Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز امامة المتنفل للمفترض الحديث الثاني عشر بعد المئة - 00:00:00ضَ
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة - 00:00:29ضَ
هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
يحشر معاذ امام العلماء يوم القيامة برتوة وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه قال والله اني احبك يا معاذ رضي الله عنه وارضاه - 00:01:16ضَ
وقال النبي فقال معاذ رضي الله عنه وانا والله يا رسول الله اني احبك رضي الله عنه وارضاه كان يصلي وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن - 00:01:33ضَ
داعيا الى الله وموجها وبين له صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ دعوته وذلك انه كان في اليمن اليهود بكثرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما من اهل الكتاب - 00:01:53ضَ
ودعوة من يعرف ويعلم تختلف عن دعوة من من هو جاهل من يعلم يحتاج الى ان يؤتى باسلوب اسلوب يخاطب باسلوب المتعلم ويبرهن له عما يقال بالادلة والبراهين الواضحة رضي الله عنه وارضاه - 00:02:17ضَ
من فقهاء الصحابة ومن علمائهم وهو من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة كان يصلي العشاء الاخرة مع النبي - 00:02:46ضَ
من حرصه رضي الله عنه على ان نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده لانه كما قال كثير من العلماء ان فضيلة مضاعفة الصلاة في المدينة في المسجد النبوي خاصة - 00:03:08ضَ
واما فضيلة الصلاة في مكة فهي في عموم مكة في عموم الحرم والحمد لله كما قرر ذلك كثير من العلماء في سائر انحاء مكة الصلاة فيها مضاعفة واما في المدينة فقالوا المضاعفة في المسجد النبوي خاصة - 00:03:32ضَ
وكان رضي الله عنه لحرصه على ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وهو قارئ قومه وهم في حاجة اليه لان يصلي بهم وهو في حاجة الى ان يصلي - 00:03:58ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يريد ان يجمع بين الحسنيين لا يفوت واحدة منهما وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لتحصل له فضيلة المضاعفة في المسجد النبوي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام - 00:04:21ضَ
ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم ولا شك ان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة لانها هي الاولى وهي التي تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها اكثر من كونه يصلي لنفسه - 00:04:49ضَ
وكان اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى قومه وهم ينتظرونه وفي هذا اجلال الصحابة رضي الله عنهم لعلمائهم واعترافهم بالفضل لذويه فكانوا مع ما هم فيه من الشدة - 00:05:24ضَ
والحاجة الى الراحة والنوم لانهم جل وقتهم يعملون في اعمالهم في زراعتهم في حرثهم فاذا جاء الليل فهم في امس الحاجة الى الراحة ومع هذا يؤثرون الانتظار ليصلوا خلف معاذ رضي الله عنه - 00:05:50ضَ
فاخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لان معاذ متنفل وهم ينتظرونه في اداء الفرض واختلاف النية بين الامام والمأموم لا يؤثر قد يقول قائل يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به - 00:06:24ضَ
فلا تختلفوا عليه اقول نعم لا تختلفوا عليه لا تسبقوه بالركوع والسجود والانصراف ولا تتأخروا عنه كثيرا وتخالف وانما تابعوه واما النية فلا بأس ما لم تختلف الافعال بدليل هذا الحديث - 00:07:15ضَ
وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة من صلاة الخوف الجماعة وجعلهم فرقتين صلى بالجماعة الاولى ركعتين وسلم بهم وصلى بالجماعة الاخرى ركعتين وسلم بهم كما تقدم لنا في صلاة الخوف في صورة من صور - 00:07:47ضَ
صلاة الخوف صلى بالاولين ركعتين وبالاخرين ركعتين ولا شك ان صلاته ان صلاته بالاولين فريضة وبمن بعدهم نافلة بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا بل يلزم ان تتحد الامام والمأموم بان تكون فريضة - 00:08:18ضَ
او نافلة ومتساوية في الافعال واستدلوا بالحديث المتقدم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والصحيح ان شاء الله صلاة المفترض خلف المتنفل فاذا دخل المرء ووجد الامام يصلي صلاة التراويح مثلا - 00:08:50ضَ
وهو لم يصلي صلاة العشاء فيدخل معه في صلاة التراويح ليدرك فضيلة الجماعة بنية صلاة العشاء فاذا سلم الامام اتم صلاته وكذا لو صلى فريضة خلف متنفل ومن باب اولى - 00:09:27ضَ
صلاة المتنفل خلف المفترض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فتكون لكما نافلة او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:09:51ضَ
فهي لهم نافلة وللامام الذي في المسجد فريضة فدل هذا الحديث بمفهومه على صلاة المفترظ خلف المتنفل بمنطوقه بصلاة المفترض خلف المتنفل وبمفهومه بصلاة المتنفل خلف المفترض المعنى الاجمالي كانت منازل بني سلمة بني سلمة - 00:10:16ضَ
جماعة معاذ ابن جبل الانصاري خارج المدينة وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخبر فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:51ضَ
يخرج الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ستكون نازلة بحقه فريضة بحق قومه وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره على فيقره عليه اختلاف العلماء اختلف في صحة امامة المتنفل بالمفترض - 00:11:10ضَ
فذهب الزهري ومالك والحنفية الى عدم صحة ذلك وهو المشهور عن الامام احمد واختاره اكثر اصحابه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه - 00:11:36ضَ
واختلاف نية المأموم عنه اختلاف عليه هذا ما اخذهم رحمهم الله نعم وذهب عطاء والاوزاعي والشافعي وابو ثور وهو رواية قوية عن الامام احمد انها تصح واختارها شيخنا. وهي رواية قوية - 00:11:58ضَ
وهناك قال وهو المشهور عن مذهب احمد المشهور يعني اخذ به الكثير رواية قوية اخذ بها مجموعة من شيوخ الحنابلة واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلين بحديث معاذ الذي معنا - 00:12:21ضَ
فانه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ثم يخرج الى قومه فيصلي بهم ومن المعلوم ان احدى صلاتيه نفل فلا بد ان تكون الاخيرة لوجوه كثيرة - 00:12:48ضَ
منها ان الاولى التي برئت بها الذمة هي صلاته مع النبي يعني لابد ان تكون احداهما نفل ولابد ان تكون هي الاخيرة هي النافلة يعني التي يصلي بقومه نعم. هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:06ضَ
ومنها انه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسجده هي النافلة. وصلاته مع قومه في مسجد هي الفريضة يعني لابد انه ينوي الفريظة الاولى التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:26ضَ
وقد اطال ابن حزم في نصر هذا القول اصحاب الرأي الاول بما ليس عليه من مزيد ومن ادلة مصححي صلاتي المفترض خلف المتنفل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه في صلاة الخوف ركعتين - 00:13:46ضَ
ثم ثم سلم ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين ثم سلم الفريضة هي الصلاة الاولى والاخرى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة لانه صلى الفريضة ركعتين صلاة سفر والاخرى نافلة. ومن يصلي خلفه مفترض - 00:14:11ضَ
رواه ابو داوود وهو في صلاته الثانية متنفل وليس في هذا مخالفة للامام لان لان المخالفة المنهية عنها في الحديث الا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه يعني ان يختلف عليه في الفعل - 00:14:34ضَ
وهو اذا تابعه متابعة كاملة النية لا بأس بالاختلاف فيها لانها لا اثر لها في الظاهر فانه بعد ان قال انما جعل الامام ليؤتم به قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. يعني بين - 00:14:58ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالاختلاف لا تختلف عليه. تابعوه اذا كبر فكبروا. واذا رفع فارفعوا وهكذا. فالمتابعة هي الافعال الظاهرة ومن المؤيد لهذا القول شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمه الله. نعم - 00:15:22ضَ
ما يؤخذ من الحديث جواز امامة المتنفل بالمفترض وانه ليس من المخالفة المنهي عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن فعل معاذ هذا فاقره عليه الصلاة والسلام لانهم جاءوا يشتكون وهو يشاهده يصلي معه - 00:15:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد معاذ يصلي معه العشاء. ويذهب الى قومه فيصلي بهم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ ثلاث مرات؟ لعلمه انه - 00:16:13ضَ
كان يصلي معه ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. لما اطال القراءة رضي الله عنه ثانيا جواز امامة المفترض بسلب المتنفل بطريقة الاولى؟ بطريق الاولى لانه اذا كان اذا جاز ان - 00:16:31ضَ
يأتم المفترض بالمتنفل فمن باب اولى ان يأتم المتنفل بالمفترض. نعم ثالثا جواز اعادة الصلاة المكتوبة لا سيما اذا كان هناك مصلحة الصلاة اعادة الصلاة المكتوبة لا سيما اذا كان مصلحة من المصالح مثلا اولا انت دخلت المسجد - 00:16:51ضَ
وانت قد صليت فلا ينبغي ان تجلس في ناحية المسجد والناس يصلون وادخل معهم ناحية ام مثال اخر مثلا حالة اخرى صليت انت مع الجماعة. ثم دخل اخوك المسلم لم يصلي بعد - 00:17:19ضَ
فاحببت ان تتصدق عليه بان تصلي معه ليدرك فضيلة الجماعة فصلي معه من المصالح الاخرى مثلا انت اديت الصلاة ثم ذهبت الى قوم ما ولو في غير المسجد فوجدتهم يصلون - 00:17:39ضَ
فمن الاحسن ان تدخل معهم وتصلي معهم او جئت الى جماعة لم يصلوا وانت قد صليت فرغبوا منك ان تصلي بهم لانك اجود منهم قراءة للقرآن فصليت بهم نعم لا سيما اذا كان هناك مصلحة - 00:18:04ضَ
بان يكون قارئا فيؤم غير قارئ او يدخل المسجد بعد ان صلى منفردا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل تكمل تكمل نقص صلاته الاولى وحده لانه صلى الصلاة الاولى وحده وصلاته وحده بدون عذر بواحدة - 00:18:30ضَ
الصلاة مع الجماعة بسبع وعشرين درجة فاتته الجماعة يكمل النقص الذي حصل عليه بان يصلي معهم نافلة باب حكم ذكر احد العاتقين في الصلاة الحديث الثالث عشر بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على - 00:18:51ضَ
عاتقه منه شيئا هذا الحديث المتفق عليه لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعرف حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم فيه من الحاجة والشدة وقلة - 00:19:27ضَ
الثياب والطعام وكان المرء احيانا لا يجد الا ما يستر العورة وعرس الرجل من السرة الى الركبة فهذه هي العورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة اذا كان عند المرء سعة - 00:19:50ضَ
واستطاع ان يلبس وكونه يدخل في صلاته على احسن هيئة افضل واكمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسع الله عليكم فاوسعوا واوسعوا على انفسكم فاذا كان المرء في سعة - 00:20:17ضَ
فلا ينبغي ان يقتصر في لباسه على ما يستر عورته فقط بل يستروا اعلى جسمه كما يستر عورته من هذا الحديث اخذ العلماء رحمهم الله وجوب ستر احد المنكبين مع ستر العورة في الصلاة - 00:20:39ضَ
والمنكبان هما الكتفان وبعضهم قال يستره في الفريضة دون النافلة لان هذا من الكمال والكمال مطلوب في الفريضة اكثر منه النافلة لان المرء النافلة يتجاوز له عن بعض امور لا يتجاوز عنها في الفريضة - 00:21:16ضَ
القيامة مثلا القيام مع القدرة واجب في الفريضة وليس بواجب في النافلة وجمهور العلماء على انه لا يجب الستر هذا لا في الفريظة ولا في النافلة من قال يجب الستر في الفريضة - 00:21:55ضَ
والنافلة اخذ هذا الوجوب من هذا الحديث الحديث صريح في ذلك من قال يجب في الفريضة دون النافلة وهم بعض الحنابلة قالوا انه يطلب الكمال والجمال والتجمل في الفريضة ما لا يطلب في النافلة. ففي النافلة يكفي ستر العورة - 00:22:22ضَ
وفي الفريضة لا بد ان يزيد على ذلك الذين قالوا لا يجب لا في الفريضة ولا في النافلة وهم الجمهور يقول لما يرحمكم الله تتركون العمل بهذا الحديث يقولون لا نترك العمل بهذا الحديث. هذا الحديث نأخذ به للاستحباب - 00:22:54ضَ
فقط اما الوجوب فلا ولم لا تأخذون به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا النهي صرفه صارف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:23:23ضَ
اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به ان كان واسعا وان كان ضيقا اتجر به فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التجربة عرفنا ان المطلوب هو ستر العورة فقط - 00:23:53ضَ
والاتجار لا يكون منه شيء على الكتف الا في حال السعة فنقول في حال السعة يجعل على عاتقيه او على عاتقه من ثوبه شيء ليكون اكمل واستر واحفظ للعورة لان - 00:24:24ضَ
التوبة اذا كان جاء من فوق الكتف وستر العورة فانه امكن له واحفظ له عن السقوط وانكشاف العورة بخلاف ما اذا كان متجرا به التجار وقد يعرض له ما يعرض فيسقط فتنكشف العورة - 00:24:47ضَ
او يمرز شيء من العورة وهو عليه بخلاف ما اذا كان تدلى من اعلى فانه اثبت للثوب وهذا من باب الكمال والاستحسان وليس من باب الوجوب نعم المعنى الاجمالي المطلوب من المصلي ان يكون على احسن هيئة - 00:25:06ضَ
فقد قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد اي عند كل صلاة. كما قال المفسرون يعني الزينة الستر ستر العورة عند كل صلاة. فكلما كان المرء على هيئة حسنة وكاملة الستر فهو اولى - 00:25:32ضَ
نعم ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي الا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما او احدهما به ونهى عن الصلاة في هذا في هذه الحال. وهو واقف بين يدي بين يدي الله يناجيه - 00:25:57ضَ
اختلاف العلماء ذهب الامام احمد في المشهور عنه الى وجوب ستر احد العاتقين في الصلاة نعوذ بالسترة اخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا. يعني جعله من تمام ستر العورة نعم - 00:26:21ضَ
وبعض اصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة الحنابة على الحنابلة يعني القول المشهور للامام رحمه الله والوجوب وجوب ستر احد العاتقين مع ستر العورة في الفريضة والنافلة بعض اصحاب الامام احمد قالوا نخص ذلك - 00:26:41ضَ
في الفريقة دون النافلة. فمثلا قالوا يجوز ان يصلي النافلة بالسروال الطويل فقط بدون فليلة وبدون ان يكون على عاتقه شيء. نعم فان صلى بلا سترة لعاتقيه او احدهما لم تصح صلاته - 00:27:06ضَ
وذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة الجمهور اي الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. نعم الى الاستحباب وان النهي في الحديث ليس للتحريم ليس للتحريم وانما هو للتنزيه يعني للاكمال - 00:27:29ضَ
لطلب الكمال نعم مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وان كان ضيقا اجتزر به اتزر به امر ان كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به. هذا نص الحديث. نعم - 00:27:51ضَ
مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وان كان ضيقا اتزر به وحملوا النهي على التنزيه والكراهة على التنزيه والكراهة. يعني النهي للتنزيه او النهي للكراهة. نعم الاحكام اولا النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق - 00:28:11ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ستر العاتق بحق الصلاة. ستر العاتق حق الصلاة. يعني ليس من باب ستر العورة لان المرء مطلوب منه في الصلاة ان يستر ما لا ما ليس بعورة - 00:28:36ضَ
فمثلا المرأة في البيت مع محارمها تكشف وجهها ورأسها وذراعيها ورجليها لا بأس بذلك لكن عند الصلاة لو صلت وحدها وجب عليها ان تستر جميع بدنها الا الوجه فليس بعورة في الصلاة - 00:28:57ضَ
قد يجب على المرء ان يستر ما ليس بعورة والمرأة اذا كانت وحدها في بيتها او عند محارمها او عند نسائها ما يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا الوجه - 00:29:20ضَ
وانما اذا صلت يجب عليها لانه من حق الصلاة نعم فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة وحين اذ وقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير الصلاة ثانيا الاستحباب سترهما او سترهما. استحباب سترهما - 00:29:37ضَ
او احدهما في الصلاة مع وجود السترة مع الوجود استحباب هذا الذي هو اخذ به الجمهور مع الوجود مع تيسر ذلك فان لم يتيسر ذلك فلا حرج وحتى مع الوجود فالصلاة صحيحة - 00:30:03ضَ
استحباب كون المصلي على هيئة حسنة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل جماعة مسافرة وفي الطريق طريقهم هؤلاء لا يتلزمهم صلاة الجمعة لانه تقدم لنا - 00:30:23ضَ
ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة فيصلوها معهم اجزأتهم وان ساروا في طريقهم فلا حرج عليهم وصلوا ظهرا يقول السائل حاج بات بمنى ليلة الثالث من ايام التشريق الى منتصف الليل. ثم خرج من منى فهل عليه شيء - 00:30:56ضَ
ليس عليه شيء ما دام انه بات. وحصل منه شيء من البيتوتة كان يلزمه استكمال ذلك الى طلوع الفجر يقول السائل اذا مشيت فوق فراش النجس فهل ينتقض وضوئي لا لا ينتقض وضوءك - 00:31:24ضَ
وضوءك بحاله فان مسك شيء من النجاسة وكانت القدم رطبة او النجاسة رطبة التي وطأت عليها بقدمك فعليك غسل اثر النجاسة فقط. ووضوءك بحاله صحيح يقول السائل هل يجوز لي ان اتزوج بنت اخ زوجتي - 00:31:46ضَ
لا يا اخي ما يجوز لك ان تتزوج بابنة اخ زوجتك لانك تكون حينئذ ما دامت الزوجة في عصمتك وستكون قد جمعت بين امرأة وعمتها ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها - 00:32:14ضَ
فاذا كانت زوجتك هي العمة فلا يجوز ان تتزوج بنت اخيها ولا بنت اختها واذا كان عندك البنت فلا يجوز ان تتزوج العمة او الخالة لزوجتك يقول السائل نذر رجل ان رزقه الله بمولود - 00:32:39ضَ
ان يذبح شاة ورزقه بمولود وتوفي قبل ان يفي بنذره فهل يحق للورثة ان يوفوا بنذره بل يجب عليهم ان يفوا بنذر مورثهم اذا كان مورثهم قد خلف ما لا - 00:33:05ضَ
فهو في ذمته دين ودين الله جل وعلا احق ان يقضى مثل لو كان مورثهم مطلوب بمبلغ لاحد الاشخاص فلا يحل لهم ان يقتسموا التركة حتى يسددوا دينا مورثهم لهذا الشخص - 00:33:27ضَ
وكذلك اذا كان عليه دين لله جل وعلا مثلا وكالكفارة مثلا وكالزكاة الواجبة وغير ذلك من الحقوق التي لله تعالى يجب على الورثة ان يؤدوها عن مؤرثهم من تركته اما اذا لم يخلف مالا - 00:33:51ضَ
فلا يجب عليهم الا من باب التبرع والتطوع بهذا الشيء فهذا حسن. واما من حيث الوجوب فلا يجب ما دام لم يترك مالا فمثلا اذا علم الورثة ان مورثهم يؤدي زكاة ما له في رمضان مثلا - 00:34:23ضَ
وعرفوا ان مورثهم في رمضان كان مريض كما اخرج الزكاة ثم مات بعد ذلك وجب عليهم ان يؤدوا الزكاة عن المال الذي ورثوه لانه قد حال عليه قول ومورثهم حي - 00:34:52ضَ
اما اذا مات المورث قبل تمام الحول فلا يجب عليهم شيء كذلك مثل هذه الصورة اذا كان المورث نذر وعرفوا انه تحقق له ما نذر هو لله ولم يتمكن من الوفاء من نذر - 00:35:18ضَ
او تمكن وظن ان في العمر مهلة وتساهل فباغته الاجل فيجب على ورثته ان يؤدوا عنه هذا الحق كان يقول مثلا ان رزقني الله ولدا عملت كذا فرزقه الله الولد - 00:35:41ضَ
ولم يعمل ما نذر وجب على الورثة ان يفو عنه بنذره يؤدوا لانه دين لله علم الورثة ان على مورثهم كفارة كفارة يمين او كفارة قتل خطأ او كفارة جماع في نهار رمضان - 00:36:05ضَ
او كفارة ظهار ولم يؤدها وباغته الاجل قبل ان يؤدها فعليهم ان يؤدوها عنه من ماله اذا كان قد خلف ما لا واما اذا لم يخلف مالا فلا يجب عليهم شيء الا تبرعا منهم - 00:36:34ضَ
يقول السائل ما حكم دفع الرشوة لاخذ حقي الذي لا يعود الا بالرشوة دفع الرشوة حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وفي رواية والرائف الراشي الذي يدفع - 00:37:01ضَ
والمرتشي الذي يأخذ الرشوة وفي رواية والرائش وهو الواسطة بينهم اللي يقول مثلا اعطني مبلغ كذا من اجل ان اعطيه فلان ليخلص لك كذا وكذا هذا الرائف وكل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم - 00:37:29ضَ
ومن المعلوم ان الاصل في الذي يدفع الرشوة ليأخذ حقا ليس له فيحرم عليه ان يدفع الرشوة ليأخذ ما ليس له ويحرم على اخذ الرشوة ان يأخذ الرشوة من اجل ان يعطي فلانا شيئا ليس له - 00:37:53ضَ
ويحرم على الراشي بينهما ان يسعى من اجل ان يتحصل فلان على شيء ليس له لان هذا كله من باب الظلم اما اذا ساءت الاحوال وعرف المرء انه لن يأخذ حقه الذي له - 00:38:16ضَ
الا بان يدفع شيئا وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان هذا الحق لا شبهة فيه وهو واضح جلي فلا بأس ان يدفع المرء شيئا ليأخذ حقه - 00:38:45ضَ
الذي له فيكون حراما على المرتشي وليس حراما على الراشي لان الراشي دفع ليأخذ حقه يقول السائل يحدث في في بلادنا بما يسمى للتأمين على الحياة وخاصة في سن الشيخوخة فهل هذا يجوز - 00:39:05ضَ
لا يجوز التأمين على الحياة لان هذا عقد جهالة وغرر قد يؤمن المرء على حياته الى مدة سبعين سنة فيدفع عشر سنوات او خمسة عشر سنة او عشرين سنة تأمين - 00:39:44ضَ
الا يحصل وفاة وتنتهي مدة التأمين فيكون الذين اخذوا المبلغ اخذوه بغير حق ثم بعد انتهاء مدة التأمين في سنة او اقل او اكثر قد يموت الشخص فيكون كل ما دفع - 00:40:14ضَ
ذهب عليه بلا فائدة وقد يدفع المرء قسطا واحدا من اقساط التأمين ثم يموت في طالب ورثته بالدية كاملة فهذا جهل جهل وقرر فلا يجوز ولا يجوز الالزام به. ولا يجوز للمرء ان - 00:40:39ضَ
يعمله ونتخذه وليس هذا من الاحسان الى الورثة كما يظن البعض يقول لاجل ان يتحصل الورثة على شيء يغنيهم بعد موت مورثهم هذا لا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالاثم والعدوان وبالباطل - 00:41:12ضَ
والحياة واجلها بيد الله جل وعلا وقد يدفع المرء الشيء الكثير ولا يحصل على شيء وقد يدفع الشيء اليسير ويحصل على مبلغ كثير يقول السائل هل يجوز للمرء ان يصافح ابنة عمه - 00:41:39ضَ
وعمته وكذلك ابنة خالته لا يجوز للمرء للرجل ان يصافح من النساء الا زوجاته ومحارمه يصافح اخته عمته خالته واما ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة واخت الزوجة - 00:42:07ضَ
نحو ذلك فهؤلاء ان سلم عليهن وامنت الريبة ولم يخشى محذور فيسلم عليهن كلاما بلا مصافحة قول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:40ضَ
يد امرأة لا تحل له حتى وان كان من وراء حائل فبعض العلماء رحمهم الله قالوا من وراء الحائل لا بأس بذلك ولا وليس هذا مبرر فان المس لا يجوز من - 00:43:06ضَ
حائل او من ورائي حائل وانما يسلم اذا امنت الفتنة ولم يخشى ريبة فيسلم عليهن كلاما لا مصافحة يقول السائل هل يجوز الخروج الى جدة والرجوع الى مكة قبل طواف الوداع - 00:43:26ضَ
لا لا يجوز ما دام المرء حاج وعليه طواف الوداع فلا يجوز له ان يخرج من مكة الا بطواف الوداع فان خرج من مكة وعاد دون مسافة قصر وطاف للوداع فلا بأس عليه - 00:43:53ضَ
وان تجاوز مسافة القصر وجب الهدي في ذمته وان رجع والهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان لان الصيام لا يتعدى نفعه فيصح في اي مكان - 00:44:17ضَ
يقول السائل دخلت المسجد العشاء وانا لم اصلي المغرب فصليت معهم المغرب بنية العشاء اجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله لان عليه اذا قام الامام للرابعة ان يجلس ثم هو ان شاء نوى مفارقة الامام - 00:44:46ضَ
وتشهد وسلم وان شاء جلس للتشهد حتى يجلس الامام للتشهد فيسلم معه مع الامام والاولى خروجا من الخلاف ان يصلي المغرب اولا وحدة ثم يصلي مع الامام صلاة العشاء والمسائل الخلافية - 00:45:13ضَ
ينبغي اذا كان العمل قد فعل بالفعل نبطله وانما نتلمس لصاحبه العذر والصحة واذا كان العمل لم يعمل فالاولى للانسان ان يعمل العمل الذي لا خلاف فيه فمثلا هذا اذا كان قد صلى بالفعل - 00:45:46ضَ
نقول صلاتك صحيحة ان شاء الله واذا كان يسأل ليعمل في المستقبل. نقول اذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وانت لم تصلي المغرب فصل المغرب اولا ثم ان امكنك فادخل معهم في صلاة العشاء - 00:46:20ضَ
يقول السائل اذا سأل الامام فهل يلزمني سجود السهو معه نعم سهم الامام يلزمه ويلزم من كان معها حتى وان لم يدرك المأموم السهو فمثلا الامام سها في الركعة الاولى - 00:47:01ضَ
المأموم المسبوق لم يدخل مع الامام الا في الركعة الثالثة مثلا فاذا سلم الامام او سجد قبل ان يسلم او سلم اولا ثم سجد وجب على المأموم ان يسجد معه - 00:47:35ضَ
وان لم يدرك السهو واما اذا سهى المأموم وحده والامام لم يسهو فان كان المأموم دخل مع الامام من اول الصلاة فلا يجب على المأموم سجود سهو. بل يتحمله الامام - 00:47:57ضَ
اما ان كان قد دخل مع الامام مسبوقا فيلزمه ان يسجد للسهو سواء كان سهوه مع امامه او في منفرد به المسبوق يسجد للسهو سواء كان سهوه مع امامه او في منفرد به - 00:48:24ضَ
ومن دخل مع الامام من اول الصلاة الى يلزمه سجود سهو اذا لم يسهو الامام واذا سهى الامام لزم من صلى معه ان يسجد للسهو حتى وان لم يدرك السهو - 00:48:55ضَ
يقول السائل انه كثير الريح ويتوضأ ولا يتجاوز عشر دقائق او خمس دقائق وينتقض وضوءه هذا لا حرج عليه والحمد لله لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها - 00:49:15ضَ
وانما هذا عليه ان ينوي بوضوءه استباحة الصلاة لانه بوضوئه هذا لا يرتفع حدثه يتوضأ وربما وهو في اثناء الوضوء تخرج منه الريح فبوضوئه ينوي استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل ما دام في - 00:49:42ضَ
الوقت فاذا خرج الوقت لزمه ان يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها فان كان يستمسك بعد الوضوء بوقت ولو قليل يمكنه ان يؤدي فيه الفريضة فعليه ان يبادر باداء الفريضة ولو منفردا - 00:50:17ضَ
ليصلي الصلاة بطهارة كاملة اولى له من ان يؤخر ليصلي مع الامام فيصلي الصلاة في طهارة غير كاملة ايضاح ذلك مثلا شخص اذا توضأ والسنجى ودخل في الصلاة يستمسك عنده خروج الريح بعد الاستنجاء عشر دقائق مثلا - 00:50:50ضَ
يقول الاولى لك ان تتوضأ ثم تدخل في الصلاة الفريضة ولا تنتظر صلاة الجماعة في المسجد. لتؤدي الصلاة بطهارة كاملة اما اذا كان لا يستمسك ولو قليلا فينوي بوضوءه استباحة الصلاة - 00:51:30ضَ
فاذا توضأ يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة ويتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام الوقت باق فاذا خرج الوقت الحاضر لزمه ان يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا يقول السائل هل مسافة القصر تعتبر من منزل من المنزل - 00:51:55ضَ
من خارج البلد المسافة مسافة القصر تعتبر من خارج البلد الى حد ما وصل اليه المسافر لا من داخل البلد لان البلد المدينة الكبيرة قد يكون طولها مسافة قصر هو نفسه اذا انتقل من شمالها الى جنوبها لا يعتبر مسافرا - 00:52:36ضَ
وان كان مسافة قصر وانما مسافة القصر هي من خارج العمران يقول السائل كيف كيف اتخلص من النفاق والرياء التخلص منهما باخلاص العمل لله ومراقبة الله جل وعلا وان يكون عملك في السر كعملك في العلانية - 00:53:04ضَ
وان تؤمن وتعتقد ان الله جل وعلا مطلع عليك في جميع احوالك التي هي درجة الاحسان اعظم الدرجات وافضل الدرجات التي يتصف بها المؤمن وهي ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك - 00:53:43ضَ
يجتهد المرء في اخلاص العمل لله جل وعلا وان يكون عمله لوجه الله طلبا لثوابه ولا يراعي من هو مثله او دونه الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا ويجاهد نفسه في هذا - 00:54:07ضَ
والله جل وعلا يعينه اذا علم منه الرغبة في الاخلاص والصدق يقول السائل هل هل يجوز الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع نعم يجوز بين طواف الافاضة وطواف الوداع يجمعهما بطواف واحد للافاضة اذا لم يكن عليه بعد طواف الافاضة سعي - 00:54:30ضَ
اما اذا كان عليه بعد طواف الافاضة سعي فلا يكفي طواف الافاضة عن طواف الوداع لان طواف الوداع المفروض ان يكون ليس بعده شيء من افعال الحج فاذا كان مفرد - 00:55:05ضَ
او قارن وطاف وسعى سعي الحج مع طواف القدوم فلم يبقى عليه الا طواف الافاضة بعد الحج بعد عرفة فاذا اخره الى عند سفره كفى ولا ينوي به طواف الوداع. لانه ان نوى به طواف الوداع ما صح عن طواف الافاضة. لان طواف الافاضة ركن - 00:55:30ضَ
وطواف الوداع واجب فلا يدخل الركن ضمن الواجب. وانما يدخل الواجب ضمن الركن. لان الواجب دون الركن الادنى يدخل ضمن الاعلى. والاعلى لا يدخل ضمن الادنى يقول السائل هل امساك الريح في الصلاة يعتبر من مدافعة الاخبثان - 00:56:00ضَ
الحال تختلف اذا كانت هذه المدافعة شديدة وتشغله عن الخشوع الاقبال على صلاته فيكره له في هذه الحال ان يصلي عليه ان يخرج من صلاته ينقض وضوءه بالريح ثم يتوضأ - 00:56:29ضَ
ويؤدي الصلاة باقبال وفراغ ذهن واما اذا كان شيء يسير فهو لا يؤثر ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:54ضَ