عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | كتاب الطهارة الجزء الأول

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ هذا الحديث الثاني من احاديث العمدة تحت باب كتاب الطهارة الحديث الاول انما الاعمال بالنيات وتقدم والحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:28ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل لابي هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فساء او ضراط وهذا الحديث متفق عليه - 00:01:00ضَ

بين البخاري ومسلم رحمهم الله ورواه غيرهما من اهل السنن والكلام على هذا الحديث الراوي ابو هريرة رضي الله عنه هو قد اختلف في اسمه واشتهر بكنيته بابي هريرة وهو - 00:01:29ضَ

واضح مشهور عند من يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رضي الله عنه نقل للامة كثيرا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ما قيل اسمه عبدالرحمن بن صخر - 00:02:02ضَ

ويكنى بابي هريرة وهو اسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عامرة خيبر لانه جاء من دوس وهو دوسي رضي الله عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة السابعة - 00:02:29ضَ

من الهجرة عام فتح خيبر وعندها وبعدها لزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون في اعمالهم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو رضي الله عنه - 00:02:55ضَ

فرغ نفسه للاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قيل هو اكثر من اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن احفظ الصحابة رضي الله عنهم للحديث وكان رضي الله عنه - 00:03:24ضَ

يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نهارا ثم يذاكره ويدارسه نفسه ليلا يسهر لحفظ الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان رظي الله عنه قد اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر قبل ان ينام - 00:03:47ضَ

وهكذا المرء اذا كان يتأخر النوم في الليل ويخشى ان لا يستيقظ لصلاة الفجر للوتر اخر الليل ان يوتر قبل ان ينام وقد اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل ان ينام لانه كان في اول الليل يقرأ الحديث - 00:04:18ضَ

ويتذكره ويحفظه رضي الله عنه وتوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين من الهجرة وهو ممن استوطن المدينة رضي الله عنه وارضاه - 00:04:41ضَ

وقد حفظ عمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث له منطوق واضح وله مفهوم يفهم منه المنطوق الواضح - 00:05:22ضَ

ان من احدث لا تقبل صلاته المفهوم الواضح ان من كان متوضئا وصلاته صحيحة حتى وان لم يتوضأ لدخول الوقت كان في اول الامر على ما روي انه يلزم ان يتوضأ - 00:06:01ضَ

المرء لكل صلاة فاذا توضأ مثلا لصلاة الظهر وصلى ثم حضر وقت صلاة العصر لزمه ان يتوضأ وان كان على الوضوء السابق هذا كان في الاول فنسخ هذا وفهم من هذا الحديث - 00:06:51ضَ

ان من كان على وضوء وان كان وضوءه متقدما وصلاته صحيحة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. لا يقبل ما المراد بالقبول هنا استدل بهذا جمع من العلماء - 00:07:23ضَ

على انتفاء القبول بانتفاء القبول على انتفاء الصحة استدلوا بانتفاء القبول على انتفاء الصحة لان ما لم يقبل فهو نتيجة عدم صحته ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله - 00:08:03ضَ

صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الحائض ليس عليها صلاة اذا ما المراد بالحائض هنا اي من بلغت سن المحيض من بلغت سن المحيض لا تصح صلاتها الا بخمار - 00:08:50ضَ

هذا على ان المراد بالقبول الصحة قال الحافظ في الفتح في فتح الباري المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء المراد بالقبول الوارد في هذا الحديث ما يقابل الصحة - 00:09:23ضَ

يعني لا تجزي ولا تصح صلاة من احدث حتى يتوضأ اذا احدث اذا احدث ما المراد بالحدث عموما المراد بالحدث ما هو؟ اذا قيل هذا احدث او محدث قالوا يطلق على معان - 00:10:00ضَ

اربعة الاول الخارج من السبيلين البول او الغائط او الريح الثاني الحدث خروج الشيء الخروج من السبيلين هو الحدث وليس الخارج هو الحدث الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج يعني الحدث - 00:10:38ضَ

ليس الخارج وليس الخروج وانما هو المنع الشرعي المترتب على ما خرج المعنى الاول واضح ان الحدث الشيء الذي يخرج من السبيلين هذا الذي يقال له الحدث الثاني ان الحدث خروج الشيء من السبيلين. ليس المراد الخارج وانما الخروج هو المسمى الحدث - 00:11:33ضَ

الثالث المنع الشرعي المترتب على الخروج الرابع وهو الاقرب والاوضح والله اعلم وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء. يعني وصف حكمي وليس بحسي - 00:12:24ضَ

يظهر هذا بالمثال اثنان متوضئان وجالسان احدهما خرج منه لم تدرك ولم يعلم عنها الاول استمر على وضوء متوظي والثاني خرج منه ريح ففيه في اعضائه وصف حكمي يمنع من الصلاة - 00:13:12ضَ

قلنا للاثنين هيا الى الصلاة فقام احدهما وكبر والاخر توقف لما توقف لانه فيه فيه اعظاءه وصف حكمي يمنعه من ان يصلي وصف حكمي وليس وصفا حسي يعني اعضاء هو اعضاء الاخر ليس بينهما فارق - 00:14:03ضَ

ورائحته لا تختلف عن رائحة الاخر وحاله لا تختلف عن حال الاخر الا ما قام به من الوصف الحكمي واذا قلنا وصف حكم وهو اشمل من الثلاثة السابقة الثلاثة السابقة الخارج من السبيلين - 00:14:33ضَ

ينحصر في البول والغائط والريح الثاني الخروج الخروج من كذلك هو نفسه الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج يعني منع مترتب على خروج وجد الرابع وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء - 00:15:02ضَ

يمنع من العبادة فيدخل في هذا النوم ويدخل في هذا مس المرأة بشهوة ويدخل في هذا اكل لحم الجزور ويدخل في هذا تغسيل الميت يعني وجد في هذا الشخص وصف حكمي يمنع من اداء العبادة - 00:15:46ضَ

ولم نقيده بخارج ولا بالخروج ولا بمانع بسبب الخروج وانما وصف حكمي هذا التعريف للحدث الرابع هو اقربها والله اعلم وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية - 00:16:25ضَ

وينزل الحكم منزلة الحسي كأن فيه مانع يمنعه من الصلاة وهو شيء حكمي غير محسوس قالوا وهذا التعريف والذي قبله يتأتى فيه ان تقول رفعت الحدث الوضوء واما على التعذيب على الاول والثاني - 00:17:04ضَ

قالوا لا يتأتى ان تقول رفعة الحدث لان الخارج خرج اذا كان هو الحدث وهو خرج والخارج المنتهي ما يرتفع وكذلك اذا كان نفس الخروج فهو اما بالتعريف الثالث او الرابع - 00:17:40ضَ

الحدث وعلى التعريف الثالث يدخل فيه قول من قال ان التيمم يرفع الحدث لان التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع الحدث ام هو مبيح للصلاة وقالوا هو المنع المترتب - 00:18:08ضَ

على ذلك الخروج فالتيمم رفع الحدث على هذا يعني منع ارتفع المانع الفقهاء رحمهم الله استعملوا الحدث في كل ما يمنع من الصلاة الفقهاء قالوا الحدث كل ما يمنع من الصلاة تسمى حدث - 00:18:43ضَ

اذا نقول للفقهاء كيف قلتم هذا وابو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث لما سئل ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساع او ضراب نقول هذا يحتمل يقول الفقهاء هذا يحتمل امرين - 00:19:20ضَ

يحتمل او اكثر من عمرين ان ابا هريرة رضي الله عنه لا يرى الحدث من النوم ولا من اكل لحم الجزور ولا من مس المرأة بشهوة وانما يرى ان الحدث في هذين فقط - 00:19:47ضَ

مع الخارج من السبيلين البول والغائط ويحتمل ان ابا هريرة فسر الحدث فيما يجهل كثير من الناس وفيما قد يحصل في اثناء الصلاة لان البول والغائط والاشياء الاخرى لا يجهلها الكثير - 00:20:16ضَ

بخلاف الريح بصوت او بدون صوت هذه قد تحصل مع الانسان وهو في صلاته ويستمر يظن انها لا تؤثر فبشرها بما يجهل كثير من الناس ولكونها تحصل في الصلاة نبه عليها بخصوصها - 00:20:48ضَ

واستدل بهذا الحديث على ان ان من كان متوضئا وصلاته صحيحة وان كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة مفروضة من قبل كما يتقدم لانه كان على ما روي في الصدر الاول - 00:21:15ضَ

اننا من صلى بصلاة صلى صلاة بوضوء فانه لا بد عند الصلاة الثانية نتوضأ وضوء اخر والى الان ها مثل هذا يراه بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا صليت الظهر بوضوء - 00:21:45ضَ

محاضرات العصر ولو انك على وضوء ويلزم ان تتوضأ وهذا قول مرجوح والحديث يدل على خلافه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فمعناه انه ما دام متوضأ - 00:22:08ضَ

بدون حدث فانه يصح لو صلى بوضوءه هذا الصلوات الخمس كلها. صلى الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء بوضوء واحد كفى. لانه لم يحصل منه حدث يمنع من الصلاة والله اعلم - 00:22:30ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله في فتح المجيد ثلاثة واربعاء التوحيد يقول السائل انني ارى في دولتي حملة كتاب الله عز وجل يتلونه صباحا ومساء بصفة جماعية - 00:22:51ضَ

بدعوى الاعانة عليه وعدم تعرضه للضياع والدائرة المسؤولة التي تحث على القرآن بهذه الصفة ما رأيكم في ذلك؟ واريد منكم بيانا شافيا القراءة الجماعية اذا كانت على سبيل التعليم القارئ يقرأ - 00:23:15ضَ

وتلامذته يتابعونه فيما قرأ حتى يتعودوا النطق الصحيح فلا بأس بذلك واما اذا كان على اعتقاد ان هذا الفعل باستمرار سنة وطريقة لا بد منها لتعلم كتاب الله فلا ليس بصحيح - 00:23:42ضَ

اريد بان هذا الفعل سنة واذا اريد بهذا الفعل التعليم فعلى اي وجه يرى المعلم تعليم تلاميذه فله ذلك اذا رأى ان هذا اكثر فائدة له يقول السائل ما حكم وظع القرآن على الارظ؟ وقد يكون بجواره اشياء كالاحذية او غيرها - 00:24:18ضَ

وضع المصحف على الارض اذا كان القارئ بجواره ووضعه على الارض ليسجد مثلا او ليصلي ركعتين او ليخاطب من جلس بجواره فمثل هذا لا بأس به لان هذا لا يفهم منه ولا يشم من رائحة الاستخفاف بكتاب الله - 00:25:00ضَ

واما اذا كان وظعه في الارظ ووظعه على الارظ ثم قام وتركه فيكون عرضة مثلا للمارة يدوسونه او يطعونه باقدامهم فهذا لا لا يجوز بل يجب ان يرفع في مكان يشعر به بالاحترام - 00:25:31ضَ

والتكريم لكتاب الله جل وعلا بحسب الحال مثلا الانسان وضع مصحفه على الارض ليسجد فلا بأس وضعه على الارض وقام وتركه في مكانه مثلا هذا لا المهم ان يستشعر المسلم - 00:25:55ضَ

احترام كتاب الله جل وعلا يقول السائل ما مقدار الحل في الحلق والتقصير الحلق معروف في حلق جميع الشعر ما يبقي منه الا اصوله والتقصير المشروع ان يقصر التقصير العام - 00:26:19ضَ

يعمم التقصير على مجموع الشعر لا على جميعه قالوا التقصير يكون على المجموع لا على الجميع معنى كلمة المجموع والجميع المجموع يعني على ظاهره ولا يلزم ان تأخذ من كل شعرة بعينها - 00:26:47ضَ

واذا قلنا التقصير على جميع الشعر معناه انه يلزم ان تقصر من كل شعرة. وهذا فيه حرج وانما من مجموع الشعر المسح على الرأس مثلا ليمسح على رأسه يمسح على ظاهره. ولا يلزم ان يمسح كل شعرة من شعر رأسه - 00:27:13ضَ

يقول السائل هل القيء والقبلة ولمس المرأة تعتبر ناقضة للوضوء نعم هذه كذلك من نواقض الوضوء وهي فيها الخلاف القيء قالوا ينقض الوضوء اذا كان كثيرا اذا كان يملأ الفم - 00:27:37ضَ

وفصلوا في هذا والقبلة مليون وتحرك شهوة وهي هذه من النواقض التي فيها الخلاف كأكل لحم الجزور وتغسيل الميت وسائر النواقض النواقض محل خلاف والذي لا اشكال فيه هو البول والغائط والريح بصوت او بدون صوت - 00:28:02ضَ

يقول السائل كيف اختار زوجة صالحة للسؤال عن الزوجة الصالحة والغالب ان الزوجة الصالحة تجدها في البيت الصالح اذا كان البيت محافظ واهله يقيمون شعائر الله ويحافظون على الصلوات ويتنزهون ويبتعدون عن المحرمات - 00:28:33ضَ

غالبا الفتاة التي نشأت في مثل هذا البيت تكون باذن الله صالحة ان شاء الله يقول السائل اذا تزوج الرجل زوجتين وجعل لكل زوجة لكل زوجة تمكث معه ستة اشهر - 00:29:05ضَ

على اعتبار انه مسافر هل هذا ظلم لا هذا ليس فيه ظلم والاحسن والافضل في هذا التفاهم بينه وبين زوجتيه. واذا كان يستطيع اصطحابهما معا فهو اولى واذا لم يستطع فيكون حسب ما يتيسر ويرضيان بذلك - 00:29:21ضَ

يقول السائل في المسجد الحرام من الزحام او في او عند حجر اسمه او عند او عند الحجر قد يضطر الانسان للمرور بين يدي المصلي ومرور بعض النساء فما الحكم في الصلاة والمرور - 00:29:45ضَ

عادي عادي السؤال يقول السائل في المسجد الحرام من الزحام او في الحجر قد يضطر الانسان للمرور بين يدي المصلي ومرور بعض النساء فما الحكم المرور بين يدي المصلي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله - 00:30:02ضَ

لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر قال الراوي لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنة قال العلماء رحمهم الله سوى المسجد الحرام - 00:30:25ضَ

فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في كل مكان سوى المسجد الحرام المسجد الحرام اجاز بعض العلماء المرور بين يدي المصلي قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم - 00:30:45ضَ

وللكثرة والزحام والظرورة الملحة احيانا للمرور بين يدي المصلي ما الذي يحصل من الانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي فاذا اضطر فيمر ان شاء الله ولا حرج يقول السائل نريد تفصيل حكم الشارب هل يقص او يحلق او يحف - 00:31:09ضَ

الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحفوا الشوارب والاحفاء يعني اخذ الشعر بدون حلق يكون وسطا واللحية تعفى وترخى وتوفر والشارب يحفى يعني يؤخذ ولا يجعل يطول - 00:31:40ضَ

ولا يحلق بالموسى فليكونوا بين ذلك يقول السائل اشتغل في بلد كافر الشهرية مباشر الى البنك فهل لي ان اجمع اموالي في البنك خشية السرقة والارباح فانني اخرجها دون رجاء الثواب - 00:32:20ضَ

لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بالفائدة واما التعامل معهم بحفظ الدراهم ايداعها لحين يجد لها طريقا مشروعا فلا حرج علي في هذا لانه يخاف عليها لو وضعها في البيت - 00:32:47ضَ

او قد تسبب الازعاج له ولاهله فحفظها لا حرج. لكن لا تتعامل معهم بالفائدة والربا يقول السائل هل يجوز الوقوف الوقوف بعرفة قبل الزوال ام لا وهل الحكم متفق عليه من الائمة الاربعة - 00:33:14ضَ

الوقوف بعرفة من بعد الزوال الى طلوع الفجر من ليلة العيد هذا لا خلاف فيه اتفق عليه الجميع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه الخلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:33:41ضَ

فيما كان قبل الزوال وبعد طلوع الفجر من يوم عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة الى بعد الزوال هل هو يعتبر من الوقوف بعرفة او لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:34:05ضَ

وهذا الذي تخاصم مع زوجته وحلف عليها بالطلاق الى اخره الرجوع الى المحكمة وهذا الذي يقول كررت العمرة لابي وامي وغيرهما فهل هذا الفعل صحيح الاولى لك يا اخي ان تسأل قبل ان تفعل - 00:34:25ضَ

ثم اذا قيل لك هذا الفعل غير صحيح ماذا تفعل؟ تستدرك الواجب على الانسان الذي يريد الدخول في عبادة لا يعرف فقهها ان يسأل قبل ان يؤديها لتكون التعدية على بصيرة وعلى فقه ومعرفة - 00:34:53ضَ

واما ان يفعل ما تمليه عليه نفسه ثم بعد ذلك يأتي يسأل فهذا غير مناسب يقول السائلة انني امرأة ليس لي احد من الاقارب ولا زوج لي فهل يجوز لي ان احج؟ علما بانني من اهل مكة المكرمة - 00:35:20ضَ

ما دامت من مكة ان تحج مع رفقة خيار من النساء والرجال لان الحج لمن كان في مكة ليس بسفر فلا يلزم المحرم ضرورة لانه المسافة قريبة فلا حرج في هذا ان شاء الله ان تحج مع جيرانها - 00:35:44ضَ

بشرط ان تكون مع نسوة ما تكون مع رجال تكون مع نسوة ومعهن رجال يقول السائل اذا نوى شخص ماء الحج فهل يجوز له ان يخطب النساء او ان يتزوج في هذه الاشهر قبل يوم الاحرام ثمانية ذي الحجة. نعم يجوز له - 00:36:16ضَ

المحرم حجا كان او عمرة لا يخطب ولا يعقد ولا يتزوج ولا يجامع ولا يستمتع بامرأته هذا في حال الاحرام في حال الاحرام واما قبل ذلك كونه ينوي الحج لا يمنعه من الخطبة والزواج والدخول على امرأته - 00:36:39ضَ

والجماع وغير ذلك مما اباحه الله جل وعلا قرية الحج لا تمنع من هذا وانما الذي يمنع من هذا هو الدخول في النسك اذا احرم بالفعل يقول السائل هل يعاقب الانسان على ترك السنة؟ كما يعاقب على ترك الفرض - 00:37:14ضَ

لا لا يعاقب على ترك السنة وانما يستحب له ان يفعلها وتعريف السنة وما اثيب فاعله ولا يعاقب تاركه ومثله المستحب المستحب ما اثيب فاعله ولا يعاقب تاركه والفرظ ما اثيب فاعله وعوقب تاركه - 00:37:37ضَ

والمكروه ما اثيب تاركه ولا يعاقب فاعله والمحرم ما اثيب تاركه وعوقب فاعله والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يقول السائل ما حكم تقصير بعض الناس في اطراف الرأس فقط - 00:38:10ضَ

اما المرأة فتقصر من كل ظفيرة واذا كان شعرها ظفيرتان مثلا فتقصر من اطراف ظفائرها شيء يسير واما الرجل فيستحب والاولى ان يعمم التقصير على جميع الشعر. شعر الرأس ولا يقصره على ناحية او ناحيتين او ثلاث - 00:38:45ضَ

يقول السائل شخص كثير الريح لكن ريحة ريحة بدون صوت ولا رائحة واذا اتبعه لا يستطيع ان يصلي ولو صلاة واحدة او مع الجماعة ما يفعل لا حرج عليه والحمد لله والامر فيه سعة ولله الحمد - 00:39:18ضَ

هذا يعتبر حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه يعني يتوضأ بعد الريح مثلا ثم تخرج الريح بدون اختياره هذا حكمه حكم من فيه سلس البول وحكم المرأة المستحاضة التي معها الدم دائما - 00:39:41ضَ

هذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة فيصلي بوضوءه هذا الفرض والنوافل ويقرأ القرآن ويطوف الكعبة شرفها الله فاذا خرج الوقت الذي توظأ فيه عليه ان يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا هذا يعتبر حدثه دائم - 00:40:08ضَ

ومثل هذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة ويلزمه ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت او عند ارادة فعل العبادة التي يريد ان يفعلها عند دخول الوقت مثلا يريد صلاة المغرب لو توضأ بعد العصر لصلاة المغرب - 00:40:46ضَ

ما صح له لانه ما توضأ بعد دخول الوقت يتوضأ بعد اذان المغرب ويصلي المغرب الى العشاء فاذا دخل وقت صلاة العشاء وخرج وقت صلاة المغرب حينئذ يتوضأ للعشاء وضوءا جديدا - 00:41:14ضَ

او عند ارادة العبادة مثلا جاء ليطوف بالبيت ضحى ليس في وقت صلاة لا الفجر ولا الظهر فيتوضأ لقصد اداء هذه العبادة فاذا دخل وقت صلاة الظهر توضأ وضوءا جديدا لصلاة الظهر - 00:41:36ضَ

وهكذا وحدثوا هذا لا يمنع الصلاة لانه مستمر وهو معذور في هذا ان كان يستمسك بعض الوقت او بعد الوضوء مباشرة يكون معه استمساك قليل فالاولى له ان يصلي مباشرة الفريضة - 00:42:02ضَ

ولو ترك الجماعة لان صلاته في وضوء كامل منفرد افضل له من صلاته بوضوء قد انتقض مع الجماعة واذا كان الوقت يحتمل لاداء الصلاة بعد الوضوء وقبل ان يحصل منه ريح فيبادر يتوضأ ثم يؤدي الفريضة - 00:42:31ضَ

ثم يصلي بهذا النوافل. لا حرج عليه يقول السائل جئت للحج عن ابي. وعند مروري على الميقات لم اكن في اشهر الحج ومكثت بمكة الى شهر الحج هل يلزم عند الاحرام بالحج الذهاب الى الميقات؟ حتى ولو كان بعيدا جدا وربما التكلفة تكون كثيرة على الحاج - 00:43:09ضَ

اذا كان قد جاء بنية الحج مثلا ومر بالميقات فيلزمه الاحرام واذا احرم لا يلزمه ان يستمر بالاحرام الى الحج يتحلل بعمرة ويجلس في مكة لانه جاء بنية الحج فاذا جاء بنية الحج لزم الاحرام - 00:43:36ضَ

وان جاء بغير نية الحج جاء مرافقا لابيه او جاء للعمل او جاء لعلاج او جاء لدراسة او نحو ذلك ثم حان وقت الحج وهو في مكة ويريد ان يحرم بالحج فيحرم من مكة ولا شيء عليه - 00:44:05ضَ

اما اذا كان حال محاذاته للميقات بالسيارة او الراحلة او الطائرة او الباخرة يريد الحج فيلزمه ان يحرم يقول السائل اذا دخل المأموم للصلاة والامام انتهى من الركعة الاولى وجلس للتشهد. فهل يقرأ المأموم التشهد عدة مرات؟ بدلا من التشهد الاول والثاني - 00:44:27ضَ

نعم في كل جلوس وقيام يقرأ فيه الوارد ولا يسكت لان المصلين لا وقت للسكوت فيه في صلاته حتى هويه من القيام الى السجود له ذكر الارتفاع والانخفاض له ذكر - 00:44:55ضَ

المصلي لا سكوت له الا في حال استماعه لقراءة الامام يسكت لانه يستمع مشغل نفسه بالسماع فاذا المسبوق مثلا جاء والامام قد جلس للتشهد الاول فيقرأ التشهد الاول معه ولا يسكت - 00:45:28ضَ

فاذا جلس للتشهد الاخير مثلا في صلاة المغرب كذلك قرأ التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد هو ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد الاخير قد يتأتى في الصلاة - 00:45:54ضَ

اكثر من ثلاث تشهدات ويؤديها يقول السائل ما هو لحم الجزور لحم الجزور هو لحم البعير الجزور هو البعير دون البقر والغنم وهذا فيه خلاف هل ينقض الوضوء او لا - 00:46:19ضَ

يقول السائل ما حكم من مات وترك وترك اموالا لاولاده ليس فيهم دين المتوفى شركته لورثته الشرعيين والمسلم لا يرثه الا المسلم والكافر لا يرثه الا الكافر فاذا كان الوالد مسلما - 00:46:53ضَ

وخلف اولادا منهم كفار ومنهم مسلمين والتركة لاولاده المسلمين خاصة لان الكافر لا يرث المسلم يقول السائل رجل ادرك ادرك الصلاة على الركوع. لم يقرأ الفاتحة هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة - 00:47:28ضَ

اذا ادرك الركوع لان الركعة تدرك بادراك الركوع الركعة بادراك الركوع فاذا ركع والامام لا زال في الركوع فقد ادرك الركعة وان لم يقرأ الفاتحة يقول السائل ترك اللحية سنة ام فرض - 00:47:53ضَ

علما بان بعض العلماء قالوا ان ترك اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود واعفو واحفو الشوارب - 00:48:21ضَ

فهذا امر منه صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وارخائها وتوفيرها وامر بمخالفة المشركين واليهود والمجوس وهذا واجب على المسلم اعفاء اللحية ويعفى عنه في حال الظرورة اذا كان يبتلى - 00:48:46ضَ

او يعذب او يتهم باتهامات هو بريء منها بسبب اعفاء لحيته الله جل وعلا قد عذر المسلم اذا تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان من اجل ان يتخلص من الفتنة يقول السائل متى يكون الاحرام يوم الثامن قبل الفجر او بعده - 00:49:20ضَ

الافضل الاحرام يوم الثامن ضحى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة في منى هذا الافضل وان تقدم عن ذلك او تأخر فلا حرج والحمد لله يقول السائل من جاء الى جدة من الرياظ - 00:49:54ضَ

وهو ينوي العمرة. ولكن بعد ان ينتهي بعض الاعمال في جدة فمن اين له ان يحرم الواجب عليه اذا جاء من اي جهة بقصد العمرة ان يحرم من الميقات والمواقيت - 00:50:35ضَ

حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك تحديدها للناس فلا يصح لي ان اقول انا احرم من كذا وانهي عملي في كذا ثم احرم لا انت مقيد باوامر شرعية - 00:50:58ضَ

جئت من الرياض بنية العمرة احرم من الميقات السيل او وادي المحرم او اذا حاذيتهما على الطائرة ثم انزل في جدة ان كنت في الطائرة واقض اعمالك وانت محرم ولا حرج عليك - 00:51:21ضَ

ومتى ما اردت ان تدخل مكة فادخل ولا تقل اقضي عملي في جدة ثم احرم نقول ليس الامر اليك الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لك الميقات ومن جاء من جهة المشرق - 00:51:45ضَ

ويحرم من قرن المنازل الذي هو السيل ومثله وادي المحرم فتحرم من هناك وان شئت ان تدخل مكة مباشرة وان شئت ان تقضي شغلك او ما تريد في مكة في جدة او في الشرائع او في بحرة او في اي مكان - 00:52:09ضَ

ما يلزم انك تواصل الطريق الى مكة لزوما لا لكن عليك ان تحرم من الميقات وما دمت انك جئت الى جدة وانت تريد الاحرام من الميقات وانت تريد العمرة عليك ان ترجع للميقات الذي اتيت منه. فتحرم منه وتدخل مكة ولا شيء عليك - 00:52:35ضَ

فان لم تفعل واحرمت من جدة فيكون عليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احرام يقول عندي اغنام ترعى احيانا واحيانا نؤلفها قال العلماء رحمهم الله في تعريف السائمة التي تجب فيها زكاة السائمة - 00:53:05ضَ

هي التي ترعى الحول او اكثره يعني اكثر الحول ترعى واذا كانت تعلب في السنة مثلا وقت ليس بالكثير فتعتبر شائبة زكاة زكاة السائمة واذا كانت - 00:53:34ضَ