عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب في المذي وغيره الجزء الأول

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:01ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذى استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله - 00:00:26ضَ

فقال غصير ذكره ويتوضأ وللبخاري توظأ واغسل ذكرك. ولمسلم توظأ وانظح فرجك وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:56ضَ

الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال الرجل الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قوله رحمه الله - 00:01:22ضَ

باب في المزي وغيره اي ان هذا الباب اورد فيه المؤلف رحمه الله حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما اورد فيه احاديث اخر من نواقض الوضوء وعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله بباب نواقض الوضوء يعني الشيء الذي ينقض الوضوء - 00:01:51ضَ

والملي ماء يخرج عند تحرك الشهوة ويخرج احيانا بدون ان يشعر به الانسان ولا يجد لخروجه لذة واحيانا لا يحس ولا يدري عن خروجه حتى يدرك البلل يعني عند خروجه لا يحس بذلك - 00:02:30ضَ

وانما يحس اذا اصابه البلل قال العلماء انه يخرج من مخرج البول وقالوا كذلك انه يوجد يكون في الرجال وفي النساء وهو في النساء اكثر قيل فيه في نطقه لغات - 00:03:22ضَ

اصحها واولاها بفتح الميم وكسر الذال وتسكين الياء الياء المخففة الخفيفة بدون تشديد والياء حركتها حسب النطق لكنها مخففة والمذي من نواقض الوضوء ولا يوجب غسلا وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:04:07ضَ

هو رابع الخلفاء الراشدين وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يقول كما ورد في بعض الروايات - 00:05:04ضَ

انه كان اذا احس بهذا المني المذي اغتسل يقول حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال له في الايام والليالي الباردة فناله رضي الله عنه بذلك مشقة يقول كنت رجلا مذاء - 00:05:37ضَ

يعني كثير المزج فمن لا صيغة مبالغة كناية عن كثرة المذي والناس يتفاوتون في هذا شخص عندما تقع عينه على امرأته وينظر اليها نظرا بلذة ولو لم يخاطبها ولو لم يمسها - 00:06:08ضَ

حصل منه المذي وبعض الرجال لا يحصل منه او ان حصل منه حصل منه شيء قليل ولا يحركه الا شيء بين كنت رجلا ملذا فاستحييت كما في رواية البخاري ومسلم - 00:06:44ضَ

وورد النطق بها في غيرهما فاستحيت ياء واحدة فاستحييت والحيا حالة تنتاب الانسان عند ذكر ما يستحيا منه او عند اتيان ما يتوقع ان يعاتب عليه واستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:19ضَ

لمكان ابنته مني لانه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتزوج غيرها في حياتها وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة رضي الله عنها اول اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به - 00:08:08ضَ

توفيت بعده بستة اشهر رظي الله عنها ولم يتزوج عليها في حياتها وقد هم رضي الله عنه بالزواج شعر بغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره من ذلك كثيرا فتوقف رضي الله عنه - 00:08:38ضَ

مدارات ولخاطر النبي صلى الله عليه وسلم والمرء ينتابه الحيا مما يستحي منه ويلزمه السؤال عما يشكل عليه في امر دينه بحالة علي رضي الله عنه هذه المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:04ضَ

وعلي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي المرء ويحترم اسحاره واقرب زوجته من ان يتحدث عن شيء يتعلق باستمتاعه بابنته او بابنتهم وهذه من الاداب الحسنة المرء قد يتحدث - 00:09:41ضَ

عن استمتاعه بزوجته بشيء ما لكن اذا كان ابوها حاظر او اخوها حاضر او عمها حاظر يستحيي ان يذكرها او ان يذكر انه يستمتع بها فلكون المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع - 00:10:10ضَ

وهو ابو فاطمة فيستحي علي رضي الله عنه من ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا داعبت او لاعبت فاطمة او استمتعت بشيء من فاطمة حصل مني كذا وكذا فاستحيا - 00:10:34ضَ

وهذا حسن ويأخذ به الاخيار من الناس ويلزمه ان يسأل عما يشكل عليه في امر دينه فماذا يفعل ورد في بعض الروايات انه تذاكر هذا هو والمقداد وعمار رضي الله عنهم ثلاثتهم - 00:10:53ضَ

في بعض الروايات ان يقول امرت المقداد ان يسأل وفي بعضها ان السائل هو عمار وفي بعضها ان السائل هو علي ولا منافاة بينها فيجوز ان المقداد سأل ثم سأل عمار في مجلس اخر - 00:11:24ضَ

ثم سأل علي وقد لا يسأل علي لما ذكر من الاستحياء لكن لكونه هو الامر بالسؤال وقد حضر السؤال والجواب فيعتبر كانه سائل لانه تذاكر مع اخوته السؤال فسأل احدهم فكأنهم سألوا - 00:11:51ضَ

وكأن علي سائل ما دام انه تذاكر السؤال والقاه احد الثلاثة واجاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأن كل واحد من الثلاثة سأل فامرت المقداد ابن الاسود فسأله اخذ من هذا العلماء رحمهم الله - 00:12:18ضَ

خبر الواحد الثقة وقال بعضهم ليس بظاهر في هذا لان الاسود المقداد ابن الاسود سأل ربما يكون بحضرة علي علي ما اخذ الخبر من المقداد؟ والجواب وانما اخذه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:45ضَ

وكان في بعض الروايات فامرت رجلا بجنبي ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا الحديث رؤيا بالفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد فسأله اي سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:17ضَ

وقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توظأ وانظح فرجك في ثلاثة الفاظ يغسل ذكره ويتوضأ كأن المقداد لم يسأل عن نفسه وانما سأل عمن يبتلى او يحصل منه المذي - 00:13:48ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصيبه المذي يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ كان المقداد سأل عن نفسه هذا ماذا اعمل اذا امليت او اذا اصابني المذي - 00:14:25ضَ

او اذا خرج مني المذي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم تولى والله فرجك والنضح اخف من الغسل ويفهم منه الرش انه يرش عليه وليس المراد هنا الرش - 00:14:51ضَ

لانه ورد في روايات اخر اغسل والنظح الذي هو الرش لا يكفي في ازالة النجاسة وانما النضح سيأتينا في اشياء اخف خفيفة النجاسة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يرش في الماء - 00:15:21ضَ

ففهمنا ان المراد بالنظح هنا الغسل لانه قد يطلق على الغسل وقد يطلق على الرش وفي قوله يغسل ذكره ويتوضأ. فهمنا من ذلك امرين اساسيين وهما اولا نجاسة المذي وانه ليس كالمني - 00:15:49ضَ

المني كما سيأتينا طاهر والمذي نجس ويتوضأ فهمنا منها ان ناقض للوضوء وموجب بالوضوء وانه لا يجب به الاغتسال بالاجماع. باجماع العلماء ان المذي لا يوجب اغتسالا لان علي رضي الله عنه رأى المذي - 00:16:19ضَ

انه كأنه قريب من المني انه يخرج عند الشهوة فقاسه عليه رضي الله عنه فاخذ يغتسل وطال عليه وكثر عليه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ففهمنا من قوله يغسل ذكره - 00:16:48ضَ

انه نجس كما فهمنا من ذلك ان هذا لا يكفي فيه الا الغسل ما يكفي الاستجمار البول اذا خرج او الغائط اذا خرج يكفي فيه الاستجمار مع وجود الماء ويجزي - 00:17:14ضَ

ولا حرج في ذلك حتى لو كان الماء كثير وموجود بكثرة ويستجمر ويكفيه لان البول والغائط شيء معتاد ومستمر ويحصل مع الانسان دائما فناسبه التخفيف من الله جل وعلا على العباد - 00:17:41ضَ

فكفى فيه الاستجمار بالحجارة او منديل او تراب او ما يقوم مقامها واما هذا فلكونه ليس مستمرا ولا دائما مع الانسان ناسبه الغسل الذي يناسبه ازالة النجاسة وقوله يغسل ذكره - 00:18:07ضَ

دليل على انه لابد من الغسل ولا يكفي فيه الاستجمار والا وقد يبدو للانسان بادئ الامر انه ما دام البول وهو نجس والغائط وهو اكثر نجاسة يكفي فيه الاستجمار فيكفي في المذي - 00:18:32ضَ

لكن لا لا يكفي الاستجمار لابد من الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ولم يقل يستجمر او يزيل اثر النجاسة كما يزيلها من اثر البول ونحو ذلك. قال يغسل ذكره - 00:19:00ضَ

وقال ويتوضأ وهذا هو المناسب هذا هو المناسب الغسل ثم الوضوء بعد ذلك وكذلك في الرواية الاخرى للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك اولا ثم توضأ ثانيا بعد ذلك لكن رواية مسلم رحمهم الله - 00:19:24ضَ

قال توظأ وظح فرجك توظأ اولا ثم لم يقل ثم توظأ وظح ورجع قال بعض العلماء هذه كتلك سواء بسواء لان الواو لا تقتضي الترتيب تقول جاء زيد وعمرو ويجوز ان عمرو هو الذي جاء اولا - 00:19:51ضَ

الواو لا تقبظ الترتيب بخلاف ما لو قلت جاء زيد ثم عمرو. هذي واظحة بان جاء زيد اول ثم تلاه عمرو او جاء زيد فعمرو الفاء يقبض الترتيب بخلاف ما اذا قلت جاء زيد وعمرو فيحتمل ان عمرو جاء اولا. قالوا فكذلك هنا توظأ وظح فرجك يعني - 00:20:24ضَ

ارفع فرجك وتوضأ اغسل اثر النجاسة وتوضأ قال بعض العلماء لا لو كان يلزم الترتيب ما قال ان ظح توظأ وظح فرجك قال الاولون هذه الرواية نحملها على التي قبلها - 00:20:56ضَ

ان غسل الفرج اول ثم الوضوء قالوا له لا حرج ولذا قال بعض العلماء يجوز ان تتوضأ اولا ثم تغسل الذكر في حالة في حالة المذي يجوز ان تتوضأ ثم تغسل الذكر لكن اه ها ان لمسته - 00:21:20ضَ

بطل وضوءك يعني يكون غسل بدون ان يمس. اما من وراء حائل او نحو ذلك بخلاف الاستنجاء والاستجمار نص العلماء رحمهم الله كثير منهم على انه لا يصح قبله وضوء ولا - 00:21:44ضَ

تيمم لا يصح قبل الاستجمار وقبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. لازم الاستجمار والاستنجاء اولا ثم الوضوء او التيمم لكن هنا قالوا لا هو بمثابة اي نجاسة لو كان على فخذك مثلا نجاسة - 00:22:02ضَ

يصح ان تتولى اول فاذا انتهيت من وضوءك غسلت النجاسة او كان في رقبتك نجاسة او في ظهرك نجاسة في غير مواطن الوضوء مثلا اعضاء الوضوء يصح ان تتوضأ وضوء كامل - 00:22:25ضَ

ثم اذا انتهيت التفت الى النجاسة فغسلتها. قالوا هذا مثله واستدلوا بقوله توضأ وانظح فرجك انه لا يلزم ترتيب ويصح ان يكون غسل الفرج بعد الوضوء كان يكون من وراء حائل - 00:22:43ضَ

وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ قالوا يغسل ذكره هل يكفي غسل رأس الذكر مخرج المذي ام يلزم ان يغسل الذكر كله قولان للعلماء قال بعضهم يغسل مكان الخارج فقط - 00:23:06ضَ

لان هذا نجاسة يغسل اثر النجاسة فقط قالوا الاخرون لا قال يغسل ذكره ما قال يغسل اثر النجاسة ولا قال يغسل رأس ذكره وانما في حكمة في غسل الذكر كله - 00:23:34ضَ

وما هذه الحكمة؟ قالوا وردت في بعض روايات الحديث يغسل ذكره وانثيه يعني كانه مراد غسل الذكر والخصيتين معا لما قالوا لان هذا الذي يخرج نتيجة حرارة داخلية وانتشار فاذا غسله بالماء - 00:23:53ضَ

بالماء البارد تقلص باذن الله وتوقف عن الخروج والا فربما يخرج بعد ان يتوضأ لكن فيه حكمة من غسل الذكر مع الانثيين لاجل تقلص الموطن هذا وتوقف الخروج وكلمة ذكره - 00:24:29ضَ

تشمل الذكر كله وليس المراد غسل مكان النجاسة والا لقال يغسل مخرجه او يخرئ يغسل رأس ذكره او يغسل طرف ذكره او يغسل النجاسة او يغسل المذي وانما قال يغسل ذكره - 00:24:58ضَ

وذهب الحنابلة وبعض المالكية الى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور من العلماء الى وجوب غسل المحل الذي اصابه المذي - 00:25:21ضَ

لانه الموجب للغسل ويقتصر عليه والقول الاول ارجح لامور بادلة الاول ان غسله الحقيقي من الحديد قال يغسل ذكره ولم يقل يغسل طرف ذكره او رأس ذكره او يغسل اثر النجاسة - 00:25:42ضَ

وغسل بعضه مجاز يحتاج الى قرينة قوية لانه اذا غسل بعض ذكره ما قلنا انه غسل ذكره قتل بعض ذكره والرسول قال يغسل ذكره الثاني ان المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك فهو اشبه ما - 00:26:04ضَ

تكون بجنابة صغرى يقتصر فيه من غسل عن غسل البدن كله على غسل الفرج الثالث انه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده وفهمنا من هذا ان المذي نجس - 00:26:31ضَ

وانه من نواقض الوضوء وانه موجب لغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار وانه يحسن مع غسل الذكر ان يغسل الانثيين كذلك لانها وردت في بعض روايات الحديث السنن وان المذي لا يوجب الغسل الكامل كالجنابة - 00:26:56ضَ

وانه لا يكفي في ازالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء لان سائر النجاسات لا يكفي فيها المسح والدلك والتنظيف الا بالغسل بخلاف وكان الخارج من القبل والدبر فيكفي فيه الاستجمار من باب التخفيف على الامة - 00:27:29ضَ

والحديث الاخر عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال شقي لقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الشاكي لا يعلم منه لانه ليس شخص معين - 00:28:02ضَ

يشكو هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم او عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم لقي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:19ضَ

الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة ماذا يصنع وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف نهي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث كما قال الامام النووي رحمه الله - 00:28:34ضَ

ومن قواعد الاسلام العامة واصوله التي تبنى عليها الاحكام الكثيرة الجليلة هذا قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل على ما كان عليه - 00:29:00ضَ

حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك تيقن الطهارة وشك في الحدث الاصل ماذا طهارة تيقن الحدث وشك في الطهارة ماذا الحدث ما دام تيقن الحدث تيقن انه بعد صلاة الظهر مثلا - 00:29:19ضَ

نقض الوضوء لكن لا يدري هل هو بعد ما نقض الوضوء توضأ ام لا مشكوك في الوضوء. نقول الاصل الحدث. اذا اراد صلاة العصر لزمه ان يتوضأ تيقن انه على وضوء - 00:29:53ضَ

بعد صلاة الظهر لكنه شك هل احدث او ما احدث هل حصل منه ريح او لا لا يدري ما هو الاصل الطهارة وهكذا صلى تيقن انه صلى ثلاث ركعات لكن لا يدري هل اتى بالرابعة او لا - 00:30:12ضَ

الاصل ثلاث ركعات طاف بالبيت شرفه الله اربعة اشواط مثلا يقين ما يدري هل هي اربعة او خمسة يقول الخامس مشكوك وهذه قاعدة عظيمة يحتاجها المرء في كل شيء والشك - 00:30:44ضَ

يختلف شك في اثناء العبادة شك في اثناء الطواف الخمسة او ستة في اثناء الصلاة هل ثلاث ركعات او اربع شك في اثناء الوضوء هل غسل يديه ام لم يغسلهما وهو في اثناء غسل الرجلين - 00:31:08ضَ

هذا الشك يبني على اليقين ويطرح الشك يأتينا شك يخشى ان يجر المرء الى الوسوسة هذا شك لا يلتفت اليه طاف بالبيت سبعة اشواط ثم خرج الى الصفا فلما صعد الصفا مثلا - 00:31:35ضَ

اتاه الشك هل طاف سبعة او ستة يقول لا تلتفت لهذا الشك هذا الشك يجرك الى الوسوسة لانك انتهيت اديت العبادة صلى الظهر اربع ركعات وفي اثناء انصرافه شكا هل صلى اربعة او ثلاث - 00:32:08ضَ

يقول لا لا تلتفت لهذا الشك. هذا بعد فراغ العبادة تولى موضوع كامل وخرج من دورة المياه وجاء الى المسجد يصلي في اثناء طريقه الى المسجد لمس ذراعه ووجده ناشف - 00:32:38ضَ

هل غسل يديه الى المرفقين او لا يقول لا لا تلتفت لهذا الشك انت توضأت وخرجت هذا يجرك الى الوسوسة هذا بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له ففرق بين الشك في اثناء العبادة او الشك بعد الخروج من العبادة - 00:32:59ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الرجل يخيل اليه احيانا يتحرك المرء او يشعر كأن ريح خرجت من بين اليتيه فما الحكم وهو في اثناء الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف - 00:33:27ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لانه لو انصرف لادنى شك لتلاعب الشيطان بالعبد وكل ما دخل في الصلاة اخرجه منها ورد انه يأتي ويفتل بين شعرتين او ينفخ بين اليتيه - 00:34:00ضَ

يخيل للانسان انه خرج منه ريح فلا ينصرف ولا يلتفت لهذا فليستمر على ما كان عليه قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد السماع بالاذن - 00:34:28ضَ

ولا الشم بالانف والله اعلم لان بعض الناس لا يسمع ربما يسمعون الذين حوله وهو لم يسمع شيء لكن احس ادركه واخر خرج منه ريح شديدة شم رائحتها من حوله واذاهم برائحته وهو لم يشم شيء لانه مصاب بداء - 00:34:52ضَ

في شمة هل يستمر هذا في صلاته لا وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مرادا به التأكد الكامل انه تأكد من انتقاض وضوءه وليس المراد السماع بالاذن او الشم بالانف وحده - 00:35:23ضَ

فهذا قد لا يحصل عند بعض الناس وانما حتى يتأكد واذا تأكد ان وضوءه انتقض فحينئذ يخرج وهذا يتأتى في كل العبادات او كل العبادات الصلاة الصيام الصيام مثلا هل - 00:35:47ضَ

اكل بعد طلوع الفجر او لم يأكل يأكل وما سمع مؤذن مثلا فلما خرج للمسجد وجد الجماعة كثير في المسجد وخشي ان يكون اكل قبل بعد طلوع الفجر هل اكل - 00:36:24ضَ

بعد طلوع الفجر او لم يأكل. نقول الاصل ماذا الليل الاصل معك الليل انك لم تأكل حتى تتيقن انك اكلت بعد طلوع الفجر فيكون يؤثر على صيامك وهكذا في سائر العبادات - 00:36:54ضَ

البناء على اليقين ولا ولا ينظر لان العبادات مبنية على التيقن والظبط لا التردد فالاصل ما تيقنه الانسان كذلك حالة الوضوء والحدث مثلا كما مثلت اولا اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث - 00:37:20ضَ

فلا يلتفت لهذا الشك تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا يلتفت للشك بعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين ان يكون في الصلاة او خارج الصلاة وهذا يتأتى مثلا قالوا في الصلاة لا ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه - 00:37:56ضَ

يتلاعب به الشيطان فان انصرف فكانه استجاب للشيطان فهم به فيتعبه لكن قالوا خارج الصلاة لا ما تعرض له الحديث وكون الانسان يبني على اليقين ويذهب الشك عنه احسن وقال بهذا جمع من العلماء رحمهم الله قالوا فرق بين الشك داخل الصلاة وخارجها - 00:38:25ضَ

فاذا مثلا كان يمشي متجه الى المسجد مثلا وشك انه حصل عنده حدث قالوا الاولى والافضل ان يطرد هذا الشك باليقين فيتوضأ فان فعل ذلك فحسن. فهو احوط وان لم يفعله وان لم يتوضأ فالاصل والحمد لله الطهارة - 00:38:53ضَ

فما دام في الصلاة فهو منهي عن الخروج فهل يطرد الشك باليقين؟ لا. نقول هذا عبث. وهذا مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تخرج - 00:39:28ضَ

فرق بين الامرين انت خارج الصلاة وشككت في الحدث تقول انت بالخيار ان بنيت على اليقين فالاصل معك وهو الطهارة وان احببت طرد الشك هذا بتيقن الطهارة ثم توضأت فلا بأس عليك لانك لم تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:46ضَ

لكن احذر الخروج في اثناء الصلاة فتقع في بلية تقع في مصيبة تقع فيه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيتسلط عليك الشيطان فلا يتركك تؤدي صلاة جماعة كل ما دخلت في الجماعة - 00:40:18ضَ

جاء وتلاعب بك ليخرجك فلا تخرج يؤخذ من الحديث القاعدة العامة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني هذه قاعدة اصولية ان الاصل بقى ما كان على ما كان - 00:40:36ضَ

يعني انت متوظأ متيقن انك خرجت متوظأ لكن شككت هل احدثت او لا او لم تحدث؟ نقول الاصل ما كان اللي هو الاول المتيقن الطهارة ان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة - 00:40:55ضَ

فان كنت داخل الصلاة فلا يجوز لك ان تخرج فان خرجت فانت مخطئ لانك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لك عن الخروج ولهذا قال رحمه الله تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين - 00:41:16ضَ

ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يتيقن الحدث ان الريح الخارجة من الدبر بصوت او بغير صوت ناقضة للوضوء. كما سئل ابو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء - 00:41:38ضَ

او يراد من سماع الصوت ووجدان الريح من الحديث التيقن من ذلك يعني انه يتأكد من هذا وليس المراد ان يسمع باذنه او يشم بانفه لانه قد يكون سمعه ثقيل او قد يكون - 00:42:00ضَ

انفه لا يشم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل تارك الصلاة كافر ام لا تارك الصلاة لا يخلو - 00:42:19ضَ

تركها جحدا لوجوبها هذا كافر باجماع المسلمين يعني قال الصلاة ما تجب لكنها قضية اجتماعية او فعلها حسن وانا اصلي مثلا لكني ارى ان الصلاة لا تجب هذا كفر حتى وان صلى - 00:42:46ضَ

لان لانه انكر ما اجمع على انه من الدين بالظرورة وترك الصلاة يعني انكار الوجوب كفر حتى مع الفعل ولو فعلها تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاده وجوبها يعتقد الوجوب لكنه لا يصلي - 00:43:12ضَ

هذا كافر على رأي كثير من العلماء رحمهم الله ولعله الاقوى دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولم يقل صلى الله عليه وسلم من تركها - 00:43:47ضَ

جاهدا لوجوبها او تركها تهاونا وكسلا من ترك الصلاة فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 00:44:13ضَ

فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فمعناه ان تارك الصلاة ليس باخ اننا ولا يخلى سبيله بل يقاتل فهو كافر ويرى بعض العلماء رحمهم الله بانه اذا تركها تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها - 00:44:30ضَ

قالوا ليس بكافر ويجب ان يستتاب فان تاب والا قتل الاولون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل والاخرون قالوا يستتاب فان تاب والا قتل. كلهم اتفقوا على القتل. لكن ما الفرق؟ الاولون قالوا يقتل كفرا - 00:44:59ضَ

والكافر لا يرثه اخوانه اقاربه المسلمون والكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة بعيدا عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته - 00:45:21ضَ

ومن قال يقتل حدا لا كفرا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث اقاربه المسلمون. لانه لم يحكم بكفره وانما حكم بقتله حدا المحارب ونحوه والزاني مثلا المحصن ونحوه - 00:45:46ضَ

يقتل لكن ليس كفرا والراجح ان تارك الصلاة كافر اذا ترك باستمرار متعمدا لذلك غير جاهل فان كان جاهلا عرف فان تاب الله جل وعلا يتوب عليه. وان استمر على تركه للصلاة وجب قتله كفرا لا حدا - 00:46:13ضَ

يقول السائل هل يجوز مواصلة الطواف لعدة مرات دون الفصل بين طواف واخر. بركعتين الجواب نعم يجوز ان يطوف مثلا سبعة اشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة اشواط ثم يطوف بعد ذلك سبعة اشواط ولا حرج - 00:46:44ضَ

يقول السائل كيف افعل بما يصيب ثوبي من المري اغسله ام انظحه ام انظح الماء علي عرفنا ان المذي نجس واي نجاسة تصيب الثوب او البدن يجب غسلها والغسل نعمة من الله جل وعلا خفف به على هذه الامة - 00:47:07ضَ

وكان من قبلنا اذا اصاب الثوب نجاسة ما يطهره الغسل وانما يقرض يقرض بالمقراض وتزال النجاسة ما يكفي فيه القسم يقول السائل صمت يوم عاشوراء ولم اصم يوما قبله ولم اصم يوما بعده - 00:47:36ضَ

لا بأس ولا حرج في ذلك والحمد لله المستحب ان يصوم يوما قبله او يوما بعده او يصوم يوما قبله ويوما بعده يصوم معه فاذا صام معه فحسن واذا لم يصم الا يوما واحدا فقط - 00:48:07ضَ

فله ذلك واذا ترك الصيام من اجل سفره وكان من عادته ان يصوم لكن تركه للسفر فالله جل وعلا يكتبه له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:48:30ضَ

واذا كان المرء من عادته صيام ثلاثة ايام من كل شهر مثلا وتركها من اجل السفر كتبت له او كان من عادته ان يصلي الضحى وترك صلاة الضحى من اجل السفر كتبت له - 00:48:54ضَ

او كان من عادته ان يقوم الليل وترك قيام الليل من اجل السفر كتب له ذلك والحمد لله يقول السائل عندما اغتسلت وقعت يدي على الذكر وانا متوظأ للصلاة هل وظوئي يبطل ام لا - 00:49:10ضَ

اذا مسست ذكرك بعد كمال الوضوء انتقض وضوءك على رأي كثير من العلماء فتوضأ وضوءا جديدا يقول السائل اتيت معتكفا واعتكفت ما يقارب اربعة ايام هل يلزمني طواف وداع اذا كان ذلك الاعتكاف بعد الحج - 00:49:30ضَ

ما يلزمك طواف الوداع واذا كان الاعتكاف بعد العمرة العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان يرى بعضهم وجوب طواف الوداع بعد العمرة ويرى بعضهم عدم الوجوب والذين قالوا بالوجوب وقالوا والذين قالوا بعدم الوجوب كلهم لا يلزمون بترك طواف الوداع للعمرة - 00:50:00ضَ

لا يلزم دم والافضل ان تطوف للوداع لانه قربة وطاعة وعبادة لله جل وعلا يقول شخص طاف طواف الوداع وعندما خرج لم يغار وعندما خرج لم يغادر على الفور وانما ذهب لقضاء بعض الحاجات والمشتريات وغيرها فما حكم ذلك - 00:50:29ضَ

لا حرج عليه يقضي حاجته يشتري ما يريد يصلي الصلوات الحاضرة يستريح في منزله يتغدى او يتعشى او يقضي حاجته لا حرج عليه. لا يلزمه اذا خرج من طواف الوداع ان يغادر - 00:50:58ضَ

لكن اذا طالت اقامته فيحسن ان يعيد طواف الوداع ولو طاف للودائح عشر مرات فلا بأس مثلا يوم الجمعة يريد السفر ولم يسافر ثم عزم على السفر يوم السبت مثلا فطاف للوداع - 00:51:17ضَ

فلم يسافر ثم عزم على السفر يوم الاحد فطاف للوداع فلم يسافر. لا حرج عليه يعني كلما عزم على السفر يوادع فان اقام فلا بأس ولا يلزمه ان يغادر بعد طواف الوداع مباشرة - 00:51:40ضَ

ولا حرج علي في شراء ما يحتاجه. لكن قال بعض العلماء اذا طاف للوداع فلا يحسن ان يشتري شيئا للتجارة وانما حاجة وانما لحاجته لا حرج عليه ان يشتري يقول السائل بني مسجد جديد في قريتنا وكان بها مسجد قديم لكنه تبع الاوقاف - 00:52:00ضَ

وفيه خطيب لا يعجب الناس وانا الحمد لله مسؤول عن المسجد الثاني فهل اقيم في المسجد الثاني خطبة جمعة خطبة جمعة ام اترك ام اترك القرية على حالها ليجتمع الناس - 00:52:27ضَ

لا يا اخي لا ينبغي ان نفرق الجماعة وانما نسعى لجمع الجماعة واجتماعهم في مسجد واحد لكن اذا كان الامام الاول عليه ملاحظات نسعى في اصلاحه وتوجيهه واستقامته فان لم يستقم ولم ينفع فيه التوجيه نسعى في ابعاده - 00:52:44ضَ

لا يتعين ان يكون هذا هو الامام فليس متعين بان يكون هو الامام لكن نحرص على لم الشمل وجمع الجماعة واجتماع اهل القرية في مسجد واحد فلا نفرقهم ان رضوا في مسجدكم هذا والا في المسجد الاول المهم ان يكون هناك تفاهم بينهم واصلاح - 00:53:12ضَ

في حال الامام الاول اذا امكن اصلاحه وان لم يمكن اصلاحه فنسعى في ابعاده وجمع الجماعة على امام واحد يقول السائل في صلاة عصر اليوم وجدت براز طائر ولا ادري الا اثناء الصلاة فلم اخرج منها فما حكم هذه الصلاة - 00:53:44ضَ

براز الطائر طاهر لا نجاسة فيه ولا يؤثر بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر قول الابل وروثها وبول الغنم وروثها وبول البقر وبول الدجاج وروثها وهكذا كل ما يؤكل لحمه - 00:54:11ضَ

قوله وروثه طاهر. كذلك مثل الحمام الحمام بقوله وروثه طاهر لا يؤثر وليس بنجس يقول السائل قراءة الفاتحة للصلاة الجهرية هل تسقط عن المأموم ام تجب علي قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام - 00:54:39ضَ

للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اقوال بعض العلماء قال يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة مع الامام - 00:55:17ضَ

وقراءة الامام تكفي عنه وبعض العلماء فصل وقال تكفي قراءة الامام عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا تكفي في الصلاة السرية يعني بعض العلماء اوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية او جهرية - 00:55:42ضَ

وبعض العلماء لم يوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية ام جهرية وبعض العلماء قال تجب على المأموم القراءة في الصلاة السرية ولا يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة الجهرية لان الامام - 00:56:09ضَ

يسمع المأموم فيكفي ذلك عنهما. ولان المأموم يؤمن على القراءة والمؤمن كالقاري والاحوط للانسان ان يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الامام او في وقفاته اثناء القراءة او قبل الشروع في القراءة او بعد ان ينتهي من القراءة وقبل ان يركع - 00:56:29ضَ

ولو قطعها. يعني قطع الفاتحة. قرأ اية ثم سكت. ثم قرأ الاية الثانية ثم سكت. وهكذا خروجا من الخلاف يقول السائل رجل تبرع لفراش مسجد والمسجد في احتياج تصليح دورة المياه وتبليط - 00:57:03ضَ

هل - 00:57:27ضَ