فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1029}} ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم ؟
Transcription
يعني اخذ يعني اعطاه ابنه كمين فلوس نصفها او ربعها شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه هل يرتكب الوالد اثما ان شاء الله باسم الله قريب لا شيء هنسأل سؤال يا شيخي اظن الانصار واظح. رجل كان لابيك يأخذ من مال هذا ويعطي هذا - 00:00:00ضَ
يعني لا لا ويأخذ ويعطي مثلا ايه هل للاولاد كلهم يعني مثلا اذا ما كنا اغنياء وانما اخر ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟ طبعا لا وليس لك جواب - 00:00:33ضَ
نشوفه يمكن بيسألني على كلامك فبيكون الجواب لا يبني لك ما معا وصاحبه اذا كان هناك امل وله اولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق انا افترضهم اما اغنياء واما مخفيين بما عندهم - 00:01:10ضَ
فهذا الواحد وهذا الوالد يأخذ من احدهم نطالبه انا عايز فلوس فبعد منه خمسين دينار عشر دنانير اللي هو ثم يهود فيعطي احد الاخوة الرجل مأمور منه المبلغ وكلهم سواء المعيشة فهذا لا يجوز لكن لو فرضنا يأخذ من اخ غني او مكفي لكي يساعد - 00:01:41ضَ
الاخ الفقير او غير المكي هذا يجوز لانه ليس من باب ايش؟ المنحة والعطاء وانما هو من باب فاذا يختلف الامر فانت تفصل السائل يحفظ خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:02:07ضَ