Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:00:00ضَ
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها - 00:00:25ضَ
قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تقول عائشة رضي الله عنها - 00:00:51ضَ
كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني في قبلته ومادة رجليها والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي - 00:01:32ضَ
والمكان ظيق فاذا اراد صلى الله عليه وسلم السجود غمز رجلها بيديه بيده فكفت رجليها من اجل ان يسجد صلى الله عليه وسلم يقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. المصابيح السرج - 00:01:57ضَ
يعني ليس فيها سرج ولو كان فيه سراج مثلا لأ كففت رجلي رجلي قبل ان يسجد لانها تراه او انها تعتذر في نومها بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي - 00:02:30ضَ
لان المكان مظلم فلا يراها ولا تشوشوا عليه في صلاته وهذا اولا نستفيد منه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله وانه لا يشق عليهم فيقوم يصلي صلى الله عليه وسلم - 00:03:00ضَ
ولا يلزمهم ويأمرهم بالصلاة معه لان الصلاة نافلة. صلاة الليل ثانيا عدم الخلفة المرأة تنام بين يديه صلى الله عليه وسلم من نسائه ولا ينهاها او يزجرها عن ذلك بل تنام - 00:03:37ضَ
وتناموا في مكان مصلاه ورجلاها في مكان سجوده وانه عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسجد اشر لها من اجل ان ترفع قدميها ليضع جبهته ساجدا عليه الصلاة والسلام ويعطينا - 00:04:13ضَ
بيان لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال في الدنيا فلم يكن هناك في بيت عائشة عدة غرف او اماكن يصلي في مكان والنائم ينام في مكان اخر - 00:04:44ضَ
اخر بل المكان هو مكان النوم وهو مكان الصلاة ينام من ينام ويصلي من يصلي فيه ولضيق المكان لا يتسع لان تمد قدميها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا احتاج الى السجود يحتاج الى مكان قدميها فيغمزها بيده ثم - 00:05:06ضَ
تكف رجليها ويسجد صلى الله عليه وسلم اخذ من هذا ان نوم المرأة بين يدي المصلي لا يضير صلاته ولا يفسدها ولا يبطلها وقاس العلماء على هذا المرور بين يدي المصلي ان المرأة اذا مرت فانها لا تبطل الصلاة - 00:05:37ضَ
خلافا لمن قال ببطلان الصلاة حال مرور المرأة بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الاجمالي كانت عائشة رضي الله عنها اذا اورد اذا اورد عليها عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:12ضَ
لضيق بيوتنا يكون تكون رجلاي في قبلته فما دام واقفا يتهجد بسطتهما فاذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد واذا سجد رمزني ولو كنت اراه اذا سجد لقبظتهما بلا غمز منه ولكن ليس في بيوتنا مصابيح - 00:06:44ضَ
فكيف تقرون فكيف تقرنوننا مع معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة. وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتين الحديث الذي آآ ان في حديث ابي ذر رضي الله عنه - 00:07:10ضَ
رواه مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود كانت رضي الله عنها ترد عليهم اذا قالوا هذا القول قالت كيف - 00:07:33ضَ
يقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت هكذا انام بين يديه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كانت اذا كان بحاجة كظيق المكان. يعني - 00:07:58ضَ
لا حرج ان يكون المرء نائما رجلا كان وامرأة والاخر يصلي والنائم بين يدي المصلي يعني امامه لا حرج ولا يظير في صلاته. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا ان اعتراض المرأة امام المصلي - 00:08:22ضَ
لا يقطع الصلاة ولا ينقصها افتراضها نائمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا الفعل لا يقطع الصلاة وان هذا الفعل لا ينقص الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:42ضَ
هو احرص الناس على اتقان العمل فهو عليه الصلاة والسلام لو كان اعتراضها ينقص صلاته ما اقرها على هذا. نعم ثالثا ان مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا - 00:09:04ضَ
الم ايمسها من وراء حائل ام لا الغمز هو المس باليد فهو يغمزها لتكف رجليها فدل هذا على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لم يكن بين يدي الرجل وبشرة المرأة حائل - 00:09:31ضَ
لان الظلام يحجب الرؤية فالرسول يغمز عائشة ولا يدري هل فيه حائل يحول بين يديه وبين بشرته او لم يكن والعلماء رحمهم الله في هذا ثلاثة اقوال منهم من قال مس المرأة ينقض الوضوء ومنهم من قال مس المرأة - 00:09:54ضَ
لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال بالتفصيل. قال اذا كان بشهوة فانه ينقض الوضوء. واذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء ولعل هذا هو الوسط لانه اذا تحركت الشهوة حري ان ينتقض الوضوء بالمذي ونحوه - 00:10:18ضَ
فلذا اذا كان المس بشهوة فهو يؤثر على وضوء الانسان وينقضه. واذا لم يكن بشهوة كان يكون الرجل مسك بيد زوجته مثلا لسيرهما في مكان ما فلا يؤثر هذا. نعم - 00:10:40ضَ
ولا يعرض صلاته للابطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بالا يكون لشهوة نعم يعني لو كان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لا كان مس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:01ضَ
ربما يكون ناقضا للوضوء لانه لا يراها فليرى هل هو بحائل او بدون حائل؟ نعم رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهد - 00:11:28ضَ
وزهدا في هذه الحياة الفانية الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في الحياة الدنيا. لا يقيم لها وزنا ولا يهتم لها ولذا هو واهله بما هم فيه من ضيق الحال. وضيق العيش وضيق المكان - 00:11:46ضَ
يرضيه ذلك ولا يتضايق منه لا هو ولا اهله لان الدنيا لا قيمة لها عندهم ولو اراد الدنيا كما ورد في الحديث لو اراد عليه الصلاة والسلام ان يجعل الله جل وعلا له الصفا ذهبا لجعله - 00:12:09ضَ
وتأتيه الغنائم والخيرات وهذا في المدينة مثلا تأتيه الغنائم الكشف من وراء القتال الكفار ومع ذلك يصرفه ويخرجه ولا يبقي منه شيئا صلى الله عليه وسلم. اعطى رجلا مئة من الابل ثم اعطاه مئة من الابل ثم اعطاه مئة من الابل ثلاث مئة من الابل اعطاها لرجل واحد - 00:12:29ضَ
ربما يبيت الايام والليالي طاويا صلى الله عليه وسلم من الجوع واعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العبد فذهب هذا الرجل الى قومه وقال يا قومي اسلموا. فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر - 00:12:59ضَ
خامسا جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وانها لا تخل بها. يعني غمس او الاشارة او الحركة باليد او بالرجل او نحو ذلك للمصلي لا تبطل صلاته ولا تنقصها اذا لم تكثر - 00:13:24ضَ
اختلاف العلماء اختلف العلماء في ما سيأتي من وجود الشيء الذي يقطع الصلاة. نعم اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الاسود اتقطع الصلاة ام لا العلماء رحمهم الله في ذلك اقوال - 00:13:47ضَ
منهم من قال هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة فاذا مر بين يدي المصلي ولم يكن له سترة. او بينه وبين سترته امرأة او حمار او كلب اسود بطلت صلاته ولا بد ان يستأنفها - 00:14:13ضَ
القول الثاني انه لا يقطع الصلاة شيء. يعني لا يبطل الصلاة هذه لا تبطل الصلاة القول الثالث التفصيل قالوا المرأة والحمار لا تقطع الصلاة والكلب الاسود يقطع الصلاة. فصلوا لما - 00:14:40ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان. نعم اقرأه فذهب الامام فذهب الائمة الثلاثة الى عدم القطع الى عدم القطع الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قالوا لا يقطع الصلاة. نقول ما تقولون في حديث ابي ذر - 00:15:05ضَ
الاتي قالوا هذا ينقص الصلاة ينقص ثوابها فليتحرى المرء الا يمر بين يديه شيء لان لا ينقص صلاته. لكن لو مر فالصلاة صحيحة نعم وتأول حديث ابي ذر الذي في صحيح مسلم - 00:15:31ضَ
يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار مؤخرة الرحل يعني شي مرتفع عبارة عن سترة مؤخرة الرحل هي التي تكون على البعير مثلا مؤخرتها الشاخص اللي يكون في مؤخرتها - 00:15:55ضَ
يتكئ عليه الراكب على البعير ونحوه اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. فاعل يقطع. يقطع كالرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ما هو - 00:16:18ضَ
ما جاء الفاعل الى الان الفاعل المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الاسود. نعم فاول القطعة هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الاشياء. يعني ان هذه الاشياء اذا مرت اشغلت المصلي فنقص - 00:16:42ضَ
ثواب صلاته نعم اما الامام احمد عنه رواية والمشهور من مذهبه انه لا يقطع الا الكلب الاسود البهيم. الامام احمد رحمه الله رؤي عنه روايتان في هذه المسألة رواية عنه يقول لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود - 00:17:08ضَ
يقول يرحمك الله لم خصصت الكلب الاسود دون الحمار المرأة ومن المعلوم ان تفسير الكلب الاسود الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام علله قال الكلب الاسود شيطان لما سأله ابو - 00:17:34ضَ
ما بال الكلب الاسود من غيره؟ قال الكلب الاسود شيطان. يعني الكلب الذي كله اسود الامام احمد فرق قال الكلب الاسود يقطع الصلاة. والمرأة والحمار لا. لما يرحمك الله؟ قال نعم - 00:17:53ضَ
ورد عندي في الحمار مرور الحمار الذي مر عليه ابن عباس رضي الله عنهما مر علينا امس والمرأة من هذا الحديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترظة بين يديه - 00:18:13ضَ
والكلب الاسود يقول ما جاء شيء يخصصه فمعناه انه هو الذي يقطع الصلاة. وما عداه فلا يقطع. الرواية الاخرى تقول خذ بهذا الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة. نعم وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. يعني بقلب شيء ان هذه لا تقطع الصلاة. نعم - 00:18:33ضَ
اما المرأة لحديث عائشة الذي تقدم. هذا ونحوه. نعم واما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله الحديثان فالحديثان عارضا حديث ابي ذر نعم حديث ابي ذر في في ذكر الثلاثة يقول وجد - 00:19:06ضَ
في الحمار حديث ابن عباس وفي المرأة حديث عائشة معناه ما بقي لم يعارظ الا موظوع الكلب فهو الذي يقطع الصلاة نعم واما الكلب فلم يتوقف فيه لانه ليس له معارض. يعني الكلب لا يتوقف فيه في انه يبطل - 00:19:29ضَ
الصلاة والمراد اذا مر بين المصلي وسترته او مر بين يديه ولم يكن له سترة والرواية الثانية عن الامام احمد ان الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث ابي ذر المذكور الرواية الثانية ان هذه الثلاثة - 00:19:49ضَ
تقطع الصلاة وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم والى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال انه مذهب الامام احمد يعني القول الاخر الذي سبق ان ذكرت اجمالا قول الظاهرية ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة - 00:20:16ضَ
يعني ثلاثة اقوال، قول هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة ولا غيرها القول الثاني ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهي الرواية الثانية عن الامام احمد وقول الظاهرية الذين يأخذون الحديث اخذه بظاهر حديث ابي ذر - 00:20:47ضَ
القول الثالث التفصيل بين قالوا المرأة والحمار لا تقطعوا الصلاة. والكلب يقطع الصلاة. وهذا هو الرواية الاولى عن الامام احمد رحمه الله وحيث قال في نفسي شيء في قلبي شيء من الحمار والمرأة - 00:21:08ضَ
فائدة انما خص الكلب الاسود بذلك دون سائر الكلاب دون سائر الكلاب يعني الكلب الابيظ والاحمر والاصفر ونحوها لانه شيطان. لانه شيطان كما جاء في الحديث. نعم. كما في الحديث - 00:21:31ضَ
قال ابو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر فقال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان اي هو الذي يقطع الصلاة دون غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:21:54ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا تمرت قبل اشهر الحج وانوي الاحرام بالحج يوم التروية ان شاء الله فهل يمكنني ان اعتمر مرة اخرى بعد ايام التشريق ما دمت اعتمرت قبل اشهر الحج - 00:22:19ضَ
وانت في مكة جئت للعمرة والحج فقد اديت العمرة قبل اشهر الحج. وتحرم ان شاء الله بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وتكون اتيت بعمرة واتيت بحج فليس عليك هدي في هذه الحال وان خرجت عن مكة بعد الحج - 00:22:50ضَ
وقبل سفرك الى بلادك ثم رغبت في العودة اليها مرة اخرى فتعود اليها بعمرة وامن ما وانت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى وقد اتيت بعمرة وانما اكثر من الطواف بالبيت - 00:23:12ضَ
يقول السائل ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة من سنن الحج النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة - 00:23:38ضَ
بعدما احرم معه من كان متحللا. والا فهو عليه الصلاة والسلام كان باق على احرامه الذي احرم به من ميقات ذي الحليفة ميقات اهل المدينة. لانه كان قد ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة - 00:23:58ضَ
صلوات الله وسلامه عليه فاحرم من كان متمتعا ومن كان بمكة مفردا بالحج خرج صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة الى منى فبات بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فالمبيت بمنى ليلة التاسع - 00:24:18ضَ
من ذي الحجة سنة من سنن الحج يقول هل هناك توقف للدروس بسبب الحج لا ليس هناك توقف وانما هو فيه تعديل للقراءة في الفقه والحديث سنعدله ان شاء الله الى المناسك - 00:24:40ضَ
نجمع بين مواصلة الدرس وقراءة المناسك يستفيد معنا من حضر واما التوقف فلا يقول السائل اذا اذا اشترى قريب لي سيارة بمبلغ مئة الف نقدا ثم بعد ذلك اشتريتها منه بمبلغ مئة وخمسين الف ريال تقسيطا - 00:25:08ضَ
فهل في ذلك فائدة مع العلم انه قد اشترى السيارة بناء على طلبي لا بأس بهذا ما دام انك منه بعد ما اشتراها هو يعني اشتريتها منه بعد ما كانت في ملكه - 00:25:32ضَ
هو الشراه لنفسه ثم لما استقرت في ملكه واستلمها باعها عليك بكذا تقسيطا فلا بأس بهذا يقول السائل ما حكم استعمال العطور التي يوجد بها كحول نعم يقول ما حكم استعمال العطور التي بها كحول - 00:25:50ضَ
العطور التي بها كحول اجراها العلماء رحمهم الله حكمها حكم الخمر لان الكحول هذا مسكر فحكمها حكم الخمر والخمر للعلماء رحمهم الله فيها قولان قول قالوا بنجاسة الخمر فهي محرمة الاستعمال نجسة العين - 00:26:39ضَ
اذا مست الثوب او البدن وجب غسله. فهي نجسة القول الثاني قالوا الخمر محرمة شربها واما عينها فليست بنجسة بل اذا مست الثوب او البدن فلا يلزم غسله. فالمسألة فيها قولان والاولى للانسان التحرز والابتعاد - 00:27:06ضَ
عن هذه الخبائث المحرمات والكحول الطيب الذي فيه كحول الاولى الابتعاد عنه. فاذا استعمله الانسان لحاجة ونحوها فلعله لا يحتاج الى ان يغسل يديه هذا الذي يسأل عن الطلاق وحلفوا على زوجته وتحريمه اياها هذا عليه مراجعة المحكمة هو وزوجته - 00:27:36ضَ
يقول السائل بعض الاحيان في الحرم يقال الصلاة على الطفل. ولا يحدد اهو ذكر ام انثى ما يحتاج الى تحديد الطفل هل هو ذكر ام انثى؟ اذا قيل صلاته على الطفل مثلا - 00:28:08ضَ
فيقال اللهم اجعله يعني هذا الطفل ذكرا كان او انثى اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجيبا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل يقول السائل هل يجوز ان الحج - 00:28:27ضَ
عن الشخصين يعني ان تكلف شخصين بالحج عنك او عن ابيك هذا لان الحج والعمرة لا يصح الا عن واحد يحج عن ابيك فقط او عن امك فقط او عن اخيك فقط فلا يجوز ان تحج عن امك وابيك في حجة واحدة - 00:28:59ضَ
يقول السائل رجل في مكة يوم الثامن من ذي الحجة ولم يسبق له عمرة فماذا يكون حجه لا حرج عليه اذا جاء في اليوم الثامن من ذي الحجة ان جاء متمتعا قلنا له تطوف - 00:29:31ضَ
وتسعى وتقصر من رأسك ثم تعقد نية الاحرام بالحج ولا يلزم ان يخلع ملابس الاحرام ولا ان يكون بين هذا وهذا فترة اذا طفت وسعيت وقصرت من رأسك حللت من عمرتك ثمان شئت في الحال فاعقد النية - 00:29:59ضَ
بالحج وان دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج فقط فلا بأس عليك وان دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج والعمرة قارنا فلا بأس عليك. ان دخلت مكة فطوفت القدوم استحبابا. وان رغبت ان تسعى بعده ليسقط عنك السعي بعد طواف الافاضة. فلا بأس وان دخلت - 00:30:27ضَ
ولم تطف بالبيت فلا حرج عليك فتخرج الى منى لا حرج عليك. الانساك الثلاثة والحمد لله كلها متيسرة وسهلة. وصالحة اي وقت قدمت مكة ان تكون متمتعا او مفردا او قارنا - 00:30:56ضَ
يقول السائل هل يجوز البيع والشراء في ساحات الحرم ساحات الحرم وساحات المساجد ان كانت داخلة فيه فلا يجوز البيع والشراء فيها واذا جاء اليها الانسان ورغب في الجلوس لا بد ان يصلي ركعتين تحية المسجد يعني لا يكون لها حكم المسجد - 00:31:26ضَ
واما اذا كانت منفصلة عنه وانما جعلت كالتوسعة او مهيئة عند الضيق وعند الحاجة وعند كثرة الناس يصلي فيها فليس لها حكم المسجد. بل يجوز فيها البيع والشراء. ويجوز للمرء ان يجلس فيها بدون تحية المسجد - 00:31:53ضَ
ويجوز للحائض مثلا ان تجلس فيها وهكذا يقول السائل هل يجوز ان يجمع؟ هل يجوز ان يجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع؟ في طواف واحد نعم يجوز هذا لبعض الحجاج - 00:32:13ضَ
لمن قدم قارنا او مفردا وكان قد سعى مع طواف القدوم هذا له ان يؤخر طواف الافاضة ويكفيه عن طواف الوداع لانه لم يبقى عليه نسك بعد هذا. اما من بقي عليه السعي - 00:32:47ضَ
فلا يجوز ان يكتفي بطواف الافاضة عن طواف الوداع لان طواف الوداع لابد ان يكون بعد استكمال مناسك الحج ومن كان عليه سعي لم يستكمل مناسك الحج الذي يصلح ان يؤخر طواف الافاضة - 00:33:18ضَ
ينوب عن طواف الوداع من قدم مفردا او قارنا وكان قد سعى مع طواف القدوم قبل الذهاب الى عرفة هذا يجوز له لان طواف الافاضة له يعتبر اخر النسك. فيجوز - 00:33:46ضَ
يقول السائل جئت للعمرة في رمظان وسوف اجلس للحج وخرجت في شوال الى مزدلفة ومنى وعرفات لغرض الاطلاع فكيف يكون حجي لا بأس عليك يكون حجك مفردا اذا شئت وليس عليك هدي - 00:34:15ضَ
لان عمرتك في رمضان وخروجك الى منى ومزدلفة وعرفات للاطلاع لا شيء فيه لكن اخي لا تسميه للزيارة لئلا يخطر على بالك انها عبادة لا نخرج الى منى وعرفات ومزدلفة للاطلاع عليها وهي خالية من الحجيج لا بأس بهذا لا حرج - 00:34:38ضَ
لكن تخرج في غير وقت الحج بنية التقرب الى الله جل وعلا هذا لا يجوز وليس في هذا قربة تقول السائلة كم عدد السنين للصبي حتى يصبح محرما لوالدته ليس هناك سنوات محددة محددة الاولى ان يكون بعد البلوغ - 00:35:05ضَ
لكن اذا كان عنده من التمييز والمعرفة في الامور اه من كان دون ذلك فلا بأس ان يكون محرما كابن عشر او احدى عشرة سنة اثنا عشر او اثنتي عشرة سنة قبل البلوغ لا حرج ان شاء الله في هذا - 00:35:30ضَ
يقول السائل في حج المفرد هل اذا اخر الحج طواف الافاضة عن يوم عن يوم النحر يلزمه ان يبقى على احرامه؟ ام يلبس المخيط علما بانه قد اتى بالرمي والحلق - 00:35:50ضَ
الاولى ان يأتي الحاج بطواف الافاضة يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل فان اخره عن يوم العيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه استدامة الاحرام - 00:36:10ضَ
ولا شيء من هذا ما دام انه رمى وقصر او حلق فقد حل التحلل الاول ثم متى ما تيسر له طاف طواف الافاضة لا بأس عليه الا ان الافضل المبادرة به. لانه ركن من اركان الحج - 00:36:36ضَ
والمرء لا يدري ما يعرض له فلا يفرط في ركن من اركان الحج ويتساهل فيه. بل يبادر فاذا لم يتيسر له اداؤه الا بعد ايام التشريق فلا حرج عليه ان شاء الله - 00:36:59ضَ
يقول السائل هل يجزئ دعاء الاستفتاح بدلا عن الفاتحة في صلاة الجنازة لا يا اخي صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح لانها مبنية على التخفيف والاسراع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة - 00:37:25ضَ
فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا يستحب المبادرة في تشييع الجنازة والميت اذا مات فلا يشرع الاستفتاح وانما اذا كبرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:37:48ضَ
يقول السائل اتيت بعمرة في شهر في شهر رمظان ثم نويت ان ارقى الى الحج ولكن اتيت بعمرة اخرى في شهر شوال اريد الحج فماذا علي ما دمت اخي اعتمرت في شوال - 00:38:17ضَ
وان شاء الله ستحج فانت متمتع والمتمتع عليه هدي التمتع هذه شكر لله جل وعلا ان يسر لك نسكين في اشهر الحج بسفرة واحدة واستمتعت بينهما بما احل الله لك من الطيبات - 00:38:34ضَ
فهدي التمتع هدي شكر الاضحية وكهدي القران فهذه تختلف عن هدي الجبران هدي التمتع وهدي القران والاضحية تأكل منها وتتصدق وتهدي اكلوا منها الغني والفقير واما هدي الجبران فهو هدي - 00:39:05ضَ
يجبر النقص الذي حصل منك في مناسك الحج احرص على ان تسلم من هدي الجبران لانه ما وجب عليك الا لتقصير منك احرص على الا تقصر حتى لا يكون عليك هذه جبران - 00:39:40ضَ
واما هدي التمتع وهدي القران فهذه هدي شكر لله جل وعلا لا تتهرب منه والله جل وعلا يسر امره ان استطعته بقيمته والا فصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت - 00:40:09ضَ
واذا لم تستطعه في مكة ولو انك غني في بلادك لا حرج عليك تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت ولا يلزمك ان تستقرض ولا ان تسأل الناس - 00:40:36ضَ
ولا ان تستدين ولا ان تشق على نفسك بان تلزم ذمتك وتشغل ذمتك بشيء للاخرين من اجل الهدي ان فعلت فلا بأس عليك. اذا استقرضت من صاحب او صديق او رفيق ونحو ذلك فلا حرج - 00:40:54ضَ
واذا لم ترغب ان تشغل ذمتك بشيء فلا حرج عليك صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت يقول السائل اذا وقع قتال بين المسلمين والكفار وقت الظهر وتوقعوا انتهاء القتال - 00:41:17ضَ
قبيل العصر فهل يجوز والحال هذه ان يجمعوا الظهر والعصر نعم اخي يجوز الجمع ولو في الاقامة اذا كان لحاجة القتال وكالمرض كالحائض آآ المستحاضة يسوغ لها الجمع جمع الصلاتين في وقت احدهما وكذلك - 00:41:41ضَ
صاحب الحاجة الشديدة او المراقب على شيء ما او المكلف بعمل ما لا يستطيع الانفكاك كل من كان في شغل ذا اهمية ولا يستطيع الفكاكة منه له ان يجمع بين الصلاتين - 00:42:13ضَ
يقول السائل نويت السفر مدة طويلة هل ابقى اقصر الصلاة حتى ارجع من السفر لا يا اخي اذا نويت الاقامة في مكان ما اكثر من اربعة ايام فلا تجمع ولا تقصر - 00:42:44ضَ
واما اذا لم تنوي الاقامة اكثر من اربعة ايام بان كانت اقامتك في المكان مثلا اربعة ايام فاقل فقط فلك ان تقصر واذا كنت لا تدري كم اقامتك لكن في كل يوم تقول غدا - 00:43:06ضَ
ينتهي شغلي ان شاء الله واسافر. في هذه الحال لك ان تقصر ما دمت على هذه الحال. اما اذا عزمت فعلى الاقامة اكثر من اربعة ايام فلا تجمع ولا تقصر - 00:43:31ضَ
والجمع والقصر ليس متلازمين قد يصوغ للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر كالمريض مثلا وكالمستحابة مثلا يصوغ لهما الجمع ولا يسوغ لهما القصر ومن كان نازلا في مكان ما يوما او يومين - 00:43:51ضَ
وهو مسافر بعدهما له ان يقصر والاولى له ان ان لا يجمع ما دام سيمر عليه الوقتان وهو نازل فمثلا هو مقيم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكنه ينوي السفر غدا او بعد غد. نقول هذا يقصر - 00:44:25ضَ
لكن ليس له ان يجمع ما دام ان سيأتيه الوقتان وهو نازل في مكانه فلا يجمع بل يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها سوى - 00:44:53ضَ
جمع عرفة ويستحب ان يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة والظهر والعصر في عرفة سنة وما عداها ما دام نازل في المكان فالافضل له ان لا يجمع. اذا جد به السير - 00:45:11ضَ
مسافر فالافضل له الجمع والقصر في هذه الحال لانه ارفق به يقول السائل رجل اراد ان يحج عن ولده متوفي هل يخصص هل يخصه هل يخصه بالدعاء في اماكن التي يشرع فيها الدعاء له فقط ام له ولنفسه - 00:45:33ضَ
لا يا اخي لا يلزم ان يخصه بالدعاء وانما يدعو له ولنفسه ولوالديه ولذرية ولاخوانه المسلمين ولولاة امر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما يستحضره عند عقد النية بالاحرام - 00:46:01ضَ
اذا لبى اول تلبية يستحب ان يقول لبيك عن فلان كالرجل الذي قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عن شبرمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال اخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا - 00:46:29ضَ
قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة وتسمية المحجوج عنه مثلا عند عقد النية تقول لبيك عن والدي وعن والدتي عن اخي عن ابني عن كذا من شئت ان تحج عنه. من كلفت واذا كلفت بالحج عن شخص ثم نسيت اسمه فلا حرج - 00:46:49ضَ
تقول لبيك ربي عمن كلفت بالحج عنه. والله جل وعلا يعلم السر واخفى. لا تخفى عليه خافية لبيك عن من كلفت بالحج عنه يقول السائل في اثناء السعي بين الصفا والمروة - 00:47:14ضَ
اضطررت لقطع السعي في الثالث او الرابع لقضاء الحاجة فهل اذا عدت بعد ذلك اكمل اكمل السعي ام ابدأ من جديد اذا خرجت من السعي لحاجة ما او قطعت السعي من اجل اداء الصلاة - 00:47:45ضَ
او لنقظ الوضوء ونحو ذلك ثم عدت فتبني على ما مضى والاولى ان يكون قطعك للسعي عند نهاية الصفاء او نهاية المروة. احسنت ثم تبدأ من حيث انتهيت يقول السائل اذا اراد الرجل ان يخرج من الصلاة لعذر فهل يجب عليه ان يسلم - 00:48:05ضَ
لا ما يجب عليه ان يسلم اذا قطع الصلاة لعذر ان يكون ابتدأ في صلاة نافلة مثلا ثم اقيمت الفريضة وهو في اولها فيخرج من الصلاة ولا يحتاج ان يسلم لان السلام تكميل الصلاة وانت لم - 00:48:41ضَ
اكمل صلاتك يقول السائل اسافر من قريتي الى قرية اخرى تبعد مئة وخمسة وثلاثين كيلو. هل يجوز ان اقصر ان اقصر الصلاة نعم يجوز لك ان تقصر الصلاة اذا زادت المسافة مسافة السفر عن ثمانين كيلو - 00:49:00ضَ
فلك ان تقصر الصلاة وان تجمع اذا حان الوقت وانت في سفرك يقول السائل رجل عنده زوجتين فظل بينهما في النفقة لاجل انها حامل لا بأس بهذا لان نفقة الشخص بحسب حاله - 00:49:21ضَ
الحامل مثلا قد تحتاج الى نفقة اكثر من غيرها فاذا زادها من اجل ذلك فلا بأس يقول السائل ما حكم السترة للمصلي؟ وما مقدارها السترة اذا كان المرء في مكان - 00:49:46ضَ
عرضة للمرور فيلزم ان يتخذ سترة ثم السترة بحسب الحال. ان كان هناك شيء شاخص مثل شيء مرتفع صندوق او لوح من الخشب واقف ونحو ذلك او حجر او نحو هذا - 00:50:16ضَ
او عصا او كانت الارض رخوة وركزت فيها حربة او عصا او لم يتمكن من الشاخص وضع عصا عرظا فلا بأس بذلك. اي شيء يشعر بالسترة يكفي الانسان يقول السائل عرظ علي بعظ تجار الاغنام ان نقوم بالطواف على الفنادق واتفق مع حراس العمائر - 00:50:39ضَ
على شراء اغنام من ذلك التاجر على ان يدفعوا لي مبلغ خمس ريالات او عشر ريالات لكل رأس لا بأس بهذا. هذا عبارة كسعي او مقابل خدمتك له وعرظك بظاعته للبيع فلا حرج في هذا - 00:51:08ضَ
يقول السائل رجل جامع زوجته بعد التحلل من في الحج. فهل عليه شيء التحلل في الحج تحللان التحلل الاول يبيح كل شيء الا النساء والتحلل الثاني يبيح كل شيء حرم بالاحرام حتى النساء - 00:51:36ضَ
فاذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر حل له كل شيء حرم بالاحرام الا النساء في حل له الطيب ويحل له لبس اخير ويحل له تغطية الرأس ويحل للمرأة لبس القفازين ولبس النقاب ونحو ذلك - 00:52:05ضَ
ولا يبيح لهما الجماع فاذا طاف وسعى ان كان عليه سعي فحصل التحلل الكامل اباح له كل شيء حتى النساء فاذا جامع بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء واذا جامع قبل التحلل الاول فعليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم - 00:52:30ضَ
يقول السائل انا من سكان الرياظ واقيم في مكة المكرمة لفترة عشرة اشهر تقريبا وسؤالي هل يجوز ان احرم انا وعائلتي من منزلي بمكة او نخرج من حدود الحرم اذا كنت - 00:53:02ضَ
تأتي الى مكة في اشهر الحج بنية الحج الواجب عليك ان تحرم لدخول مكة من الميقات للعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة واما ان كنت تأتي من الرياض الى مكة بنية العمل - 00:53:20ضَ
لا بنية الحج ولا تدري هل يتيسر لك الحج او لا يتيسر ثم دخلت فتدخل مكة ان شئت محرما وان شئت غير محرم فاذا حان وقت الحج وعزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك - 00:53:47ضَ
يقول السائل جئت في رمظان للعمرة والان اريد ان احج فهل علي سعي حيث اطوف طواف الافاضة نعم اذا جئت للعمرة في رمظان ومكثت في مكة ثم احرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة - 00:54:09ضَ
فسعيك يجب ان يكون بعد طواف الافاضة لو سعيت في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد احرامك ما صح لان السعي يجب ان يكون بعد طواف النسك ما هو طواف النسك - 00:54:32ضَ
هو طواف الافاضة وطواف العمرة بالنسبة للحج وطواف العمرة بالنسبة للعمرة وطواف الافاضة بالنسبة للحج او طواف القدوم من قدم مكة قارنا او مفردا هذه اطوفة النسك ثلاثة. والرابع طواف الوداع - 00:54:50ضَ
يقول السائل ما حكم ان ادعو على من ظلمني في صلاة الفريضة لا حرج عليك ان تدعو عليه. واذا احتسبت وصبرت فهو خير لك. لان الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم - 00:55:16ضَ
انت اذا كنت مظلوم فتدعو على من ظلمك لا حرج عليك وان عفوت وسامحت وطلبت حقك وتعويظك من الله جل وعلا فهو خير لك ولمن عفا واصلح ان ذلك لمن عزم الامور. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا - 00:55:46ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:09ضَ