عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب قصر الصلاة في السفر

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وهذا المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر الحديث التاسع والعشرون بعد المئة - 00:00:00ضَ

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك هذا الحديث - 00:00:27ضَ

عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك - 00:00:53ضَ

ايوة صحبت ابا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان فكانوا كلهم لا يزيد في السفر على ركعتين هذا الباب في قصر الصلاة والمراد بقصر الصلاة اي الرباعية صلاة الظهر وصلاة العصر - 00:01:17ضَ

وصلاة المغرب واما صلاة وصلاة العشاء واما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا يقصران بالاجماع ومعنى الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر فصلى باصحابه ركعتين ثم قام الى رحله - 00:01:51ضَ

وقام معه بعض اصحابه يقول فحانت منه التفاتة التفاتة الى موقع المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما وقال ما يصنع هؤلاء يقول الراوي قلت يسبحون يعني يتنفلون فقال رضي الله عنه هذا الحديث - 00:02:39ضَ

صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وقوله عن صحبته لابي بكر وعمر وعثمان التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا يقرن به غيره - 00:03:12ضَ

ولكنه رضي الله عنه اراد بذلك البيان ان الحكم الذي ادركه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له نسخ ها هو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحب بعد ذلك في سفر ابا بكر وعمر - 00:03:43ضَ

وعثمان وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين اي ان الحكم السابق استمر ولم ينسخ فهو قال هذا القول انكارا على من كان يتنفل بعد الصلاة اخذ من هذا الحديث - 00:04:13ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر الا ركعتين وهي صلاة المسافر في الرباعية واستمر هذا الحكم مدة حياته صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ هذا الحديث ثابت في الصحيحين - 00:04:47ضَ

ولا اشكال فيه اختلف العلماء رحمهم الله في فعله صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ من هذا وجوب صلاة ركعتين فقط وان من صلى اربعا فصلاة غير صحيحة او انه يجوز ان يصلي ركعتين ويجوز ان يصلي اربع ركعات - 00:05:29ضَ

ما الحكم من العلماء من قال صلاة السفر ركعتين لو صلى اربع ركعات في الصلاة الرباعية ما صحت صلاته وامرناه بالاعادة اخذ بهذا جمع من العلماء ومنهم الامام ابو حنيفة رحمه الله - 00:06:02ضَ

قال صلاة السفر ركعتان فقط ولا يصح ان يصلي اربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمهم الله غيره قالوا لا يصلي ركعتين ويصلي اربع ركعات ثم منهم من قال - 00:06:30ضَ

صلاة ركعتين افضل من صلاة اربع ركعات ومنهم من قال هو مخير بين الامرين ان شاء كذا صلى ركعتين وان شاء اربع ومنهم من قال يجوز ان يصلي ركعتين ويجوز ان يصلي اربع - 00:07:10ضَ

وصلاة اربع ركعات افضل صلاة ركعتين افضل وصلاة اربع افظل ومنهم من قال بالتساوي ومنهم من قال القصر سنة اذا اتى به فحسن وان لم يقصر فلا بأس عليه منشأ الخلاف - 00:07:39ضَ

ابو حنيفة رحمه الله من قال بقوله على صلاة السفر ركعتين فقط استدلوا بهذا الحديث قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على صلاة ركعتين دليل على ان صلاة السفر - 00:08:05ضَ

ركعتان فقط بلا زيادة فإن زاد ما صحت صلاته بل يؤمر الاعادة ليأتي بالواجب لقول عائشة رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر - 00:08:24ضَ

مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته الجمهور الذين قالوا تصح ركعتان وتصح اربع مع المفاضلة احيانا للركعتين وبعضهم للركعة للاربع قالوا قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:08:56ضَ

قالوا هذا دليل على جواز اتمام الصلاة الرباعية اربع ركعات. لان الله يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا فنفى الجناح عن القصر فدل على ان الاتيان بها كاملة لا بأس به - 00:09:28ضَ

يقال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الركعتين قالوا عرف في الاصول على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لاخذ الوجوب وانما دليل المشروعية - 00:09:49ضَ

لكن الوجوب يؤخذ من قوله لا تزيد في السفر على ركعتين ونحو ذلك واما فعله فيؤخذ منه صلى الله عليه وسلم المشروعية فهو يعمل العمل المشروع صلوات الله وسلامه عليه. وليس كل ما يعمله صلى الله عليه وسلم هو واجب على الامة - 00:10:12ضَ

لانه يعمل السنن والمستحبات ويعمل طاعات ليست بواجبة فعمله صلى الله عليه وسلم فقط بدون امره لا يدل على الوجوب يقال ما قولكم في حديث الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتم صلاة الحضر - 00:10:42ضَ

يقولون هذا من قول عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها لم تشهد فرض الصلاة لان الصلاة فرضت وعائشة صغيرة ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاة فرضت قبل الهجرة - 00:11:11ضَ

ما المراد بالسفر الذي يبيح اثر الصلاة للعلماء رحمهم الله فيه اقوال كثيرة نقل بعضهم قرابة عشرين قولا في مسافة السفر واقل مدة ذكرت عنهم في السفر هي ميل قالوا من خرج - 00:11:37ضَ

عن قريته مسافة ميل فله ان يقصر وان كان دون الميل فليس له ان يخسر الميل يزيد عن كيلو ونصف قليلا قرابة الف وست مئة متر كيلو ونصف وشيء واكثر مدة ذكرها العلماء رحمهم الله هي مسافة - 00:12:21ضَ

مسيرة ثلاثة ايام بلياليهن وما بين ذلك قيل به وقال جمع من العلماء المسافة هي بحسب ما تقدر بالوقت الحاضر بما يزيد على ثمانين كيلو ما كان دون الثمانين قالوا الاولى عدم القصر - 00:12:55ضَ

وما زاد عن الثمانين كيلو فيعتبر مسافة قصر يقصر وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان القصر يجوز في كل ما اعتبر سفر قال ما اعتبره الانسان سفرا واستعد له بالزاد والراحلة - 00:13:31ضَ

ويقصر فيه قل او كثر والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسافة من ثلاثة ايام بلياليها الى مسافة ميل واقوال عدة بين هذين القولين. منهم من اعتبره يوم وليلة ومنهم من اعتبره يومان ومنهم من اعتبره بالمراحل ثلاث مراحل واربع مراحل وهكذا - 00:13:55ضَ

وكل له مأخذ رحمهم الله مما ورد في السنة او عن الصحابة رضي الله عنهم المعنى الاجمالي يذكر عبد الله ابن عمر انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره - 00:14:30ضَ

وكذلك صحب ابا بكر وعمر وعثمان في اسفارهم عثمان رضي الله عنه كان في اخر حياته كما ثبت ما كان يقصر. كان يتم قالوا يتأول واختلفوا في معنى كلمة يتأول يعني انه يتأول ان البلاد كلها بلاد وبصفته امير المؤمنين - 00:14:53ضَ

او انه حج ولم يقصر رضي الله عنه انه تزوج هناك او انه اقام بمكة او انه المهم ان عثمان رضي الله عنه كان في اخر حياته ما يقصر في حجه وفي سفره الى مكة - 00:15:19ضَ

اه قول ابن عمر رضي الله عنه انه صحب ابا بكر وعمر وعثمان المراد صحبته لعثمان رضي الله عنه في اول خلافته رضي الله عنه. نعم فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين - 00:15:39ضَ

ولا يزيد عليهما اختلاف العلماء اختلف العلماء في القصر هل هو واجب ام رخصة؟ يستحب اتيانها واجب يعني انه لو صلى اربع ما صحت صلاته او رخصة للتخفيف من اجل السفر - 00:15:59ضَ

لان الله جل وعلا لطف بعباده فخفف عنهم في السفر بان اباح لهم القصر واباح لهم الجمع كل هذا من باب التيسير والتسهيل على العباد فلله الحمد والمنة فذهب الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد الى جواز الاتمام والقصر وافضل - 00:16:20ضَ

الى جواز الاتمام والقصر افضل. لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وذهب ابو حنيفة الى وجوب القصر وجوب القصر قال لو صلى اربع المسافر ما صحت صلاته. على رأي ابي حنيفة رحمه الله. نعم - 00:16:48ضَ

ونصره ابن حزم وقال ان فرضا مسافر ركعة فرض صلاة المسافر ركعتان فاذا زاد فيها قالوا كما لو زاد في صلاة الظهر خامسة فصلاها خمس وفرضها اربع فلا يصح ان يزيد - 00:17:09ضَ

وكذلك اذا زاد في السفر ركعتين مع ركعتين كان الصلاة غير صحيحة. لانه زاد عن الفرض. والفرظ ركعتان فقط. نعم وادلة الموجبين للقصر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اسفاره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل - 00:17:29ضَ

عنه انه اتم في السفر نقلا صحيحا وانما النقل الاتي هذا معلول. نعم واجيب بان الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور واجيب بان الفعل لا يدل على الوجوب عند الاصوليين - 00:17:54ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وانما يدل على المشروعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل افعالا كثيرة ليست واجبة افعلها تطوع صلى الله عليه وسلم. فلا نوجبها على الامة. نعم - 00:18:14ضَ

واستدلوا ايضا بحديث عائشة في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين واقرت صلاة المسافر واتمت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر واجيب عنه باجوبة احسنها ان هذا من كلام عائشة ولم يرفع نقلت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما من قولها وقول الصحابة - 00:18:33ضَ

رضي الله عنه ليس تشريعا. نعم ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة ان فرض الصلاة وكانت عائشة صغيرة وما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:19:02ضَ

اما ادلة الجمهور على عدم وجوب القصر. فقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونفي الجناح يفيد انه رخصة وليس عزيمة ليس واجب - 00:19:20ضَ

نعم فنسي الجناح يفيد انه رخصة وليس عزيمة وبان الاصل الاتمام والقصر انما يكون في شيء اطول منه يعني مقصورة الصلاة مقصورة يعني ان الاصل هو التمام وقصرت تخفيفا نعم. وبحديث عائشة - 00:19:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدار قطني وقال اسناده حسن هذا قال الدارقطني اسناده حسن والحديث معلول - 00:20:03ضَ

نعم لان عائشة رضي الله عنها اتمت كما ورد في اخر حياتها ولم يكن وقالوا متأولة كتأول عثمان متأولة كتأول عثمان. ولو كان عندها حديث مثل هذا ما قيل تأولت ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت - 00:20:22ضَ

انه اتم وقصر. وانما هذا الحديث ما صح وقد اجيب عن ادلة الجمهور بان الاية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف قالوا وان خفتم ان يفتنكم الذين اذا كفروا هذا في صلاة الخوف ونفسد في صلاة المسافر. نعم - 00:20:45ضَ

وبان الحديث متكلم فيه. الحديث متكلم فيه الذي نقلت عائشة ان النبي كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر في السفر حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:10ضَ

ليس بصحيح بل هو حديث يرى شيخ الاسلام انه حديث مكذوب. نعم. قلت وليس المراد انه ينسب الكذب الى عائشة رضي الله عنها وارضاها وانما منسوب اليها ولم تقله قلت الاولى للمسافر الا يدع القصر - 00:21:31ضَ

الاولى للمسافر والافضل له ان يخسر ولا يترك القصر خروجا من الخلاف. لانه اذا قصر فلا احد يقول بعدم صحة صلاته. واذا اما فهناك جمع من العلماء يقولون بعدم صحة الصلاة. اذا فالقصر اولى - 00:21:51ضَ

اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من اوجد من اوجد من اوجبه. نعم. ولانه ولانه ولانه الافضل عند عامة العلماء عند جمهور العلماء انه هو الاولى وهو الافظل. نعم - 00:22:13ضَ

هو شيخ الاسلام ابن تيمية نقل عنه في الاختيارات كراهة الاتمام. يعني ينبغي الا يتم. نعم وذكر انه نقل عن الامام احمد التوقف في صحة صلاة المتم وقال الشيخ انه ان الامام احمد رحمه الله توقف - 00:22:33ضَ

في صحة صلاة المتم يعني لم يحكم بعدم صحتها ولا حكم بصحتها نعم وقال الشيخ ثقي الدين ايضا علم بالتواتر. علم. قد علم بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي في السفر ركعتين - 00:22:56ضَ

ثابت. نعم. وكذلك ابو بكر وعمر بعده وهذا يدل على ان الركعتين افضل. على صلاة ركعتين دليل على الافضلية بلا شك. نعم كما عليه جماهير العلماء. نعم ما يؤخذ من الحديث - 00:23:20ضَ

اولا مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر الى ركعتين ثانيا ان القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في اسفارهم ثالثا ان القصر عام في سفر الحج والجهاد. وكل سفر طاعة - 00:23:43ضَ

ان القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة بعض العلماء رحمهم الله قصره على سفر الطاعة دون سفر المباح وبعضهم قال يقصر في سفر الطاعة والسفر المباح دون سفر المعصية - 00:24:08ضَ

وبعضهم قال يقصر في كل سفر. حتى وان كان سفر معصية وقد الحق العلماء الاسفار المباحة قال النووي ذهب الجمهور الى انه يجوز القصر في كل سفر مباح وبعضهم لم يجز سفر الطاعة - 00:24:28ضَ

سفر الحج والجهاد والعمرة وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الاقصى هذي يقال لها سفر طاعة. السفر المباح كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك سفر المعصية كمن سافر ليفسق ليعصي الله جل وعلا - 00:24:51ضَ

سافر من اجل ان يفطر في رمظان سافر لسبب من الاسباب غير المباحة. فيقال هذا سفر معصية. هل له ان يقصر او لا يقصر؟ يرى كثير من العلماء انه لا يقصر في سفر المعصية وبعضهم يرى جواز القصر في كل سفر - 00:25:20ضَ

وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية والصحيح ان الرخصة عامة يستوي فيها كل احد رابعا لطف المولى بخلقه وسماحة هذه الشريعة المحمدية حيث حيث سهل عبادته على خلقه فانه لما كان السفر مظنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة - 00:25:42ضَ

واذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة ايضا خامسا لان صلاة الخوف فيها تخفيف عن صلاة الامن. نعم خامسا السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل والاحسن يقيد بطويل ولا قصير ولم يقيد بايام ولا غيرها. وانما تلمس العلماء رحمهم الله - 00:26:11ضَ

السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة والجمع تلمسوا من افعاله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيها شيء من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم الاحسن ان يبقى على على اطلاقه. على اطلاقه فلا يحدد بيوم ولا ثلاثة ولا - 00:26:43ضَ

ولا اكثر من ذلك وانما يقال ما كان سفرا فله فيه القصر وما لم يكن سفر فلا يقصر فيه. نعم. فيترخص في في كل ما سمي سفرا اما تقييده بمدة معينة او بفرسخ محدودة - 00:27:08ضَ

او بفرنسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السفر لم يحدده الشارع وليس له حد في اللغة ويرجع فيه الى ما يعرفه الناس ويعتادونه - 00:27:26ضَ

فما كان عندهم سفرا فهو سفرا انتهى كلامه رحمه الله الجمعة باب الجمعة هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحاديث الواردة فيما يتعلق بالجمعة وصفتها ووقتها ومشروعيتها شروط اقامتها. نعم - 00:27:43ضَ

الحديث الثلاثون بعد المئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان ان رجالا ان رجالا تماراوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو - 00:28:18ضَ

وقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر - 00:28:34ضَ

ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها - 00:28:52ضَ

ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة الجمعة يوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو اليوم الذي فظل الله جل وعلا به هذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نحن الاخرون - 00:29:11ضَ

هنا الاولون يوم القيامة وبين صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى ظلوا عن يوم الجمعة فهدانا الله له فنحن الاخرون يعني في الزمن ونحن امامهم في الايام يوم الجمعة ونحن الاولون يوم القيامة في الحساب - 00:29:37ضَ

وفي دخول الجنة ان شاء الله حث صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة كما رغب صلى الله عليه وسلم في المبادرة الى صلاة الجمعة - 00:30:00ضَ

مبكرا في اول النهار. وبين صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ان من راح في الساعة الاولى كانما قرب بدنه. ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن راح في الساعة الرابعة - 00:30:21ضَ

فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم ينتهي موضوع التقريب اذا دخل الامام حضرت الملائكة لاستماع الذكر فلا تسجل تفاضل الداخل حين حينئذ فانظر الفرق - 00:30:41ضَ

الى الاتيان للمسجد واستحب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الاغتسال حتى قال بعض العلماء بوجوبه والسواك والطيب كل ما يزيل الرائحة الكريهة من المرء لئلا يتأذى من حوله بما - 00:31:05ضَ

يشم منه من رائحة سيئة وبين صلى الله عليه وسلم ان في يوم الجمعة ساعة ساعة الاجابة لا يسأل عبد فيها ربه شيئا الا اعطاه اياه واختلف العلماء في هذه الساعة اهي - 00:31:31ضَ

في اول النهار ام في اخره على اقوال عدة ارجحها قولان انها من حين ان يحضر الامام الى ان تقضى الصلاة او انها اخر ساعة بعد العصر قبيل المغرب فيوم الجمعة يوم فاضل يعتنى به ويجتهد فيه - 00:31:52ضَ

بالاعمال الصالحة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه فلا يجوز للمسلم ان يتقرب الى الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لا في يوم الجمعة - 00:32:19ضَ

ولا في غيرها وهذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني اختلفوا تنازعوا او تجادلوا او تخاصموا - 00:32:37ضَ

او تناقشوا من اي شيء كان كانت اعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نرجع الى من شهد ذلك رد المسألة الى اهل العلم وكان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من اخر الصحابة موتا بالمدينة - 00:33:02ضَ

فكان حضر وضع المنبر وعلمه فجاءوا اليه يسألونه فقال رظي الله عنه من طرفا الغابة الغابة شمالي المدينة والغابة الارض التي فيها اشجار كثيرة ملتفة والطرف معروفة. نوع من الاثل الا انه اقصر منه - 00:33:28ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على جذع ولم يكن يقم عليه. وانما يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم. فاشير عليه بان يتخذ منبرا فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا المنبر الذي عمله النجار الذي هو غلام لامرأة من الانصار او لرجل من الانصار - 00:33:56ضَ

وهذا المنبر اتخذ من عود الطرفاء الاثل الصغير وعند تركه صلى الله عليه وسلم للجذع الذي كان يخطب اليه كان يستند على جذع صلى الله عليه وسلم. فلما احظر المنبر صعد عليه صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه - 00:34:20ضَ

فحن الجذع من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامة نبوته. حن الجذع حنين كحنين الطفل يصيح لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من من المنبر فجاء فضمه فسكت - 00:34:44ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم انه لو لم ينزل اليه ويضمه لاستمر يحن الى يوم القيامة فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر. ثمان سهل بن سعد رضي الله عنه - 00:35:06ضَ

اراد ان يفيد هؤلاء السائلين بفائدة اكثر عنا اختلفوا من اي نوع من انواع الاعواد اخبرهم انه من عود الطرفاء من عود الاثل ثم اخبرهم لفائدة عظيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر - 00:35:25ضَ

لانه كان على الدرجة الاعلى يخطب فكبر صلى الله عليه وسلم على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر ثم رجع القهقرة ينزل درجة درجة حتى وصل الى الارض فسجد فيها صلى الله عليه وسلم - 00:35:48ضَ

ثم لما سجد السجدتين قام صلى الله عليه وسلم ورقى على الدرج حتى وقف في اعلى الدرجة وصلى الركعة الثانية صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة. والسبب في كونه يصلي على المنبر ويرجع - 00:36:11ضَ

هو صلى الله عليه وسلم المشرع وهو اذا صلى امام الناس حجبه من في الصف الاول عن من خلفه فاراد صلى الله عليه وسلم ان يبين للامة صلاته ليأخذوها عنه - 00:36:37ضَ

فصلى مرتفع فاستباح صلى الله عليه وسلم الحركة والنزول القهقرة والتقدم الى الامام والصعود من اجل مصلحة التعليم الحركة في الصلاة منهي عنها الا لمصلحة. اذا كان ذلك لمصلحة وصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة على المنبر - 00:37:02ضَ

ثم اقبل على الناس ليعلمهم الحكمة من كونه صلى على المنبر ورجع ثم تقدم وقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي يعني لتقتدوا بي وتروني كيف اركع كيف اسجد - 00:37:42ضَ

كيف اقوم وهكذا ولتعلموا او ولتعلموا يقرأ الحديث لتعلموا ولتعلموا صلاتي يعني لتعرفوها وتنقلوها كما وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة نزول القهقرة يعني ينزل - 00:38:08ضَ

انسان يمشي على خلفه ولا يلتفت اذا اراد الخروج من المسجد مثلا وضع جعل ظهره الى الباب ومشى. هذا يقال مشى القهقرة واذا اراد الخروج وجعل وجهه الى الباب يقول يقال مشى الى الامام - 00:38:42ضَ

ما رجع القهقرة يعني الذي يرجع على خلفه يقال له رجع القهقرة غريب الحديث كما رووا اي تجادلوا من اي شيء المنبر او يكون من المرية وهو الشك يعني يصح ان يكون من الشك - 00:39:08ضَ

الذي هو آآ عدم معرفة الشيء او من المجادلة. واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول مثلا من الخيزران واحد يقول من اثل من الاثل واحد يقول من النخل - 00:39:32ضَ

هذا المجادلة. نعم الغابة الطرف شجر يشبه الاكل الا ان الاكل اعظم منه ومنابته الارض السابقة في ارض المدينة المنورة الغابة الشجر المرفع يعني نوعها هي من نوع الاثل الا انها اقصر منها وهي غالبا ما تنبت في الارض السبخة - 00:39:47ضَ

نعم الغابة الشجر الملتف والمراد به هنا موضع في عوالي المدينة يقع غرب يقع منها غربان يعني من الناحية غرب يعني هو غرب شمال المدينة نعم القهقرة اي رجع الى الخلف من غير ان يجعل وجهه غرب المدينة الحرة - 00:40:13ضَ

الحرة وشمال المدينة جهة احد فهو بين الجهتين في الشمال الغربي من المدينة نعم القهقرة هو في مكان قربى مكان الجامعة الاسلامية حاليا القهقرة اي رجع الى الخلف من غير ان يجعل وجهه الى وجه مشيه - 00:40:40ضَ

والقهقرة اسم مكسور ولتعلموا صلاتي مقصور يعني القهقرة اخره الف مقصورة وليس ممدودة. لا يصح ان تقول القهقراء القهقرة نعم ولتعلموا صلاتي وبكسر اللام الاولى وبتشديد اللام الثانية واصله يتعلم لتعلموا اذا قلنا بالتشتيت - 00:41:07ضَ

لتعلموا صلاتي اللام الثانية مشددة واللام الاولى مكسورة ويقرأ كذلك الحديث لتعلموا بتخفيف اللام الثانية مفتوحة. لتعلموا صلاتي. نعم نتعلم المعنى الاجمالي تباحث اناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من اي عود هو - 00:41:37ضَ

فكان سهل بن سعد اعلم اهل زمانه لانه اخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاءوا اليه ليبين لهم ويزيلوا مشكلتهم. وهكذا ينبغي اذا اختلف طلبة العلم في امر ما ان يرجعوا الى من هو اعلم منهم - 00:42:10ضَ

نعم فاخبرهم انه من طرفاء الغابة وتثبيتا لخبره قال لهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه للصلاة فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ونزل منه ورجع الى خلفه حتى سجد في اصل المنبر - 00:42:31ضَ

ثم عاد فطلع اليه وما زال هكذا يطلع حتى القيام وينزل وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاة ثم انصرف واقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله مرشدا لهم - 00:42:54ضَ

الى انه ما فعل الى انهما فعل هذا الفعل من الطلوع الى من الطلوع على المنبر والنزول الا ليروا صلاتهم في تعلموا منه ويقتدوا به ما يؤخذ من الحديث اولا - 00:43:12ضَ

تباحث التابعين في العلم وادبهم في الرجوع الى العلماء الذين اخذوه من من قبلهم ثانيا جواز ارتفاع الامام على المأمومين في الصلاة للحاجة؟ للحاجة اذا كان الهدف التعليم او امر ما نعم - 00:43:33ضَ

لتعليمهم كيفية الصلاة فان لم يكن لحاجة فيكره لما روى ابو داوود عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم فلا يقوم من مقام في مقام - 00:43:53ضَ

فلا يكن من مكانهم. نعم. فلا يقومن في مقام ارفع من مكانهم ان ارتفاعه عنهم قد يشعر بشيء من التعظيم ثم انه قد يضطر بعضهم الى رفع البصر يرفعون البصر ينظرون الى امامهم - 00:44:13ضَ

فليكن مساويا لهم الا لحاجة تغلب على ذلك. نعم ثالثا جواز الحركة اليسيرة للحاجة فانها لا تضر الصلاة اه الحركة اليسيرة لا تؤثر كرجوع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكمشيه وتقدمه وكفتحه النبي صلى الله عليه - 00:44:34ضَ

عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وكحمله امامة بنت زينب وهو يصلي تنزيله اياها في الارض ام حملة اذا اراد ان يقوم والناس كما تقدم في هذا على طرفي نقيض ووسط - 00:44:57ضَ

من الناس من تشدد في الحركة في الصلاة تشددا شديدا فاعتقد ان من تحرك اي حركة بطل صلاته. وهذا غير صحيح ومن الناس من لا يبالي بالصلاة يعبث كانه يعمل عملا ما - 00:45:15ضَ

يتحرك ويتقدم ويتأخر يلتفت يشتغل في نفسه بلحيته وازاريره وانفه وغير ذلك. كثير الحركة وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والوسط هو فعله صلى الله عليه وسلم. الحركة التي لمصلحة - 00:45:37ضَ

يفعلها صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن لمصلحة فلا يفعله صلى الله عليه وسلم رابعا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان افعاله من سنته التي تتبع صلى الله عليه - 00:46:04ضَ

قال لتعلموا او لتعلموا صلاتي. دل على مشروعية الاخذ بافعاله صلى الله عليه وسلم ما الم يرد شيئا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه القدوة عليه الصلاة والسلام الا ما ورد ان هذا الفعل من خصائصه كتزوجه صلى الله عليه وسلم جمعه - 00:46:27ضَ

بين تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقيل من خصائصه قيام الليل كان قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في حق امته - 00:46:52ضَ

وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم فانه جمع بين القول والفعل يعني يوضح للامة توظيحا كافيا شافيا ولا يجعلهم في مجال شك بل يبين لهم قولا وفعلا حتى لا يدع مجالا للشك. وكان عليه الصلاة والسلام من ايضاحه اذا تكلم - 00:47:12ضَ

بالكلمة اعادها ثلاثا. لتفهم عنه عليه الصلاة والسلام الذي يصور لهم به حقائق الاشياء سادسا فيه دليل على جواز اقامة الصلاة لاجل التعليم وانه لا ينافي الاخلاص والخشوع. بل هو زيادة عبادة الى عبادة - 00:47:37ضَ

جواز اقامة الصلاة للتعليم. قد يقول قائل الصلاة لله جل وعلا وحده فاذا صلاها من اجل ان يعلم الاخرين فهذا ينافي الاخلاص. نقول لا لا ينافي الاخلاص لان من عبادة الله جل وعلا - 00:48:01ضَ

التعليم في جمع في صلاته بين الصلاة لله جل وعلا وتعليم الجاهل مثلا اراد ان يصلي بجماعة جدد في الاسلام مثلا الجهال يقول لهم هذه صفة الصلاة فيصلي بهم صلاة الظهر او صلاة العصر مثلا يجمع بين كونه يؤدي الفريضة - 00:48:18ضَ

وبين كونه يعلمهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل التصاق بعض الناس بالكعبة فما حكم ذلك التصاق المرء بالكعبة - 00:48:45ضَ

اولا الالتصاق هذا يسمى بالشرع الالتزام يقال التزم في الملتزم والالصاق هنا والالتزام مشروع عند السفر وعند القدوم في الملتزم فقط لا في كل جدران الكعبة والملتزم هو ما بين - 00:49:10ضَ

الحجر الاسود والباب وقيل ما بين الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهة الباب هذا مكان الالتزام سينصق المرء صدره وذراعيه وكفيه وخده بالكعبة ويدعو الله جل وعلا ما احب من خيري الدنيا والاخرة - 00:49:43ضَ

فهو موطن من المواطن التي يتحرى فيها الاجابة وليكن التزامه في المكان الذي ورد مشروعية الالتزام فيه ما بين الركن الذي فيه الحجر الاسود والباب او ما بين الركن ومدخل الحجر من جهة الباب هذا - 00:50:15ضَ

الالتزام. واما الالتزام داخل الحجر او ما بين الركن اليماني مدخل الحجر من جهته فلا يشرع الالتزام. وكذلك ما بين الركنين اليماني والحجر الاسود. لا يشرع الالتزام وانما الالتزام فقط من - 00:50:44ضَ

الحجر الاسود الى الباب او من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهة الباب. يقول السائل هل يجوز يا اهل مكة القصر اذا ذهبوا الى جدة او المدينة او الطائف - 00:51:07ضَ

اما ذهاب اهل مكة الى الطائف او المدينة او غيرها من البلدان البعيدة فهذا لا اشكال في القصر والجمع والخلاف في القصر ما بين مكة وجدة لانها قريبة فمن قال انما يسمى سفرا - 00:51:23ضَ

تقصر فيه الصلاة وتجمع واعتبر المرء هذا سفر فله ان يقصر ويجمع واما من لم يعتبر هذا سفرا وانما هو مواصلة بين مدينتين قريبتين وربما ذهب في وقت مبكر وعاد بسرعة الى مكانه فلم يعد هذا سفر وانما عده كما لو انتقل من مكة الى الشرائع او - 00:51:47ضَ

الى التنعيم او غيره فلا يعتبر سفرا فالاولى الا يقصر بين مكة وجدة لمن كان نهايته جدة والعودة. اما من كان يريد بعد جدة سفرا اخر فله ان يقصر بلا اشكال - 00:52:20ضَ

يقول السائل كم مدة كم مدة قصر الصلاة للمسافر المسافر اذا كان مسافرا في طريقه مسافة تزيد عن ثمانين كيلو فهذا يقصر ويجمع ثم اذا نزل في بلد ما في اثناء سفره - 00:52:40ضَ

فان اراد الاقامة اكثر من اربعة ايام الاولى له الا يقصر ولا يجمع فان كانت اقامته اربعة ايام فقط فاقل القصر والجمع وان كانت اقامته غير محددة لغرض من الاغراض - 00:53:11ضَ

متى ما انتهى غرضه سافر فله ان يقصر ولو طالت المدة ثم انه اذا كان نازلا في مكان ما وسيمر به الوقتان واكثر وهو نازل فلعل الاولى له ان لا يجمع وانما يقصر فقط - 00:53:37ضَ

كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر ولا يجمع يقول السائل اذا اخر المسافر صلاة المغرب والعشاء الى الساعة الحادية عشر مساء - 00:54:03ضَ

فهل هذا يجوز يقول اذا اخر المسافر صلاة المغرب والعشاء الى الساعة الحادية عشر مساء هل يجوز من المعلوم ان وقت صلاة المغرب الى غياب الشفق فاذا غاب الشفق الاحمر - 00:54:23ضَ

انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وليس بينهما فاصل ينتهي المغرب ويدخل العشاء. ثم العشاء لها وقتان وقت اختيار يجوز التأخير اليه بالاختيار ووقت ضرورة لا يجوز التأخير اليه الا لضرورة - 00:54:47ضَ

وقت الاختيار قيل الى ثلث الليل الاول وقيل الى نصف الليل الاول هذا وقت اختيار لا حرج في التأخير وما بعد ذلك فهو وقت ظرورة يجوز التأخير اليه لمريظ مثلا - 00:55:16ضَ

او لراج الوصول الى الماء او لراج الحصول على سترة يلبسها تستر عورته ونحو ذلك او مشتغل بتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة فهذا له حق التأخير الى طلوع الفجر - 00:55:39ضَ

لان وقت الظرورة من مبين نص الاول او الثلث الاول الى طلوع الفجر. كل هذا وقت لصلاة العشاء ثم ان الوقت وقت الاختيار لا يتحدد بالساعة لا يصح ان نقول وقت صلاة العشاء اختيارا الى الساعة العاشرة او الحادية عشر لانه يختلف باختلاف - 00:56:06ضَ

طول الليل وقصره فاذا قلنا ان وقت الاختيار الى منتصف الليل مثلا ننظر الى طول الليل الليل يبدأ من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر ننظر الساعات بين غروب الشمس وطلوع الفجر ونقسمها على اثنين - 00:56:33ضَ

فالناتج هو الوقت الذي يصح تأخير صلاة العشاء اليه اختيارا عند من يقول ان وقت الاختيار الى نصف الليل الاول او نقسمها على ثلاثة ويكون الثلث الاول بحسب القسمة عند من يقول ان وقت الاختيار هو ثلث - 00:57:04ضَ

الليل الاول والليل يختلف طولا وقصرا يقول السائل رجل جامع زوجته بعد اكمال الطواف والسعي غير انها نسيت تقصير شعرها فما هو الحكم اركان العمرة الاحرام من الميقات المعتبر له - 00:57:29ضَ

الاحرام دونية الدخول في النسك الطواف والسعي ثلاثة اركان العمرة وواجبات العمرة الاحرام من الميقات المعتبر له. والحلق او التقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة فاذا جامع الرجل زوجته قبل ان تقصر من شعرها فقد جامعها قبل ان تستكمل واجبات العمرة - 00:58:00ضَ

فيكون عليها حينئذ هدي ان استطاعت الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الهدي صامت عشرة ايام وعمرتها صحيحة الواجب عليها اقطع ذبح هدي لفقراء الحرم لا تأكل منه ولا يأكل منه غني وانما يكون لفقراء الحرم خاصة - 00:58:38ضَ

فان لم تستطع الهدي صامت عشرة ايام وليس على زوجها شيء في ذلك. وانما هذه عليها فاذا اعانها زوجها على الهدي فحسن يقول السائل هل يجوز ان يتسوك ان اتسوك وانا صائم في نهار رمضان؟ نعم. يجوز للصائم ان يتسوك في نهار رمضان. في اول النهار - 00:59:07ضَ

واخره وقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله يكره السواك بعد الزوال - 00:59:36ضَ