Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن ابي جهم ابن الصمة - 00:00:01ضَ
الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي - 00:00:35ضَ
متفق عليه قال ابو النذر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا اول سنة هذا الحديث الصحيح على انه يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته اذا اتخذ سترة - 00:01:10ضَ
او بينه وبين موضع سجوده اذا لم يتخذ سترة المصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يناجي ويسأله ويتضرع اليه المار بين يديه يشغله عن توجهه الى ربه فلذا نهى صلى الله عليه وسلم - 00:02:06ضَ
عن المرور بين يدي المصلي ويدخل في هذا كل من اشغل من توجه الى الله جل وعلا بعمل صالح فلا يجوز له ان يشغله او ان يثبته او ان يقف - 00:03:00ضَ
في وجهه من ان يتم هذا العمل الذي توجه به الى الله جل وعلا فيقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لانه يأثم - 00:03:40ضَ
بهذا اثما عظيما لكان ان يقف اربعين يعني يتوقف في مكانه اربعين حتى ينهي المصلي صلاته ثم يمر ويقول لا ادري يقول الراوي لا ادري قال اربعين يوما او شهرا - 00:04:13ضَ
او سنة وايا كان فالمقصود من هذا النهي والزجر عن المرور بين يدي المصلين في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي - 00:04:50ضَ
في مكة فمنهم من منع ذلك في سائر البقاع حتى في مكة ومنهم من اجاز المرور بين يدي المصلي للطائفين لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:05:35ضَ
حول الكعبة شرفها الله فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يريد ان يسجد يصلي حول الكعبة اتريد ان تمر المرأة - 00:06:14ضَ
فيدعها تمر فاذا رفعت قدمها وضع جبهته ساجدا في موضع قدمها ومن العلماء رحمهم الله من اجاز المرور بين يدي المصلي في مكة كلها في حدود الحرم بما في ذلك - 00:06:45ضَ
من ومزدلفة وسائر بقاع الحرم قالوا لكثرة الناس ولكونها مشاعر يرتادها الناس من اماكن بعيدة ويكثر فيها الناس ويشق على من اراد المرور احيانا الا ان يمر بين يدي المصلي - 00:07:20ضَ
ويؤخذ من هذا انه ينبغي للمصلي ان يتخذ سترة في اي مكان كان يصلي فيه او يبتعد عن ان يعرض نفسه للمرور بين يديه لان بعض الناس هو الذي يسبب لنفسه ذلك فيأثم - 00:08:14ضَ
اذا صلى في طريق وله ممدوحة عن هذا اما اذا لم يكن له مندوحة فلا حرج لكن اذا صلى في طريق وله مندوح عن هذا فيكون عرض نفسه للمرور بين يديه - 00:08:51ضَ
فيأثم هو بذلك واذا كان المار مضطرا ضرورة ولا مندوحة من المرور فلا اثم على المار ولهذا نقل في فتح الباري عن ابن دقيق العيد قال ان بعض فقهاء المالكية - 00:09:11ضَ
قسم احوال المار والمصلي بالاثم وعدمه الى اربعة اقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه يعني يأثم المصلي المهر ويأثمان جميعا وعكسه يعني يأثمان جميعا ولا اثم عليهما جميعا يأثم المار وحده - 00:09:43ضَ
او يأثم المصلي وحده او يأثم المار والمصلي او لا اثم على المار وعلى المصلي اربعة اقسام بيانها قال فالصورة الاولى ان يصلي الى سترة في غير مشرع وللمار ممدوحة - 00:10:32ضَ
المار المصلي واضح ان يصلي الى سترة ويبتعد عن المارة ولم يضيق على المار له ممدوحة المار المصلي اخذ الاحتياط الكامل وما امر به شرعا فلا اثم على المصلي والاثم - 00:11:13ضَ
على المار لانه هو الذي قصد هذا الشخص الذي ابعد عن عن الطريق واتخذ سترة فقط قطع بينه وبين سترته الاثم على من على المار والثانية الصورة الثانية من يأثم - 00:11:47ضَ
المصلي دون المار بالعكس ان يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة او متباعد عن سترته ولا يجد المار ممدوحة فيأثم المصلي دون المرء يأتي الى الطريق فيتعمد الصلاة فيه ولا يتخذ سترة - 00:12:18ضَ
او يتخذ سترة بعيدة يسد بها الطريق والمار لا ممدوحة له من المرور فمن الذي يأثم المصلي والمار مضطر للمرور لا اثم عليه والثالثة الصورة الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار ممدوحة - 00:13:03ضَ
فيأسمان جميعا الصورة الثالثة مثل الثانية يكون الخطأ من الاثنين المصلي اخذ الطريق ولم يتخذ سترها وابعد عن سترته والمار له ممدوحة عن هذا الطريق واسع يبتعد عن المصلي فما ابتعد - 00:13:44ضَ
معا. واحد منهم حصل منه خطأ الصورة الثالثة مثل الثانية الا ان المار له ممدوحة لو لم يكن له مندوحة لا اثم عليه. لكن له مندوحا الطريق واسع يبعد عن المصلي - 00:14:13ضَ
فلم يبعد والمصلي عرظ نفسه فيأثمان جميعا والرابعة مثل الاولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا الرابعة مثل الاولى في ان المصلي اتخذ سترة وابعد عن الطريق واخذ الاحتياط لنفسه - 00:14:32ضَ
فلا اثم عليه والمار لا ممدوحة له من المرور كلاهما لم يحصل منه خطأ. هذا مضطر للمرور. قالوا لا يأثمان جميعا. وهذا من كلام الفقهاء رحمهم الله فقهاء المالكية يؤخذ من هذا انه يحسن للانسان عند الصلاة - 00:15:06ضَ
ان يكون قريبا من الجدار او قريبا من عمود او يتخذ شيئا يستتر به ولو عنزة العنزة العصا الصغيرة يركزها او يجعلها عرظا كما تقدم لنا واختلف العلماء رحمهم الله في المسافة - 00:15:36ضَ
التي ينبغي ان يتركها المار للمصلي اولا اذا اتخذ سترة فحد السترة واذا لم يتخذ سترة قالوا يترك له الى موضع سجوده او يترك له مسافة ثلاثة اذرع وقال بعضهم - 00:16:16ضَ
يترك له مسافة رمية حجر وهذا بعيد لانه اذا ترك له مسافة رمية حجر فمن اين يمر قد يكون الجدار اقرب من ذلك ما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي - 00:16:49ضَ
اذا لم يكن له سترة المرور بينه وبينها اذا كان له سفرة ثانيا وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه بهذا الوعيد الشديد ثالثا ان الاولى للمصلي الا يصلي في طرق الناس. يبتعد - 00:17:24ضَ
اذا كان له ممدوحة وفي الامكنة التي لابد لهم من المرور بها لا يضايقهم في طريقهم لان لا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للاثم ثم اختلف العلماء رحمهم الله في النهي هذا عن المرور هل هو - 00:17:52ضَ
باسم المار او لا يعرض الصلاة للنقص قالوا ان المرور هل فيه اسم المار فقط ونهي عن هذا ام فيه تعريض لصلاة المصلي بالنقص قولان للعلماء رحمهم الله اربعة الراوي في الاربعين - 00:18:21ضَ
هل يراد بها اليوم او الشهر اول عام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر وانما المراد المبالغة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاربعين كل هذا - 00:18:55ضَ
تأكيد ومبالغة للامة في ان تحذر المرور بين يدي المصلي وقد كانت العرب يجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند ارادة التكفير كقوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم - 00:19:20ضَ
لو كان مفهوم العدد مفهوم لو كان العدد سبعين مفهوم لقلنا اذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم احدى وسبعين مرة غفر لهم ولا يتأتى هذا اذا العدد للتحذير - 00:19:51ضَ
وانه مهما استغفر لهم لان المنافقين وعدهم الله جل وعلا في الدرك الاسفل من النار مهما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لهم وكما ورد انه - 00:20:17ضَ
روي انه قال لو علمت انه لو زدت لغفر لهم لزدت قال ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة لكان ان يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها - 00:20:33ضَ
خمسة اما في مكة وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر من امامه رجل او امرأة هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله - 00:21:09ضَ
لان مكة والمسجد الحرام خاصة لا يحتاج الى سترة فنقول انه يحسن بالانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وان على المصلي الا يمنع المار ان يتركه - 00:21:38ضَ
المصلي لا يمنع المار في المسجد الحرام والمار يبتعد عن المرور بين يدي المصلي الا اذا لم يجد ممرا او ممدوحا الا ان يمر فلعله ان شاء الله لا اثم عليه في هذا - 00:22:09ضَ
ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعه ولو كانت تلزم لمنعهم وعبدالله بن الزبير كما تقدم لنا ينتظر المرأة حتى ترفع قدمها اذا اراد ان يسجد ثم يسجد في موضع قدمها رضي الله عنه - 00:22:30ضَ
دل على ان المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم انه لا اثم في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وبعض العلماء عمم ذلك في في مكة كلها في الحرم. حتى في منى في مزدلفة - 00:22:57ضَ
في سائر البقاع في مكة انه لا يلزم والله اعلم الحديث الرابع بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:23:15ضَ
اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه يا دفاعة فان ابى فليقاتله انما هو شيطان هذا الحديث له قصة وذلك ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه - 00:23:41ضَ
كان يصلي وقد اتخذ سترة فجاء شاب يريد ان يمر بين يديه فدفعه قالوا فالتفت الشاب يمينا وشمالا يرى طريق الم يجد فمر فاراد ان يمر فدفعه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دفعة - 00:24:19ضَ
اشد من الاولى وانصرف الشاب وذهب الى مروان ابن الحكم يشتكي فانهى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاته ولحقة عند مروان ابن الحكم فقال له يا ابا سعيد اللي هو مروان - 00:24:58ضَ
يا ابا سعيد ما لك على ابن اخيك فقال هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه - 00:25:25ضَ
يا جماعة ابى فليقاتل. فانما هو شيطان فدل هذا على انه ينبغي كان يصلي وقد اتخذ الاحتياط وهذا في غير مكة فاراد شخص ان يجتاز بين يديه ان يمنعه بالتي هي احسن - 00:25:45ضَ
اما ان يسبح او يكبر او يشير فان لم ينتهي فليدفعه بيده فان ابى فليدفعه دفعة اغلط فان ابى فليدفعه ولو سقط على قفاه ولو مات ولا قصاصا ولا دية - 00:26:16ضَ
ودل هذا الحديث على ان من اراد ان يمر بين يدي المصلي يصح ان يقال عنه ان هذا شيطان وان الشيطان يطلق على شياطين الانس كما هو في الاصل لشياطين الجن. كما قال الله جل وعلا شياطين الانس والجن. يوحي بعظهم الى بعظ تخرف القول غرورا - 00:26:48ضَ
والشيطان يطلق على الانس وعلى الجني ويؤخذ من هذا ان كل من وقف في طريق خير ودعوة وتوجيه واصلاح للمجتمع انما هو شيطان ويصح ان يطلق عليه بانه شيطان الاحكام التي تؤخذ من هذا الحديث - 00:27:20ضَ
مشروعية السترة لانه قال فاراد احد ان يجتاز بينه بين يديه اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اما اذا لم يتخذ سترة فيكون هو المفرط مشروعية السترة للمصلي - 00:27:55ضَ
يقي صلاته من النقص او القطع مشروعية قربه منها يكون قريب من السترة ما يضيق على الناس وهذا القرب كما تقدم حدده بعض العلماء بان يكون على حد موضع سجوده - 00:28:17ضَ
او بمسافة ثلاثة اذرع. والمراد ثلاثة اذرع بذراع اليد مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها لانها اذا كانت مسافة بعيدة فلا يستطيع ان يرد من اراد ان يمر بينه وبينها الا بمشي - 00:28:36ضَ
واذا مشى اثر هو على نفسه قبل ان يؤثر المار عليه فيكون بحيث انه يقول بيده من اراد المرور فيمنعه ولان لا يضيق على المارة طريقهم ثلاثة تحريم المرور بين المصلي وبين سترته. لانه من عمل الشيطان. قال انما هو شيطان - 00:29:03ضَ
منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون باشارة اولا يعني بالتي هي احسن تدريجيا هم من اول مرة يدفعه بقوة وغلظة يقول جنى عليه ويكون باشارة او تسبيح اولا - 00:29:36ضَ
فان لم يندفع منع ولو بدفعه لانه معتد قال القاضي عياض والاتفاق على انه لا يجوز له المشي في مقامه الى رده. يعني لا يمشي خطوات لاجل ان يرد الماضي - 00:29:55ضَ
لان ذلك في صلاته اشد من المرور عليه خمسة ان المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قواد اذا دفعه بالتي هي احسن فلم يندفع ثم دفعه باكثر منها ثم دفعه دفعة غليظة فسقط على ظهره ورأسه - 00:30:11ضَ
قالوا لا دية له ولا قصاص. لان هذا الدفع مأمور به وهو كقتل الصائل وقتل الصائل لا وليس على الدافع ذنب ولا قود لان دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مظمون - 00:30:43ضَ
المرء امر بشيء شرعا فترتب على هذا الشيء مثلا ضرر اخر لم يتعمده فان فعله يكون مأذونا له فيه مثل مثلا تأديب المعلم لتلميذه اذا لم يتجاوز اراد تأديبه بشيء فأدبه مثلا بضربة ففقع عينه - 00:31:07ضَ
سيكون مأذون في هذا التعذيب فلا قود عليه ولا دية في العين ستة الحكمة في رده الا يقع في الصلاة خلل ولان لا يقع المار في الاثم يعني الغرض من الرد - 00:31:39ضَ
عمران امر يعود الى المصلي. لا تنقص صلاته لانه ورد في بعض الاثار اذا مر بين يديه نقصت صلاته بالنصف الدفع لمصلحة المصلي من اجل الا تنقص صلاته والدفع لمصلحة المار لان لا يقع في الاثم لانك اذا دفعته - 00:32:05ضَ
واندفع سلم من الاثم وان دفعته فلم يندفع وقع في الاثم سبعة ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الظمان في ذلك لمن جعل امامه سترة لمن اتخذ الاحتياط. اما من اهمل وضيع وصفى في وسط الناس. ويريد ان يمنعهم ان يمروا بين يديه فهو الذي عرض نفسه - 00:32:32ضَ
وهو الذي اساء وهو الذي تقدم لنا في قول بعض الفقهاء رحمهم الله ان الاثم يكون عليه خاصة دون المار فاما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لانه المفرط في ذلك - 00:33:08ضَ
كما هو مفهوم الحديث. لان الحديث واضح اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فليدافع لكن اذا صلى في وسط الناس ولم يتخذ شيء يمنعه من الناس يكون هو المخطئ في هذا - 00:33:29ضَ
ثمانية ان مدافعة كل صائل تكون بالاسهل فالاسهل المرء اذا صال عليه صائل فلا يسارع في قتله من اول وهلة وانما شيئا فشيء واذا لم يندفع بالاسهل فله ان ينتقل الى ما هو اعلى حتى لو ادى ذلك الى قتله - 00:33:50ضَ
فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين يعني الاسهل فلا اسهل تسعة ذهب الجمهور الى انه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له ان يرده. لان فيه اعادة للمرور - 00:34:24ضَ
يعني اذا مر ولم تعلم عنه او مر بسرعة وانت فلا ينبغي لك ان تجذبه وترده لانك جعلت المرور حينئذ مرتين بدل ما هو مرة مرة وذهب انت رددته فصار مروره مرتين - 00:34:52ضَ
عشرة ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله ان المصلي يختص بالاثم دون المار اذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور المار مضطر للمرور ولكن المصلي صف في الطريق سيكون الاثم عليه وحده - 00:35:19ضَ
وقال يشتركان في الاثم اذا كان للمار ممدوحة وتعرض له المصلي يعني اذا فرط كل واحد منهم اشتركا في الاثم. واذا كان التفريط من المصلي فالاثم عليه وحده. واذا كان التفريط من المار - 00:35:47ضَ
اخذ الاحتياطات وابعد عن الناس فالاثم على المار وحده هذي عشر اذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فانه لا ينقصها ولا يبطلها لانه شيء جائز كما تقدم لنا في مسببات وموجبات سجود السهو - 00:36:07ضَ
اذا كان العمل لمصلحة الصلاة او الكلام لمصلحة الصلاة او المدافعة لمصلحة الصلاة فانه لا ينقص الصلاة ولا يبطل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:30ضَ
يقول الاخ كنت مسافرا الى مدينة اخرى لا انوي البقاء فيها اكثر من اربعة ايام ونويت تأخير صلاة الظهر الى العصر ووصلت هناك عند اذان العصر ودخلت المسجد وصليت الظهر - 00:36:54ضَ
ركعتين ثم انتظرت اقامة صلاة العصر وصليت العصر مع الجماعة. فهل فعلي هذا صحيح علما اني قرأت القرآن لمدة عشر دقائق قبل اقامة الصلاة يقول نعم فعلك هذا صحيح وهذا هو الواجب عليك - 00:37:18ضَ
وهذا هو الاصل وهو السنة اذا دخلت فهذا دخل قبل اقامة الصلاة بوقته وهو اخر الظهر مع العصر فعليه ان يصلي الظهر ثم يجلس ولو طال الفصل لان جمع التأخير - 00:37:42ضَ
لا يشترط فيها الموالاة بين الصلاتين وجمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين اذا صليت الظهر في وقت الظهر واردت ان تجمع معها العصر ثم انتظرت بعد صلاة الظهر وقتا ثم بعد ذلك ان تجمع. نقول فات الجمع - 00:38:07ضَ
لانه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير. لان جمع التأخير انت اديت صلاة الظهر وصلاة العصر باقي وقتها موسع او اديت صلاة المغرب - 00:38:38ضَ
بعد دخول وقت العشاء وقت العشاء موسع صل المغرب مثلا بعد الاذان صلاة العشاء ثم تجلس تنتظر الامام متى ما اقاموا الصلاة تصلي معه ويجوز الصلاتين المجموعتين ان تقصر احداهما وتتم الاخرى - 00:39:08ضَ
لانك قصرت الظهر لانك مسافر ووحدك ووجب عليك اتمام العصر لانك صليت خلف مقيم يقول هنا كيف يكون قتل الصائم لا دية فيه ولا قصاص لا يا اخي الصائم ما يقتل - 00:39:38ضَ
وانما الصائل الصائل هو الذي يقتل اذا صال عليك شخص يريد اخذ ما معك او يريد قتلك او يريد اذاك باي نوع من الاذى تدفعه بالتي هي احسن فان لم يندفع فادفعه باكثر من ذلك. فان لم يندفع فادفعه ولو بقتله - 00:40:06ضَ
يقول هل يجوز المسح على الشراب يجوز اذا كانت صفيقة يعني متينة ولا تصف العضو ما تصف لون البشرة وسالمة من الخروق اما اذا كانت خفيفة او شفافة او تصف لون البشرة - 00:40:39ضَ
او لا تثبت بنفسها او فيها خروق فلا يمسح عليها وما مسح عليه يلزم استدامته فلا يمسح على شيء ثم يخلعه ويصلي بدونه حكم الاذان والاقامة في اذن الميت عند وضعه - 00:41:07ضَ
في قبره هذه بدعة ما يجوز ان يؤذن على القبر ولا ان يقام اقام الصلاة عند القبر وانما يوضع ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:37ضَ
ويجعل على جنبه الايمن متوجها الى القبلة يجعل على جنبه الايمن متوجه الى القبلة. وان جعل على جنبه الايسر متوجه الى القبلة ولا حرج لكن الافضل اليمين يقول حكم صلاة ركعتين - 00:42:02ضَ
تحية المسجد في بيت الله الحرام غير العمرة او الحج وهل يجب الطواف كلما دخل اولا لا يجب الطواف كلما دخلت المسجد الحرام وتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين وتحية الكعبة شرفها الله الطواف - 00:42:29ضَ
فاذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن نبدأ بالطواف اولا ثم تصلي ركعتين فهذا احسن واكمل واذا لم يتيسرا لك معا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:43:04ضَ
اذا دخل احدكم المسجد اي مسجد من مساجد المسلمين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول البعض يصلي في المطاف بين الاذان والاقامة واذا مر بين يديه - 00:43:28ضَ
الطائفون يمنعهم بشدة حتى انه قد يؤدي الى سقوطهم عن هذا المصلي على حق يأثم المصلي لا يأثم في هذا ما دمنا سمعنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:43:55ضَ
وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم لكن عليه اذا صلى في المطاف او قريبا منه ان لا يمنع الطائفين عليه الا يمنعهم والطائف لا اثم عليه في المرور بين يدي المصلي في هذه الحال - 00:44:19ضَ