فتاوى إسلامية، الشيخ خباب الحمد

عندما أوكل بتوزيع مال للفقراء والمحتاجين هل يجوز أن أعطي والدي أو احدى أخواتي المحتاجات؟ خباب الحمد

خباب الحمد

السؤال الذي يليه قال عندما اوكل بتوزيع مال للفقراء والمحتاجين هل يجوز ان اعطي والدي او بعض اخواتي المتزوجات طبعا للحاجة طيب هنا الوكالة علينا ان ننظر الى قضيتين اذا كانت وكالة في مال زكوات فانا مذهبي في ذلك - 00:00:00ضَ

انه لا يجوز لاحد ان يعطي لنفسه. لو ان رجلا مثلا اعطاك مال زكاة. وقال خذ يا فلان هذا المال ووزعه على الفقراء والمساكين. وانت تعلم عن نفسك بانك فقير او مسكين او غارم. لا يجوز ديانة لله ان تأخذ من هذا المال - 00:00:20ضَ

وهذا عليه قول جمهور الفقهاء هذا اولا لو انه قال لك اعطه للفقراء والمساكين وكان بعض الفقراء والمساكين بعض اقاربك عليك ان تفعل على ذلك بما فيه المصلحة وتقديم المحتاج اكثر حتى لا يكون في ذلك تقديما للقريب على - 00:00:40ضَ

غيره قد يأتي واحد فيقول الاقربون او بالمعروف نعم بس من مالك مش من مال غيرك. هذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة ان هذا المال اذا وكلت به وكنت انت فقيرا لا تستطيع ان تنفق على والديك. لا تستطيع ان تنفق على والديك. يجوز لك - 00:01:00ضَ

ان تعطي لوالديك شيئا من هذا المال. لكن الواجب على الرجل ان ينفق على والديه. اذا والداه لما يكن كن عندهما مجال لان يكون عندهما مال فالولد هو الان الواجب عليه شرعا ان ينفق على والديه. فاذا غير كان غير قادر - 00:01:20ضَ

مثلا من ذوي الدخل المحدود راتبه ضعيف جدا ولا يستطيع فله ان يأخذ شيئا من هذا المال فيعطيه لوالديه او يعطيه لاخواته المتزوجات والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:01:40ضَ