أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

فتاوى ابن تيمية|201 من 287|الطيبات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الاول بعد المئة الثانية - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. يبين الشيخ رحمه الله ان الطيبات والنعم انما ابيحت للمؤمنين ولم تباح للكفار اخذا من قوله تعالى قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة - 00:00:22ضَ

قال وكذلك قال للرسل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حوم. وقال الخليل وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر - 00:00:43ضَ

قال الله تعالى ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير فالخليل انما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة. والله انما اباح بهيمة الانعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو - 00:01:04ضَ

احلم والمؤمنون امرهم ان يأكلوا من الطيبات ويشكروه ولهذا ميز سبحانه بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين - 00:01:22ضَ

انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع يوم الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون - 00:01:42ضَ

فانما اذن للناس ان يأكلوا مما في الارض بشرطين ان يكون طيبا وان يكون حلالا. ثم قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم - 00:02:00ضَ

ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فاذن للمؤمنين في الاكل من الطيبات ولم يشترط الحل واخبر انه لم يحرم عليهم الا ما ذكره فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين - 00:02:20ضَ

ومع هذا لم يكن احله بخطاب بل كان عفوا كما في الحديث عن سلمان موقوفا او مرفوعا موقوفا ومرفوعا حلال ما احله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. في حديث ابي سعد - 00:02:37ضَ

نبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان. ولا تسألوا عنها. وكذلك - 00:02:57ضَ

قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الا ان يكون ميته. نفى التحريم عن غير المذكور فيكون مسكوتا عن تحريمه عفوا. والتحليل انما يكون بخطاب. ولهذا قال في سورة المائدة التي انزلت بعد - 00:03:17ضَ

هذا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الى قوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - 00:03:37ضَ

في ذلك اليوم احل لهم الطيبات. وقبل هذا لم يكن محرما عليهم الا ما استثناه وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولم يكن هذا نسخا للكتاب لان الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه - 00:03:57ضَ

كان تحريمه ابتداء بشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث ابي رافع وابي ثعلب ابت وابي هريرة وغيرهم لالفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه. فيقول بيننا وبينكم هذا - 00:04:20ضَ

قال فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه وفي لفظ الاوانه الا وانه مثل القرآن او اكثر. الاواني حرمت كل ذي ناب من السباع. وبين - 00:04:42ضَ

مع انه انزل عليه وحي اخر وهو الحكمة غير الكتاب. وان الله حرم عليه في هذا الوحي ما اخبر بتحريمه. ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فان الكتاب لم يحل هذا قط انما احل الطيبات وهذه ليست من الطيبات. وقال يا ايها الذين - 00:05:03ضَ

امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلم تدخل هذه الاية في العموم. لكنه لم يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في اكلها واما الكفار فلم يأذن الله لهم في اكل شيء. ولا احل لهم شيئا ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه. بل قال يا ايها الناس كلوا - 00:05:23ضَ

ما في الارض حلالا طيبا فشرط فيما يأكلونه ان يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله او لم يأذن في الاكل الا للمؤمنين به فلم يأذن لهم في اكل شيء - 00:05:46ضَ

الا اذا امنوا ولهذا لم تكن اموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا لان الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي اباح او الشارع صلى الله عليه وسلم والشارع لم يبح لهم تصرفا في الاموال الا بشرط الايمان. فكانت اموالهم على الاباحة - 00:06:02ضَ

اذا قهر طائفة منهم فاذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم واخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان اولئك والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا. لان الله اباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم - 00:06:22ضَ

يجوز لهم ان يعاملوا الكفار فيما اخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم. ويجوز ان يشتري من بعض ما سباه من غيره لان هذه بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد من اموالهم الى المسلمين فيا. لان الله افاءه - 00:06:42ضَ

الى مستحقه اي رده الى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته. فانه انما خلق الخلق ليعبدوه وانما خلق الرزق ليستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة لقول النبي صلى الله عليه - 00:07:05ضَ

وسلم في غنائم حنين ليس مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم لكنه لما قال الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب صار الفيء اذا اطلق في عرف الفقهاء فهو ما - 00:07:25ضَ

اخذ من مال الكفار بغير ايجاف بغير ايجاف خير ولا ركاب. والايجاف نوع من التحريك وبهذا تنتهي هذه الحلقة والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:45ضَ