Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد - 00:00:01ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه - 00:00:23ضَ
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي غيره من الابواب كما رواه مسلم كذلك في كتاب الطهارة ورواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان - 00:00:51ضَ
وابن الجارود والشافعي وابو عوانة والبغوي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الائمة خرجوا هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تبين ما يجهل الناس من احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:17ضَ
داخل بيته تقول كنت اغسل الجنابة المراد بالجنابة يعني ما كان من اثر الجنابة وهو المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه يعني لم تنشف - 00:01:47ضَ
تتبع نقط المني فتغسلها بالماء فيبقى في الثوب بقع الماء رطبا الثوب رطبا من اثر الغسل فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وفي لفظ لمسلم لم يرى يروي البخاري رحمه الله هذه - 00:02:17ضَ
الرواية لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في معلوم ان الفرق بعضه ببعض او حكه في ظفر او اصبع ونحو ذلك وهذا للشيء اليابس - 00:02:47ضَ
عائشة رضي الله عنها تقول اذا كان رطبا غسلته ولا تغسلوا الثوب كله وانما تغسل نقط وبقع المني بالماء واما اذا كان المني يابسا في الثوب فانها تفركه ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم - 00:03:16ضَ
فلعائشة رضي الله عنها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصابه المني حالتان حالة غسل اذا كان رطب وحالة فرك اذا كان يابسا نتج عن هذا خلاف العلماء رحمهم الله - 00:03:46ضَ
في طهارة المني من نجاسته فقال ابو حنيفة ومالك رحمهم الله المني نجس وقال الامام الشافعي والامام احمد وجمع من العلماء واهل الحديث المني طاهر كيف اختلفوا رحمهم الله وبعضهم - 00:04:16ضَ
على بعض الامام الشافعي تتلمذ على مالك والامام احمد تتلمذ على الشافعي وجه الخلاف منشأ الخلاف بينهم قال اللذان قالا بنجاسة المني قالوا الدليل على ذلك غسل عائشة للمني ولو لم يكن نجسا ما احتاج الى ان تغسله - 00:04:59ضَ
يقول لهم ما قولكم في فركها اياه يابسا قال الشافعي ومن قال بقوله نعم تفركه بيدها مع الماء مع الغسل لانه نجس وكل نجس لا بد ان يغسل فلا بد - 00:05:57ضَ
ان يفرك لو صار يابس يفرك من اجل ان يزول نأتي لابي حبيبة رحمه الله يقول ما تقول في هذا يقول نعم يقول المني نجس واذا كان رطبا فيغسل واذا كان يابسا - 00:06:27ضَ
فيفرك ولا تقول بالغسل؟ قال لا. ما اقول بالغسل يكفي فيه الفرك طيب كيف تقول بنجاسة يكفي فيها الفرق لو اصاب الثوب دم يكفي هذا؟ قال لا ما يكفي انما يكفي في المني فقط - 00:06:51ضَ
يقول ولم يقول كما اكتفينا بدلك الحذاء اذا وطئ بها النجاسة كذلك نكتفي بفرك المني وان كان نجسا اذا كان يابسا عرفنا قول الامامين رحمهم الله ابو حنيفة يقول يغسل الرطب لنجاسته - 00:07:15ضَ
ويفرك اليابس لنجاسته ويكفي ذلك الامام الشافعي يقول يغسل الرطب لنجاسته ويفرك اليابس لنجاسته نأتي الى الامامين الشافعي واحمد رحمهم الله ومن قال بقولهم وهم جمع من اهل الحديث يقال اهل الحديث - 00:07:54ضَ
اي الذين يأخذون بالحديث المتمكنون من الحديث ليسوا على مذهب احد الائمة الاربعة وانما هم اهل حديث ما تقولون يقولون نعم نقول المني طاهر ما قولكم في غسل عائشة رضي الله عنها لرطبة - 00:08:37ضَ
يقول نعم يغسل من باب النظافة والنزاهة وازالة الاثار التي في الثياب كالمخاط مثلا والنخامة ونحوها في الثوب هل يحسن ان يتركها المرء في ثوبه يغسلها وهل هي نجسة ما قال احد بنجاسة النخامة ابدا - 00:09:08ضَ
ولا المخاط الخارج من الانف وهو يغسل والدليل على قولنا انه طاهر كون عائشة رضي الله عنها تفركه يابسة فلو كان نجسا ما صح ان تفرك النجاسة وتزول ودليل اخر - 00:09:38ضَ
قالوا المني هو اصل الانسان ومنشأه والمؤمن طاهر حيا وميتا كما هو معلوم فلا يصلح وقد كرم الله جل وعلا ابن ادم كما في قوله ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر - 00:10:06ضَ
ان يجعل الله اصله نجسا بل اصله طاهر من تكريم الله جل وعلا له ان جعل اصله طاهر الغسل اذا لازالة الاثر والفرك كذلك لازالة اثره يابسة فلذا قلنا بطهارته - 00:10:39ضَ
لثبوت الاحاديث في نضحى احيانا بالماء لا يغشى الغسل يرش بالماء حتى يذهب اثره من الثوب وفركه يابس وكونه اصل الانسان فهذه امور تدل على طهارته. اذا فالمني طاهر وهذا هو الراجح والله اعلم - 00:11:21ضَ
وهو الذي دلت عليه الاحاديث اذا المني طاهر فان كان رطبا ويغسل او ينضح بالماء وان كان يابسا فيكفي فيه الفرك ولا يلزم غسله وعائشة رضي الله عنها انكرت على من غسل ثوبه كاملا حينما اصابه المني - 00:11:57ضَ
وقد احتلم ما افادته بانه يكفيه ان يتتبع تتبعه بشيء من الماء ليذهب اثره فقط ولا يلزم غسل الثوب ولو كان المني نجس لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:31ضَ
قولا واضحا جليا لانه ابانا صلى الله عليه وسلم نجاسة البول وابانا صلى الله عليه وسلم نجاسة المذي وسكت عن المني واخبرت امهات المؤمنين انها تفركه من ثوبه فاركع فلو كان نجسا - 00:13:31ضَ
فنوه عن ذلك صلى الله عليه وسلم لتعلم الامة ذلك والغسل لكونه رطبا ليس بدليل النجاسة كما يغسل المخاط والنخامة ونحو ذلك ليزول اثرها وعينها من الثوب والله اعلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب - 00:14:02ضَ
وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ورواه مسلم ورواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني وابن حبان وابن الجارود وابو عوانة والطحاوي والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة وعبد الرزاق - 00:14:46ضَ
كل هؤلاء الائمة خرجوا هذا الحديث ويقول ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس اي الرجل بين شعبها اي المرأة الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - 00:15:21ضَ
اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل كان في صدر الاسلام اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فلا يغتسل ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:49ضَ
انما الماء من الماء الاغتسال يجب على المرء اذا خرج منه الماء الذي هو المني فاذا خرج المني وجب الاغتسال واذا لم يخرج مني فمعناه انه لا يجب الاغتسال هذا كان في صدر الاسلام - 00:16:23ضَ
ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل فهذا الحديث ناسخ للحديث السابق انما الماء من الماء - 00:16:48ضَ
قوله اذا جلس بين شعبها الاربع الشعب قيل المراد بها اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الفخذان وحافتي الفرج ورجح بعض العلماء ان المراد بهما اليدان والرجلان ثم جهدها الجهد - 00:17:16ضَ
القوة والدفع والثقل وهذا كناية منه صلى الله عليه وسلم عن الايلاج يعني جاهد نفسه وجاهد زوجته في ايلاج ذكره في فرجها وهو عليه الصلاة والسلام يكني كثيرا عما يستحيا من ذكره - 00:17:58ضَ
الجماع باسمائه المعروفة الكلام عن العذرة الغائط مثلا البول يفصح عنه في الاحاديث لكن الغائط يعبر عنه بتعبيرات تدل عليه وليست له بل هي تدل عليه لان كلمة الغائط لا تطلق على الخبث الذي يخرج من الانسان - 00:18:54ضَ
وانما تطلق على المكان المنخفض وغلبت فيه فهو صلى الله عليه وسلم في هذا يبين للامة ان المرء الرجل اذا قابل زوجته وبلغ منه ومنها الجهد الايلاج فان الاغتسال واجب عليهما - 00:19:27ضَ
وان لم يحصل انزال وذلك انه كان في الاول اذا لم يحصل انزال فلا يجب الغسل لان تأثر الجسم بالجماع غالبا مع الانزال هو الذي يحصل مع الجسم فتور وظعف - 00:20:02ضَ
بعد ذلك اذا انزل لانه يخرج منه هذه الخلاصة من مجموع كسمة تجتمع في الصلب وتخرج مع الذكر فيصيب الجسم فتور وضعف فاحتاج الى تقويته ورفع هذا الفتور والظعف عنه بماذا؟ بالاغتسال بالماء - 00:20:36ضَ
فاذا لم يحصل شيء من ذلك فلا يلزم الغسل. كان هذا في الاول ثم ان الله نسخ ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووجب الغسل بالايلاج وان لم ينزل - 00:21:13ضَ
وفي هذا حكمة عظيمة لان المرء قد يدرك الانزال وقد لا يدركه وقد يكون كثيرا مدرك وقد يكون قليلا جدا لا يحس به الانسان الله جل وعلا جعل الغسل وهذا الحكم الشرعي - 00:21:37ضَ
جعله على شيء ظاهر بين لا يخفى على احد العالم والجاهل المدرك ومن كان عنده غباوة او تغفيل في بعض الامور او لا يدرك ما يحصل من الانجال اذا كان قليلا - 00:22:06ضَ
ورتب الله جل وعلا على الايلاج الاغتسال لانه شيء واضح جلي بين وقال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الشعب ها الاربع والشعب جمع شعبة والشعبة هالطرف ثم جهدها يعني - 00:22:30ضَ
بمعنى شق عليها او شق عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما غطه جبريل عليه السلام عند بدء الوحي قال حتى بلغ مني الجهد هنيئا المشقة ثم جهدها وجب الغسل - 00:22:55ضَ
لهذا العمل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل يعني وان لم يحصل انزال المني هذا الحديث فيه الدلالة على وجوب الاغتسال بمجرد الايلاج والمراد بالايلاج علاج الحشفة الحشمة كاملا فاذا دخلت الحشفة التي هي مكان الختان ما ظهر عليه اثر الختان من الذكر - 00:23:16ضَ
حينئذ وجب الغسل. واما اذا كان مماسة فقط مش فلا يجب الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. المراد التقيا ايلاجا. وليس المراد فقط لان مجرد - 00:23:49ضَ
مس الذكر لقبل المرأة لا يوجب غسلا الا اذا ولج فاذا ولج منه بقدر الحشفة ولدت منه الحشفة او بقدرها لمن كان مقطوع الحشفة فانه حينئذ يجب الاغتسال سواء بقي - 00:24:12ضَ
زملا مدة في فرجها او او لجأ علاجا سريعا ونزع وسواء انزل او لم او لم ينزل كل هذه الحالات اذا حصل الايلاج وجب الاغتسال. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:24:35ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين سائل يقول احد اخواني استدان باسم ابي ديونا كثيرة منها ما علم ابي عنها ومنها ما لا يعلم عنها شيئا. فهل يلحق ابي اثم الديون التي يعلمها؟ ولم ينكر على اخيه لما استدان - 00:24:54ضَ
باسمه اذا كانت هذه الديون على الوجه الشرعي والدائن يعلم انها في ذمة هذا الولد وانما وضع الاسم اسم الاب هكذا لا شيء على الاب في ذلك واما اذا كانت هذه الديون - 00:25:18ضَ
على خلاف الوجه الشرعي ديون ربوية واقرها الوالد علم بها واقرها ولو ان الولد التزم بها بان يسددها هو. فالوالد يلحقه اثم التصرف غير المشروع باسمه لان كان الواجب عليه - 00:25:51ضَ
ان لا يسمح بان يستدين الولد باسمه استدانة غير مشروعة دانة الربوية مثلا واما ما لم يعلم عنه الوالد فلا اثم عليه في هذا. ما دام انه لم يعلم لانه - 00:26:19ضَ
لا يؤخذ الا بما علم واقره واما اذا لم يعلم بشيء من ذلك الاثم على من استدان الاستدانة غير المشروعة والسداد على من اشتدانا سواء كانت الاستدانة مشروعة او غير مشروعة - 00:26:43ضَ
يقول بعض العلماء يرى ان المني نجس لان اصله الدم فما رأيكم في ذلك سبق ان سمعنا رأي الائمة رحمهم الله الامام ابو حنيفة والامام والامام مالك قالا بنجوز بنجاسة المني - 00:27:18ضَ
وقال الشافعي واحمد واهل الحديث وجمع من العلماء بنجاسته وبينا وجهة نظر كل فريق يقول هل غسل الرأس ثلاث مرات يكون داخل الوضوء بعد غسل اليدين ام يكون غسل الرأس بعد كمال الوضوء - 00:27:47ضَ
اذا كان غسل الرأس من اجل الاغتسال اولا نعلم انه سواء كان غسل قبل او بعد او اول او اخر فان هذا كله جائز والحمد لله لكن الافضل الافضل في صفة الاغتسال الكامل - 00:28:14ضَ
ان يتوضأ المرء وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء وغسل ما لوثه هم يروي رأسه بالماء باصابعه مبلولة الاصابع ثم يحثوا على رأسه الماء ثلاث حثيات هم يعمم جميع بدنه هذا الافضل - 00:28:42ضَ
ان يكون اولا الوضوء بعد الاستنجاء ثم غسل الرأس ثم غسل عموم البدن وان كان المكان مبلط او مخير او نحو ذلك نظيف ولا يحتاج الى غسل الرجلين مرة اخرى - 00:29:16ضَ
وان كان المكان ملوث واما من حيث الجواز فيجوز التقديم والتأخير وتقديم بعظ وتأخير بعظ. ولا حرج في ذلك يقول اصلي في الجهة اليسرى من الصف الاول ورد في الحديث - 00:29:40ضَ
ان الملائكة تصلي على على ميامن الصفوف فهل لي اجر اولا الصلاة في الصف الاول فيها اجر النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التقدم وقال تقدموا فاتموا بي - 00:30:04ضَ
وليأتم بكم من بعدكم فانه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقال عليه الصلاة والسلام الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله - 00:30:29ضَ
قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف الصف الاول له فضل ثم المفاضلة في الصف الاول يمينه افظل من شماله يمين الصف الاول افضل من شماله واليمين معروف هو - 00:30:53ضَ
الذي خلف الامام مباشرة ما كان على يمينه هذا يمين الصف الاول وما كان خلف الامام مباشرة ما كان على يساره يقال له شمال الصف او يسار الصف يقول انها معلمة - 00:31:29ضَ
وتقول حلفت لطالباتها بان لا تعيد لهن الاختبار لمن تخفق او تغيب وبعد حصول الاختبار غابت بعض الطالبات واخفق بعضهن فطلبن الاعادة فقالت لهن من تحفظ سورة ياسين وضعت لها الدرجة - 00:31:48ضَ
مع ان السورة غير مقررة عليهم فما حكم ذلك اولا يحسن ان الانسان اذا حلف على يمين فرأى عدم الاستمرار في يمينه افظل فيكفر عن يمينه ويأتي الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:08ضَ
اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها قال هذا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه جماعة الحمل - 00:32:39ضَ
يعني طلبوا منه يحملون انفسهم عليها حلف الا يحملهم ثم جاءوا بعد ذلك فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم فتذاكروا في انفسهم قالوا احرجنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:07ضَ
وحلف في المرة الاولى والان يحتمل انه نسي يمينه فاعطنا في يمينه عليه الصلاة والسلام فتأثموا من ذلك وخشوا من الاثم فجاؤوا فاخبروه صلى الله عليه وسلم قالوا انك حلفت - 00:33:34ضَ
الا تحملنا. والان حملتنا وقال عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها يعني كفرت عنها - 00:33:59ضَ
وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للامة المرء احيانا في شارع في اليمين نتيجة او مجادلة يقول والله لا اكلم فلان مثلا اه والله لا ادخل دار فلان او والله لا اركب سيارة فلان - 00:34:21ضَ
او والله لا اكل من طعام فلان ونحو ذلك من الايمان التي يحلفها المرء فنقول ان كان الاستمرار باليمين خير وذلك افضل كمن حلف مثلا والله لا اسأل الناس شيئا - 00:34:48ضَ
يقول احسنت لا تسأل احدا شيئا استمر على يمينك يمينك الاستمرار عليها افضل واحيانا يحلف الا يدخل دار اخيه او دار ابيه او دار ولده او لا يأكل من طعام ولده او نحو ذلك نقول لا يا اخي - 00:35:15ضَ
هذا الاستمرار في اليمين ليس بخير بل الافضل ان تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير وهذه الاخت مثلا اذا كان اعادة الامتحان سائغا نظاما وانما منعته من اجل اليمين - 00:35:41ضَ
فكان الاجدر بها ان تكفر عن يمينها وتعيد الامتحان لمن تخلف لعذر ونحوه واما اذا كانت اعادة الامتحان غير مسموح بها من قبل مسؤولي التعليم الافضل ان تستمر على يمينها ولا تعيد - 00:36:05ضَ
لان ربما يكون في الاعادة غش او افتيات على من نظم شؤون التعليم والامتحانات وكذا اعطاؤها للدرجات على سورة سورة ياسين هذا لا شك ان قصدها بذلك حسن احث للطالبات على حفظ هذه السورة وهذا حسن - 00:36:30ضَ
وتستفيد الطالبة من حفظ هذه السورة سواء كان في الدراسة او خارج الدراسة وفيها فائدة لكن لا ينبغي ان تتصرف في شؤون الامتحانات والدراسة تمليه عليه نفسها بدون ان يكون مقررا من قبل من قرر ورتب شؤون الامتحانات والتعليم - 00:37:01ضَ
بل يجب ان يكون سير المعلم والمعلمة على ضوء ما رسم لهم ممن رتب هذه الشؤون فلا يكون في ذلك افتيات عليهم فتختل موازين الامتحانات والدراسة نحو ذلك وربما حمل هذا بعض الطلاب او الطالبات على التساهل في الدراسة وعدم الاهتمام ما دام ان مدرس - 00:37:29ضَ
او او مدرسة او ستعطيه او تعطيه اه الشيء المناسب لها فهو ربما حمل هذا الفعل الطالب التساهل وعدم المبالاة حجم الطلاب وتعويدهم الجدية منذ الصغر خير وافضل لهم ولمستقبلهم - 00:37:57ضَ
يقول اديت فريضة الحج واثناء الطواف طفت فوق السطح ولكن اثناء التكبير ابعدوا عن حد الطواف حوالي عشرة امتار وذلك لشدة الزحام فلم اكن اريد مزاحمة الرجال فلذلك ابعدت عند التكبير - 00:38:21ضَ
فما الحكم في ذلك لا حرج في هذا اذا كان طوافها داخل المسجد الطواف يلزم ان يكون داخل المسجد وابعادها عشرة امتار لا يخرجها عن المسجد وبشرط الا تجعل الكعبة وراءها - 00:38:39ضَ
يعني تكون الكعبة باستمرار على يسارها تطوافها صحيح ولو ابعدت يسيرا من اجل الا تزاحم الرجال ما دام طوافها داخل المسجد ولم تجعل الكعبة خلفها تقول ما حكم احضار الدقاقات - 00:39:01ضَ
على الدفوف ولا ولا يتخلله كلام فاحش لكنهم يطلبون مبلغ كبير يتراوح من ستة الى ثمانية الاف ويأتون مكان بعيد حوالي تسع ساعات فهل يجوز لي ان اتعاقد معهم على ذلك - 00:39:26ضَ
اقول انها تدفع لمن يضرب بالدف او يطق فيما يطق عليه في الافراح بحدود ستة الاف وثمانية الاف تتعاقد مع نسوة يفعلن ذلك واقول ان هذا من الاسراف ومن البذخ الذي لا فائدة فيه - 00:39:46ضَ
والدف الذي اذن به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لاجل اظهار صوت الدف فيتساءل الناس ما هذا فيقال فلان سيتزوج فلانة فيعلم الناس بذلك لاجل من كان عنده علم - 00:40:09ضَ
من رضاعة او تحريم لاحدهم على الاخر ان يبين ذلك وليس المراد الاسراف والبذخ فتعطى هذه المرأة مثلا على هذا الدف وتأتي من مسافات بعيدة مئات الكيلوات لاجل ان تضرب بالتف هذا - 00:40:38ضَ
هذا غير مشروع وهذا اشراف وبذل للدراهم وتضييع لها بلا حاجة وممكن ضرب الدف من قبل الفتيات الصغيرات البنات الصغار الحاضرات لحفل الزواج يضربن بمثل الدف او صحن او نحو ذلك مما يظهر لضربه صوتا يسمع - 00:41:04ضَ
واما الاسراف في حفلات الزواج فهذا منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المهور وتسهيلها لاجل ان يكون في متناول من يرغب الزواج كثير من الشباب يرغبون الزواج - 00:41:39ضَ
لكن لا يستطيعون الكلفة ويبقون بدون زواج او يضطرون الى السفر بعيدا فيأتون بزوجات يختلفن عن اهلهم وذويهم فيحصل الخلاف والشقاق وربما تكونوا من يحضرها غير محافظة فتدنس نفسها وتدنس فراش زوجها - 00:42:05ضَ
لانها نشأت نشأة غير سليمة ويترتب على هذا ان يبقى الفتيات كما هو الحال الكثيرات بدون ازواج يتمنين الازواج لو يدفعنهن المهر لكن يستحين من ذلك ويتمنى الشباب الاقتران بهن لكن يحول بينهم وبين ذلك - 00:42:38ضَ
وقال المهر فيتعطل الرجال وتتعطل النساء وربما اضطر بعضهم الى الوقوع في الحرام من الرجال والنساء كله نتيجة المغالاة في المهور والاشراف في الحفلات حفلات المهور احيانا تتجاوز مائة الف ريال متى يطيق الشاب هذا؟ متى يحصل عليه - 00:43:13ضَ
لو استدان استمر مدينا مدى الحياة لا يهنأ بزواجه بما ترتب عليه من الدين بسبب زواجه يتعطل الشباب بدون زواج وتتعطل الفتيات بدون زواج بسبب هذه المغالاة الواجب على الاولياء - 00:43:47ضَ
ان يتقوا الله في انفسهم وفي مولياتهم فيسهل امر الزواج ليتقدم الشباب ويتزوجوا ولتتزوج الفتيات ولا تبقى عوانس في البيوت وما دفع صلى الله عليه وسلم مهرا في واحدة من امهات المؤمنين - 00:44:13ضَ
اكثر من خمس مئة درهم وهي تعادل قرابة مئة وثلاثين ريال سعودي خمس مئة درهم مهر زوجاته وكان مهر بناته لا يتجاوز اربع مئة درهم وكان عليه الصلاة والسلام يدفع المهر اكثر مما يأخذ لبناته - 00:44:41ضَ
وبناته صلى الله عليه وسلم اغلى من بنات الاخرين لكن من كرمه صلى الله عليه وسلم وسماحته انه يدفع اكثر سوى من دفع لها النجاشي المهر ام حبيبة رضي الله عنها بنت ابي سفيان - 00:45:15ضَ
لها النجاشي واكثر لانه منه اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم واما المهور التي كان يدفعها عليه الصلاة والسلام فما كان يدفع اكثر من خمس مئة درهم ويقول عمر رضي الله عنه - 00:45:38ضَ
لو كان المعاناة في المهور مكرمة في الدنيا او ثوابا عند الله فكان اسبقكم اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مهر امهات المؤمنين ومهر بناته صلى الله عليه وسلم - 00:46:02ضَ
ولا يجوز لاولياء الامور كما لا يجوز للنساء ان يؤكدن على الاباء اظهار والاكثار من الحفلات والمبالغة فيها والاشراف والبذخ فيها مباهاة للناس ومفاخرة فهذا لا يجوز والغالب والمشاهد انه كلما كثر المهر - 00:46:25ضَ
وزاد واعلن للناس ان الزوجين لا يدوم زواجهم لانهم لا يسلمون من دعوات محرور وممن حرص على الزواج فلم يتيسر له لغلاء المهر فيدعى عليهم بعدم التوفيق وكثيرا ما يبتلون بذلك - 00:46:58ضَ
واذا اراد الرجل ان يكرم زوجته فبعد ما تكون في عصمته وزوجته يعطيها ما شاء بمئات الالاف او الملايين او العقار او نحو ذلك مما يكرم به المرء زوجته لا حرج عليه - 00:47:34ضَ
هذا يعطي زوجته عشرة ريالات تقضي بها حاجتها الظرورية والاخر يعطي زوجته مليون ريال لا حرج على كل واحد منهم والحمد لله ما دامت زوجته يعطيها ما شاء لكن الشيء الذي يظهر للناس - 00:47:55ضَ
ويؤثر على الاخرين ويتسابق الناس الى ذلك. هذه الحفلة مثلا اعلنت بخمسين الف التي بعدها ستكون بسبعين. التي بعدها بمئة وهكذا الناس يتسابقون الى التفاخر ولا يجوز هذا بل الواجب - 00:48:18ضَ
ان يعلن النكاح اعلانا يعني استحبابا يستحب ان يعلن بصفة مبسطة ميسرة سهلة على الناس حتى لا يحرم الشباب من الزواج ولا تحرم الفتيات من الزواج وتبقى في البيوت عوانس لا تحصل على - 00:48:42ضَ
ازواج الواجب على الجميع تقوى الله من رجال ونساء ومراقبة الله جل وعلا والنظر في المصلحة النظر في المصلحة العامة لا ان ينظر ان يكون مهره اكثر من مهر اخر او ان تكون حفلته اضخم او اكثر من حفلة - 00:49:04ضَ
فيه او صاحبه او جاره ونحو ذلك فهذه امور لا تجوز شرعا. والواجب على المسلم ان يتقي الله جل وعلا وان يجتنب ما هو محظور شرعا يقول قمت بقص شعري قصة قزع - 00:49:29ضَ
بدرجة كبيرة حتى اصبح كشاعر الاولاد ولكن ذلك للاضطرار لان شعري خشن جدا فاعاني منه فهل علي اثم القزع ليس قص الشعر وانما هو حلق بعظه وترك بعظ هذا هو القزع - 00:49:51ضَ
واما قص الشعر فلا يخلو ان كان مشابهة للكافرات فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من التشبه بالكفار وان كان مشابهة للاولاد وترجل من الفتاة فلا يجوز - 00:50:20ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقد لعن المترجلات اللاتي يتشبهن بالرجال وان كان لعذر لسبب من الاسباب المبررة ولم يخطر على بال المرأة التشبه بالكافرات - 00:50:47ضَ
ولا التشبه بالاولاد فلا حرج عليها في ذلك لان امهات المؤمنين رضي الله عنهن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورهن طلبا لخفة المؤونة لانهن احتجنا اليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:12ضَ
تجملا بين يديه عليه الصلاة والسلام والشعر جمال للمرأة فلما توفي صلى الله عليه وسلم واصبحنا لسنا في حاجة الى هذا قصصنا شعورهن خاصة لا تشابه قصة الكافرات ولا تشابه - 00:51:40ضَ
رؤوس الاولاد ابتعدنا عن التشبه القص من حيث هو لا بأس به اذا كان له مبرر شرعي فاذا كان ما ذكرت هذه السائلة مبرر انها تتعب بخشونة شعرها وقصته قصة خفيفة - 00:52:05ضَ
فلا بأس بذلك وخاصة اذا لم تكن ذات زوج او قد رضي زوجها بذلك يقول ما قيمة ربع الدينار في الريال السعودي ربع الدينار بالجنيه السعودي سبع لان الجنيه السعودي - 00:52:29ضَ
الدينار اربعة اشباع الجنيه السعودي اربعة اشباع يعني اكثر من النصف قليل وربع الدينار ويقول ما تفسير هذه الاية؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا بالنسبة للحجاج - 00:53:36ضَ
بعدما يرموا جمرة العقبة يتوجه الى البيت العتيق يقضوا تفثهم الذي هو الحلق والاغتسال والتطيب ثم الطواف في البيت العتيق طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج يعني بعد رميهم جمرة العقبة - 00:54:16ضَ
حللهم التحلل الاول الذي هو الطيب وحلق الشعر ونحو ذلك تقليم الاظافر ونحو ذلك مما يحتاج اليه المرء في ازالة ما علق على جسمه مما جرت العادة بازالته تنظفا وتطيبا - 00:54:49ضَ
يقول ما سر تخصيص ابراهيم عليه السلام الاصنام في قوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام مع ان تعدد الالهة التي تعبد من دون الله كثيرة السر والله اعلم ان الاصنام كانت هي المعبودة - 00:55:24ضَ
في زمن ابراهيم عليه السلام كما تقدم لنا قريبا ان بها اثنان وستون صنما بيت الالهة مجموع به اثنان وستون صنما متفاوتة منها ما هو ذهب ومنها ما هو فضة ومنها ما هو حجر ومنها ما هو خشب - 00:55:45ضَ
ومنها ما هو نحاس وغير ذلك من الاصنام هذا الوجه الاخر ان كل ما عبد من دون الله يصح ان يقال له صنم لان ما عبد من دون الله فهو صنم - 00:56:05ضَ
طيب فسأل الله جل وعلا ان يجنبه الشرك عليه الصلاة والسلام يقول اذا كررت الطواف هل اكرر سنة الطواف ام اكتفي بسنة واحدة صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف - 00:56:23ضَ
فاذا طاف المرء وكرر مثلا سبعا او سبعين او اكثر من ذلك - 00:56:49ضَ