أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
فتاوى ابن تيمية|93 من 287|حكم تارك الصلاة|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث والتسعون - 00:00:00ضَ
الحمد لله على فضله واحسانه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. ومن تمسك بسنته وعمل بشريعته الى يوم الدين وبعد يواصل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه في موضوع الصلاة فيقول - 00:00:20ضَ
والرجل البالغ اذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس او ترك بعض فرائضها المتفق عليها فانه يستتاب فان تاب والا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين - 00:00:40ضَ
منهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. وامر الصلاة عظيم فانه قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات. فانه سبحانه يخصه يخصها بالذكر تارة. ويقرنها - 00:01:00ضَ
تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله فصل لربك وانحر وقوله ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين - 00:01:20ضَ
وتارة يفتتح بها اعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سأل سائل وفي اول سورة المؤمنين. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون - 00:01:41ضَ
الا على ازواجهما او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم اماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون - 00:02:01ضَ
وقال رحمه الله لا يجوز لاحد ان يؤخر صلاة النهار الى الليل ولا يؤخر صلاة الليل الى النهار لشغل من الاشغال لحصد ولا لحرف ولا لصناعة ولا ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة ولا لغير - 00:02:21ضَ
بل المسلمون كلهم متفقون على ان عليه ان يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الاشغال. وليس للمالك ان يمنع مملوكه ولا للمستأجر ان يمنع - 00:02:42ضَ
اجير من الصلاة في وقتها ومن اخرها لصناعة او صيد او خدمة او غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب عند جمهور العلماء بعد ان يستتاب. فان تاب والتزم ان يصلي في الوقت يلزم بذلك. وان قال لا اصلي الا بعد غروب الشمس - 00:03:02ضَ
لاشتغاله بالصناعة والصيد او غير ذلك فانه يقتل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي وصية ابي بكر لعمر - 00:03:22ضَ
في وصية ابي بكر الصديق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انه قال ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار الذي لا يقبله بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاه - 00:03:47ضَ
ثم صلاها بعد المغرب فانزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلهذا قال جمهور العلماء. فلهذا قال جمهور العلماء ان ذلك التأخير منسوخ - 00:04:07ضَ
هذه الاية فلم فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل اوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه. واما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة او زراعة او صيد او عمل من الاعمال ونحو - 00:04:27ضَ
لذلك فلا يجوزه احد من العلماء. بل قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال طائف من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه على الوجه المأمور به. وان صلاها - 00:04:47ضَ
الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على ان تأخير صلاة الليل الى النهار تأخير صلاة النهار الى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان الى شوال فمن قال اصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق - 00:05:07ضَ
بمنزلة من قال افطر شهر رمضان واصوم شوال وانما يعذر بالتأخير النائم والساهي. وانما يؤخذ وانما يعذر بالتأخير النائم والناسي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:05:27ضَ
فان ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله فان كان محدثا وقد عدم الماء او خاف الظرر باستعماله تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم - 00:05:47ضَ
ويصلي اذا عدم الماء او خاف الظرر باستعماله لمرض او لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك اذا كان عليه نجاسة ولا يقدر ان يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا - 00:06:07ضَ
مريض يصلي على حسب حاله في الوقت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا او على جنب اذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما - 00:06:27ضَ
وهذا كله لان فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة كما ان صيام شهر رمضان واجب في وقته وليس لاحد ان يؤخره عن وقته. لكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة - 00:06:50ضَ
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين. وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من للسفر والمرض ونحو ذلك من الاعذار واما تأخير صلاة النهار الى الليل وتأخير صلاة الليل الى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الاشغال - 00:07:06ضَ
لا لصناعة باتفاق العلماء. بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر له ان يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له ان يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. والمسافر له ان يؤخر الصيام باتفاق المسلمين - 00:07:30ضَ
وليس له ان يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. وهذا مما يبين ان المحافظة على الصلاة في وقتها اوكد من الصوم في وقته قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال طائفة من السلف اضاعتها تأخيرها عن وقتها - 00:07:50ضَ
لو تركوها لكانوا كفارا. هذا والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:10ضَ