أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

فتاوى ابن تيمية|231 من 287|التنازع بين أهل السنة في مسمى الإيمان تنازع لفظي|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والثلاثون بعد المئة الثانية - 00:00:00ضَ

الحمد لله المنعم المتفضل بجميع النعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد قال الشيخ رحمه الله في بيان ان التنازع بين اهل السنة في مسمى الايمان انما هو نزاع لفظي بخلاف النزاع - 00:00:22ضَ

اي بينهم وبين الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة في ذلك. فيقول رحمه الله ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع من اهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي والا فالقائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد ابن ابي سلمة - 00:00:41ضَ

وهو اول من قال ذلك ومن اتبعه من اهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وان قالوا ان ايمانهم كامل كايمان جبريل فهم يقولون ان - 00:01:02ضَ

بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. كما تقوله الجماعة ويقولون ايضا بان من اهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنة - 00:01:20ضَ

متفقون على انه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد وانهم يدخلون النار منهم من اخبر الله ورسوله بدخوله النار - 00:01:40ضَ

ولا يخلد منهم فيها احد ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ولكن الاقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار وكالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم ان احدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله - 00:02:01ضَ

عن بعض ولاة المرجئة بالنفي العام. ويقال للخوارج الذين ويقال للخوارج الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الايمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الاسلام بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ولم يقتل - 00:02:24ضَ

ولم يقتل احدا الا الا الزاني المحصن ولم يقتله قتل المرتد. فان المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجى وبالحجارة بلا استتابة. ودل ذلك على انه وان نفى عنهم الايمان فليسوا عنده مرتدين عن الاسلام مع ظهور ذنوبهم - 00:02:46ضَ

وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فاولئك لم يعاقبهم الا على الذنب الظاهر وبسبب الكلام في مسألة الايمان تنازع الناس. هل في اللغة اسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة - 00:03:06ضَ

او انها باقية للشرع على ما كانت عليه في اللغة. لكن الشارع زاد في احكامها لا في معنى الاسماء. وهكذا في اسم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. انها باقية في كلام الشارع على معناها في اللغة. لكن زاد في احكامها - 00:03:26ضَ

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل في القلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة الى ان الشارع تصرف فيها تصرف اهل العرف. فهي بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الناس حقيقة والتحقيق ان الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن - 00:03:46ضَ

ان استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فذكر حجا خاصا وهو حج البيت. كذلك قول وكذلك قوله تعالى فمن حج البيت او اعتمر - 00:04:10ضَ

فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل القصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. والشاعر اذ قال واشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر كان متكلما باللغة وقد قيد لفظه بحج سب الزرقان - 00:04:30ضَ

جعفر ومعلوم ان ذلك الحج ومعلوم ان ذلك الحج المخصوص دلت عليه الاضافة. كذلك الحج فكذلك الحج المخصوص الذي امر الله به دلت عليه الاظافة والتعريف باللام. فاذا قيل الحج فرض عليك - 00:04:54ضَ

كانت لام العهد تبين انه حج البيت. وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس. وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والاحسان الى الناس من اعظم ما تزكو به النفس. كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:05:14ضَ

وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به النفس. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من احد ابدا واصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة - 00:05:36ضَ

وهي عند المفسرين التوحيد قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار له الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لاجل العهد. ومن الاسماء ما يكون اهل العرف نقلوه. وينسبون ذلك الى الشارع - 00:05:55ضَ

مثل لفظ التيمم فان الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة فانه امر بتيمم الصعيد ثم امر بمسح الوجوه والايدي منه - 00:06:16ضَ

فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح وليس هو لغة الشارع بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده ولفظ الايمان امر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله - 00:06:35ضَ

كذلك لفظ الاسلام بالاستسلام لله رب العالمين. وبهذا تنتهي هذه الحلقة فالى الحلقة القادمة باذن الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:06:56ضَ