Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:29ضَ
فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات - 00:00:52ضَ
ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده فغسلها مرتين الى المرفقين. ثم دخل يديه فمسح بهما رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم قس ثم غسل رجليه - 00:01:12ضَ
وفي رواية بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا فاخرجنا له ماء في تور من صفر - 00:01:32ضَ
والثور شبه الطست هذا الحديث في بيان صفتي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من الابواب وعن عدد من الرواة كما رواه مسلم رحمه الله - 00:01:54ضَ
وكذلك رواه الامام مالك واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة رحمهم الله جميعا كلهم رووا هذا الحديث - 00:02:28ضَ
فهو ثابت في الصحيحين وفي السنن وفي الصحاح الاخرى والمسانيب وهذا الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق الا ان فيه زيادات وفيه اختلاف بسيط - 00:02:58ضَ
يدل على صحة هذا وهذا وعبدالله بن زيد راوي الحديث هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم وليس هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي الاذان عبدالله بن زيد بن عاصم - 00:03:24ضَ
راوي الوضوء وعبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى في منامه الاذان رؤيا من ام فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يقال له عبدالله بن زيد وكلهم صحابي - 00:03:51ضَ
الا ان راو الاذان ابن عبد ربه وراوي الوضوء ابن عاصم والتور دعا بتور وليست بالثاء بالتاء المثناة بتور وهو الطشت الذي يكون فيه الماء والطشت فيه بفتح الطاء وبكسر الطاء - 00:04:13ضَ
وبوجود التاء وحاذفها يعني يقال طش وطش وطشت وطشت وهو كما ورد في بعض الروايات من صفر وفيه دليل على جواز الوضوء باي اناء طاهر الا الذهب والفضة فيحرم استعمالهما - 00:04:57ضَ
بنص الحديث الاكل والشرب ويقاس عليهما الوضوء وسائر الاستعمال واما الاواني الاخرى من حديد او صفر او نحاس او اي معدن من المعادن غير الذهب والفضة فيصح استعمالها والوضوء بها - 00:05:38ضَ
وهذا الحديث قرر واثبت في الحديث السابق غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثلاث مرات وهذا كما تقدم يستحب مطلقا ويجب عند بعض العلماء عند القيام من نوم الليل ويستحب عند الجمهور - 00:06:14ضَ
قوله تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هذا كما تقدم بيانه في الدرس السابق ثلاثة مظمظات وثلاث استنشاق كلها بثلاث غرفات يعني فيما يظهر والله اعلم انه تمضمض واستنشق بغرفة وتمضمض واستنشق بغرفة - 00:06:52ضَ
وتمضمض واستنشق بغرفة هذه ثلاث غرفات تمضمض بها واستنشق ثلاث مرات ويتصور الصورة غير هذه. لكن هذا هو الاقرب والله اعلم وكما تقدم لنا ان فيه خمس سور كلها جائزة - 00:07:29ضَ
كيفما تمضمض واستنشق جاز. لكن هذه قلنا في درس امس ان هذه هي الافضل حيث انها وردت مصرحا بها في هذا الحديث قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا هذا كما تقدم - 00:07:54ضَ
انه غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين مرتين. هذه زيادة فائدة لم ترد في الحديث السابق بانه يجوز ان يغسل بعض الاعضاء ثلاث مرات وبعض الاعضاء مرتين في وضوء واحد - 00:08:28ضَ
ونعرف ان الكافي والمجزي مرة واحدة والثنتان افضل. والثلاث افظل من الثنتين. والزيادة على الثلاث اشراف هذا متقرر هل يصح ان يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين كل واحدة مرة او مرتين - 00:09:02ضَ
او يغسل الرجل اليمنى ثلاثا ويغسل الرجل اليسرى مرتين نعم يصح استفدنا هذا من هذا الحديث حيث انه قال ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا وقوله ويديه الى المرفقين مرتين - 00:09:32ضَ
وهذا الحديث كالحديث السابق في تحديد نهاية غسل اليدين انه الى المرفقين ولا يلزم ولا يغسل العضدان ولا يقتصر دون المرفقين وفي هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فيجوز ان يغسل بعض الاعضاء - 00:09:56ضَ
اكثر من بعض في وضوء واحد ثم ادخل يده في فمسح رأسه دليل على انه يأخذ برأسه ماء جديدا والا فاليدان من اثر غسل اليدين مبلولتان لكن لا يكفي ان يمسح بهما رأسه. بل لا بد ان يغمس يديه في الاناء - 00:10:35ضَ
ولو لم تحملا ماء ليمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي في يديه مما غسل به يديه ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر مرة واحدة - 00:11:14ضَ
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية فاخرجنا له ماء في تور من صفر اذا مسح الرأس - 00:11:50ضَ
جاء في الحديث فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة هذه صفة والرواية الثانية تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه - 00:12:18ضَ
من هذا الحديث وبروايتيه وروايات اخرى اخذ العلماء رحمهم الله ان للمسح ثلاث صور كلها ممكن ان يستدل عليها بهذا الحديث مع العلم انه يجزئ المسح كيف ما مسح مسح بيد واحدة - 00:12:47ضَ
او مسح باليدين اقبل بهما وادبر او ادار يده على رأسه او على اي صفة مسح اجزاء من حيث الاجزاء لكن من حيث الكمال والافضل قال العلماء فيه ثلاث سور - 00:13:22ضَ
سورة واحدة تقدمت امس ولعلها هي المختارة لانها يدل عليها الحديث اكثر يعني يمسح الناصية يضع يديه على ناصيته على مقدمة الرأس الناصية للمقدمة الطرف على الجبهة لا فوق ثم يقبل بهما - 00:13:47ضَ
هكذا ثم يدبر بهما الى مؤخرات رأسه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذه صورة هذه يدل عليها قوله بدأ بمقدم رأسه ولا شك ان الناصية تعتبر من المقدمة - 00:14:14ضَ
فاقبل بهما الى حتى وصل الى حد الجبهة ثم ادبر الى اخر الرأس ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه سورة اخرى قالوا بدأ بمقدم رأسه. المقدم هو الذي يلي الجبهة - 00:14:40ضَ
نقول لا حرج بدأ باول رأسه مما يلي الجبهة ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة كما ورد في بعض الروايات انه بدأ بمؤخرة رأسه - 00:15:08ضَ
اول ما يبدأ في مؤخرة رأسه ثم يتقدم بهما ثم يردهما يعني بدء بالمقدمة مع الرد بدء بالمؤخرة مع الاقبال بدأ بالناصية اقبال ثم ادبار ثم غسل رجليه هذا كالحديث السابق في غسل الرجلين الا انه في الحديث السابق صرح بغسلها ثلاثا وهنا قال ثم - 00:15:32ضَ
ثم غسل رجليه فهذا الحديث يبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويصور لنا حرص التابعين رضي الله عنهم ورحمهم حيث مع انه فاتهم الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم - 00:16:09ضَ
الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية افعاله عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بذلك فنقلوا لنا كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:16:38ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل القبر للميت افضل ام اللحد وهل يمكن تغطية القبر المسلح اي الحديد والاسمنت او الطوب الاحمر لعدم وجود حجارة للغطاء وهذا النبي وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا - 00:17:03ضَ
القبر له صفتان اللحد والشق اللحد الذي يكون مائل الى جهة القبلة والشق يكون في الوسط ويغطى بالطوب او اللبن ونحو ذلك وكلاهما جائز والحمد لله الا ان كثيرا من العلماء رحمهم الله قالوا اللحد افضل - 00:17:28ضَ
وقد تشاور الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون للنبي صلى الله عليه وسلم او يشقون له وقالوا نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق فالذي يجيء اولا هو الذي يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الذي يلحد اولا فلحدوا للنبي صلى الله عليه - 00:18:04ضَ
وعليه وسلم واما استعمال ما مسته النار وقد كره بعض العلماء رحمهم الله استعمال ذلك كراهية لا تحريم فاذا لم يوجد الا ذلك فلا حرج يعني الافضل ان يكون اللحد - 00:18:31ضَ
او الشق يسقف باللبن بالطين فان لم يتسعوا بالحجارة فان لم يتيسر هذا فلا بأس ان يلحد الواح الاسمنت ونحو ذلك ولم يرد نهي عن استعمال ما مسته النار لكن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك تفاؤلا بسلامة الميت - 00:18:57ضَ
من ان تصيبه النار او ما مسته النار وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لان الميت يعذب في قبره من الذي ادخل معه في صنعته النار؟ لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم شيء من ذلك - 00:19:26ضَ
يقول السائل ما حكم من وقع في جريمة الزنا؟ ثم عاش لمدة شهر ثم عقد النكاح فما حكم هذا النكاح اولا الزنا من الكبائر ومن كبائر الذنوب وحده في الدنيا - 00:19:46ضَ
من اشد الحدود السيد يرجم بالحجارة حتى الموت وعقوبته في الاخرة عظيمة وقد توعد الله على ذلك الوعيد الشديد في قوله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة - 00:20:06ضَ
ويخلد فيه مهانا المشرك والزاني والذي يقتل النفس بغير حق الا انه والحمدلله التوبة تمح ما كان قبلها من من الذنوب فاعظم الذنوب الشرك بالله فاذا وفق المرء للتوبة من الشرك - 00:20:32ضَ
تاب الله عليه والمسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا ولا يصيبه اليأس والقنوط وانما يبادر بالتوبة الصادقة النصوح والله جل وعلا يتوب على من تاب - 00:21:00ضَ
ثم اذا حصل من المرء زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوجها بل العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان منهم من قال يصح ان يعقد عليها ومنهم من قال لا يصح العقد عليها - 00:21:25ضَ
لانه هو واياها دائما يتصوران ويتذكران جريمتهما السابقة فلا يكون عنده ثقة بزوجته عند اقل الاسباب تتزعزع الثقة لانه يستذكر انها مكنته من نفسها في الحرام فيقول في نفسه يجوز ان تمكن الان غيري مثل ما مكنتني وانا اجنبي منها - 00:21:50ضَ
وهي كذلك لا تثق به تبعدهما اولى ثم انه لا يصح العقد عليها في حال عدتها من زناه بها يجب ان ان تعتد لهذا الزنا لان الزنا تجب له العدة كما يجب تجب العدة الطلاق - 00:22:22ضَ
في نكاح صحيح فتجب له العدة لاستبراء الرحم فلا يصح العقد عليها حال عدتها كما لا يصح العقد عليها وهي في ذمة رجل اخر ومن حصل منه هذه الجريمة عليه ان يستتر بستر الله جل وعلا - 00:22:50ضَ
ولا يخبر بذلك احدا ولا يفضح نفسه وعليه ان يبادر بالتوبة الصادقة النصوح لله جل وعلا. والله يتوب على من تاب يقول السائل ما معنى قول الله تعالى في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:23:18ضَ
او ما ملكت ايمانكم ما ملكت ايمانكم يعني لا يحل الرجل من النساء الا زوجته او ما ملكت يمينه ملكت يمينه يعني ما كان بملك اليمين وملك اليمين يكون سببه الكفر - 00:23:42ضَ
يعني اذا صار الجهاد من المسلمين للكفار فغنم المسلمون من الكفار نساءهم وذراريهم هؤلاء ملك يمين للمسلمين يقتسمهم المجاهدون يقتسمونهم ثم من وقع في يده امرأة بالقسمة فهي ملك يمينه - 00:24:04ضَ
اتخذها له فراشا صح له ذلك بعد استبرائها وان اراد ان يبيعها فله ذلك هذا ملك اليمين بسبب الكفر وهو الذي يعتق عند وجوب اعتاق الرقاب او عند التقرب الى الله جل وعلا بعتق الرقبة هؤلاء الارقاء هم رقيق امرأة مملوكة للرجل - 00:24:33ضَ
ما سبب رقها هو الكفر والزوجات محددات بعدد. لان الرجل لا يكون عنده الا اربع ولا يجوز له ان يزيد عن اربع. واما ملك اليمين فليس له حد يقول السائل كيف يخرج الماء من الانف - 00:25:06ضَ
ابي اليمين ام باليسار وهل هذه الغرفات بالشمال اولا الغرفات للمضمضة والاستنشاق الافضل ان تكون باليمين كما سيأتينا ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم فيستنشق يتمضمض ويستنشق باليمين ثم - 00:25:31ضَ
يستنفر باليسار هذا هو الاولى ولا بأس لو استنشق واستنثر باليمين او استنشق واستنثر بالشمال يقول السائل هل يجوز استقبال البيت اثناء الطواف واستدباره واذا واذا حدث هل يفسد الشوط ام يصح - 00:25:55ضَ
لا يجوز استقبال البيت حال الطواف ولا استدباره الا لزحام شديد مثلا شيء يسير فيعفى عن ذلك يعفى مع الزحام عن الشيء اليسير. لكن لا يستمر في هذا انه يجعل البيت - 00:26:29ضَ
امامه او يجعله على خلفه كما لا يصح ان يجعله على يمينه هذه الصور الثلاث لا تصح في الطواف. لكن اذا وجد شيء يسير من ذلك من اجل الزحام فلا حرج والحمد لله - 00:26:54ضَ
يقول السائل هل يجوز رد السلام على تارك الصلاة على تارك الصلاة تارك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة - 00:27:17ضَ
ويجب دعوته الى الله جل وعلا وتكرار ذلك فان لم ينفع فيه فيجب ان يرفع امره الى الولاية اذا كانت الولاية تحكم شرع الله من اجل ان يؤخذ على يده ويلزم بهذا والا يقتل - 00:27:38ضَ
اذا لم تكن الولاية تحكم شرع الله فيمكن ان يستعان عليه بمن يؤثر عليه لعل الله ان يهديه ثم اذا لم ينفع في هذا فعلى المسلم ان يهجره واذا كان مهجورا فلا تسلم عليه. ولا ترد عليه السلام - 00:27:59ضَ
وعلى المسلم ان ينظر في الحال الاصلح اذا كان رد السلام عليه استعطافا له لعله ان يتوب افعل ذلك واذا كان عدم رد السلام تأديبا له لعله ان يتوب فافعل ذلك - 00:28:24ضَ
فالمسلم يعالج الاخرين بما يراه مناسبا وادعى للاستفادة يقول السائل زوج ابنتي ابنتي اخي تقاعد بعد ما كان يشتغل في شركة في شركة في شركة التبغ ولكنه استمر ما ما لديه من دكان - 00:28:43ضَ
فكيف يمكن لي ان اصل رحمي؟ وهل ماله حرام؟ وهل ماله حرام ام لا الاشتغال في الحرام او في التبغ او نحوه او من الخمر او الدخان او غير ذلك من المحرمات لا يجوز للمسلم ان يعمل فيها - 00:29:09ضَ
لكن اذا كان اخر يعمل فيها وانت قريبه وتريد ان تصله ويصلك فلا حرج عليك ان تأكل من ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالحرام - 00:29:30ضَ
الاكل من مال من ماله فيه شبهة جائز من حيث الجواز لكن التنزه عن هذا افضل كلما ابتعدت عن ما فيه شبهة فهو اولى كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بمال فاكل منه ثم سأله عن مدخل هذا المال - 00:29:50ضَ
قال اني تكهنت لرجل في الجاهلية ولم اكن احسن الكهانة فلقيته الان فاعطاني جعلي فالذي اكلته من هذا فادخل ابو بكر رضي الله عنه يده واخرج كل ما في بطنه وقال لو لم يخرج لو بقي - 00:30:15ضَ
منه شيء لم يخرج الا مع روحي لاخرجته رضي الله عنه كل هذا يحب ان لا يدخل جوفه الا شيء طيب وحلال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطب - 00:30:33ضَ
مطعمك تكن مستجاب الدعوة يقول السائل ما حكم النقود التي يأخذونها الحفاظ مقابل قراءتهم على الميت. وفي شتى مناسبات اخرى مع العلم ان فيهم ذي الحاجة هل هي حلال ام حرام - 00:30:47ضَ
لا يجوز للمسلم حتى وان كان محتاجا ان ليأخذ او يأكل المال الذي لا يحل حتى وان كان محتاجا فيجب على المسلم ان يتنزه عن المال الحرام والمال الذي فيه شبهة كما تقدم - 00:31:08ضَ
والمال الذي يدفع لاجل قراءة القرآن هذا لا يجوز لان المرأة اذا استأجر لقراءة القرآن المستأجر ماذا يريد؟ يريد ثواب والثواب لا يحصل لمن قرأ القرآن من اجل دراهم ومال - 00:31:28ضَ
ويجب التنبه لهذا ولا يجوز لنا ان نستأجر اشخاصا ليقرأوا القرآن للميت او للحي او في العزاء او نحو ذلك كل هذه من البدع التي لا يجوز اتخاذها يقول السائل طلب مني شخص ان احج عن قريب له متوفي - 00:31:48ضَ
مقابل مبلغ من المال وطلب مني ان افدي فهل يصح ان اصوم عنه؟ بدلا من الفدية علما بان المبلغ قليل هو لا يخلو ان كان اعطاك المال وقال تفدي منه - 00:32:10ضَ
فعليك ان تفتي من هذا المال الذي اعطاك واما اذا كان قال لك هذا المال من اجل ان تحج عن ابي او اخي متمتعا او قارنا مثلا فانت حج عنه متمتع او قارن ولا يلزمك فدية. اذا كنت ساكنا في مكة - 00:32:29ضَ
واما اذا كنت من الوافدين الى مكة ولست بساكن فلك ان تحج عنه وتصوم اذا شق عليك شراء الهدي وذبحه فلا يخلو ان كان قال لك حج عنه متمتعا او قارنا فحج عنه متمتعا او قارنا ولا يخلو ان لزمك هدي ولم تستطعه فتصوم - 00:32:55ضَ
واما اذا قال حج عن قريبي واهدي من هذا المال مثلا فانت تهدي من هذا المال لانه شرط عليك ذلك والسؤال الثاني يسأل عن الطلاق والطلاق عليه ان يراجع المحكمة - 00:33:27ضَ
يقول السائل جئت من الجزائر في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة للعمرة والحج ان شاء الله لماذا ادخل في الحج؟ بالافراد او التمتع؟ واذا كان بالافراد هل هناك سعي يقول السائل جئت من بلدي في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة - 00:33:50ضَ
للعمرة والحج ان شاء الله. لماذا ادخل في الحج بالافراد او التمتع. واذا كان بالافراد هل هناك سعي اولا ما دمت جئت في رمظان وانت في مكة الاحسن في حقك ان تحرم بالحج مفردا - 00:34:27ضَ
واذا احرمت بالحج مفردا فعليك سعي سعي الحج ويكون ذلك بعد طواف الافاضة لا يصح قبل ان تخرج الى عرفة للمفرد المقيم في مكة لا يصح سعيه الا بعد طواف الافاضة - 00:34:48ضَ
يقول يجتمع مع زوجته ثم يغتسل هو في الليل وهي تؤخر الاغتسال الى الصباح وهي تريد الصيام هل يصح هذا؟ الجواب نعم يصح يقول امهات المؤمنين رضي الله عنهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله - 00:35:17ضَ
ثم يصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام يقول السائل اديت عمرة في رمضان وانتظر الحج. وفي شوال اديت عمرة عن امي المتوفية - 00:35:44ضَ
هل هذه العمرة جائزة؟ وهل علي هدي العمرة جائزة يا الله وعليك هدي لانك متمتع اديت عمرة في شوال وتحج ان شاء الله فيكون عليك هدي التمتع ان استطعته والا تصوم - 00:36:03ضَ
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتا يقول السائل كنت اصلي خلف خلف مقام ابراهيم ثم مرة ثم مرت امرأة من امامي فقال لي احد المصلين ان صلاتك بطلت وقمت واعدتها لان مرور لان مرور المرأة او الكلب امام المصلي يفطر الصلاة. هل هذا الحال هذا صحيح - 00:36:26ضَ
المسجد الحرام له حال خاصة تختلف عن سائر الاماكن ولهذا قال كثير من العلماء انه لا يضر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه - 00:36:53ضَ
فلم يكن يمنعهم ولكثرة الناس وجود الزحام الشديد والحرج لو منع الانسان من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فلذا يرى كثير من العلماء انه لا حرج ان شاء الله في المرور بين يدي المصلي - 00:37:16ضَ
في المسجد الحرام. ويرى بعضهم المنع من ذلك. ولهذا نقول يستحب للانسان ان يتحرش من المرور بين يدي المصلي. فاذا لم يجد ممدوحه ومر فلعله لا حرج ان شاء الله - 00:37:36ضَ
يقول السائل يأتي في المسجد اموات للصلاة عليهم دون العلم هل هم من اصحاب البدع؟ ام من اصحاب السنة فما هو المطلوب من المصلي اذا احضر الميت للصلاة عليه من قبل اخوانه المسلمين - 00:37:54ضَ
فيحسن ان يصلوا عليه ولا يتوقفوا ولا يتردد احد يقول هل هو كذا او هل هو كذا ميت احضر للصلاة صل عليه مع اخوانك المسلمين وانما النظر والتحرز قبل هذا مثلا - 00:38:17ضَ
ممكن ان تناصح صاحب البدعة ان تهجر صاحب البدعة ان تتخذ شيئا لعل الله ان يهديه ويرده الى الحق عن بدعته هذا حسن لكن بعد الوفاة وقدم للصلاة عليه وانت لا تعلم عنه شيئا فالاصل البراءة ان شاء الله - 00:38:37ضَ
يقول السائل ما حكم في معتمر استمر بمكة منذ عمرته في رمظان؟ حتى تأديته فريضة الحج هل عليه هدي هذا ليس عليه هدي لانه معتمر في رمضان قبل اشهر الحج - 00:39:00ضَ
ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ان شاء الله. وليس عليها هدي في هذه الحال يقول السائل ما هي طريقة قيام الليل؟ ومتى وقتها من كل الليل او ترى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:39:17ضَ
او ترى في اول الليل واوتر في اوسطه واوتر في اخره وانتهى وتره كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى السحر ويجوز للانسان ان يصلي العشاء ثم يوتر - 00:39:39ضَ
ويجوز ان يصلي العشاء ثم ينطلق في شغله فاذا اراد ان ينام بعد ساعة او ساعتين من صلاة العشاء صلى ما ما كتب الله له واوتر ونام ويجوز ان يصلي العشاء وينام - 00:39:59ضَ
ثم يقوم اخر الليل او وسط الليل او حينما يبقى اكثر من ثلث الليل فيصلي ما كتب الله له ويوتر الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب - 00:40:16ضَ
الى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر وما كان بين صلاة المغرب والعشاء يعتبر على رأي كثير من العلماء بانه من قيام الليل يعني الصلاة بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل يعني من صلاة الليل - 00:40:39ضَ
لان صلاة الليل تبدأ من بعد الغروب اذا غربت الشمس ابتدع الليل فاي صلاة فيه تصليها فهي من صلاة الليل الا ان الوتر لا تصلى الا بعد صلاة العشاء والمرء اذا كان يثق من نفسه القيام اخر الليل - 00:40:59ضَ
الوتر اخر الليل افضل واذا كان لا يثق من نفسه القيام يخشى ان يغلبه النوم لانه في شغل او في دراسة او نحو ذلك ويتأخر في النوم ويخشى ان لا يستيقظ الا لصلاة الفجر - 00:41:21ضَ
الافضل في حقه ان يوتر قبل ان ينام. كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر وابا هريرة رضي الله عنهما بان يوتر قبل ان ينام احتياطا يقول السائل دخلت الى مكة - 00:41:41ضَ
بدون احرام عن جهل وذهبت الى المدينة ورجعت ثانية بدون احرام. واحرمت من مكة واعتمرت وهو الان بمكة فما الحكم اقول اذا كنت جئت من المدينة تريد العمرة ولم تحرم من الميقات فانت تجاوزت الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لك - 00:42:04ضَ
ثم اعتمرت احرمت من التنعيم. فيكون في هذه الحال عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام والمرء اذا توجه الى مكة يريد الحج او العمرة عليه ان يحرم من الميقات. فاذا توجه الى مكة - 00:42:33ضَ
لا يريد حجا ولا عمرة. ثم بدا له بعد ذلك ان يعتمر. فيحرم من الحل ولا حرج عليه يقول السائل هل تجب السترة للمصلي نعم يتخذ المصلي سترة سوى اذا اذا صلى في المسجد الحرام - 00:42:52ضَ
ولذا يرى كثير من العلماء انه لا يؤثر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يقول السائل ما حكم فيمن حج لنفسه؟ واراد ان يحج لزوجته لانها عندها اطفال صغار - 00:43:24ضَ
اذا كانت تستطيع الحج ولو غير هذه السنة مثلا فلا يجوز ان يحج عنها وهي قادرة فلتحج هي عن نفسها واذا كانت ترى من نفسها انها لا تستطيع ولا تقدر على الحج - 00:43:44ضَ
وارسلت انت او كلفت من يحج عنها بعد علمها بذلك فلا بأس يقول السائل هل يجوز النظر الى الكعبة اثناء الصلاة الاولى للمصلي ان ينظر الى موضع سجوده سواء كان في المسجد الحرام او في غيره - 00:44:02ضَ
ينظر الى موضع سجوده واذا كان خارج الصلاة فينظر الى الكعبة شرفها الله يقول السائلة هل اذا كانت المرأة اذا ليس لها محرم يسقط عنها تسقط عنها فريضة الحج؟ ام تحضر للحج مع صحبة النساء مع العلم - 00:44:22ضَ
انها تأتي من بلد بعيد المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجوب محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد فاذا لم يوجد لها محرم وهي تستطيع بمالها فترسل من يحج عنها - 00:44:44ضَ
واذا كانت لا تستطيع ان ترسل من يحج عنها وليس لها محرم يحج بها سقط عنها الحج لان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:45:12ضَ
المستطيع يجب عليه. ومن لا يستطيع لا يجب عليه والحمد لله ولا يصح ولا يجوز لها ان تسافر بدون محرم. لكن قال بعض العلماء لو سافرت بدون محرم تأثم بالسفر والحج صحيح - 00:45:32ضَ
حجها صحيح وهي تأثم بالسفر بدون محرم يقول السائل انا رجل اعمل في منطقة نائية براتب جيد ولكن يصعب مع علم يصعب علي طلب العلم مع رغبتي الشديدة لطلب العلم فهل اترك عملي - 00:45:57ضَ
واطلب العلم ام استثمر في ام استثمر فيه واصبر اذا كنت اذا تركت هذا العمل وجدت عملا اخر مناسبا لك وان كان اقل وتتمكن معه من طلب العلم تركك العمل في هذه الحال حسن لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه - 00:46:17ضَ
واما اذا كنت اذا تركت العمل بقيت عالة وليس لك كسب ولا دخل فيحسن ان تستمر في كسبك مع بنيتك الطيبة في ان تطلب العلم متى ما تيسر لك ذلك - 00:46:45ضَ
يقول علي كفارة شهرين متتابعين لا نستطيع معه اداء الحج وكيف ذلك؟ نعم صيام شهرين متتابعين اذا صمت شهرين هلاليين من اول شهر الى اخر الشهر الثاني صح ذلك واذا لم يكنا هلاليين فتصوم ستين يوما. لان الشهر بين تسعة وعشرين يوما وثلاثين يوما - 00:47:02ضَ
تصوم ستين يوما ويسوقنا كذلك في كل وقت وتواصل بالصيام الا الايام التي يحرم صيامها كيوم العيد مثلا يحرم صيامه فتصوم قبل العيد وبعده ولا حرج ان تصوم يوم عرفة من اجل استكمال - 00:47:31ضَ
شهرين وتفطر يوم العيد وتصوم يوما بدله في نهاية لان قطع التتابع في ايام يجب فطرها لا يؤثر على التتابع مثلا فمثلا رجل عليه صيام شهرين متتابعين نعم وابتدأها في واحد شعبان - 00:47:53ضَ
يستمر فيها في واحد شعبان حتى نهاية شعبان دخل عليه رمظان يصوم رمظان بنية رمظان ثم يوم العيد يحرم صيامه يفطر ثم يصوم شهر شوال ويوما من ذي القعدة اليوم الاول بدل اليوم الاول من شوال الذي هو يوم العيد يجب فطره - 00:48:19ضَ
وكذلك المرأة اذا كان عليها صيام شهرين متتابعين مثلا صامت من اول الشهر ثم حاضت في العشر الاوسط او العشر الاخيرة مثلا فتقطع الصيام ثم تواصل بعد ذلك ثم حاضت المرة الثانية فتقطع الصيام وتواصل بعد - 00:48:43ضَ
وهكذا الفطرة الواجب لا يمنع التتابع في الصيام. لا يؤثر يقول السائل انني معتمر منذ شهر رمضان واريد الحج هل يحق لي صوم عشرة عشرة ايام ذي الحجة يحق لك الصيام - 00:49:03ضَ
فاذا شق عليك تفطر ويوم عرفة الافضل لك فطره واليوم العاشر من ذي الحجة يحرم صيامه وتصوم الايام التي تتمكن منها ولا حرج في صيامها تقربا الى الله وتفطر الايام التي لا ينبغي - 00:49:27ضَ
صيامها يكره كصيام يوم عرفة للحاج ويحرم او يحرم صيامها كيوم العيد مثلا وان افطرتها كلها وانت من عادتك صيامها لكن افطرتها من اجل سفرك من اجل انك مسافر للحج فان الله جل وعلا يكتبها لك كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله - 00:49:47ضَ
من اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول السائلة اتيت للعمرة وكانت علي العادة الشهرية وبالتالي تعديت الميقات بدون احرام وهذا وانا جاهلة فماذا علي - 00:50:16ضَ
اقول لها كان الواجب عليك ان تحرمي من الميقات ولو انت حائض لا حرج فقد احرمت اسماء بنت عميس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي نفساء بولدها محمد بن ابي بكر - 00:50:41ضَ
حاضت عائشة رضي الله عنها بعد ما احرمت بالعمرة متمتعة بها الى الحج الحيض لا يمنع الاحرام والمرأة تحرم وان كانت حائض وما دمت لم تحرمي فاقول لك عليك العودة الى ميقاتك الذي مررت به - 00:51:09ضَ
وتحرمين منه ولا شيء عليك وان لم تستطيعي العودة الى الميقات فتحرمين من الحل من اي مكان من الحل ويكون عليك هدي بانك تجاوزت الميقات بدون احرام هل على من ائتمر في رمضان وبقي في مكة - 00:51:33ضَ