عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب مايلبس المحرم من الثياب

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبسه المحرم من الثياب - 00:00:01ضَ

الحديث التاسع بعد المئتين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم - 00:00:25ضَ

وللسراويلات ولا البرانسك ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس خفين قطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه مسه زعفران او برس البخاري وللبخاري ولا تتنقب المرأة ولا تنتقب ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. حديث - 00:00:45ضَ

بعد المائتين الحديث العاشر بعد المائتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يزد نعلين فليلبس فليلبس خفين - 00:01:20ضَ

ومن لم يجد ازر فليلب سراويل للمحرم هذا الباب بوب له المؤلف رحمه الله بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب اي الاشياء التي يلبسها المحرم والاشياء التي لا يلبسها المحرم - 00:01:41ضَ

ويعرف احدهما بمعرفة الاخر فاذا عرف ما لا يلبسه المحرم عرف ما يجوز له ان يلبسه والسائل في الحديث الاول سأل ما يلبسه المحرم فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:17ضَ

الذي اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام سأل السائل عما يلبسه المحرم فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عم لا يلبسه المحرم وذلك ان ما لا يلبسه المحرم محدود - 00:03:00ضَ

محصور وما يلبسه المحرم غير محدود ولا محصور فاذا عرف المحدود عرف غيره على اصل الاباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن الشيء الممنوع على المحرم فاذا عرف الممنوع - 00:03:35ضَ

عرف ان ما سواه مباح فيقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب هذا الصحابي رضي الله عنه عرف - 00:04:21ضَ

ان حالة الاحرام تختلف عن حال الحلال فسأل عما يلبسه المحرم لئلا يقع في المحظور الممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هذا السؤال كان يخطب على منبره في المدينة - 00:05:10ضَ

قبل الحج فادام صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس المحرم كذا وكذا الممنوعات محدودة والمباحة غير محدودة لو قال عليه الصلاة والسلام يلبس المحرم البياض من القطن كذا الى اخره - 00:05:46ضَ

لتم تحديد شيء فيه تظييق على الامة وانما بين صلى الله عليه وسلم الاشياء التي لا يجوز ان يلبسها المحرم يبقى ما عداها على الاباحة يلبس القطن يلبس الصوف يلمس غيرهما من انواع اللباس - 00:06:40ضَ

يلمس الابيض يلبس الملون المباح كثير بحمد الله والممنوع محدود فبينه عليه الصلاة والسلام بقوله لا يلبس القميص والذي اعطي جوامع الكلم اتى بنماذج يقاس عليها ما شابهها قال لا يلبس - 00:07:18ضَ

المحرم لا يلبس القميص القميص ما لبس على قدر البدن طويلا كان او قصيرا واسعا كان او ضيقا ذا اكمام متدلية او ذا اكمام على قدر اليدين كل ما لبس على قدر البدن - 00:08:00ضَ

مخيطا كان او محيطا بالبدن يعني وان لم يكن فيه خياط كالفنيلة مثلا احيانا لا يكون فيها خياط اطلاقا وانما نسجت على هكذا الم يقل لا يلبس المخيط لا يجوز ان يلبس الفنيلة غير المخيطة - 00:08:39ضَ

لا قال لا يلبس القميص عرف القميص انهما احاطا البدن ولا العمائم العمائم ما احاطت بالرأس سواء كانت ملفوفة او مخيطة على شكل القبع او على شكل او على شكل - 00:09:15ضَ

عمامة او على شكل كل هذه لا يلبسها المحرم ولا العمائم ولا السراويلات السراويلات جمع سراويل والسراويل مفرد كلمة سراويل مفرد وكلمة سراويلات جمع سراويل ولا السراويلات الملبوسة على قدر - 00:09:59ضَ

على قدر نصف البدن ملبوسة من السرة الى الكعبين هذي السراويلات ما يستر بها اسفل البدن وما فاذا منع مما يستر اسفل البدن من المخيط منع مما يستر اعلى البدن من المخيط كالفنيلة ونحوها - 00:10:36ضَ

ولا السراويلات ولا البرانس البرانس على شكل قميص معه غطاء للرأس متصل به مخيط معه كما يلبس بعض الاخوة المغاربة غطاء للراس متصل بثوب يغطي البدن فنص عليها صلى الله عليه وسلم لان لا يقال ان البرانس ليست كالقميص - 00:11:09ضَ

فهو نهى عن القميص ولم ينه عن البرانس فنص عليها ولا الخفاف ولا الخفاف يعني الخفاف جمع خف يعني لا يلبس الخف والخف ما وضع للقدم من جلد او قماش قطن - 00:11:54ضَ

او صوف او غيره من الملبوسات وغالبا ما يرتفع في الساق الى نصف الساق او ثلث الساق هذا الخف ويقاس عليه ما شابهه مما ستر الكعبين الا احد لا يجدون - 00:12:22ضَ

فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اذا لم يجد المرء نعلي ولا يستطيع ان يمشي حافيا وقد اعتاد ان يلبس خفين لانه لم يكن كل احد عنده نعل وعنده خف - 00:12:56ضَ

ان كان اعتاد الخف فليس عنده غيره فقال ليلبس الخفين لا حرج لكن عليه ان يبرز الكعبين لا يكن ساتر ويلحق بهذا من ستر الكعبين فيمنع منه سواء كان خف - 00:13:22ضَ

او نعل مرتفع ساتر للكعبين او على شكل جوارب او على شكل شراب ما كان بهذا المعنى فهو ممنوع فاذا لم يجد نعلين ولا يمشي حافي ولا يؤمر بهذا فليلبس الخفين وليقطعهما ليقص - 00:13:51ضَ

حتى يكون قريبة من النعلين قال هذا صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو على منبره ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يقل ليقطعهما - 00:14:23ضَ

ومن المعلوم ان من حضره في عرفات اكثر بكثير ممن حضر في المدينة والحاجة لمعرفة هذا الحكم في عرفات اكثر بكثير من الحاجة لمعرفة هذا في المدينة لان معه في المدينة من لم يحج - 00:14:59ضَ

ومن معه في عرفات كلهم في حاجة الى هذا لانهم حجاج فلم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع فخفف الله جل وعلا عن العباد بان لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع - 00:15:29ضَ

ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس قال بعض العلماء رحمهم الله في قوله اول لا يلبس القميص ولا العمائم ثم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس - 00:15:55ضَ

خالف في العبارة عليه الصلاة والسلام قالوا نستنتج من هذا اختلاف الحكم هذا عما قبله لانه لو كان حكم هذا كحكم ما قبله قال وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا من الثياب - 00:16:25ضَ

شيئا مسه زعفران او ورس. لم يقل هذا وانما قال ولا يلبس المحرم ولا يلبس. قالوا الاول خاص بالرجال وهذا قوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه. زعفران او ورس عام بالرجال والنساء - 00:16:48ضَ

وللبخاري دون مسلم رحمهم الله ولا تنتقد المرأة اول اتى بما يخص الرجال ثم ما يعم الرجال والنساء. ثم ما يعم ما يخص النساء فقال ولا تنتقبوا المرأة يعني لا تلبس النقاب - 00:17:16ضَ

والنقاب هو الذي يغطي الوجه ويبرز العينين ولا تلبس القفازين والقفازان هما لباس خاص باليدين فلا يقال لما يلبس بالرجلين قفاز وانما القفاز فيما يلبس في اليد فالمرأة لا لا تلبس - 00:17:41ضَ

النقاب ولا تلمس القفازين ولا بأس ان تلبس الخفين او الجوربين للرجلين وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات - 00:18:09ضَ

هذا في عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولم يقل فليقطعهما دليل على نسخ القطر وذلك تخفيف والتخفيف مطلوب وتيسير للامة والتيسير مطلوب ومأمور به. وخاصة المسافر والحاج فليلبس خفين - 00:18:34ضَ

ولا يقطعهما لانه ربما اذا قطعهما تلفا ولا يستفد منهما في المستقبل ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل ما وجد ازارا يتزر به يلبس السراويل. ولا يلزم ان يفتقه او ان يشقه - 00:19:05ضَ

او ان يجعله على شكل مئزر بل يلبسه كلبسه العادي وهذا الخبر الاخير هو الاخير في الزمن لان ابن عباس رضي الله عنهما بين وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا انه يخطب بعرفات - 00:19:31ضَ

والحاجة الان الى البيان وحضر في عرفات من لم يحضر في المدينة والبيان الان مطلوب اكثر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتأتى منه صلى الله عليه وسلم لانه لا يصح ان يقال نسي ان يقال ذلك - 00:20:03ضَ

او غفل لانه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال للمحرم يعني هذه الاشياء للمحرم ليرتفع الاشكال او الاحتمال ان هذا في حال - 00:20:35ضَ

قبل حال الاحرام ان المراد هذه الاشياء لا يلبسها المحرم فاذا لم يجد سواها فله ان يلبسها يلبس الخفين ولم يرد قطعهما ويلبس السراويل ولم يرد او نقضهما او شقهما - 00:21:04ضَ

وانما يلبسها بدون شك نعم اقرأ ما يؤخذ من الحديث الاول ما يؤخذ من الحديث اولا ان السؤال ينبغي ان يكون متوجها الى المقصود علمه لا ينبغي للانسان ان يسأل سؤالا عائما - 00:21:34ضَ

يتطلب كلاما كثيرا وانما يسأل عما يشكل عليه حتى يجد الجواب نعم انه ينبغي للمسئول اذا رأى السؤال غير ملائم ان يعدله ويقيمه الى المعنى المطلوب ويضرب صفحا عن السؤال في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج - 00:22:08ضَ

ان المسؤول قد يسأل عن شيء لا يستفيد منه السائل او قد يسأل عن شيء يريده السائل مع غيره لكنه ما احسن القاء السؤال ففي الحالين للمسؤول ان يجيب عما يستفيد منه السائل في المسألة الاولى. كما في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة - 00:22:39ضَ

قل هي مواقيت للناس والحج. هم يقولون يسألون عن الاهلة ما بال الهلال؟ يبدو صغيرا ثم يكبر هذا ما تستفيد منه ايها السائل هكذا اقتضت حكمة الله جل وعلا وانت لا تستفيد. وانما تستفيد ما فائدة الهلال - 00:23:14ضَ

قل هي مواقيت للناس جعلها الله جل وعلا مواقيت للناس في معاملاتهم في بيعهم وشرائهم واجالهم واستئجارهم وعقودهم والحج مواقيت للحج يعرف بها اشهر الحج من غيرها ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توظأنا به - 00:23:35ضَ

افنتوضأ بماء البحر على قدر السؤال يقول نعم لكن راكب البحر في حاجة الى امر مهم يضطر اليه احيانا اكثر من اضطراره الى الوضوء الاكل فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه يعني توضأوا به. الحل ميتته - 00:24:08ضَ

اتى بفائدة وهذا السائل سأل ما يلبس المحرم المحرم يلبس ما شاء والحمد لله. الامر فيه سعة يلبس قطن صوف نايلو اي نوع من انواع اللباس يلبس الالوان ما شاء - 00:24:36ضَ

يلبس لباس كبير عريض مثلا يلبس على قدر الحاجة وهكذا التحديد في تظييق وانما بين له ما لا يلبس يعرف ان ما بقي يلبس الا ما شابه ما نهي عنه - 00:25:03ضَ

ثالثا ان لم يحسن السائل السؤال فللمسؤول ان يجيب بما يستفيد منه السائل وغيره وان لم يسأل عنه ثالثا ان الاشياء التي يتجنبها المحرم من الملابس يجتنبها المحرم من الملابس - 00:25:30ضَ

قليلة معدودة. قليلة معدودة هي هذه الاشياء القميص والعمامة والسراويل هذي من الالبسة والبرانس وما عداها الامر فيه سعة واما الاشياء المباحة فهي الكثيرة التي تعرف بالجد. لانها على اصل الاباحة - 00:25:57ضَ

ولهذا لعلها التي لا تعرف بالحج يعني لا يمكن ان تحد لانها على اصل الاباحة يعني كل شيء للمحرم ان يلبسه الا ما كان هكذا ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عما يلبسه المحرم الى بيان ما لا يلبسه - 00:26:23ضَ

لانه محدود ما لا يلبسه محدود وما يلبسه المحرم موسع فيه والحمد لله نعم. رابعا تحريم هذه الاشياء الملبوسة الخاصة بالرجل. هذه الاشياء محرمة على المحرم يحرم لبسها للرجال خاصة. نعم - 00:26:48ضَ

واما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس. لانها مأمورة بالستر ولا يتم لها الستر الكامل الا بهذا خامسا منها القميص يعني مما منع منه المحرم الرجل القميص ونبه به على ما في معناه - 00:27:12ضَ

من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا او محيطا مخيطا يعني بخياطة او محيطة يعني محيطا بالبدن احاطة كاملة كما هي مثل الفنيلة مثلا التي ليس فيها خياطة وانما هي محيطة بالبدن. نعم - 00:27:36ضَ

سادسا ومنها البرانس والعمائم ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس او بعضه من مخيط او محيط من معتاد ونادر فيدخل القنانس والطواقي ونحوهما. يعني كل ما يوضع على الرأس - 00:27:56ضَ

نعم سابعا ومنها وعرف وهيئ للبس على الرأس بخلاف ما غطى الرأس من اجل حمل مثلا كان يحمل فراشه وامتعته على رأسه فلا حرج في هذا. اذا لم يقصد بهذا التغطية وانما قصد الحمل - 00:28:19ضَ

فمثلا هو يحمل متاعه على رأسه. لا حرج عليه. اذا قصد تغطية رأسه بهذا المحمول. فلا يصح له ذلك. وما دام انه قصد الحمل ولم يقصد التغطية فله ذلك سابعا - 00:28:40ضَ

ومنها الخفان وما في معناهما من كل ساتر للكعبين من مخيط او محيط سواء كان من جلد او صوف او قطن او غيرهما ثامنا اذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين - 00:29:03ضَ

اذا لم يجد نعلين ونحوهما اذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين ولكن ليقطعهما من اسفل الكعبين ليكونا في معنى النعلين. ليقطعهما ولهذا جاء به على العبارة الواردة في الحديث الاول. نعم - 00:29:26ضَ

ويأتي في الحديث الذي بعد هذا ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه ان شاء الله قال وان الراجح هو عدم القطع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع في عرفات - 00:29:52ضَ

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتأتى منه صلى الله عليه وسلم قال المجد ابن تيمية واتفقوا على ان التحريم هنا على الرجل تاسعا. يعني هذا التحريم في هذه الاشياء على الرجل الذكر فقط. دون المرأة. نعم - 00:30:13ضَ

تاسعا تحريم الورس والزعفران وما في معناهما من انواع الطيب لكل محرم من ذكر وانثى. تحريم على كل طيب لا يستعمله الرجل ولا يضعه في ملابس احرامه. فان كان فيها - 00:30:35ضَ

لا شيء وجب غسله وازالته نعم. عاشرا تحريم تغطية المرأة وجهها. وقوله لا يلبس لا ولا يلبس من الثياب شيئا دلالة على ان المراد الطيب في الثياب. اما الطيب في البدن فيتطيب قبل ان يحرم. وله استدامة الطيب - 00:31:01ضَ

لقول عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم تضع المسك قبل الاحرام ثم يستديمه اما في الثياب فلا. ان كان فيها طيب لزم غسله - 00:31:30ضَ

عاشرا تحريم تغطية المرأة وجهها لان احرامها فيه وتحريم لبس القفازين على الذكر والانثى. تحريم التغطية اذا لم يكن عندها رجال اجانب ان احرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ونحوها - 00:31:52ضَ

واذا كان عندها رجال اجانب وجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب بغير النقاب والبرقع ونحوها وانما بثوبها او تستر ما معها من ثوب على رأسها على وجهها كما كن امهات المؤمنين يفعلن - 00:32:17ضَ

مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه - 00:32:37ضَ

الحادي عشر هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في سؤال السائل. لكنه يحتاج اليها. نعم ولكن لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم جهل السائل بها بقرينة السؤال زاده النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:53ضَ

لبيان العلم وقت الحاجة اليه وعند مناسبته. نعم الثاني عشر لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم واسرار كثيرة. يعني تجرده من المخيط شو هذا الازار والردا الناس في هذا اللباس استشعار - 00:33:16ضَ

بان المؤمن بهذا اللباس يتوجه الى الله بمثابة من توجه الى الله بانتقاله من من دار الدنيا الى دار الاخرة. ملابس الاحرام تشبه ملابس الكفن. التي ينتقل بها المسلم الى ربه جل وعلا في الدار الاخرة. فيستشعر هذا فيستعد لذلك - 00:33:40ضَ

منها ان يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفة وزينة الدنيا وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون اقرب الى المراقبة قال ابن دقيق العيد فيه تنبيه النفس على على - 00:34:07ضَ

فيه تنبيه النفس عن التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها عن معتادة معتادها يعني الشيء الذي اعتادته انها كأنها خرجت عن امور الدنيا الى الدار الاخرة فهو يترك معتاده في الدنيا ويلبس هذا اللباس تذكيرا له بذلك - 00:34:31ضَ

وذلك موجب للاقبال عليها والمحافظة على قوانينها واركانها وشروطها وادابها. يعني من المخيط يستشعر نفسه انه على خلاف حاله السابقة في غير من قلبه ويغير من لباسه ويتذكر عبادته هذه في جميع احواله. لانه لو كان بلباس العادي - 00:34:55ضَ

لربما مضى عليه وقت او ساعات ينسى انه محرم في حال نسك. لكن كونه بهذا اللباس استشعار دائما انه في حال نسك الثالث عشر قال القاضي عياض اجمع المسلمون اجمع المسلمون على ان ما ذكر على ان ما ذكر في الحديث لا يلبسه - 00:35:24ضَ

المحرم لا يلبسه المحرم. شيء ورد نصه في الحديث فلا يجوز ان يلبسه المحرم وانه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان او غيره - 00:35:53ضَ

وبالخفاف على ما يستر الرجلين الرابع عشر قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا لحاجة الا لحاجة - 00:36:13ضَ

فاذا وجدت الحاجة فقد اباح الله ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الفدية مضطر لتغطية الرأس مثلا يلبس يغطي رأسه عن البرد او عن حرارة الشمس وهو لا يستطيع مثلا - 00:36:34ضَ

يغطي رأسه ويفتي واضطر للبس فانيلة على صدره مثلا كون صدره فيه اثر او في جروح او فيه شيء يتأثر من الهوى او يتأثر من الشمس فيلبس هذا ويفتي مضطر شيء او لاستعمال شيء ممنوع يأتي به ولا حرج عليه لا اثم وعليه فدية - 00:36:55ضَ

ذلك كما ارى امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان يحلق رأسه ويفتي والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه. الناس يختلفون في هذا لان من الناس - 00:37:26ضَ

اذا كشف رأسه مرض وتأثر من البرق يقول ما اعتاد هذا الهوى والجو فيتأثر من البرودة فنقول له يغطي رأسه ويفتي نعم فليلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عن نزعه استغنى عنه نزعه يعني لا يستديم الشيء الذي هو - 00:37:47ضَ

في غير حاجة اليه نعم وعليه ان يفدي اما بصيام ثلاثة ايام او نسكشات او نسكيشات يعني ذبح شاة نعم. او اطعام ستة مساكين. لان فدية فعل المحظور في الخيار - 00:38:12ضَ

بين ثلاثة امور كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة تختلف فدية ترك الواجب الفدية فعل المحظور فعل المحظور الخيار بين ثلاثة امور اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة - 00:38:32ضَ

واما فدية ترك الواجب فهي شاة فان لم يستطع ينتقل الى الثاني وهو صيام عشرة ايام لكل مسكين نصف صاع من تمر او شعير او مد بر. في حدود كيلو ونصف مثلا - 00:38:56ضَ

نعم. ويجوز ان يفدي قبل فعل المحظور وبعده. يعني اذا اراد ان يفعل محظور يفدي. لو لم يفعله بعد. او يؤخره بعد الفدية بعد فعل المحظور فائدة المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد - 00:39:20ضَ

اما ارتدائه ونحوه فلا بأس ارتداؤه ونحوه. يعني انا يقول منهي المحرم عن ان يلي مساء القميص. يلبس الثوب اتزر بالثوب تجارا فلا بأس منهي المحرم ان يلبس الشماغ على رأسه او الغترة مثلا - 00:39:44ضَ

او العمامة على رأسه نهي عن هذا اراد ان يتزر بالعمامة لا بأس لا حرج عليه لبس الشيء على خلاف المعتاد لا بأس. مثلا المشلح منهي المحرم ان يلبسه ويدخل يديه في في كميه. منهي عن هذا لكن اذا احس ببرد - 00:40:13ضَ

تلفلف به جعله بمثابة الازار من تحت الابط دون ان يلبسه على اللبس المعتاد فلا حرج في هذا. وهكذا فما نهي عن لبسه على شكل المعتاد لو لبسه على غير شكله المعتاد فلا بأس بذلك - 00:40:41ضَ

مثلا العمامة منهي عن ان يلبسها على رأسه. لو لفها على صدره مثلا من اجل البرد فلا حرج نعم الحديث العاشر الحديث العاشر بعد المائتين ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث - 00:41:02ضَ

اولا الخطبة في يوم عرفة لبيان احكام الحج واداب المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل ان يصلي الظهر والعصر فيؤخذ من هذا مشروعية الخطبة للامام او من ينيبه الامام ليخطب بالناس ليبين لهم احكامه - 00:41:27ضَ

اما المناسك لانه ليس كل حاج يعرف وقد لا يعرف ولا يحسن السؤال فيعطى ما يحتاجه ويعلم اياه ومن ذلك اغتنام الاوقات واجتنام المسلمين لارشادهم وتعليمهم وتفقيههم في دينهم. نعم - 00:41:54ضَ

ثانيا انه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه. يعني اذا كان الناس في حاجة الى بيان المناسك بين لهم المناسك. في حاجة الى بيان احكام الصيام بين لهم احكام الصيام - 00:42:19ضَ

في حاجة الى بيان احكام صدقة الفطر بين لهم صدقة الفطر وهكذا. ففي كل مقام ما يناسبه ما يصلح ان يحدث الناس في يوم عرفة مثلا عن صدقة الفطر لا يناسب هذا - 00:42:37ضَ

او يحدث الناس في يوم عرفة عن فقه الصيام. مثلا الناس في حاجة الى فقه المناسك فيكون الحديث في كل مكان وفي كل وقت ما يناسبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:57ضَ

لانه المشرع عليه الصلاة والسلام فيقتفى اثره في كل تشريع بينه صلى الله عليه وسلم. نعم ثالثا ان من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. رخص له المصطفى صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين ولم يأمره - 00:43:18ضَ

القطع. نعم. ظاهره بلا قطع لهما ويأتي الخلاف فيه رابعا ان من لم يجد ازار فليلبس السراويل ولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال. لانه مرخص له في ذلك. ومثل هذا مثلا من كان في - 00:43:42ضَ

وحان الميقات وكانت ملابس الاحرام في حقيبته داخل غرفة الطائرة ما يستطيع الوصول اليها فماذا عليه عليه ان يخلع ملابسه العادية ويكتفي بالسروال وان كان السروال قصيرا فيتزر بالثوب اتزارا - 00:44:05ضَ

او يتزر بالعمامة او الشماغ او الغترة مثلا او يأخذ شيئا يتزر به ليغطي ما بين السرة الى الركبة العورة ويكفي هذا ولا شيء عليه بخلاف ما اذا اخر الاحرام - 00:44:32ضَ

الى نزوله من في المطار يكون قد تجاوز الميقات. ويكون ترك واجبا من واجبات النسك فلبس السراويل مرخص له فيه شرعا وان كان محظورا في غير هذه الحال فهو غير محظور في هذه الحال - 00:44:57ضَ

ولبسه لا شيء فيه بخلاف تأخير الاحرام فهو ترك واجب المسلم اذا فعل محظورا ولو لم يكن معذورا فيه فهو اخف من ترك الواجب ويظهر هذا الفرق في الفدية مثلا - 00:45:22ضَ

اذا استعمل محظورا غير معذور في استعماله مثلا. ففديته اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح تأخير الواجب فديته شاة حتما فان لم يستطع صيام عشرة ايام فدل على ان فعل المحظور اخف من ترك الواجب - 00:45:46ضَ

خامسا سماحه هذه الشريعة ويسرها اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا تكليف ولا مشقة ولا اغلال ولا صعوبة في التشريع والحمد لله وما يجد المرء في حال ضيق الا ويجد الفرج حوله ومعه والتخفيف - 00:46:15ضَ

واحيانا يكون التخفيف لمظنة المشقة وان لم توجد كقصر الصلاة في السفر السفر مظنة المشقة ومثل اسفارنا اليوم والحمد لله اكثرها لا مشقة فيها ابدا ومع ذلك التخفيف باقي فحتى مع ما ظنت المشقة وجد التخفيف - 00:46:39ضَ

اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين التوفيق بين الحديثين حديث الاول حديث ابن عمر في المدينة قال وليقطعهما ولم يذكر لبس السراويل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفات ما ذكر القط - 00:47:07ضَ

وذكر لبس السراويل كيف الجمع بينهما؟ نعم اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين فهل يجب عليه قطعهما من اسفل الكعبين وان لم يفعل اثم وفدى - 00:47:35ضَ

او انه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية هذا وجه الخلاف بين العلماء رحمهم الله نعم. فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الائمة الخلاف نقطة الخلاف في هذا هل هو يأثم - 00:47:59ضَ

بلبس الخفين اذا لم يزد نعلين وعليه فدية او لا اثم ولا فدية. واذا لم يجد ازار هل يأثم بلبس السراويل او لا يأثم عليه فدية او لا يأثم ولا فدية؟ نعم - 00:48:18ضَ

فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي والثوري واسحاق الى الاول مستدلين بحديث ابن عمر السابق فان لم يجد نعلين فليقطعهما من اسفل الكعبين لانه امر يقتضي الوجوب فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة حمل المطلق على المقيد - 00:48:33ضَ

حديث ابن عباس مطلق في اللبس وحديث ابن عمر مقيد بالقطع قالوا يحمل المطلق على المقيد فيؤخذ بالقيد نعم وهذا وجهة نظر الائمة الثلاثة ومن قال بقولهم وذهب الامام احمد في المشهور عنه الى الثاني. الى الثاني انه لا فدية ولا اثم والحمد لله. نعم. ويروى - 00:49:05ضَ

وايضا عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال به عطاء وعكرمة مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يذكر فيه القطع - 00:49:38ضَ

وذكر فيه لبس السراويل. نعم واجابوا عن حديث ابن عمر باجوبة احسنها. اجوبة كثيرة. من احسنها؟ نعم انه منسوخ بحديث ابن عباس. كيف النسخ؟ لان الاول معلوم انه في المدينة - 00:49:55ضَ

كان النبي يخطب على منبره في المدينة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بعرفات ايهما المتأخر؟ لا شك ان حديث ابن عباس هو المتأخر. نعم. الذي خطب به في عرفات بينما حديث ابن عمر - 00:50:13ضَ

قاله في المدينة قبل حجة الوداع وايدوا قولهم في النسخ بما يأتي اولا انه اطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفة على مشهد. بعرفات. بعرفات على مشهد من على مشهد من امم من امم لم تحضر كلامه في المدينة. على مشهد من امم لم تحضر - 00:50:31ضَ

كلامه في المدينة فليس عنهم. عندهم. فليس عندهم علم من الحديث الاول. ليحملوا هذا عليه ما اكثرهم ما حضر ولا عندهم علم من اجل ان يحملوا هذا على ما تقدم - 00:51:01ضَ

نعم فهم اخذوا الاخير فقط نعم. فما كان ليسكت عما يجهلون نعم. ثانيا ان حديث ابن عباس في عرفات هو وقت الحاجة. وقت الحاجة لان كل من معه حجاج بخلاف خطبته بالمدينة معه كثير ممن لم يحج - 00:51:18ضَ

نعم وتأخير البيان عنها وامتنع. يعني يمتنع ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند وقت الحاجة نعم ثالثا لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكره في حديث ابن عباس ولم يأمر ولم يأمر بفتقه. يعني اول مرة يذكر السراويل بعرفات - 00:51:42ضَ

لم يؤمر بفتقه او شقه ونحو ذلك. نعم. مع انه لا يوجد شيء يحمل عليه. يعني ما سبق شيء يبينه نعم. مما دل على انه اراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق. لا يقطع الخف ولا - 00:52:09ضَ

يفتق السراويل. نعم. رابعا ان القطع مسخ نسخ نسخ تخفيفا واصلاحا عن الافساد باتلاف المال. لانه ربما اذا قطع الخف استفيد منه فيما بعد يخرج نعم ونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع - 00:52:31ضَ

يعني كثيرا ما يخفف الحكم عند المشقة او احتمال المشقة. نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية او اول. اولا امر اولا امرهم بقطعهما ثم رخص لهما في لبسهما مطلقا من غير قطع - 00:52:59ضَ

وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. انتهى كلامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غدا ان شاء الله الحديث الحادي عشر بعد المئة - 00:53:21ضَ

والذي بعده هو الحديث الثاني عشر بعد المئة الحديثين ان شاء الله يقول السائل حضرت الى هنا في في شهر ذي القعدة وانا لم اعزم على الحج فهل ان تيسر لي الحج يعتبر - 00:53:41ضَ

وحجي متمتعا؟ نعم ما دمت اتيت بعمرة في اشهر الحج ويسر الله لك الجلوس فجلست ستحج فانت متمتع. يكون عليك هدي التمتع ان استطعته والا تصوم ثلاثة ايام في الحج. وسبعة - 00:54:04ضَ

ايام اذا رجعت ان شاء الله يقول السائل قمت بعمرة لنفسي في رمضان هذه سائلة تقول قمت قمت بعمرة ووضعت النقاب مرتين ونحن في الطريق من المدينة وكان ذلك جهلا - 00:54:24ضَ

ما دام انه جهل منك فلا شيء عليك يقول السائل النعال هل هي تعتبر من المخيطات اه موضوع النعل لم يرد فيها مخيط او غير مخيط. وانما الوارد في النهي هو ان تكون ساترة للكعبين - 00:54:51ضَ

واسفل الساقين. اذا كانت بهذه المسافة بهذا الشكل فلا يلبسها الا ان لم يجد سواها موضوع المخيط فلا دخل له. قد تكون مخيطة وغير مخيطة او منفذ بعضها في بعض. لا حرج في هذا - 00:55:12ضَ

ما دام ان الكعبين ان الكعبين بارزان فلا شيء في هذا يقول السائل سوف احج لاحد اقاربي وعلي هدي التمتع وسوف اصوم ان شاء الله فهل يجب علي اضحية الاضحية ليست بواجبة لا على الحاج ولا على غيره - 00:55:32ضَ

الاضحية غير واجبة وانما هي مستحبة وهي في حق المقيم. واما الحاج فهو عليه الهدي اذا كان متمتعا او قارنا. واذا كان مفردا بالحج فليس عليه هدي يقول السائل قمت بعمرة في رجب ونية ونية البقاء الى الحج ولا زلت في انتظار الحج. فما هو المطلوب مني بالنسبة - 00:56:10ضَ

النسك. نعم؟ يقول قمت بعمرة في شهر رجب ونية البقاء الى الحج ولا زلت في انتظار الحج فما هو المطلوب مني بالنسبة للنسك اذا عزمت على الحج فتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة - 00:56:40ضَ

وتأتي بالحج مفردا وعمرتك في في رجب تكفيك. وليس عليك هدي يقول السائل هل احكام هدي التمتع له نفس احكام الاضحية نعم هذه التمتع الاضحية من حيث الاحكام في انه يأكل منها - 00:57:01ضَ

صاحبها ويهدي ويتصدق وكذلك في السن ان يكون من الضأن ما له ستة اشهر ومن الماعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الابن ما له خمس سنين - 00:57:32ضَ

الشاة والماعز عن واحد والبقر الابل الواحدة عن سبعة يقول السائل ما حكم لبس الحزام المخيط للحاج والمعتمر لا حرج في هذا لان في لبسه ربط للازار وستر للعورة عن الانكشاف - 00:57:53ضَ

وفيه حفظ لنفقة الحاج والمعتمر والمحرم فلا حرج في هذا يقول السائل هل يجوز دفع مبلغ من المال لهدي التمتع؟ قبل يوم عشر ذي الحجة نعم بالنسبة لمن توكله في ذبح الهدي يجوز ان ان تدفعه له متى شئت لكن - 00:58:27ضَ

تشعر من تريد الدفع اليه بان هذا هدي تمتع او هدي او هدي جبران او نحو ذلك ما تريده من اجل ان ينحره ويذبحه في وقته فلا يقدمه ولا يؤخره - 00:59:03ضَ

وعليك ان تحتاط فلا توكل الا من تثق به او من هو مفوض من قبل الدولة فالمفوض من قبل الدولة موثوق به وتراقب الدولة عمله او انت تثق به بان يكون من خاصتك وتثق بانه سيذبح عنك - 00:59:28ضَ

ولا تدفعها لكل من طلب منك ذلك وانت لا تعرفه خشية ان لا ينفذ ما اردت منه لانه يوجد من يتلاعب بالحجيج فيأخذ المبلغ ولا يصرفه فيما عمد فيه. فعليك ان - 00:59:54ضَ

تحتاط لنفسك بان تباشر هذا الشيء بنفسك او تفوظ من تثق به شخصيا او من كلفته الدولة بهذا الشيء لانها ستراقب عمله يقول السائل هل لي ان اعتمر قبل الحج - 01:00:15ضَ

وانا متمتع نعم للمرء ان يعتمر قبل الحج ما شاء ولتكن عمرته قادما بها الى مكة لا ينبغي لمن كان بمكة ان يخرج تكرارا للاعتمار من الحل او من التنعيم - 01:00:48ضَ

وانما من سافر من مكة الى اي مكان ثم عاد اليها فالاولى ان يعود اليها في عمرة مثلا هو في مكة قدم اليها مثلا في شوال - 01:01:15ضَ