أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
فتاوى ابن تيمية|232 من 287|الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة الثانية - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وبعد تكلم الشيخ رحمه الله عن الاسماء الواردة في لسان الشرع مثل الايمان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هل هي باقية على معانيها في اللغة - 00:00:22ضَ
او ان الشرع غير معانيها فيقول رحمه الله ولفظ الايمان امر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وكذلك الاسلام بالاستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا. ولكننا ولكن لفظ النفاق قد قيل انه لم تكن العرب تكلمت به. لكنه - 00:00:42ضَ
قولوا من كلامهم فان نفقة يشبه خرجا ومنه نفقة الدابة ومنه نفقة الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء الربوع والنفق في الارض. قال تعالى فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء - 00:01:10ضَ
فالمنافق هو الذي خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بانه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول - 00:01:29ضَ
فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها. وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل انواعه قد بين الرسول تلك الخصائص والاسلام دال عليها فلا يقال انها منقولة ولا زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم استعمل على وجه يختص بمراد - 00:01:49ضَ
الشرع ولم يستعمل مطلقا. وهو انما قال اقيموا الصلاة بعد ان عرفهم الصلاة المأمورة بها. فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التي يعرفونها ولم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة انه عام - 00:02:12ضَ
المعنى اللغوي او انه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فاقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا او امرا. كقوله ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى وسورة اقرأ من اول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار - 00:02:32ضَ
اما ابو جهل او غيره ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وقال لان رأيته يصلي لاطأن عنقه ما رآه ساجدا رأى من الهول نكوصه على عقبيه فاذا قيل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى - 00:02:54ضَ
فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا اجمال في اللفظ ولا عموم. ثم انه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج اقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبي صلى الله عليه - 00:03:14ضَ
وسلم. والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل لهم اقيموا الصلاة عرفوا انها تلك الصلاة الى انه قبل ذلك كان له صلاتان طرفي النهار فكانت ايضا معروفة فلم يخاطبوا باسم من هذه الاسماء الا ومسماه معلوم عندهم. فلا اجمال في ذلك ولا - 00:03:34ضَ
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاء وصوما فان هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم وذلك لم يرد وكذلك الايمان والاسلام قد كان معنى ذلك عندهم من اظهر الامور. وانما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون - 00:03:59ضَ
وقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ليبين لهم كمال هذه الاسماء وحقائقها التي ينبغي ان ان تقصد لان لا يقتصر على ادنى مسمياتها وهذا كما في الحديث انه قال ليس المسكين هذا الطواف ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان - 00:04:22ضَ
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل نساء الحافا فهم كانوا يعرفون المسكين وانه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم في من يظهر حاجته بالسؤال - 00:04:47ضَ
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وهو وان كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو اذا وجد من يعطيه كفايته لم يبقى مسكين - 00:05:07ضَ
وانما المسكين المحتاج الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذي يجب ان يقدم في العطاء فانه مسكين قطعا. وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. كذلك قول الاسلام هو الخمس يريد ان هذا واجب داخل في الاسلام فليس للانسان ان يكتفي بالشهادتين وكذلك الايمان - 00:05:32ضَ
يجب ان يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفى فيه بالايمان المجمل. ولهذا وصف الاسلام بهذا فقد اتفق المسلمون على انه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. واما الاعمال الاربعة اختلفوا في تكفير تاركها. ونحن اذا قلنا اهل - 00:05:59ضَ
سنة متفقون على انه لا يكفر بالذنب فانما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. واما هذه المباني ففي تكفير لتاركها نزاع مشهور. وعن احمد في ذلك نزاع واحدى الروايات عنه انه يكفر من ترك واحدة منها. وهو - 00:06:19ضَ
هو اختيار ابي بكر وطائفة من اصحاب ما لك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة ورواية ثالثة لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة اذا قاتل الامام عليها. ورابعة لا يكفر الا - 00:06:39ضَ
ترك الصلاة وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه اقوال معروفة للسلف. قال الحكم ابن عتيبة من ترك الصلاة متعمدا كفر. ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر. ومن ترك صوم - 00:06:59ضَ
وانا متعمدا فقد كفر. فالى الحلقة القادمة باذن الله لاستيفاء هذه الاقوال ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:19ضَ