عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب المسح على الخفين

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:01ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال - 00:00:24ضَ

كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوظأ - 00:00:48ضَ

ومسح على خفيه مختصرا هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين من احاديث المسح على الخفين وقد تكاثرت الاحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:16ضَ

في المسح على الخفين فاخذ بها كل من يعتد بقوله من الصحابة فمن بعدهم يروى انه توقف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المسح هل كانت احاديث المسح قبل نزول - 00:01:54ضَ

اية المائدة او بعد نزولها اية المائدة قالوا يحتمل ان تكون ناسخة لاحاديث المسح على الخفين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:02:36ضَ

وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين في قراءة الجر لان فيها قراءتان سبعيتان قراءة النصب هذه لا اشكال فيها هي تدل على الغش لكن في قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:03:06ضَ

قالوا ان هذه الاية بقراءة الجر ناسخة للمسح على الخفين ولكن حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه رافع لهذا الاشكال لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح - 00:03:35ضَ

ويقول رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد نزول اية المائدة يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح واسلامه رضي الله عنه كان بعد نزول اية المائدة ما زال الاشكال الذي كان موجودا - 00:03:59ضَ

روي عن مالك رضي الله رحمه الله التوقف في هذا والرواية الثانية عنها الاخيرة انه زال عنه ما عنده من اشكال اخذ بالمسح مع العلم ان جل اتباعه رحمهم الله اخذوا باحاديث المسح - 00:04:24ضَ

ولم يبقى ممن لم يأخذ باحاديث المسح الا من لا يعتد بخلافه كالخوارج والشيعة ونحوهم من المبتدعة هم الذين توقفوا وهؤلاء لا يعتدوا بخلافهم عند اهل السنة والجماعة ولذا اختلف العلماء رحمهم الله - 00:04:48ضَ

ايهما افضل المسح على الخفين ام غسل الرجلين وقال بعضهم الغسل لانه هو الثابت في القرآن والسنة ورفعا للاشكال وقال بعضهم لا بل المسح افضل لان فيه ابحار للسنة التي حاول - 00:05:21ضَ

بعض اهل البدع اخفاءها واظهارها والاخذ بها مسحا او لا وتوسط بعضهم رحمهم الله فقال ان كان لابسا للخفين الافضل ان يمسح ولا يخلعهما من اجل ان يغسل رجليه وان كان غير لابس للخفين - 00:05:57ضَ

فلا ينبغي له ان يلبس ليمسح لا ينبغي له ان ان يلبس الخفين من اجل ان يمسح عليهما ولعل هذا هو الوسط لان المسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا - 00:06:33ضَ

والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فلا اشكال في ذلك عند من بلغته الاحاديث واخذ بمذهب اهل السنة والجماعة - 00:06:56ضَ

والحديث الاول حديث المغيرة اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء وفي باب المسح على الخفين وفي باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان وفي كتاب الصلاة وفي باب الصلاة في الخفاف - 00:07:28ضَ

وفي كتاب الجهاد والسير وفي كتاب المغازي وفي كتاب اللباس وفي باب لبس جبة الصوف في الغزو واخرجه مسلم في كتاب الطهارة والامام احمد في مسنده في مواضع متعددة من المسند - 00:08:06ضَ

والامام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين وابو داوود في كتاب الطهارة والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتمع وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة - 00:08:42ضَ

والدارمي في كتاب الطهارة وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود والشافعي كما في المسند والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة وعبد الرزاق والطبراني كل هؤلاء الائمة خرجوا هذا الحديث - 00:09:02ضَ

ما هو من الاحاديث الصحيحة الثابتة المتفق عليها الذي لا اشكال فيها الحديث الثاني حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط - 00:09:29ضَ

وفي باب البول عند سباطة قوم وفي كتاب المظالم وفي مواضع متعددة ومسلم في كتاب الطهارة واحمد في المسند وابو داوود في كتاب الطهارة والترمذي في ابواب الطهارة والنسائي في المجتمع - 00:09:52ضَ

وفي السنن الكبرى وابن ماجة في كتاب الطهارة والدارمي في باب البول قائما والحميدي والبيهقي وابن خزيمة وعبد الرزاق في المصنف كل هؤلاء الائمة رحمهم الله رووا هذين الحديثين والمؤلف رحمه الله - 00:10:12ضَ

اورد باب المسح على الخفين في ابواب الطهارة والوضوء لان المسح يكون في الوضوء عقب استكمال الوضوء الى حد القدمين فبدل ان يخلع الخفين يمسح الخفين ويكفي عن غسل الرجلين - 00:10:36ضَ

واتفقوا اي من يعتد بقولهم على جواز المسح على الخف الصحيح واما الخف المخت المتخرق والذي فيه خروق فقد اختلفوا في جواز المسح عليه فمن قال ان المسح لاجل المشقة - 00:11:04ضَ

في نزع الخف قال يمسح على الخف حتى وان كان فيه خروق ومن قال ان المسح لاجل اختفاء مكان الغسل وعدم ظهوره فقال اذا ظهر بعظه وجب غسل الظاهر ولا يصح ان يغسل بعض القدم ويمسح - 00:11:34ضَ

على الخف عن بعضه فاذا كان فيه خروق فينزع ويمسح عليه ومنهم من قال اذا كانت الخروق يسيرة فلا بأس بذلك واذا كانت كثيرة القدم جليا ظاهرا الواجب الغسل دون المسح - 00:12:09ضَ

والمغيرة ابن شعبة احد الصحابة رضي الله عنهم يكنى بابي عبد الله وقيل يقال له ابو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن ابي عامر من ثقيف اسلم عام الخندق وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا - 00:12:37ضَ

واول مشاهده على ما قيل الحديبية ونزل الكوفة ومات بها سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة ومات وهو امير على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنهما يقول رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:13:01ضَ

فاهويت يؤخذ من هذه ان من كان مع رجل يريد ان يخدمه لا ينتظر حتى يأمره بل يبادر في مساعدته فيما يظن انه يريده منه يقول فاهويت اي اقبلت على الخفين لانزعهما. لانه يعين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ويخدمه - 00:13:29ضَ

فقال وقال دعهما الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره بنزع خفيه وانما لما كان يغسل يتوضأ ووصل الى حد القدم اهوى المغيرة من اجل ان يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل القدمين - 00:14:04ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما اخذ من هذا جواز عمل الخادم ومن يساعد في شيء ما فيما يظن ان صاحبه يريد ان يفعل ذلك. ولا ينتظر حتى يؤمر بذلك - 00:14:33ضَ

وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما هذا صريح واضح جلي في المسح على الخفين وان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم في ان المرء اذا ادخل قدميه في الخفين على طهارة فان فان - 00:15:00ضَ

انه يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين ليغسل القدمين وتبين في احاديث اخر ان المسح على ظاهر القدمين ولا يعمم الخف بالمسح. وانما على الظاهر فقط قد روي عن علي رضي الله عنه قوله - 00:15:26ضَ

لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكنه ليس بالرأي بل هو عبادة. تعبدنا الله جل وعلا به. فما عقلنا حكمته فبها ونعمة وما لم نعقل الحكمة فيه نقول سمعنا واطعنا - 00:15:55ضَ

فلا يجوز لنا ان نحكم عقول لنا في امر ديننا بل نأخذ بالشرع بما ورد في الكتاب والسنة فان وافق العقل فبها ونعمة والحمد لله والغالب ذلك فان خالف العقل - 00:16:25ضَ

فنأخذ بالكتاب والسنة ولا نحكم عقولنا في ديننا وفي هذا الحديث جواز اتخاذ المعين في عمل المرء الخاص كالوضوء ونحوه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر - 00:16:50ضَ

ومن كان في السفر عادة فانه يحتاج الى من يعينه في كثير من الامور فكان المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه ممن يعين النبي صلى الله عليه وسلم واعانة النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمعين وفضل له - 00:17:13ضَ

وكان رظي الله عنه من افاظل الصحابة رظي الله عنهم ومن تولى امارة الكوفة زمنا طويلا مات فيها وهو امير عليها رضي الله عنه وارضاه يقول وقد تكاثرت الروايات بالمسح على الخفين ومن اشهرها رواية المغيرة. هذا الحديث. حديث المغيرة ابن شعبة - 00:17:36ضَ

ومن اصحها رواية جرير ابن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا وكان اصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير فان اسلامه كان بعد نزول المائدة ومعنى هذا الكلام ان اية المائدة - 00:18:01ضَ

ان كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ وان كان مسح الخفين متقدما كانت اية المائدة تقتضي خلاف ذلك. يحتمل انها ناسخة فلما تردد الحال - 00:18:22ضَ

توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا قد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولكن اقبل المائدة ام بعدها - 00:18:43ضَ

ورفع هذا الاشكال حديث الجرير وقول اصحها وان كان في في صحيح مسلم فقط ولكنه ادل على الموضوع وادل على عدم النسخ والا حديث المغيرة اصح لان حديث المغيرة في الصحيحين وحديث آآ جرير بن عبدالله رضي الله عنه في - 00:19:02ضَ

مسلم وكلاهما صحيح وقد روي عن جرير انه قال رضي الله عنه وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لاهل السنة - 00:19:25ضَ

وعد انكاره شعارا لاهل البدع يعني اصبح انكار المسح على الخفين من علامات البدعة والاخذ بمسحه على الخفين من شعار اهل السنة والاخذ بالرخصة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين. دلالة على الصراط - 00:19:58ضَ

الطهارة عند لبس الخف لمن اراد ان يمسح فمثلا اذا اراد ان يمسح على خفيه لابد ان يلبس الخفين على طهارة فان لبس الخفين على غير طهارة وجب خلع الخفين والغسل الرجلين - 00:20:34ضَ

ثم ان المسح على الخفين في الحدث الاصغر الاكبر فمثلا يمسح على الخفين في نواقض الوضوء كالنوم والبول والغائط والريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء الموجبة للوضوء فقط واما ما اوجب غسلا - 00:21:06ضَ

فيجب خلع الخفين وغسل القدمين ويخلعان في الجنابة ويخلعان كذلك بالنسبة للمرأة بالحيض والنفاس عند الاغتسال واختلف العلماء رحمهم الله في ابتداء مدة المسح مع اتفاقهم على مدة المسح للمسافر يوما وليلة للمسافر - 00:21:39ضَ

ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة متى تبدأ مدة المسح قال بعض العلماء من حدث بعد لبس وقال بعضهم بل من اول مسح بعد حدث والفرق بينهما ظاهر مثلا توضأ - 00:22:10ضَ

لصلاة الفجر ولبس خفيه وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين ثم بعد طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا نقض الوضوء ثم ما احتاج الى ان يتوظأ الا لصلاة - 00:22:44ضَ

الظهر وتوضأ لصلاة الظهر ومسح ثم استمر عليه الخف مقيما يوم وليلة ومسافر ثلاثة ايام بلياليها متى تنتهي مدة المسح بالنسبة للمقيم اربعة وعشرين ساعة على قولين عند من يقول عند عند اول حدث بعد لبس - 00:23:22ضَ

بعد طلوع الشمس بنصف ساعة وعند من يقول عند اول مسح بعد حدث بعد صلاة الظهر فبعضهم يرى انه من الحدث بعد اللبس وبعضهم يرى انه من الوضوء الذي مسح فيه اول وضوء مسح فيه - 00:24:01ضَ

حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه يقول المعلم رحمه الله مختصرا يعني ساق الغرض من الحديث الدلالة على ما يريد في هذا الباب. فاتى بالحديث مختصرا - 00:24:31ضَ

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه دليل على جواز ان يبول الانسان وصاحبه ورفيقه الذي معه قريبا منه ولفظ الحديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:58ضَ

فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه اخذ من هذا الحديث فوائد اولا قوله فانتهى الى سباطة قوم السباطة - 00:25:26ضَ

هي المزبلة الذي يجمع فيها اهل الحي اه كناستهم وما يخرجونه من بيوتهم وفيه دليل على جواز البول في المكان المختص باناس ولا يحتاج الى استئذانهم اذا علم انهم يأذنون في مثل هذا او لا يكرهونه - 00:26:07ضَ

وكذلك البول في الاماكن التي لا تختص باناس باحد مثلا وان لم تكن ملكا للانسان او مواتا ليست لاحد لانها قال سباطة قوم يعني خاصة بهم اما ملك لهم او - 00:26:47ضَ

مختصين به فبال قائما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما وهنا بال قائمة عليه الصلاة والسلام وهو المشرع فاخذ من هذا جواز البول قائما وقال بعض العلماء البول قائما لحاجة - 00:27:11ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينهى عن البول قائما ثم يبول قائما الا لسبب اما لبيان ان النهي للكراهة وليس للتحريم واما لسبب كان معه صلى الله عليه وسلم - 00:27:39ضَ

قال بعض العلماء ان البول قائما قد يتخذ احيانا علاج الم الظهر كما قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم لالم الظهر احيانا يكون في الصلب في الظهر شيء - 00:28:03ضَ

من الاثر ينفع فيه البول قائما وقال بعضهم وذكره النووي رحمه الله انه لالم لاثر في الركبة ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشق عليه ثنيها فبال صلى الله عليه وسلم قائما - 00:28:26ضَ

وقال بعضهم ان المكان الذي بال فيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الجلوس فيه لسبب من الاسباب فبال صلى الله عليه وسلم قائما وهذا الحديث ثابت في انه عليه الصلاة والسلام بال قائم - 00:28:54ضَ

واخذ من هذا جواز البول قائما عند الحاجة اما من اجل المكان واما من اجل في علاج ونحو ذلك واخذ من هذا جواز البول والشخص عنده حوله احد رفيق ونحوه - 00:29:14ضَ

وخاصة اذا كان قائما لانه يأمن خروج صوت فالبول قائما يؤمن معه خروج صوت من ضراط ونحوه بخلاف اذا جلس وان كان يريد البول فقط فقد يخرج منه ريح وقد يخرج منه صوت وقد يخرج منه شيء من الغائط - 00:29:52ضَ

وهو لا يريد ذلك وفي قوله رضي الله عنه وتوضأ دلالة على استحباب الوضوء بعد البول وانه يحسن للانسان دائما ان يكون على وضوء وان متهيأ للصلاة كلما كان على وضوء فهو اكمل واحسن - 00:30:23ضَ

وفي قوله ومسح على خفيه دلالة لما نحن فيه وهو باب المسح على الخفين فان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل رجليه وانما مسح على الخفين وقد ذكر البزار رحمه الله - 00:30:51ضَ

انه روي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من نحو ستين طريقا يعني لا اشكال في ذلك ابدا والحمد لله وذكر ابن منده منها خمسة واربعين طريقا من طرق الاثبات والله اعلم - 00:31:14ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اذا كنت اعمل سائق اجرة فهل يجوز لي نقل النساء بدون محرم واقول ركوب النساء مع السائق - 00:31:40ضَ

فيه محاذير المحظور الاول الخلوة فلا يجوز ان تركب امرأة وحدها مع سائق اجنبي لانها بركوبها معه تكون خلوة بينه وبينها وقد قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة - 00:32:05ضَ

الا كان الشيطان ثالثهما ثم اذا كان فيه خروج من البلد هذا فيه محذور خروج المرأة بدون محرم وسفرها بدون محرم فاذا كانت امرأة وحدها فلا يجوز ان تركب ولا يجوز لك ان تركبها وحدها - 00:32:31ضَ

واما اذا كان معها غيرها وداخل البلد بدون خروج عن البلد وبعد عن الناس فلعله لا بأس بذلك ان شاء الله ما هو حد عورة الرجل يقول في الصلاة التي يجب سترها - 00:33:01ضَ

وهل يعد العاتقان من العورة العورة شيء وما يستر في الصلاة شيء اخر عورة الرجل لا شك من السرة الى الركبة ولكن لا يصلي الفريضة الا وعلى عاتقه شيء لا يجوز ان يصلي الفريضة ساترا من السرة الى الركبة. بل يجب ان يكون على عاتقه شيء. لقوله صلى الله عليه - 00:33:24ضَ

سلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والعاتق ليس بعورة يقول السائل المسح على الشماغ او الطاقية عند الوضوء هل يجوز لا لا يجوز المسح على ما يوضع على الرأس هكذا - 00:34:00ضَ

الا على العمامة ورد ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة واشترط العلماء رحمهم الله ان تكون العمامة محنكة. يعني ملفوفة تحت الحنك اولها ذؤابة بان تكون العمامة على شكل العمامة التي كان - 00:34:27ضَ

كانت تلبس في الصدر الاول. محنكة او ذات دعابة فهذه يمسح عليها وكذلك المرأة بالنسبة للخمار اذا كان محكم وضعه فلها ان تمسح عليه بشرط ان تكون لبسته بعد تمام الطهارة - 00:34:50ضَ

يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب وهل المسح للمقيم ام المسافر الشراب لا يخلو ان كان صفيقا شاكرا للمفروظ فيمسح عليه على قول كثير من العلماء والا فبعضهم يرى انه لا يمسح الا على الخفاف فقط - 00:35:13ضَ

الجوارب لا يمسح عليها. لانها ليس لها معنى الخف. لكن على الصحيح ان شاء الله يجوز المسح على الجوارب وعلى الشراب ونحوها. اذا كانت صفيقة ساترة للمفروظ ثابتة بنفسها يقول نرجو منكم اعادة شرح - 00:35:40ضَ

مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها واذا ابتدأ المسح مقيما فلا يجوز ان يستمر وسافر بعد ذلك فلا يستمر يصل مسح المسافر بمسح المقيم - 00:36:04ضَ

وانما اذا انتهت مدة مسح المقيم خلع وغسل الا ان ابتدأ المسح مسافرا وان لبسها مقيم فيمسح مسح مسافر والمسافر اذا قدم وقد تمت مدة مسح المقيم بالنسبة له وقد اقام فيجب عليه ان يخلع ويغسل - 00:36:37ضَ

ولا يستمر وقد اقام في المسح مسح مسافر يسأل عن وقت صلاة الظحى وقت صلاة الظحى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال - 00:37:06ضَ

في عشر دقائق مثلا كل هذا وقت لصلاة الظحى وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال يعني اذا اشتدت حرارة الشمس فهو افضل صلاة الاوابين حين ترمض الفصال - 00:37:37ضَ

واقل صلاة الظحى ركعتان ولا حد لاكثرها لا يمنع من الزيادة زيادة الركعات في الصلاة واوفاها واكملها ثمان ركعات وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام هانئ - 00:38:06ضَ

بنت ابي طالب يوم الفتح ضحى وصلى فيه ثماني ركعات صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا الوقت وقت لصلاة الظحى وسواء جمع ما يريد ان يصليه ضحى مثلا اربع ركعات او ست ركعات كل ركعتين بسلام - 00:38:33ضَ

في وقت واحد في اول الوقت او في اوسطه او في اخره او صلى ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم صلى ركعتين مثلا حين ترمظ الفصال في وقت الظحى ونحو ذلك فلا بأس لان كل ما يصلى من طلوع الشمس وارتفاعها - 00:39:01ضَ

قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الظحى يقول انه احتاج لقرظ وطلب من شخص او من بنك ان يقرضه وقال ممكن ان نشتري بضاعة - 00:39:21ضَ

ونبيعها عليك ويقول انني ذكرت لهم البضاعة التي ارغب في شرائها بشروها وباعوها علي بسعر يختلف عن السعر الذي اشتروها به اشتروا البضاعة نقدا وباعوها علي مقسطا والجواب في مثل هذا - 00:39:47ضَ

اذا كان شراؤك من الاخير بعدما كانت هذه البضاعة في ملكه فلا بأس بذلك لانك اشتريت منهما في ملكه واما اذا قالوا اذهب واشتري البضاعة التي ترغب فيها وتعال الينا نسدد صاحب البضاعة ونسجل عليك المبلغ فهذا لا يصح لانهم اعطوه دراهم ليسدد به - 00:40:16ضَ

وسجلوا عليه اكثر واما اذا اشتروا البضاعة من صاحب المحل واستلموها ثم باعوها على من يريد شراعها فاشتراها ثم باعها هو على صاحب المحل او على غيره بعد ان يحوزها بعد ان تكون في ملكه - 00:40:49ضَ

فلا بأس بذلك ان شاء الله والواجب الحرص في مثل هذه الامور بالبعد عن البيوعات الفاسدة لان البيع الفاسد قرين الربا فهو يضر المرء في دينه وفي معاملته وفي عبادته - 00:41:13ضَ

والبيع الصحيح اذا اشتروا البضاعتهم شرا لهم واستلموها ثم تشتريها انت منهم وتستلمها وتنقلها ثم تسلمها لمن؟ يبيعها لك او تبيعها انت في محل اخر غير المحل الاول حتى يكون الاستلام - 00:41:36ضَ

داموا صحيحا لا اشكال فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:58ضَ