Transcription
سائل يسأل يقول عنده مال ثابت يدخره لاجل صرفه في شيء معين وعنده مال متحرك وحلت الزكاة فهل يجوز له ان يأخذ من المال المتحرك زكاة للمال الثابت او زكاة للمالين جميعا - 00:00:01ضَ
وهو يأخذها من الماء المتحرك. الجواب الحمد لله ما دام صاحب المال واحدا والمال له انه لا حرج عليه نزكي المال الاول من المال الثاني ولا حرج عليه ان يزكي المال الثاني - 00:00:27ضَ
من المال الاول المهم انه يخرج ربع العشر سيقسم المبلغ على اربعين جميع ما لديه من المال الذي حلت عليه الزكاة ويخرج الناتج وهو الزكاة وهو ربع العشر المئة فيها اثنان ونصف - 00:00:47ضَ
والالف فيها خمسة وعشرون وهكذا ويخرج الزكاة ولا حرج عليه والله اعلم - 00:01:07ضَ