أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
فتاوى ابن تيمية|235 من 287|الجواب عن الاقتصار على الأعمال الخمسة من أركان الإسلام|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة الثانية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال الشيخ رحمه الله جوابا عن سؤال انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال اكثر من الاعمال الخمسة المذكورة في حديث جبريل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:00:27ضَ
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وما جاء بمعناه لماذا قال الاسلام هذه الخمس قال الشيخ اجاب بعض الناس بان هذه اظهر شعائر الاسلام واعظمها - 00:00:49ضَ
وبقيام العبد بها يتم اسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده والتحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يحب الله - 00:01:07ضَ
الذي يجب لله عبادة محضة على الاعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فانما يجب باسباب لمصالح فلا يعم وجوهها جميع الناس - 00:01:30ضَ
بل اما ان يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من امارة وحكم وفتيا ووفتيا واقرأ حديث وغير ذلك واما ان يجب بسبب حق للادميين يختص به من وجب له وعليه وقد - 00:01:50ضَ
باسقاطه واذا حصلت المصلحة او الابراء اما بابرائه واما بحصول المصلحة فحقوق العباد مثل والله الديون ورد الغصوب والعواري والودائع والانصاف من المظالم من الدما والاموال والاعراض انما ما هي حقوق الادميين؟ واذا ابرئوا منها سقطت - 00:02:15ضَ
وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال. لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر. ولهذا لا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين. وكذلك ما يجب من صلة - 00:02:40ضَ
الارحام وحقوق الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من اداء الشهادة والفتية والقضاء والامارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كل ذلك يجب باسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب - 00:03:00ضَ
بمنافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية وما كان مختصا فانما يجب على زيد دون عمرو. لا يشترك الناس في - 00:03:20ضَ
وجوب عمل بعينه على كل احد قادر سوى الخمس. فان زوجة زيد واقاربه ليست زوجة عمرو واقارب فليس الواجب على هذا مثل مثل الواجب فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا. بخلاف صوم - 00:03:37ضَ
وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فان الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله والاصناف والاصناف الثمانية مصارفها. ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز ان يفعلها ولم يجز ان يفعلها الغير عنه بلا اذنه - 00:03:57ضَ
ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية. ولو اداها عنه غيره بغير اذنه برئت ذمته يطالب بها الكفار وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب العقوبات - 00:04:21ضَ
ان الواجب لله ثلاثة انواع عبادة محضة كالصلوات وعقوبات محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارة وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته - 00:04:41ضَ
واما الزكاة فانها تجب حقا لله في ماله. ولهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة. اي ليس فيه حق كن يجب بسبب المال سوى الزكاة والا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تجب النفقات للاقارب والزوجة والرقيق والبهائم - 00:05:02ضَ
ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون ويجب الاعطاء في النائبة ويجب اطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية الى غير ذلك من الواجبات لكن بسبب عارض والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج. فان البدن سبب لوجوء فان - 00:05:24ضَ
فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط. والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها الى بلد اخر. وهي حق واجب لله تعالى ولهذا قال من قال من الفقهاء ان التكليف شرط فيها فلا تجب على الصغير والمجنون واما عامة - 00:05:50ضَ
الصحابة والجمهور كمالك والشافعي واحمد فاوجبوها في مال الصغير والمجنون لان ما لهما من جنس مال غيرهم ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما. فانه انما يتصرف بعقلهما وعقل وهما ناقص وصار هذا كما يجب العشر في ارضهما مع انه انما يستحقه الثمانية وكذلك ايجاب - 00:06:18ضَ
الكفارات في مالهما والصلاة والصيام انما انما تسقط لعجز العقل عن الايجاب لا سيما اذا اما الى عجز البدن كالصغير وهذا المعنى منتف في المال فان الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال - 00:06:48ضَ
واما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. وبعد هذا الاستطراد عاد الشيخ الى موظوع الى الموضوع الذي يتحدث عنه وهو الاستدلال على دخول الاعمال في مسمى الايمان فقال قال محمد بن نصر واستدلوا على ان الايمان هو ما ذكر بالايات التي تلوناها عند ذكر - 00:07:11ضَ
الله الصلاة وسائر الطاعات ايمانا. واستدلوا ايضا بما قص الله من اباء ابليس حين عصى ربه في سجدة واحدة امر ان يسجدها لادم فاباها فهل جحد ابليس ربه وهو يقول ربي بما اغويت - 00:07:38ضَ
ويقول ربي فانظرني الى يوم يبعثون ايمانا منه بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته في انظاره اياه الى يوم يبعثون. وهل جحد احدا من من انبيائه او انكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته وهل كان كفره الا بترك سجدة واحدة امر بها فابى - 00:07:58ضَ
اها قال واستدلوا ايضا بما قص الله ايضا من نبأ ابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم بل من الاخر الى قوله فاصبح من الخاسرين. قالوا وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب القربان - 00:08:22ضَ
قالوا قالوا تعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ولم يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقط. وقال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون - 00:08:43ضَ
يعني يتبعونه حق اتباعه. فان قيل فهل ما فهل مع ما ذكرت سنة ثابتة ان العمل داخل في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قيل نعم. عامة السنن والاثار تنطق بذلك - 00:09:03ضَ
منها حديث وفد عبد القيس ولفظه امركم بالايمان امركم بالايمان بالله وحده ثم قال هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وان تعطوا - 00:09:23ضَ
وخمس ما غنم وذكر احاديث كثيرة توجب دخول الاعمال في الايمان انتهى ما نقله الشيخ عن محمد بن نصر في استدلاله على دخول الاعمال في حقيقة الايمان كما هو مذهب اهل السنة والجماعة - 00:09:48ضَ
خلافا للمرجية الذين يقولون ان الايمان مجرد المعرفة في القلب او مجرد التصديق في القلب ولو لم يكن معه عمل وهو قول باطل. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فالى الحلقة القادمة باذن الله صلى الله وسلم - 00:10:06ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:10:26ضَ