شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه (البناء العلمي)

عمدة الفقه 3 (الدرس السابع) باب القرض - د عبد الله الغفيلي البناء العلمي

عبدالله الغفيلي

يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر - 00:00:00ضَ

المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه به - 00:00:23ضَ

الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبدالله عليه وعلى اله افضل صلاة وتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله. اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في شرح عمدة الفقه في المستوى - 00:00:38ضَ

ثالث حيث نتناول احكام البيوع يكون معنا باذن الله تعالى في هذا اليوم الحديث عن ما يتعلق باحكام القرض الدين بمشيئة الله تعالى وقد شرع الله جل وعلا للناس اه ان يكون بينهم اخذ وعطاء وبيع وشراء ومعاوضة ليتحقق بذلك ما يحتاج - 00:00:57ضَ

اليه في دنياهم ومعاشهم. ولما كان الاغنياء بحاجة الى الفقراء آآ يقوم آآ خدمتهم وآآ قضاء اشغالهم ومهامهم بعوض يأخذونه واجرة على ذلك كان ايضا الفقراء بحاجة الى الاغنياء التكسب من وراء ذلك وآآ - 00:01:28ضَ

آآ اخذي ما يكون مقابل تلك الاعمال ونظرا لان المال هو عصب الحياة بين هؤلاء واولئك الذي اه لا يستغني عنه احد في تحقيق مصالحه في دنياه شرع الله جل وعلا من الاحكام - 00:01:58ضَ

ما يمكن الجميع من تحقيق تلك الحاجات بعيدا عن الوقوع في المحرمات ولدى كثير من اصحاب البضائع والتجار والاغنياء ما يحتاجون معه الى بيع تلك البضائع الا انهم قد لا يجدون من يقدر على شرائها - 00:02:19ضَ

المال الحاضر النقد فكان عندئذ هناك ما يسمى ببيع الاجل والبيوع كما لا يخفاكم اما ان تكونوا بيعا حاضرا معجلا نقدا وهو الاصل في البيع عند الاطلاق او تكون بيع اجل وهو لا يخلو اما ان يكون اجلا في احد الثمنين يعني - 00:02:46ضَ

يا اما في الثمن او المثمن او يكون اجلا في كليهما وهذا هو الممنوع شرعا وهو بيع الكالئ بالكالئ لا سيما ان كان موصوفا في الذمة بموصوف وقد تقدم الاشارة الى شيء - 00:03:11ضَ

الى شيء من ذلك. ثم ان المرقد يحتاج فيما يحتاج ايضا من بيعه او غير بيعه وشرائه قد يحتاج الى النقد او المال ولا يمكنه الوصول اليه الا على سبيل المعاونة - 00:03:28ضَ

لكن ما عنده شيء يعاوض عليه لا يملك شيئا يعاوظ عليه فيكون عندئذ القرظ لان القرض في حقيقته تبرع ابتداء لكنه معاوض انتهاء حيث انه ليس كل من يملك المال تطيب نفسه ببذله لطالبه او محتاجه - 00:03:48ضَ

من غير عوض وانما تكون المعوضة على نوعين اما معاوضة عند التعاقد فيعطيك المال وتعطيه ما يقابله من بضاعة ونحو ذلك او تكون المعاوضة ليست ابتداء وانما انتهاء كما هو الحال في القرض فيعطيك المال وتعيده اليه في وقته او - 00:04:09ضَ

عند آآ آآ تيسر آآ ذلك سواء كان باجل او بغير اجل على ما سيأتي في الخلاف في آآ حكمه لتأجيل القرض من من عدمه ولذلك جاء الشرع بالحث على - 00:04:33ضَ

القرض بالنسبة للمقرض فهو مستحب في حقه اتفاقا وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرض مرتين الصدقة مرة القرض نصف الصدقة عند عندئذ وان كان هذا الحديث - 00:04:52ضَ

فيه ضعف الا ان العموم الدال على اه اه فظل تفريج الكربات كاف في هذا الباب لبيان اه الفضل ورفعة الدرجات من فرج عن مؤمن كربة. فرج الله عنه كربة من كرب يوم - 00:05:13ضَ

القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولذلك يشرع القرظ بالنسبة للمقرظ اما المقترظ فان القرض في حقه وان كان مباحا من حيث الاصل الا ان ذلك مقيد بالحال - 00:05:33ضَ

من لم يكن محتاجا للقرظ فانه قد يقع فيما يكره عليه في فعله فان لم يكن عازما على ادائه ولا محتاجا لاقتراضه فهو يقع في اشد من الكراهة من اخذ اموال الناس يريد اتلافها - 00:05:58ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ولذلك يا اخوة بنفسي واخواني واخواتي ان يحذروا من التوسع في الاقتراظ فانه انما يشغل المرء نفسه وقد كان النبي انما يشغل ذمته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة اذا - 00:06:26ضَ

اوتي الرجل سأل هل عليه دين فان قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم كما روى ذلك سلمة بن الاكوع في البخاري فقال ابو قتادة وعلي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:53ضَ

وفي حديث جابر عند احمد كان عليه ديناران وقال ابو قتادة انا اقويها يا رسول الله وصلى عليه ثم قال من الغد هل اديت او ما فعل الديناران فقال مات بالامس يعني ما له الا يوم واحد - 00:07:14ضَ

لما رآه بعد ذلك قال قد قضيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان وردت جلدته وهذا يؤكد النفس المؤمن كما جاء في الحديث الاخر معلقة بدينه ولذلك جاء ايضا في الصحيح - 00:07:35ضَ

في مسلم ان الشهيد يغفر له كل ذنبه الا الدين وهذا ان دل فانما يدل على خطورة الدين وانه يبقى في ذمة صاحبه وانه من اه ما يحول بينه وبين تمام المغفرة والتكفير - 00:07:54ضَ

والحق ان الناس الان توسعوا كثيرا حتى ان بعضهم اذا اراد ان يسافر للتنزه للسياحة اقترضوا واشغل نفسه ولربما مات في يومه او ليلته او اعسر او اه اه شغل بكثرة الديون - 00:08:16ضَ

ترتب على ذلك ان تتراكم عليه التزامات والحقوق ثم لا يستطيع قضاءها وقد كان مفرطا في اول امره فاوقع نفسه فيما يستعان منه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:36ضَ

كما في الصحيح يكثر ان يستعيذ من المأثم والمغرم فقال له رجل اراك تكثر تراك تكثر من الاستعاذة من المغرب قال ان الرجل اذا غرم يعني اذا استدان حدث فكذب - 00:08:54ضَ

ووعد فاخلف وهكذا فعلا حال كثير من المدينين ربما يكذب فيقول انا لا استطيع وهو يستطيع. او يعد فيقول ساعطيك بعد شهر او شهرين ثم يمكث سنة وسنتين ثم اذا كثر عليه ذلك - 00:09:11ضَ

آآ اعتاد عليه فصار فيه خصلة من خصال النفاق. ثم لا يزال الدين بالرجل حتى يفقد كثيرا فضلا عن دينه ولذلك ايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يستعيذ من غلبة الدين - 00:09:31ضَ

وقهر الرجال وهذا الكلام كما ذكرت يوجه فيه من توسع في هذا الباب اما من احتاج كان لديه ما يستدعي ان يقترض لاجله من اه اه او دواء او دراسة لا بد له منها او حاجة يحتاج الى ان يستقرض لاجلها - 00:09:53ضَ

فالاصل في ذلك الاباحة على ان لا يأخذ الا قدر حاجته وان يجتهد في سداد دينه وان يوثق ذلك ويكتبه او يشهد عليه حتى لا ينسى فيقع عندئذ ما يخشى من الوقوع - 00:10:21ضَ

وهذا الحقيقة الامر يهمنا ان نذكر فيه انفسنا وغيرنا لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الماديات صار الناس يركضون وراء الكماليات ويباهي بعضهم بعضا للاسف يضطر احيانا الى مثل هذه التجاوزات واخطر ما في الامر كما ذكرنا ان يكون - 00:10:44ضَ

المرء متساهلا في هذا الباب ليس على باله ان يؤدي هذا الدين او يسعى في المال لصاحبه وهذا كما ذكرنا تعريض للنفس لخطر عظيم دعاء النبي او بيان النبي صلى الله عليه وسلم ان من - 00:11:17ضَ

اخذ اموال الناس اه اه يريدوا ادائها اه او يريد اتلافها اتلفه الله هذا في حقيقة الامر قد يشمل الدنيا والاخرة. فيتلف عليه حاله او تتلف عليه حاله في دنياه. والاخطر - 00:11:40ضَ

ذلك تكلفة في اخرته فيحاسب على ذلك حسابا حسابا عسيرا والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض عن تراض منكم. اسأل الله جل وعلا - 00:12:00ضَ

ان يبرئ ذممنا. وان يعيننا واياكم على اه اداء الحقوق والامانات قد قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واي امانة اعظم من مال استأمنك صاحبه عليه - 00:12:21ضَ

سواء كان هذا عن عوظ يعني عن بيع وشراء وكان بيع اجل والثمن لا زال في ذمتك او كان قرظا وهو اعظم لان القرض انما هو في حقيقة الامر التبرع والارفاق وهل جزاء الاحسان الا الا - 00:12:45ضَ

الاحسان وفي كل من الحالتين فالمؤمن مسؤول عن اداء الحقوق وهي مبنية على المشاحة اه اه قد حرم من تمام المغفرة ما دام في رقبته حق لاخيه المسلم. نسأل الله جل وعلا ان - 00:13:05ضَ

يغفر لنا واياكم وان يقينا شر تلك المزالق وقبل الشروع في احكام القرض وما يتصل به من احكام الدين نعيد على وجه السرعة ما تناولناه سويا في الدرس الماضي حيث كنا - 00:13:25ضَ

عقد السلام اليس كذلك نعم ويكفينا من هذا ان نسأل او ان نطبق تطبيقا واحدا لنتأكد مدى فهمنا السلام وتصورنا لتطبيقه على ارض الواقع وهو ما يسمى بعقد الاستصناع فمن منكم يعرف عقل الاستصناع - 00:13:50ضَ

وما الفرق بينه وبين السلام عقد الاستصناع في الحقيقة يقوموا على الصنعة يقوم على الصنعة وهو بمعنى السلم لكنه يفترق عنه في التطبيق المعاصر بان الثمن لا يقدم كاملا وانه يشترط فيه الصنعة - 00:14:18ضَ

اما السلم لا يشترط فيه الصنعة قد يكون كما تقدم تمر مثلا او تكون بضاعة جاهزة لكنها موصوف في الذمة غير معينة هذا فرق الفرق الثاني السلم يجب فيه تقديم كامل المبلغ - 00:14:56ضَ

ولا يجوز تأخير شيء منه واذا اخر المبلغ بكماله او جزء منه صار عندئذ من بيع الدين بالدين او الكالئ بالكال ولم سلاما مشروعا صورة الاستصناع يمكن ان نمثل عليه مثلا صناعة الطائرات الان - 00:15:16ضَ

فتجد ان الدول مثلا تشتري من مصنع الطائرة مصنع الطائرات مجموعة من الطائرات بمواصفات معينة في مدة يتفق عليها مؤجل هو كالسلام ولاحظ انه هنا لا بد من صناعة والثمن لا يمكن للمشتري هنا ان يقدم المليارات اه دفعة واحدة في مجلس العقد كما هو الحال في السلام - 00:15:42ضَ

وانما يقدم دفعة ثم تليها دفعات حتى يتم هذا المصنوع هذا ما يسمى بالاستصناع ابسط من هذا مثال كبير مثال دولي نأخذ مثال فردي وهو ما تصنعه انت عند خياطة ثوبك تذهب الى الخياط - 00:16:09ضَ

وتطلب منه ان يفصل لك ماذا دوما وتعطيه جزء من الثمن نفترض ان هذا الثوب مئة ريال تعطيه مثلا خمسين ريال او اقل من ذلك ثم تتفق معه بعد ايام على استلام هذا الثوب. فلاحظ ان هنا صنعة خياطة - 00:16:27ضَ

الثمن مقدم شيء منه وهناك اجل له وقع في الثمن هذا يكون استصناعا وهذا عند جمهور اهل العلم ممنوع شرعا عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية فهم من اجازه للاستحسان والحاجة - 00:16:48ضَ

وذلك لان الاستصناع كما ذكرنا فيه شيء ظاهر من بيع الدين بالدين من جهة ان المبلغ لا يقدم بكماله مثلا صاحب الثوب الان خمسين بالمئة وبقي خمسين بالمئة الخمسين بالمئة الاخرى هذه دين بدين - 00:17:11ضَ

فلم يتم في الحقيقة دفع الثمن ولا استلام الثوب. ولذلك آآ منع الفقهاء من من هذه الصورة الا ان قول الحنفية قد استقر عليه آآ العمل عند اهل العلم في آآ القرون المتأخرة - 00:17:35ضَ

واجازوا عندئذ هذه صورة صورتان الاستصناع ومن معاني اجازة هذه الصورة ان الصنعة صنعة والقدرة عليها تخفف شغورا وخلوا العقد من آآ الثمن المتبقي عند المستصنع وهو وهو المشتري ولذلك - 00:18:01ضَ

آآ يقال بان هذه الصورة من صور تطبيق المعاصر الان وهي فيما اذا كانت على وجه الاستصناع اما اذا لم تكن على وجه الاستصناع بمعنى في شخص يريد آآ او شركة او دولة تريد شراء آآ بضاعة على سبيل التوريد - 00:18:32ضَ

فما هو التوريد التوريد الاستصداع لكن ليس فيه صنعة ليس فيه صنعة يعني يستورد مثلا من شركة تبيع اجهزة طبية لا تصنعها هي تبيعها جاهزة عندها يستورد منها هذه الاجهزة - 00:18:57ضَ

آآ على سبيل التوريد يعني في آآ شكل دفوعات آآ يدفع لها المبلغ وتستلم منها الاجهزة تكون في العقود الكبيرة هذه الصورة وهي سورة اه التوريد اه قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون كثيرا - 00:19:17ضَ

وان كانت تقريرات الفقهاء المتقدمين الائمة الاربعة المنع منها لما ذكرنا من وجود اه صورة بالكال المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض والمعاصرون اختلفوا فيها ورأي مجمع الفقه الاسلامي ان هذه الصورة صورة التوريد ممنوعة - 00:19:39ضَ

شرعا لتحقق المحظور مما ذكرناه من بيع الكالة بالكالة وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج الى تفصيل ونوع من يعني البسط لكن المقام اه الحقيقة لا يسع لذلك وانما اردت - 00:20:06ضَ

بيان الفرق بينها وبين العقد الذي تناولته وهو السلم نلاحظ ان الفرق يتركز في كل من الصورتين المعاصرتين التوريد والاستصناع ان الثمن غير يقدم اه بكماله يعني لم يقدم كله وانما قدم جزء - 00:20:33ضَ

من فبقي الجزء الاخر من قبيل بيع الكالئ بالكالة يعني الدين بالدين اه وهو محذور شرعا قد وقع الاتفاق على منعه في الجملة لعلنا يا شيخ نبدأ الان فيما يتعلق بباب القرف. تفضل - 00:20:53ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله باب القرض - 00:21:13ضَ

عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا - 00:21:27ضَ

فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. احسنت المؤلف رحمه الله كعادته ابتدأ بدليل وهذا كثير في صنيعي وقد ذكر ذلك في اه مقدمته واحيانا يأتي بالدليل في اثناء الباب وهذا الحقيقة - 00:21:44ضَ

مما ينبغي على طالب العلم ان يعنى به وهو الاستدلال وقد بدأ بهذا الباب باب القرظ بغير اه تعريف له لكن يمكن ان نقول بان القرض تعريفه بان تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به - 00:22:08ضَ

ويرد بدله ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به يعني ان تعطيه المال ما هو لانه دعا عليك وانما تعطيه لاجل ان ينتفع به وتعطيه لاجل ان ينتفع به لا على سبيل التمليك المطلق - 00:22:32ضَ

وانما على سبيل المعاوضة بالرد آآ فيما بعد ولذلك قال ورد او دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله او ويرد اه مثله والاصل في اه مشروعية القرض الادلة التي اشرنا الى شيء منها قبل قليل سواء كانت الادلة العامة من فرج عن مؤمن كربة او الادلة - 00:22:56ضَ

خاصة من اقرض مسلما مرتين كان كصدقة مرة كما جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد الالباني رحمه الله تعالى والله جل وعلا آآ يقول ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - 00:23:30ضَ

يضاعفه له اضعافا كثيرة. وهذه الايات ليست على سبيل القرظ المعروف وانما هي في الحقيقة للدلالة على ماذا على ماذا صدقة الدلالة على صدقة وهذا في الحقيقة من بيان آآ اثر آآ الصدقة وفضلها - 00:23:56ضَ

انها محفوظة لصاحبها وان الله جل وعلا اه يربيها له كما يربي احدكم فلوه في الحديث هنا حديث ابي رافع رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا - 00:24:27ضَ

والبكر آآ هو في الحقيقة نوع من الابل آآ صغير آآ فقال قدمت عليه ابل الصدقة امر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره صغير عمره سنة لكن ابا رافع لم يجد - 00:24:47ضَ

في الابل الا خيارا رباعيا عمره اربع سنوات افضل منه فامره النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ان يقضيه هذا الخيار الرباعي وقال عليه الصلاة والسلام ان خير الناس احسنهم قضاء - 00:25:10ضَ

ان خير الناس احسنهم قضاء وهذا الحديث دال على مشروعية القرض اه هو ايضا دال على اه اه مشروعية الوفاء في ازيد من ما اقترض وذلك كما سيأتي مشروط بالا يكون او تكون الزيادة على سبيل - 00:25:31ضَ

على سبيل الشرط وقد اجمع اهل العلم على مشروعية القرض من حيث من حيث الاصل والقاعدة فيما يقرظ ان كل ما يصح بيعه يصح قرظه كل ما يصح بيعه يصح قرظه - 00:25:59ضَ

فما لا يصح بيعه لا يصح قرضه مثل المال المحرم المال الموقوف انه لا يصح بيعه لا يصح التصرف به وعندئذ لا يصح لا يصح قرظه المال المرهون لانه توثقة - 00:26:18ضَ

للدين محبوس عليه لا يصح التصرف في رقبته لانه لا يصح بيعه لا يصح لا يصح قرضه وهكذا وهذه قاعدة مفيدة في هذا في هذا الباب نعم تفضل يا شيخ - 00:26:39ضَ

قال ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز ان يرد خيرا منه. لما تقدم من حديث ابي رافع الواجب هو رد المثل الواجب هو رد المثل وذلك لان القرظ يجري في الربويات - 00:26:56ضَ

الاصل في القرض ان يكون بالمال والرد يكون كذلك بالمثل والبدل مثل فاذا اقرضك شخص نقود مئة ريال الاصل انه يردها لك مئة ريال ولذلك لو زادك عليها فرد لك مثلا مئة وعشرين - 00:27:17ضَ

نقول ان كان هذا الرد على سبيل الشرط انت اقرظت وقلت نعم تعطيني المئة مئة وعشرين ردها لي بزيادة فهو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه لا تأكلوا الربا اضعافا - 00:27:40ضَ

مضاعفة وهو محل اتفاق على التحريم ومن اخطر ما يكون صنيعا اما اذا الشخص اقترضت منه مئة اليوم جاي وفيك قال تفضل هذي مئة وعشرين هذا من قبيل اه اه حسن القضاء كما في حديث ابي رافع وخياركم احسنكم - 00:27:54ضَ

قضاء هذا الحقيقة من كمال الخلق الذي يدعو آآ الشرع لمثله ولا يمنعه لكن لو كان على سبيل الشارط فانه يمتنع عندئذ لانه يكون من الربا المحرم. نعم الا وان يقترض تفاريق ويرد ويرد جملة - 00:28:20ضَ

اذا لم يكن بشرط نعم يعني يجوز له ان يقترض تفارق ايش معنى تفاريغ يعني انا اخذ منك الشيخ سعد كل شهر مئة ريال بعد ستة اشهر تلميع ست كم؟ ست مئة ريال - 00:28:48ضَ

في شهر رجب الشهر السابع اذا افترضنا ان فعلت هذا من الان ماذا صنعت؟ قلت لك خذ تفضل هذه الست مئة ريال انا اقترضت فريق يعني مفرقة ثم رددتها جملة مرة واحدة في فرق - 00:29:05ضَ

في فرق في المبلغ اليس كذلك؟ من جهة من جهة تفرقته وجمعه ولكني هذا لا بأس به اشارة الا يكون على سبيل الشرط. ليش؟ لانه لو كان على سبيل الشرط - 00:29:20ضَ

كان نوعا من المنفعة لانه انت لم تأخذ مني المبلغ دفعة واحدة وانما اخذته على ثم رددت لي دفعة واحدة سواء كان بهذه الصورة او كان او كان آآ عكس ذلك كما سيذكر المؤلف. نعم - 00:29:36ضَ

قال وان اجله لم يتأجل نعم اه اما قوله وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن آآ شرطا لما ذكرنا من انه يجر نفعا المقرظ مثل حفظ المال آآ عندهم من آآ السرقة او الاسراف وايظا وجودهم - 00:29:55ضَ

ضمان اه في هذا القرظ على ونحو ذلك مما اه ذكروا انه يتحقق مع الاشتراط تحقق مع الاشتراط على المقترض ان يرد المال جملة واحدة ويأخذه تفارق قال المؤلف بعد ذلك وان اجله لم يتأجل - 00:30:21ضَ

اجله لم يتعجل وهي سورة مرتبطة بالتي قبلها يعني لو قال انا سأخذ منك القرظ ست مئة ريال او الف ريال ولكن لن اسددك الا بعد سنة اتفقنا وقلت اتفقنا - 00:30:49ضَ

اجله المقرض اجل القرض بالنسبة للمقترض قال لم يتعجل لان القرظ حال ولو اجل وهذا مذهب الجمهور لماذا قالوا لان القرض على خلاف الاصل وانما جاز للارفاق والا فالاصل فيه المنع - 00:31:08ضَ

ليش المانع اشرت الى ذلك قبل قليل لانه في الحقيقة يرد فيه الربا من حيث الصورة لانه انا لما اخذ منك الف الان واردها لك بعد سنة الاحظ انه نقود في نقود اتفقت العلة - 00:31:32ضَ

فيهما والجنس ومع ذلك صار ماذا صارت تأجيل مجرد اتفاق العلة ولم يتفق الجنس يكفي صار ثمة جيل ما صار يدا بيد لكن هنا لانه ليس على سبيل المعاوظة. وانما هو على سبيل الارفاء والاحسان بالناس. والناس تحتاج الى هذا جاز - 00:31:53ضَ

قال الفقهاء ولاجل هذا المعنى لا نجيز شرط التأجيل في القرظ بان يقول قائل انا لا آآ وافقوا على اه اه سداد هذا القرظ قبل المدة التي اتفقت معك عليها - 00:32:17ضَ

اتفقنا بعد سنة ما تجيني بعد شهر تقول اعطني الالف هذا القول قائم على ما ذكرنا من منعي وقوع الصورة الربوية آآ جعلها شرطا في عقد القرظ ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:32:46ضَ

رحمهم الله اجمعين الى جوازي التأجيل القرض وانه يتأجل بالتأجيل وذلك لعموم الحديث الشهير المسلمون على شروطهم والتأجيل يحقق منفعة المقترض ولا يلحق المقرظ ظررا وهذا قول قوي الحقيقة وهو التأجيل - 00:33:15ضَ

وان كان قول الجمهور احوط وان كان قول الجمهور احوط ولذلك يسعى المقترض على ان يتهيأ لسداد هذا القرض متى طلب منه الا ان الذي يندب اليه المقرظ يوسع والله جل وعلا يقول ان كان ذو عسرى - 00:34:10ضَ

اما ان كان معسرا الواجب عليه هذا ما يمكن من يتصل بهذه المسألة نعم نعم دكتور لو ان المقترض نعم هو الذي وقال سادفع لك بعد شهرين او بعد ستة اشهر - 00:34:46ضَ

هذا جائز. المقترض. نعم ذكرنا ان هذا جاهز لكن لو طالبه هو الان قال انا لا اقبل ولو كنت متفقا معه على هذا قالوا اصل عقد القرظ لا يتأجل بالتأجيل يعني ولو اتفقا على ذلك فضلا عن ان يقول به احدهما - 00:35:20ضَ

واضح الاصل فيه الحلول لكن اذا المقرض ما طالب يكون عندئذ اسقط حقه في المطالبة ومتى طالب في اداء ماله ووفاء قرظه لزم المقترض ان يؤديه ولو كان ذلك في اليوم نفسه يعني لو اعطاك المال الان - 00:35:46ضَ

ثم ذهبت انت وصرفت هذا المال ثم اتصل عليك في الليل ولا من الغد وقال اعطني المال الذي اقرضتك على انك تمهلني حتى اقضي حاجتي في هذا المال اسدد ما علي - 00:36:13ضَ

آآ عندئذ عند جمهور الفقهاء لذلك المهم على المتفقه ان يتبصر بهذا فلا يفاجأ خاصة في يعني آآ البلدان التي تكون على مذهب الجمهور وهي كثيرة عدا عدا المالكية آآ حتى لا يفاجأ - 00:36:32ضَ

لانه يقضى عليه بسداد الدين وهو لا يستطيع سدادا فلربما حبس استظهارا على القول في اه الحبس في مثل هذه الصورة وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفضل يا شيخ قال ولا يجوز الشرط شيء لينتفع به المقرض - 00:36:55ضَ

الا ان يشترط رهنا او كفيلا نعم قال ولا يجوز آآ شرط شيء لينتفع به المقرض هذه مسألة ما يسمى بالمنفعة في القرظ والقاعدة فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا - 00:37:16ضَ

وان لم يصح في هذا الحديث الا ان العمل عليه اثار الصحابة فيه والمعنى يؤكده ويدل على والسبب في ذلك ان وجود المنفعة بالنسبة للمقترض هي في حقيقة الامر نوع من الزيادة - 00:37:44ضَ

الربوية فلما شخص يقرظك مثلا عشرة الاف ريال ويقول لك بشرط شرط عن آآ يعطيني سيارتك اذهب بها الى مكة او بشرط ان اسكن في بيتك مدة من الزمن او بنحو ذلك من المنافع - 00:38:19ضَ

الحقيقية التي يتحصل عليها المقرظ ولذلك نشير هنا الى ضوابط الفقهاء القرض الذي جرى نفعله واذكر اني عرضت لها في كلامنا عن الربا يا ترى هل تذكرون شيئا منها مثل ماذا - 00:38:49ضَ

تفضل يا شيخ سعد. قلنا تكون متمحضة احسنت اولا ان تكون المنفعة متمحضة للمقرظ فما تكون المنفعة الطرفين في وقت واحد فاذا كنت انت تنتفع ايها مقرض وانا كذلك المقترظ فعندئذ - 00:39:13ضَ

تقابل هذا الانتفاع اه اه فتساقط لا سيما اذا كان الانتفاع متقابلا يعني متقاربا هذا له صورة شهيرة ضربنا لها مثال وهي ماذا جمعية ومن الصور ايضا عندهم ما يسمى بالسفتجة - 00:39:33ضَ

بان اقترض منك في الرياض وتطلب مني اه الوفاء في مكة في مكة هناك مصلحة اه معينة او من اه نستقبل هذا القرض او من ينتفع او ان تنتفع به هناك بشكل او باخر - 00:40:00ضَ

فانت انتفعت من آآ الاستلام استلام القرض في المدينة الاخرى والمقرظ او عفوا المقترض انتفع باخذ القرظ في هذه المدينة المدينة منك وهذه آآ ايضا آآ جاءت بها بعض الاثار عن آآ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم - 00:40:22ضَ

والقاعدة فيها كما ذكرنا ان المنفعة في هذه الحالة غير متمحظة. وبالتالي لا تعود على المقرض بالزيادة عن اصل القرض لانها تقابل منفعة اخرى عند عند المقترض اذا هذا الشرط الاول - 00:40:49ضَ

انه تكون اه المنفعة متمحظة للمقرض الشرط الثاني زائدة احسنتم ومعنى زائدة انها لا تكون ملازمة لعقد القرض في كل حال. مثل ماذا؟ قالوا مثل الظمان عقد القرض مضمون بالنسبة لمن - 00:41:06ضَ

للمقترض آآ فهو مظمون آآ للمقرض عند المقترض. انا اخذت منك مبلغ من المال وهذا المبلغ آآ وضعت في بيتي يعني جاء من اخذ هذا المال من البيت من غير تعد مني ولا تفريط - 00:41:28ضَ

وضعت في مكان امين ولكني فقط اذا كان قرظا اظمنه مطلقا تعديت وفرطت او لم اتعدى ولم افرط احيانا شخص يحترق اسأل الله ان يحفظنا واياكم مثلا آآ بيته او سيارته التي فيها المال. ما له علاقة في هذا الامر - 00:41:55ضَ

ولم يتسبب في ذلك ومع ذلك القرض مظمون مطلقا لكن لو كانت وديعة هذا المال قلت لك خذ هذا المال وظعه عندك امانة عندك انت ما تعديت ولا فرطت جاء سارق وسرق هذا المال - 00:42:17ضَ

لا تضمنه وهذا فرق ما بين القرض والمشتمل على زيادة هذا ابرز ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة ولها الحقيقة آآ امثلة متعددة سبق ان ذكرناها في باب الربا فنقتصر ذلك ونتركه لضيق الوقت نعم - 00:42:33ضَ

قال رحمه الله الا ان يشترط رهنا او كفيلا نعم الا ان يشترط رهنا او كفيلا فهذا وان كان نوع من المنفعة بالنسبة للمقرض لكن هذه المنفعة ليست زائدة وانما يراد منها التوثيق - 00:42:59ضَ

وحفظ آآ المال وآآ القدرة على استيفائه. ولذلك آآ جاز عند آآ اذا آآ هذا الشرط ولو كان فيه نوع منفعة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي - 00:43:17ضَ

بماذا؟ بثمن شعير اشتراه منه وهذا الشراء كان على سبيل الدين هو دال آآ كما ذكرنا على ان الرهن آآ والتوثيق او حمل قت فانه ربا لانه في حقيقة الامر - 00:43:37ضَ

لانك اخذت منه القرض زيادة على هذه الهدية التي اهداها التي اهداها لك ولذلك لا تجوز الهدية اه من المقترض للمقرض اه اذا كانت اه قبل الوفاء ولم تكن جارية - 00:44:05ضَ

كعادة بينهما في التهدي قبل ذلك لو كنت انا الشيخ صهيب ثم اقترضت منه لكني كنت اهديك وكان يهديني قبل القرظ ثم اخر مرة اهديته انا اهداني بعدها مع انه مقترض مني - 00:44:30ضَ

او العكس هذا لا يؤثر لجريان العادة بيننا ولكون الهدية لم تقع بسبب القرض بسبب العادة تبي العلاقة القائمة القائمة بينه ولذلك جاء في الحديث المروي الا ان كانت عادة آآ او ان كان ذلك عادة - 00:44:56ضَ

بينهما وان لم يصح في ذلك في الحديث الا ان المعنى دال اه دال علي هذا ابرز ما يتعلق بباب آآ القرض وقد الحق المؤلف آآ رحمه الله تعالى به ما يتعلق او يتصل - 00:45:18ضَ

احكام الدين. تفضل يا شيخ قال رحمه الله باب احكام الدين ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل تفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل - 00:45:38ضَ

نعم. اذا الدين المراد به هنا ما ينشأ عن معاوظة وهذا الفرق بين القرض والدين على سبيل الخصوص وان كان يطلق على القرض دينا في الدين اعم يشمل ما كان عن معاوظة ويشمل ما كان - 00:45:59ضَ

من ارفاق ولا يطلق على الدين الذي ينشأ عن معارضة لا يطلق عليه عليه قرض آآ كما بينا والمراد بالدين لزوم الحق المالي في الذمة نجوم الحق المالي الذمة يعني بان تنشغل اه ذمة المدين بحق ما لي بمال سواء كان هذا المال نقد او - 00:46:20ضَ

بضاعة او غير ذلك آآ دائن آآ يطالبه يطالبه به ويستحق آآ هذا الحق عليه وهذا الدين كما ذكر المؤلف آآ قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. عجيب تو ذكرنا ان القرض لا يتأجل بالتأجيل - 00:46:47ضَ

هنا نقول من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. كيف نعم هنا لان المراد الدين الذي ينشأ عن معاوضة وهذا الدين كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى - 00:47:13ضَ

اه فاكتبوه وهي اصل في بيع الاجل هو النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يستسلف بكرا واه يرد اه اه رباعيا - 00:47:33ضَ

وهذا ايضا اصل في المعارضة وهذه المعاوضة وان كانت هنا سبيل على سبيل القرض لكن القصد من هذا ان نشير الى ان الدين آآ يلزم فيه الاجل ان تشارطوا عليه لانه شرط في البيع. شرط في البيع وهو من الشروط الجعلية - 00:47:49ضَ

التي هي موافقة لمقتضى العقد اذا كان العقد عقد بيع آآ اجل نعم قال ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بتفليسه المسلمون على شروطهم كما تقدم فاذا كان الاجل شرطا فيجب الالتزام - 00:48:19ضَ

وهل يجوز اشتراط الحلول عند الاخلال به ام لا يجوز هذا ما ان شاء الله تعالى سنبينه مع تمام مسائل هذا الباب حلقة القادمة الى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم - 00:48:44ضَ

رحمة الله بركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء - 00:49:05ضَ