Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم يقول كفارة للحلف باليمين اذا كان لا يحصي عدد اليمين التي حنث فيها وما كيفية الكفارة؟ - 00:00:00ضَ
الجواب اذا اجتمعت على الانسان ايمان كثيرة وحنث فيها ومع مرور الزمان وكثرته وطوله لا يدري عن عددها يقينا فانا اقول في هذا في هذه الحالة اولا لا يجوز لك ايها المسلم ان تؤخر اخراج الكفارة بعد الحديث مباشرة - 00:00:19ضَ
لا يجوز لك ان تؤخر اخراج الكفارة اذا حنثت في يمينك. لان الادلة الامرة باخراج الكفارة بعد مخالفة مقتضى اليمين بان تفعل ما حلفت على تركه او تترك ما حلفت على فعله هذه ادلة - 00:00:39ضَ
مطلقة فهي امرت واطلقت هذا الامر والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الفورية فيجب عليك فورا ان تخرج الكفارة. حتى لا تقع في مثل ما وقعت فيه ايها المسلم. فوصيتي لكل احد يسمع هذا الكلام ان يبادر باخراج - 00:00:55ضَ
الكفارة بعد وقوعه في الحنف ومخالفة مقتضى اليمين مباشرة لان هذا من باب تطبيق هذه القاعدة ولانه ادعى لتعظيم شعائر الله عز وجل ولانه ادخل في باب التعبد. وتعظيم الله تبارك وتعالى - 00:01:16ضَ
الامر الثاني ايها السائل الكريم اذا تيقنت ان ذمتك صارت معمورة بعدة ايمان حلفت فيها ولم تخرج كفارتها فانت في هذه الحالة تتيقن ان ذمتك صارت معمورة ببعض الكفارات التي لا تعلم عددها. ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمتك الا بيقين - 00:01:33ضَ
او بغلبة ظن اه بناء على ذلك فيجب عليك ان تخرج من الكفارات اه ان تخرج كفارات بالعدد الذي تعلم او يغلب يغلب على ظنك براءة ذمتك به فانت كفر كفارة كفارتين ثلاث الى عشر الى عشرين كفارة على حسب ما يغلب على ظنك من كثرة الايمان والمخالفات فيها التي حصلت حتى - 00:01:53ضَ
الى العدد الذي يغلب على ظنك انك لن تصله. او انك لا يمكن ابدا ان ان ان تحنث في يمينك بهذا العدد فاذا مثلا كان يغلب على ظنك مثلا انها اما خمس او ست فتجعلها ستا تأخذ بالازيد دائما سعيا في ابراء ذمتك - 00:02:17ضَ
فاذا وصلت الى العدد الذي يغلب على ظنك ان ذمتك به قد برئت من هذه الكفارات السابقة فهذا هو الواجب عليك. هذا هو الواجب عليك فاذا ذمتك عمرت بوجوب هذه الكفارات بيقين فلا تبرأ الا بيقين او بغلبة ظن كما بينته لك والله تعالى اعلى - 00:02:36ضَ
اعلم - 00:02:57ضَ