عنه هدي التمتع يقول هل المقصود بحديث من طاف اسبوعا كان كعتق رقبة المراد سبعة ايام - 00:26:24ضَ
في كل يوم طواف قالوا سبع مرات ولو في ساعة واحدة مثلا المراد بالاسبوع السبع السبعة الاشواط هذي اسبوع تسمى اسبوع طوافا واحدة سبعة اشواط وليس المراد اسبوع من الايام او نحو ذلك - 00:26:45ضَ
يقول احرمت من ميقات جدة بعمرة قبل ثلاثة ايام واود ان اتي بعمرة مرة اخرى هل يجوز لي ان ان احرم بعمرة من اي ميقات اخر اذا دخلت مكة بعمرة - 00:27:11ضَ
من اي ميقات من المواقيت فلا يحسن ان تخرج من مكة لتأتي بعمرة اخرى اكثر من الطواف بالبيت شرفه الله واكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة في غير اوقات النهي وتقرب الى الله جل وعلا بانواع العبادات - 00:27:27ضَ
التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخرج للاتيان بعمرة اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة اياما بعد هجرته الى المدينة عاد الى مكة مرات متتابعة - 00:27:53ضَ
ولم ينقل عنه انه خرج من مكة من اجل ان يأتي بعمرة من الحل او من غيره فما دمت بمكة فاكثر من الطواف بالبيت وافضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت - 00:28:12ضَ
والمكي بحمد الله يتسنى له في اي ساعة شاء يتوضأ ويتطهر في بيته ويأتي الى المسجد الحرام ويطوف به والحمد لله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء في نفسه - 00:28:28ضَ
اذا خرجت من مكة سافرت الى اي مكان ورغبت في العودة الى مكة فادخلها بعمرة. لا تحرم نفسك حتى وان ذهبت الى جدة او ذهبت الى الطائف او ذهبت الى المدينة واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة - 00:28:50ضَ
فنقول من كان بمكة لا يخرج الاتيان بعمرة ومن كان خارج مكة يريد الدخول بلا مكة فلا يحرم نفسه. يدخلها بعمرة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي والد مات قبل ان ابلغ - 00:29:10ضَ
وانا سمعت من امي ان اباك لا يصلي هل يجوز لي ان احج عنه يقول ان والده مات وهو صغير واخبرته والدته ان والده كان لا يصلي فهل يحج عنه - 00:29:28ضَ
والجواب اذا كان والدك كما اخبرتك امك تاركا للصلاة بالكلية فلا تحج عنه لان ترك الصلاة في الكلية والعياذ بالله كفر. وخروجه من ملة الاسلام والكافر لا يحج عنه ولا يعتمر عنه - 00:29:45ضَ
يقول جنين توفي في رحم امه وهو ابن ثمان شهور وهل يصلى عليه ويدفن ويعزى فيه اذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح تحرك في بطن امه ثم بعد ذلك - 00:30:03ضَ
وخرج فله احكام الجنائز يغسل ويصلى عليه يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين يعتبر اما اذا كان قد مات في بطن امه قبل ان ينفخ فيه الروح واستمر ولو طالت مدة بقائه مثلا - 00:30:25ضَ
فهذا ليس له حكم الجميل الحمل له ثلاث حالات اذا سقط قبل ثمانين يوما فليس له حكم الاموات وليس لامه احكام النفاس حتى لو استمر معها الدم فهذا دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام - 00:30:55ضَ
لان الجنين قبل الثمانين يوما ما يتبين في خلق انسان فليس لامه احكام النفاس بل تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوظأ وتصلي واذا كان رمظان تصوم واذا شق عليها الصيام - 00:31:29ضَ
لاجل النزيف الذي يخرج منها فتفطر لمرضها لا ان النزيف ما يصح معه الصيام لا هذا الدم لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة لانه ليس دم نفاس. والمرأة لا تترك الصلاة لاي دم تراه. وانما لا تترك الصلاة الا لدمين - 00:31:50ضَ
فقط دموا الحيض ودم النفاس فقط واما ما عداهما فلا وتصلي في ذم الاستحاضة وتصلي في سائر الدماء التي تحصل معها الا دم الحيض ودم النفاس فاذا سقط الجنين قبل ثمانين يوما - 00:32:14ضَ
فليس لامه احكام النفاس بل عليها ان تصلي حتى ولو كان معها دم واذا كان بعد ثمانين يوما وتبين في الساقط خلق انسان. تبينت اليد والرجل والوجه والرأس مثلا ولو لم ينفخ فيه الروح - 00:32:36ضَ
فهذا يكون لامه احكام النفاس وليس للساقط احكام الاموات. لا يغسل ولا يصلى عليه لانه مضغة قطعة لحم ليس لم ينفخ فيه الروح فاذا تجاوز مئة وعشرين يوما تجاوز اربعة اشهر - 00:32:59ضَ
ونفخ فيه الروح ثم سقط فله احكام الجنائز ولامه احكام النفاس هذه ثلاثة احوال قبل الثمانين يوما لها حال وما بين الثمانين الى المئة والعشرين لها حال وما بعد المئة والعشرين يوما - 00:33:24ضَ
لها حال اخرى يقول السائل الظهر ناسيا وهو محرم هل عليه شيء ليس عليه شيء ويرى بعض العلماء اذا قص ظفره محرما انه عليه ان يطعم مسكين يطعم مسكين او يتصدق ولو بشيء يسير. ويرى بعضهم انه ليس عليه شيء - 00:33:46ضَ
يقول متى ينتهي الثلث الاخير من الليل ثلث الليل الاخر يعرف بحسب تغير الليل طوله وقصره الليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر يكون احيانا احد عشر ساعة او اثنا عشر ساعة واحيانا يكون - 00:34:24ضَ
تسع ساعات وسبع وثمان ساعات وهكذا. ويتغير هذا باختلاف البلدان كذلك فالثلث الاخير من هذه من طلوع الفجر الى من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا هو ثلث الليل الاخر - 00:34:52ضَ
يقول السائل ما حكم شخص يعمل في التجارة وفي موسم الحج يذهب ويشتري اغنام ويذهب بها الى مكة ليبيعها هناك علما ان هذه الاغنام معظمها لا يصلح هديا لكبر وغير ذلك. السؤال ما حكم هذه التجارة - 00:35:11ضَ
اذا كان في هذه التجارة شيء من الغش يبيعها على انها هدي وهو يعرف انها لا تصلح هدي ولا تصح فلا يجوز له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا - 00:35:31ضَ
فلا يجوز للمسلم ان يتعاطى الغش في تجارته واما اذا كان يبيعها للحم او ينبه من اشتراها بان هذه لا تصلح هديا لكذا فلا حرج عليه في هذا. لان كونها لا تصلح هدي - 00:35:51ضَ
ما يمنع من بيعها تباع وتشترى وان كانت لا تصلح للهدي لانها قد تشترى للحم او للقنية او لغير ذلك يقول قرأت ان البسملة مع الذكر هي واجبة في الوضوء فما هو الافضل؟ فما هو افضل الذكر في هذه الحالة - 00:36:14ضَ
المراد بالذكر هنا يعني اذا ذكر اذا لم ينسى وليس المراد به انه يأتي بالتسمية مقرونة بذكر الله جل وعلا قال بعض الفقهاء رحمهم الله وتجب التسمية مع الذكر يعني اذا ذكر ولم ينسى - 00:36:36ضَ
وقالوا تسقط مع النسيان هذا تصحيح العبارة تجب التسمية مع الذكر يعني اذا ذكر وتسقط مع النسيان وليس المراد انها تجب مقرونة باشياء من ذكر الله جل وعلا يقول هل يجوز لي ان اعتمر من التنعيم مرة ثانية - 00:37:00ضَ
ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للتنعيم ولا الى غيره من اجل ان تأتي بعمرة اخرى يقول السائل ما حكم من جامع اهله في ليل في في ليلة من من ليالي رمضان - 00:37:28ضَ
ونام حتى الضحى ولم يغتسل للجنابة هل صيامه صحيح؟ ام ماذا افتونا؟ جزاكم الله خيرا اولا يحرم على المسلم ان يؤخر صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس واذا تساهل في هذا ولم يهتم - 00:37:47ضَ
يخشى عليه ان يرد صيامه ولا تقبل عبادته لان الصلاة اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهذا اذا علم عنه وجب ان يستتاب فان تاب والا قتل بتأخيره الصلاة الى ما بعد طلوع الشمس. اذا كان هذا من عادته. اما اذا كان هذا نادر منه قليل - 00:38:13ضَ
وانما فاتت عليه صلاته الحرص مع اتخاذه الاحتياطات اللازمة لاستيقاظه لكنه ما استيقظا الا ضحى ولما استيقظ ضحى فاذا هو جنب وصيامه صحيح وعليه ان يبادر بالاغتسال ويصلي الفجر حتى ولو بعد طلوع الشمس ولو كان هذا ضحى ولو كان هذا قرب صلاة الظهر - 00:38:43ضَ
فلا يؤخر ولا يترك صلاة الفجر الى الغد كما يفعله بعض الناس جهلا اذا فاتته صلاة الفجر اخرها الى الغد ليصليها في الفجر هذا جهل ولا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا - 00:39:19ضَ
ففرق بين المتساهل وغير المهتم متى استيقظ صلى؟ هذا حرام عليه ولا يجوز. واذا استمر على هذه العادة او كان هذا من عادته. يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل - 00:39:45ضَ
لان الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا فلا يجوز للمسلم ان يؤخره عن ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع فيما يسوق فيه الجمع اما ان يؤخر صلاة العصر مثلا الى ما بعد غروب الشمس - 00:40:05ضَ
او اؤخر صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس فهذا محرم ولا يجوز فاذا نام وغلبه النوم مع اخذه الاحتياطات اللازمة ولم يستيقظ الا ظحى فصومه صحيح وعليه ان يبادر بالاغتسال ويؤدي الصلاة حالا - 00:40:24ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي احدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في المبيت الى اخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم من يحرسنا الليلة - 00:40:51ضَ
وقال احد الصحابة انا يا رسول الله يحرصنا لصلاة الفجر اجل يوقظنا لصلاة الفجر. لان الغالب ان من نام متأخرا يصعب عليه القيام ويشق عليه القيام فقام هذا الصحابي رضي الله عنه يصلي - 00:41:10ضَ
من اجل ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند صلاة الفجر فصلى ما تيسر له ثم غلبته عيناه فنام بحكمة يريدها الله جل وعلا فنام معهم فلم يستيقظوا الا بحر الشمس - 00:41:28ضَ
فقام عليه الصلاة والسلام فزعا وامر الصحابة رضي الله عنهم بان يرتحلوا من هذا المكان ثم توضأوا واذن لصلاة الفجر وصلى عليه الصلاة والسلام ضحى فقال لمن تكفل بالحراسة والايقاظ - 00:41:49ضَ
اين انت يا فلان؟ ماذا فعلت فقال يا رسول الله اخذني الذي اخذك. اخذني النوم غلبه النوم مع انه امضى جزء من الليل يصلي من اجل ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا لحكمة عظيمة - 00:42:13ضَ
ارى جعله ينعم ليظهر هذا التشريع الالهي فاذا كان ليس من عادة المرء ذلك فلا حرج عليه والحمد لله واذا كان من عادته انه يسهر من الليل ويتأخر ثم ينام متأخر ثم لا يبالي متى ما استيقظ صلى فهذا حرام ولا يجوز - 00:42:31ضَ
ويجب ان على من فعل هذا ان يستتاب فان تاب والا قتل ان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. كل صلاة في وقتها - 00:42:56ضَ
يقول من اعتمر في اشهر الحج عن امه واراد ان يحج عن والده فهل عليه هدي اذا اعتمر في اشهر الحج عن امه مثلا او عن نفسه وبقي في مكة - 00:43:22ضَ
واراد ان يحج عن نفسه او عن غيره عن امه او عن ابيه او عن شخص اجنبي وليس هو من حاضر المسجد الحرام من سكان مكة فيجب عليه الهدي سواء كانت - 00:43:43ضَ
سواء كانت العمرة له او لغيره والحج له او لغيره او العمرة عن شخص والحج عن شخص ما دام انه اتى بعمرة وحج من نفس العام في نفس السنة وهو - 00:44:05ضَ
من غير حاضر المسجد الحرام فيكون متمتعا يجب عليه هدي التمتع اما اذا كان من سكان مكة فهو متمتع في هذه الحال لكن لا يجب عليه هدي. لان هدي التمتع - 00:44:34ضَ
وهدي القران يسقطان عن حاضري المسجد الحرام في حال التمتع والقران يقول انا مقيم في جدة واذا اردت الحج في شهر ذي الحجة هل يلزمني الطواف عند قدومه لمكة اذا كان مقيم في جدة - 00:44:52ضَ
واراد الحج وهو في جدة فيحرم من جدة يحرم من مكانه فاذا دخل مكة فله ان يطوف طواف القدوم. لان طواف القدوم مستحب لكل قادم. الى مكة بحج او عمرة - 00:45:18ضَ
ويكفي حج العمرة طواف العمرة عن طواف القدوم فاذا طاف للقدوم وكان قادما من جدة او من غيرها فله ان يسعى سعي الحج ولا يبقى عليه بعد عرفة سوى طواف الافاضة - 00:45:37ضَ
يكون ادى سعي الحج مع طواف القدوم اما المقيم في مكة فلا يصوغ له تقديم السعي قبل عرفة لان السعي لا يصح الا بعد طواف النسك وطواف النسك هو طواف العمرة - 00:46:02ضَ
او طواف الافاضة او طواف القدوم وطواف النسك طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الافاضة فالسعي يكون بعد واحد من هذه الاطوفة الثلاثة اما المقيم بمكة فلا يسوغ له ان يسعى قبل عرفة لانه لا يشرع له طواف القدوم وانما الطواف - 00:46:26ضَ
مستحب في حقه في كل وقت. ولا يعتبر طواف قدوم يجيز له ان يقدم السعي يقول اديت عمرة في رمضان واريد الحج هذا العام. ولكن علي ديون فما الحكم في ذلك - 00:46:53ضَ
اذا كان قصده السؤال عن الهدي لانه ما دين وهو ليس عليه هدي اذا اعتمر في رمضان وحج من نفس السنة فليس عليه هدي وانما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج. ورمضان ليس من اشهر الحج. فاشهر الحج هي شوال - 00:47:13ضَ
وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة. هذه اشهر الحج فاذا اعتمر في اشهر الحج ولم يكن من اهل مكة وجب عليه هدي فان لم يستطع الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله - 00:47:36ضَ
اما ان كان من حاضر المسجد الحرام من المقيمين بمكة وما حولها فلا يجب عليه هدي حج واعتمر في اشهر الحج او قبل ذلك او بعد ذلك فليس عليه هدي وتمتع ولا هدي قران - 00:48:03ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:22ضَ