عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب صفة صلاة النبي الجزء الثالث

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - 00:00:33ضَ

وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن وفي المسانيد - 00:01:00ضَ

يبين عبدالله بن عمر رضي الله عنه شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه المنكبان هما - 00:01:39ضَ

الكتفان الذين على جانبي الرقبة وكان يرفع يديه حذو منكبيه هكذا بطونهما الى القبلة وتكون اليدان حذو المنكبين وذلك عند تكبيرة الاحرام وقد تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا الفعل - 00:02:09ضَ

وقالوا اولا هي وظيفة لليدين من اجل ان جميع بدن الانسان له عمل في الصلاة وقالوا فيها اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا وفيه اشعار للعبد اذا فعل ذلك - 00:02:53ضَ

بانه واقف بين يدي الله تعالى فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينشغل بامر اخر غير ما هو متوجه اليه من صلاته ومناجاة ربه جل وعلا وهذا موطن من مواطن - 00:03:36ضَ

رفع اليدين في الصلاة الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهذا باتفاق جميع العلماء لم يخالف في ذلك احد بانه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام حيث ثبت ذلك عن عدد - 00:04:13ضَ

كبير من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وو هذا الخلفاء الراشدون ورواه العشرة المبشرون بالجنة وجمع من الصحابة غيرهم فهو محل وفاق واتفاق من العلماء رحمهم الله على رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام - 00:04:53ضَ

واذا كبر للركوع الموطن الثاني عند التكبير للركوع يرفع يديه وهذا قال به جمهور العلماء الكثير من العلماء قال بذلك لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث فهي حجة على من عارض في هذا ومنع - 00:05:28ضَ

المالكية والاحناف الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وهذا مثل التكبير للركوع في الرفع لانه يرفع يديه عند الرفع من الركوع وقد قال بهذا جمهور العلماء هذه مواطن ثلاثة قال بها الجمهور - 00:06:06ضَ

الاول باتفاق والثاني قول الجمهور الموطن الثالث الرابع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة يرفع يديه كذلك - 00:06:48ضَ

لما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه - 00:07:30ضَ

ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري بخاري اذا ثبت رفع اليدين عند التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربعة مواطن - 00:07:55ضَ

الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام الموطن الثاني عند التكبير للركوع الموطن الثالث عند الرفع من الركوع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة وكل هذه الاربعة ثبتت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:27ضَ

وفي هذا الحديث دلالة على ان الامام اذا رفع من الركوع يا جماعة بين التسميع والحمد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام ومثله المنفرد يجمع بينهما. واما المأموم - 00:09:04ضَ

وقد ثبت في احاديث اخر في انه يقول ربنا ولك الحمد وهنا جاءت هذه الجملة بقوله ربنا ولك الحمد وقد رويت بالفاظ متعددة وكلها في الصحيح اللهم ربنا لك الحمد - 00:09:34ضَ

اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد في عربعة الفاظ كلها ثابتة في السنة اللهم والواو قال وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني اذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:58ضَ

الى السجود فانه لا يرفع يديه وكذلك لا يرفع يديه اذا رفع من السجود قد يقول قائل في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا قد يكون حجة على من لم يرى رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول - 00:10:33ضَ

ونقول لا حجة له في ذلك لان قول الراوي وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني اذا قام من السجود او اذا توجه للسجود فمن كان قائما وهوى ساجدا لا يرفع يديه - 00:11:13ضَ

ومن كان ساجدا وقام من السجود الى الجلوس بين السجدتين او قام من السجود الى الركعة التي تليها او قام من السجود الى التشهد الاول فانه لا يرفع يديه واما اذا قام من التشهد الاول فلا يعتبر قائما من السجود. وانما هو قائم - 00:11:36ضَ

من التشهد الاول ثم ان هذا قد يكون مفهوم من الحديث. وورد النطق الصريح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في بخاري ويرفع يديه اذا قام من الركعتين فلا اشكال في انه يستحب رفع اليدين في المواطن الاربعة - 00:12:08ضَ

يقول رحمه الله اجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام لتواتر الاحاديث في ذلك. حيث رؤي عن خمسين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها يعني عند غير تكبيرة الاحرام - 00:12:42ضَ

فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الامامان الشافعي واحمد الى استحباب ذلك في هذه الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث لانها مذكورة في هذا الحديث المتفق عليه. ثلاثة مواطن - 00:13:13ضَ

تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع قال علي ابن المدين هذا الحديث حجة على الخلق يعني على كل من عارض في هذا. فهذا الحديث حجة عليهم ومن سمعه فعليه ان يعمل به - 00:13:36ضَ

يعني من سمع هذا الحديث فعليه ان يعمل به امتثالا الاتصاف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم رحمه الله رؤيا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم - 00:14:04ضَ

في هذه المواطن الثلاثة روى ذلك نحو من ثلاثين نفسا. يعني من الصحابة رضي الله عنهم واتفق على روايتها العشرة واذا قيل العشرة من الصحابة فالمراد العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم - 00:14:32ضَ

وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الاربعة ثم العشرة فمن بعدهم من اكابر الصحابة غير هذه السنة. يعني رفع اليدين في المواطن الثلاثة الاول وفي رواية عن الامام احمد - 00:14:59ضَ

رحمه الله اختارها المجد المجد هو جد شيخ الاسلام ابن تيمية اختارها المجد وحفيده. حفيده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق والفروع واختيار جمع من العلماء رحمهم الله ورواية عن الامام الشافعي - 00:15:30ضَ

وطائفة من اصحابه وجماعة من اهل الحديث ان رفع اليدين يستحب في موضع رابع وهو اذا قام من التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين لما روى البخاري عن ابن عمر - 00:15:57ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولفظ الحديث عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه - 00:16:23ضَ

والى رفع واذا قام من الركعتين رفع يديه. رواه البخاري ولما في حديث ابي حميد عند ابي داود والترمذي وصححه ثم اذا قام من الركعتين رفع حتى يحاذي بهما منكبيه - 00:16:42ضَ

وذهب مالك في اشهر الروايات عنه وابو حنيفة الى انه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام مالك رحمه الله وابو حنيفة رحمهم الله يرون ان رفع اليدين مستحب في تكبيرة الاحرام فقط - 00:17:10ضَ

وكأن هذه الحديث لم تصلهم او لم تصلهم من طريق يعتمد عليه وقد وضح انها في صحيح البخاري فلا اشكال في العمل بها وحجة الامامين ابي حنيفة ومالك رحمهم الله - 00:17:29ضَ

حديث البراء بن عازب عند ابي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد هذه الرواية هذه الكلمة في حديث البراء ابن عازب - 00:17:58ضَ

احتج بها الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهم الله وقد اتفق الحفاظ على ان قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد ابن ابي زياد احد رواة الحديث. لم تكن من الصحابي رضي الله عنه - 00:18:20ضَ

واحتجوا ايضا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عند احمد وابي داود والترمذي لاصلين لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة - 00:18:41ضَ

هذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة وحسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده ابن ابي حاتم خطأ وصرح ابو داوود بانه ليس بصحيح بهذا اللفظ. يعني ففيه مطعم - 00:19:04ضَ

وتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الاربعة وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد اول ورفع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين يجعلهما حذو منكبيه هكذا - 00:19:31ضَ

ولا يكون اسفل ولا يرفعهما الى فوق الى اعلى محاذاة رأسه. وانما يجعلهما كما ثبت في السنة حذو منكبيه والمنكبين هما هذان اي الكتفان الحديث الثاني والثمانون من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:01ضَ

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين - 00:20:29ضَ

واطراف القدمين رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ومن الذي يعمر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:54ضَ

هو الله جل وعلا ان اسجد على سبعة اعظم ان يسجد على سبعة اعظم التي هي جوارحه التي هي يعتمد عليها ومنها ما هو اشرف مكان واشرف حاسة وعضو عند الانسان الذي هو الوجه - 00:21:22ضَ

وفي ذلك التذلل والخضوع لله جل وعلا والمراد ان يسجد عليها اذا كان ساجدا ان يكون معتمدا على جبهته وانفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة واشار الى الانف. يعني الجبهة والانف شيء واحد - 00:21:54ضَ

فهذا واحد واليدان اثنتان والركبتان اثنتان واطراف القدمين اثنتان هذه سبعة اي انه اذا سجد تكون مباشرة لمكان سجوده ويستحب ويتأكد مباشرة الجبهة والانف لمكان السجود سواء كان يصلي على الارض - 00:22:24ضَ

او على فراش ونحوه فيباشر بجبهته مكان مصلاه مع انفه وان سجد على طرف العمامة ونحو ذلك فلا بأس والصلاة صحيحة لكن الافضل المباشرة خروجا من الخلاف. لان بعض العلماء رحمهم الله يرى انه اذا سجد على حائل - 00:23:00ضَ

غير ما هو مصل عليه فصلاته غير صحيحة خاصة في الجبهة والانف واما اليدان والركبتان واطراف القدمين فيجوز وجود الحائل بشرط ان يكون ان يكون العضو معتمد على هذا الحائل والحائل على الارض - 00:23:36ضَ

مثال ذلك كأن يكون عليه في قدميه خفان والقدمان مرتفعة عن الارض لكنها معتمدة على الخفين والخفان معتمدة على الارض ومثل ذلك الركبتان مستورة بالثياب وقد تكون مستورة بشيء سخير او متين - 00:24:08ضَ

فلا حرج في هذا وانما تكون معتمدة هي على هذا الشيء والشيء معتمد على المصلى مباشر المصلى مما يؤخذ من الحديث وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الامام احمد - 00:24:33ضَ

والوجوب مأخوذ من الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت فهو مأمور من قبل ربه جل وعلا وفي السجود على هذه الاعضاء اداء لواجب السجود وتعظيم لله جل وعلا. واظهار للذل - 00:24:59ضَ

والمسكنة بين يديه وان الانف تابع للجبهة وهو متمم للسجود فلا يكفي ان يسجد على الانف وحده ولا ان يسجد على الجبهة وحدها بل لا بد من السجود عليه فيهما - 00:25:20ضَ

ويلاحظ انه لابد ان يكون العضو هذا اما على الارض او مباشر لشيء متكئ على الارض غير عضو اخر فلا يجوز ان يكون الحائل بين العضو والارض عضو اخر مثال ذلك لو وضع يديه مثلا هكذا وسجد عليها ما صحت صلاته لان الجبهة ما - 00:25:44ضَ

باشرت المصلى ومثل ذلك لو رفع احدى رجليه وجعلها على الاخرى ما صحت صلاته ولو رفع يدا وجعلها على اليد الاخرى ما صحت لانه ما سجد على سبعة اعظم. فالسجود - 00:26:23ضَ

فيها واجب وعليها ان تباشر المصلى او تباشر ما باشر المصلى غير العضو. غير العضو المأمور بالسجود عليه. فلا يصح ان يتكئ بعضو على لا يتكئ يضع الجبهة على اليدين ولا يضع احدى اليدين على الاخرى ولا يضع الرجل - 00:26:47ضَ

احدى الرجلين على الاخرى والسنة عند السجود ان يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة والانف هذا هو الافضل ويكره ان يقدم يديه قبل ركبتيه الا لحاجة كأن يكون ثقيلا او مريضا لا يستطيع الا هكذا فلا بأس عليه. واما اذا كان قادر فالافضل - 00:27:17ضَ

ان يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والانف. هذه السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عند السجود ان يبرك كما يبرك البعير. والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه - 00:28:01ضَ

فعلى المسلم اذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبادر في تطبيقه ليمتثل الامر اولا ثم لتثبت هذه المعلومات لديه ولا يكن علما بلا تطبيق فلا يستفيد منه - 00:28:24ضَ

وانما اذا علم يطبق كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كنا اذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم نتجاوزهن - 00:28:47ضَ

حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فعلى المسلم اذا علم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ بها وان يعض عليها - 00:29:07ضَ

بالنواجذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل المبلغ الذي ادفع عليه غرامة ازكي مع العلم ان قيمة الغرامة - 00:29:30ضَ

تفوق قيمة الزكاة بالنسبة المئوية والجواب اذا كانت الدولة تأخذ هذا المبلغ باسم غرامة فلا يجوز احتسابه من الزكاة لان هذا الشيء تأخذه الدولة ممن عليه زكاة ومن ليس عليه زكاة - 00:29:57ضَ

واما اذا كانت الدولة اسلامية مسلمة وتأخذه باسم الزكاة فاحتسبه زكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجبات لقبظ الزكاة من الناس فتدفع الزكاة للامام ولنائبه فتبرأ ذمة - 00:30:34ضَ

المزكي يقول الاخ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما الا اتباعين. لفظ الحديث لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي - 00:31:08ضَ

لان السائل يقول اليس عيسى حي عيسى مرفوع الى السماء وينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالانجيل الذي هو كتابه الذي نزل عليه وانما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:31:37ضَ

وعيسى حي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع الى السماء وينزل في اخر الزمان. واما موسى عليه الصلاة والسلام فهو ميت كسائر انبياء وهم احياء في قبورهم حياة برزخية. فحياة الحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا - 00:32:02ضَ

وتختلف عن الحياة الاخرة في الجنة يقول السائل الماء الذي يخرج من الاذن نتيجة الالتهاب هل هو نجس مع العلم انه لا رائحة له لا هذا ليس بنجس هذا اشبه ما يكون بالمخاط ونحوه - 00:32:26ضَ

يقول السائلة اذا صلت المرأة في غرفتها وقد غطت وجهها فما حكم صلاتها صلاتها صحيحة الا ان المرأة يجوز لها كشف وجهها في الصلاة يعني تكشف وجهها ولا تغطيه. اذا لم تكن عند رجال اجانب - 00:33:04ضَ

اما اذا كانت عند الرجال الاجانب فتغطي وجهها واذا لم تكن عند الرجال الاجانب وغطت وجهها فصلاتها صحيحة وهل يجب تغطية الكفين في الصلاة للمرأة مع عدم وجود الرجال الاجانب - 00:33:27ضَ

حيث اننا كنا نكشف عن وجوهنا وكفينا يجب ستر الكفين كما حققه كثير من العلماء رحمهم الله وان كان في ستر الكفين خلاف بعض العلماء يرى انهما ليسا بعورة وانه يجوز للمرأة ان تكشفهما - 00:33:48ضَ

ولكن الصحيح هو الله اعلم وجوب ستر الكفين وسائر البدن سوى الوجه يقول كنا رفقة وقد صلينا المغرب وفي السوق ادركتنا صلاة العشاء حيث اقيمت الصلاة ومنا من دخل بوضوء المغرب - 00:34:18ضَ

فادرك الصلاة من اولها والصف الاول ومنا من جدد الوضوء رغم عدم انتقاضه وفاتهم ركعة فمن منا اصاب السنة ما دام المرء على وضوء وكونه يدخل مع الامام من اول الصلاة - 00:34:46ضَ

يدرك تكبيرة الاحرام ويدرك الركعة الاولى فهو اولى وافضل ممن ذهب يجدد الوضوء والصلاة قد اقيمت تقول تجديد الوضوء مستحب اذا كان في الوقت سعة واما اذا كانت الصلاة مقامة - 00:35:10ضَ

فالدخول مع الامام افضل من كان حريصا على صلاة الجماعة في الحضر والسفر حتى عند المرض وبعض الايام فاتته الجماعة لعذر هل يكتب له اجر الجماعة ولو صلى منفردا علما انه يحزن لفواتها كثيرا - 00:35:34ضَ

هذه صفة طيبة في المؤمن انه يحزن ويتأثر بفوات صلاة الجماعة واذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فان الله جل وعلا يكتب له الجماعة كما ورد في الحديث اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:36:16ضَ

فليحرص على صلاة الجماعة وليكن ظنه بالله حسنا اذا فاتته لعذر انه قد ادركها ان شاء يا الله يقول اديت فريضة الحج متمتعا منذ خمسة عشر عاما وبعد هذه الفترة الطويلة تذكرت انني اثناء طواف العمرة - 00:36:44ضَ

دخلت في احد اشواطها حجر اسماعيل لا يا اخي ما يصلح التذكر بعد خمس عشرة سنة انت عديت حجك صحيحا ان شاء الله في وقته ولم تلاحظ على نفسك شيء فلا تقل قد يكون انني دخلت او - 00:37:11ضَ

يمكن انني دخلت حجرة اسماعيل فلا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة امرأة معها نزيف وتختلف عليها العادة حيث ان النزيف يستمر معها فكيف الصيام والصلاة المرأة التي معها نزيف - 00:37:30ضَ

لا يخلو ان كان تعرف ايام عادتها من الشهر او تعرفها بلون الدم فتجلس ايام العادة وتصوم وتصلي في الايام الاخر ولو نزل عليها دم وان كانت لا تعرف فتتحرى - 00:38:13ضَ

ايام العادة وتجلس ستة ايام او سبعة ايام ثم تصوموا وتصلي ولا تتوقف المرأة عن الصلاة الا في حال الحيض والنفاس فقط واما سائر الدماء فلا تتوقف عن الصلاة من اجلها - 00:38:43ضَ

يقول اخي من ابي فقط رضع مع شخص واريد الزواج من ابنة هذا الشخص الحكم اذا كان اخوك الرابعة من ام ذلك الشخص او اخوك وهذا الشخص الرابعة من امرأة اجنبية - 00:39:34ضَ

فاخوك اصبح اخا له واما انت فابنته اجنبية منك الا ان كان هذا الشخص رضع من ام اخيك التي هي زوجة ابيك اصبح هذا الشخص اخ لك من الرضاعة من الاب - 00:40:08ضَ

وانت تكون حينئذ عمن لابنته فلا يخلو ان كان هذا الشخص رضع من لبن ابيك من زوجة ابيك مع احد اخوانك فهذا الشخص اصبح اخا لك ولسائر اخوانك من هذا الرجل - 00:40:38ضَ

الذي هو ابوك صاحب اللبن واما ان كان اخوك هو الذي رضع من امه او رضع معه من امرأة اجنبية فاخوك يكون اخا له فقط وانت لا لا رظاعة بينك وبينه فلك ان - 00:41:09ضَ

تزوج بابنته يقول وان كان هذا الشخص الربع من ام اخي اي عمتي فهل يجوز؟ لا يا اخي ما يجوز ما دام هذا الشخص رضع من ام اخيك التي هي زوجة ابيك فهذا الشخص اصبح اخا - 00:41:33ضَ

لجميع اولاد ابيك. من هذه الزوجة وغيرها واصبح اخا لجميع اولاد هذه المرأة من ابيك ومن غيره لان الرضاعة قد تكسب الاخوة من الابوين او تكون اخوة من الاب من الرضاعة او اخوة من الام من الرضاعة - 00:42:11ضَ

مثلا من الابوين شخص رضع من امك من لبن ابيك فهو اخوك من الابوين من الرضاعة ابوك ابوه وامك امه وان كان الشخص رضع من زوجة ابيك غير امك فيكون اخا لك من الاب من الرضاعة - 00:42:43ضَ

وان كان الشخص رضع من امك حالة كونها متزوجة من رجل اخر غير ابيك فيكون هذا الرجل اخا لك من الرضاعة من الام يقول هل يجوز ان يقوم الرجل بعمرة واحدة؟ عن ابويه - 00:43:12ضَ

والجواب لا يجوز ذلك. العمرة تكون عن واحد فقط يقول هل يشرع رفع اليدين من الرفع من السجود الى الجلوس بين السجدتين. الجواب لا كما سمعت قبل قليل وكان لا يفعل ذلك في السجود - 00:43:54ضَ

يقول والدتي كانت نادرة للعمرة في هذا العام وعند الاستعداد اليها اصيبت الشلل النصفي هل يصح لي ان اقوم بعمرة عنها الجواب نعم اذا كانت تدرك ولديها العقل والادراك فلا بد ان يكون بعلمها - 00:44:46ضَ

واذا كانت غير مدركة فلك ان تؤديها عنها بدون علمها ما حكم صلاة من لم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام صلاته صحيحة لكن يستحب كما تقدم لنا ان هذه سنة - 00:45:21ضَ

اتفق عليها رواها اكثر من خمسين صحابي منهم الخلفاء والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم اجمعين فهي سنة وليست بواجبة حتما هل يجوز هل للحاج او المعتمر طواف قدوم ومتى يكون طواف القدوم - 00:45:54ضَ

المعتمر يبدأ بطواف العمرة والمتمتع كذلك يبدأ بطواف العمرة المتمتع بالعمرة الى الحج طواف القدوم اذا جاء المرء محرما بالحج مفردا ويستحب له طواف القدوم او جاء قارنها الحج والعمرة معا - 00:46:40ضَ

مفرد او قارن يستحب له اول ما يدخل مكة ان يطوف طواف القدوم هل للحاج او المعتمر طواف وداع؟ ومتى يكون طواف الوداع للحاج واجب ويكون عند السفر واما بعد العمرة - 00:47:09ضَ

والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. يرى بعضهم انه يجب ويرى بعضهم عدم وجوبه وعند الجميع لا يلزم بتركه فدية اذا رأت المرأة زمن على هيئة نقطة او نقطتين - 00:47:37ضَ

على كونها مسافرة في غير موعد الدورة الشهرية فهل تطوف وتصلي نعم نطوف وتصلي بعد غسل اثر الدم والاستنجاء لان الدم وان كان قليل خارج من الفرج فانه نجس ويلزم الوضوء بعده - 00:48:23ضَ

غسل النجاسة والوضوء وتصلي به وتصوم ما دام انه في غير موعد الدورة الشهرية يقول بعض المصلين عندنا بعد تكبيرة الاحرام لا يقبض يده اليسرى بيده اليمنى فما حكم صلاته - 00:48:55ضَ

صلاته صحيحة لكن الافضل القبض لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اتت بعمرة وسعت ولم تقصر من شعرها وقد تحللت اذا كان الوقت قريب ولم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن الجهل - 00:49:27ضَ

فيها كالجماع مثلا فعليها ان تقصر ولا شيء عليها واذا كان وقت طويل او انه جامعها زوجها قبل ان تقصر فقد فات محل التقصير حينئذ وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع - 00:50:13ضَ

لا تصوم عشرة ايام بعد رمضان في اي مكان الصيام لا يلزم ان يكون بمكة. واما الهدي فيكون بمكة الكل طواف يعقبه سعي وهل يلزم لكل طواف صلاة ركعتين الجواب - 00:50:37ضَ

لا يلزم ولا يصح السعي الا بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج طواف الحج سواء كان طواف القدوم للمفرد والقارن او طواف الافاضة ولا يصح التطوع به اكثر من هذا - 00:51:10ضَ

طواف العمرة يعقبه سعي فاذا سعى سبعة اشواط فلا يصح ان يتطوع بالسعي بعد ذلك وانما المشروع التطوع بالطواف واما السعي فلا يشرع التطوع به سوى الواجب. سبعة اشواط في الحج وسبعة اشواط - 00:51:40ضَ

العمرة وهل يلزم ركعتين بعد كل طواف؟ الجواب لا يلزم وانما هي سنة من سنن الطواف يقول من المعروف ان كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - 00:52:07ضَ

فهل اذا كان الانسان قادرا على اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ولكنه صام ثلاثة ايام فهل يجزي ذلك؟ لا. هذا لا يجزي لانه بالخيار بين الثلاثة الاول اطعام عشرة مساكين - 00:52:42ضَ

او كسوتهم حي الرقبة هو بالخيار بين هذه فاذا لم يجد واحدا من الثلاثة لم يستطع فحينئذ ينتقل الى الرابع الذي هو صيام ثلاثة ايام فاذا كان الرجل قادرا على الاطعام - 00:53:12ضَ

او الكسوة فلا يصح ان يصوم ولو صام ما اجزأ عنه لان الكفارة على الخيار بين الثلاثة الاول وعلى الترتيب بينها وبين الرابع يقول دخلت مكة محرما قادما من من مصر - 00:53:38ضَ

وعملت عمرة لنفسي واريد ان اعمل عمرة لثانية فمن اين احرم؟ اقول اخي ما دمت قدمت بعمرة واديتها والحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى واكثر من الطواف بالبيت اذا تيسر لك ذلك - 00:54:12ضَ

ولا تخرج للاتيان بعمرة اخرى فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد سافرت الى جدة او الطائف او المدينة او اي مكان ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت - 00:54:41ضَ

واما وانت بمكة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول الجلسة الاستراحة قبل القيام الى الركعة الثانية او الركعة الرابعة سنة وتعتبر من الصلاة والجواب العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة - 00:55:06ضَ

ثلاثة اقوال قول بانها سنة القادر والمريض والضعيف والعاجز وقول اخر انه لا ينبغي فعلها والقول الثالث التفصيل ان كان المرء محتاجا اليها - 00:55:40ضَ