فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1229}} شرح الألباني للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار
الحديث الحادي عشر قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على وصلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة - 00:00:00
وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهجه الا الصلاة لا يدفعه الا الصلاة لم يخسو خطوة الا رفع له بها درجة - 00:00:20
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دامت في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له. اللهم تب عليه - 00:00:35
ما لم يؤذي فيه المسجد ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه واله وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه ويمهله في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة - 00:01:03
وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة لكل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه القبائل وهذي الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام - 00:01:32
اما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة لنا في بعض الاحاديث الصريحة وهذه تفسير من بدء المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته - 00:01:57
في سوقه في محله في دكانه في متجره وفي بيته اذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة. فالبدء هنا من حيث اللغة معلوم انه ما دون عشرة فجاء تفسيره في حديث - 00:02:19
ايضا البخاري ومسلم سبعا وعشرين درجة. وهذا العدد لا ينافي الرواية الاخرى خمس وعشرين درجة. لانه قواعد معروفة عند علماء الاصول وعلماء الحديث انه دائما يؤخذ بالزايد فالزايد من الاحكام - 00:02:37
ومن الاخبار فالخمس نسون داخلة السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية ولذلك الذي ينبغي اعتقاده ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد - 00:02:57
سواء صلاها في البيت او صلاها في السوق من سبع وعشرين درجة ولابد هنا من الفات النظر الى مسألة اختلف العلماء فيها قديما الذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف - 00:03:23
ويرقعه الا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الاخر صلاة الجماعة افضلوا صلاة الفجر لسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام - 00:03:49
في كل مسجد وفي اي وقت ام انها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعذب مسألة توب فيها خلاف هو الذي يترجح عندما تراجع ادلة المسألة ان الجماعة التي نهى هذه الفضيلة - 00:04:14
انما هي الجماعة الاولى والتي تصلى وراء الامام الراجحي فلا يكفي فقط ان تكونوا جماعة اولى وقد يأتي جماعة الى المسجد على عجل ويحتاجون ويتقدمون ويعتدون على الامام الراتب فيصلوا جماعة ثم يدبرون - 00:04:37
ثم تقام صلاة الجمعة النظامية الرسمية فلا تكون مع هذه هي الاولى وهي التي لها هذه الفضيلة لانها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراكبة الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى - 00:05:04
والجماعة المقيدة الايمان الذي جعل اماما في هذا المسجد فهذه الجماعة الاولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعة وعشرين درجة فليست هي الاولى التي تتقدم جماعة الراتبة ولا هي الثانية او الثالثة او الرابعة او اكثر من ذلك - 00:05:25
التي تتأخر عن الجماعة الراكبة والدليل على هذا التقيت هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة فقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله - 00:05:52
انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخلوا المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا فرادى والى هذه الرواية اثار الامام الشافعي رحمه الله الذي سقط القول - 00:06:25
في هذه المسألة بصا لا نكاد نجده في كتاب اخر من المتقدمين فقد قال الفيديو الاول من كتابه الام واذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الامام قد صلى وان صلوا جماعة اجزأتهم صلاتهم - 00:06:49
ولكني اكره ذلك لانه لم يكن من عمل الصلاة وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يدمروا في مسجد مرتين آآ هذا النقل العام - 00:07:18
من الحسن البصري عن الصحابة الكرام انهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها بمساجدهم من حيث الصلاة جماعة وهي انهم زادوا حريصين على المحافظة على الجماعة الاولى - 00:07:40
فاذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى وهذا الذي يدل عليه احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن شيء وتأمل من ذلك حديث ابي هريرة ايضا - 00:08:08
الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحسبوا حطبا ثم اخالف الى اناس - 00:08:34
يدعون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم هو الذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم انه يجد في المشي بمرمتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء في هذا الحديث الى صريحة - 00:08:54
بتحريم التخلف عن صلاة الجماعة بان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بتفريط قيود المتقلبين عنها هذا واضح وليس لنا كلام فيه واجمل كلام نحن مما نحن فيه بصدده الان - 00:09:23
الا وهو اكرام الجماعة فما علاقة هذا الحديث وعدم مشروع لنتصور الامر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاستقرار والتعزز ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على اية جماعة ينصب - 00:09:43
لو افترضنا ان هناك جماعات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد هممت طبعا تلبيس الحديد ان يحرك بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا باكر التحريض - 00:10:11
قالت اولئك الجماعة في بيوتهم واما بتعريف ماذا يا رسول الله انكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله له يصلي مع الجماعة الثانية مع الجماعة الثالثة. مع الجماعة الخمسين - 00:10:31
فتكون حجة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين الامر بالعكس اذا لاحظنا هذا وفقا ان هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة الا اذا استحضرنا تلك الحقيقة التي انبئنا بها الحسن البصري اولا - 00:10:49
ثم اليده الامام الشافعي كلام الاستاذ خالد والا قم الى حجر الرسول وحاكم ذلك بان يقول قائلهم يا رسول الله ان فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ بمسجدك سنصلي مع ابي سنصلي مع فلان - 00:11:15
ممن نفترض انهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد فما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة او قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح ان في هناك جماعات عديدة - 00:11:36
لكن انا يهمني الجماعة الاولى من بين كل الجماعات هذا ممكن ان يقوله قائل ايضا وسواء كان الامام الاول او الاحتمال الاخر الحجة قائمة على ان المسلم حينما يسمع نادي الله يقول - 00:11:56
حي على الصلاة حي على الفلاح وانما يعني بذلك الجماعة الاولى لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريط المتخلفين عنها فاذا الجماعة الاولى هي الجماعة الواجب وضلوعا وليست الجماعات الاخرى التالية من بعدها - 00:12:17
حتى ولو سلمنا جدلا انها جائزة ولكن عاش ان تطور هذا التصور الجماعة الاولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ليس ميعان لان القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الاولى - 00:12:39
يناقض القول بوجوب الجماعة الاولى لان الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية ثم بعدها يؤدي كما يقولون اليوم منها عن الجماعة الاولى واكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل - 00:13:02
ان الواقع اليوم ان المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة من كان منهم عازما على صلاته لا يتأخر عن صلاة الذمار. لماذا؟ لانه قد استقر في ذهن واعتقد في علمه - 00:13:25
انه لا جمعة بعد الجمعة الاولى. ولذلك فهو يحرص اي من كان متساهلا للصلوات الخمس وحريصة على صلاة الجمعة ويفوت صلاة الجمعة اطلاقا لانه لم يكن في نفسه ما يحمله على التعاون - 00:13:44
الجمعة لانه يعلم ان لا جمعة الا جمعة واحدة هذا دليل من حيث الواقع آآ يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ لصاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها - 00:14:03
ووقتهم عن الاهتمام في ان تكون الصلاة مع الجماعة الاولى بينما لما لم يكن مثل هذا الخطأ لاذهانهم تجاه صلاة الجمعة فليقل لهم هذا التعثر فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع - 00:14:24
ومن حيث النقل وقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق الذي يكون في طرفه الاول لقد اممت الصوت بذلك خيرا لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق لقد هممت ان امر رجلا في قلب الناس - 00:14:47
الى اخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء وجلم هذا الحديث حديثا يشبهه من صلاة الجمعة يرويه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر رجلا - 00:15:09
فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم احرك على آآ اناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلنا على شيء الاثنين - 00:15:33
الشيء الاول ان صلاة الجماعة فرض قبل صلاة الجمعة طبعا المثلية هنا ليس من الضروري ان تكون بالمئة بالمائة لانه زيد مثل الاسد يعني من زاوية معاييره لا ولذلك انا اعني ان صلاة الجماعة - 00:15:55
اذن صلاة الجمعة من حيث الغربية لكن الفردية درجات هذا ما يدل عليه الحديث اولا وثانيا كما ان صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد. ولذلك هم بتحريف المتغلبين معناها - 00:16:16
وكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بصحيح السالبين على من هنا متفقا مع ابن الاربعة على عدم شرعية جماعة التالية ابو حنيفة وماله والشافعي واحمد في رواية عنها اتفقوا كلهم - 00:16:36
على ان الجماعة الثانية هي المشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها ومن يعانيه لكن نصوا وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تترك في اقرار الجماعة هو المسجد له امام راتب - 00:17:08
ومؤذن راتب لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي تجمع المسلمين في وسط الامام والمؤذن اما مسجد على قرية الطريق ليس له وعد يدعوه وليس له امام يجمعهن فلا تكره لصلاة الجماعة في اهل المسجد - 00:17:35
والفرق واضح جدا وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعات في المسجد له امام راتبه ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا - 00:18:03
فاي عمل عارض المقصد من فريضة الجمعة. وهو تصليح الجمع يكون طبعا مطالبا للشرع. ولذلك فلا يشرع اتخاذ اي سبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب - 00:18:25
وليس هناك جماعة تفرق ده انا على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل مثلا اه عيلة الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مجهولون او غائبون ثم يعودون الى الدار - 00:18:48
فليصليه مع ذلك لا احد يقول بصراحة ذلك بانه لا يدعي الا تفريغ جماعة منتظمة لذلك قال اولئك العلماء ان هذا الحكم حكم كراهة اسرار الجماعة انما يختص بالمثل له امام راشد ومؤذن الراشد - 00:19:08
فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظ الاندماغ او بعبارة ادق ان نفهم ان للجماعة للاستغراق والشموع - 00:19:32
زي ما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هو الجماعة الاولى وبالشرط السادس ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا كيف في وشمول وانما هي للعهد - 00:19:58
من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نصوص الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة فلا يجوز ان نأتي الى النص تطلق فنطبقه نحن - 00:20:22
اليوم على اطلاقه مع اننا نعلم انه لن يطبق في هذه النبوة والرسالة على اطلاقه كذلك لا يجوز ان نأتي الى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم انه لن يطبق على عمومه - 00:20:44
ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الامور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون الى مثل هذه الصفوف المطلقة او العامة هم يفكرونها بتقيد فقط - 00:21:03
بالاسلوب العربي دون ان يعودوا لذلك الى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام ان بقوله او بفعله او بتقريره ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي - 00:21:28
ان نقرب لكم هذا الموضوع للاية المعروفة والسارق والسارقة رفعوا ايديهم اذا اردنا ان نفسر هذه الايات اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق اي سارق الجار - 00:21:53
اي سارق كان سواء سرق قلما بمقاس او قلم من ذهب هذا اسمه سارق وهذا اسمه ثابت فهل هذا التاريخ وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة - 00:22:17
اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي؟ الجواب لا لماذا لانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا - 00:22:41
لا قطع الا في ربع دينار فصعدت اذا ما دون الربع ان من المسروق لا يجوز قطع يد هذا الشارع فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والسارق قال للعهد وليس اي - 00:23:01
والسارق الذي سرق وقيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي امام الاية هذا من جهة ذلك المطلق ذكره في الاية فهن ان هذا الاسلاغ غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي - 00:23:22
ثم قال تعالى فاقطعوا ايديهما ترى اليد هو هل هي محصورة للخلف ولا بالزراع ولا هذه كلها يد ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز ان نقطع له بين هؤلاء - 00:23:47
اما لغة الله نعم لان هذا فهل ثم قطعت وقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا من اين اخذنا هذا في بيان الرسول عليه السلام الموافق العملي - 00:24:09
فهو كان يقطع من هنا وليس منها ولا من هنا هذا ميثاق يجب ان يلحق به امثلة بمئات وما احوجنا نحن اليوم في العصر العابر بلا استغفار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يعزون الى نصوص عامة - 00:24:29
لم يجري العمل عليها فيستفيدون بها وبيقولوا النص العام حجة صحيح ولكن النص العام اذا لم يجد العمل على عمومه ليس بحجة يلا بينا مثلا لو جاء تخص يدعي الفقه والفقه - 00:24:48
وهو من جهة اخرى يرمي الى تقريب والى ما يجمعونه من التسلية حقوق رجال وحقوق النساء هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الاسلامية وعن الاحكام الاسلامية - 00:25:14
يقولون مثلا ان المرأة تلو الرجل وان التفريق بين المرأة والرجل هذه مرجعية فيجب ان نعامل المرأة معاملتنا للرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تعيدهم في هذا الاتجاه مثلا - 00:25:41
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يؤم القوم واقرأه من كتاب الله فان كانوا في القوات سواء وكثيرا ما ينعقد الاجتماع اداري ما في عائلة ما المجهول امرأة من بين - 00:26:04
هذا القوم واقرأهم فهل يجوز بمتفقه تريد هذا التقرير بين هذا نساء ورجال يقول يا اخي الرسول يقول ام القوم اقرأهم فمن اقرضنا فاطمة قومي يا فاطمة تصلي بناء مع بعض - 00:26:25
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم ان استدلالهم للعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب في رد هذه الدعوة المزعومة اقوى نقول اجر عمل السلف الصالح على هذا الحديث على عمومه - 00:26:47
من حيث قدم المرأة لتركها هذا ام الرجال كذلك مثلا في القضاء والاثناء هل ننصب امرأة شوف للناس تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية واعطيت مثال قد لا توجد في كثير من الرجال - 00:27:11
وابناء لما انه يخالف الحياة وقد كان فيهم كثير من الرفيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريق الاحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين - 00:27:36
والامثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني اخيرا اختم التمثيل بمثال حساس وواقعي اليوم توجد نغمة عند النساء مسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال النغمة الجديدة عند النساء المسلمات - 00:28:05
هو انه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين انهن داعيات وهل تراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا الدعوة ويسمينا الداعيات قمنا بدعاة في ايضا هذه بدعة الاسلام لا يعرفها المسلمون اطلاقا - 00:28:33
وهذا معناه ان يتولوا اه احكام وخصائص للرجال ولا يبعد ان يأتي زمن ان نرى النساء تجلس وموت النصرة للافتاء وتنصب نفسها للقضاء وما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي - 00:29:03
بعضها قد ذرة قرنة وبعضها يأتي والله اعلم فيما بعد البواب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه بعض الامثلة لبيان ان النص العام اذا لم يجري عليه العمل - 00:29:28
ولا يجوز الاعتماد على عمومه بيوتهم في حديث اخر في اثر اخر يرويه الامام الطبراني في معزمه الكبير عن عبدالله ابن مسعود انه كان وعنده رجلان اؤذن لصلاة الظهر فتهيأ لها - 00:29:53
ثم خرجوا جميعا وما وصل المسجد الا وبدأ الناس يخرجون من المسجد ولا انتهت فعاد بهما الى البيت وصلى بهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:30:25
Transcription
الحديث الحادي عشر قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على وصلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة - 00:00:00
وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهجه الا الصلاة لا يدفعه الا الصلاة لم يخسو خطوة الا رفع له بها درجة - 00:00:20
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دامت في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له. اللهم تب عليه - 00:00:35
ما لم يؤذي فيه المسجد ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه واله وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه ويمهله في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة - 00:01:03
وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة لكل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه القبائل وهذي الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام - 00:01:32
اما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة لنا في بعض الاحاديث الصريحة وهذه تفسير من بدء المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته - 00:01:57
في سوقه في محله في دكانه في متجره وفي بيته اذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة. فالبدء هنا من حيث اللغة معلوم انه ما دون عشرة فجاء تفسيره في حديث - 00:02:19
ايضا البخاري ومسلم سبعا وعشرين درجة. وهذا العدد لا ينافي الرواية الاخرى خمس وعشرين درجة. لانه قواعد معروفة عند علماء الاصول وعلماء الحديث انه دائما يؤخذ بالزايد فالزايد من الاحكام - 00:02:37
ومن الاخبار فالخمس نسون داخلة السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية ولذلك الذي ينبغي اعتقاده ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد - 00:02:57
سواء صلاها في البيت او صلاها في السوق من سبع وعشرين درجة ولابد هنا من الفات النظر الى مسألة اختلف العلماء فيها قديما الذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف - 00:03:23
ويرقعه الا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الاخر صلاة الجماعة افضلوا صلاة الفجر لسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام - 00:03:49
في كل مسجد وفي اي وقت ام انها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعذب مسألة توب فيها خلاف هو الذي يترجح عندما تراجع ادلة المسألة ان الجماعة التي نهى هذه الفضيلة - 00:04:14
انما هي الجماعة الاولى والتي تصلى وراء الامام الراجحي فلا يكفي فقط ان تكونوا جماعة اولى وقد يأتي جماعة الى المسجد على عجل ويحتاجون ويتقدمون ويعتدون على الامام الراتب فيصلوا جماعة ثم يدبرون - 00:04:37
ثم تقام صلاة الجمعة النظامية الرسمية فلا تكون مع هذه هي الاولى وهي التي لها هذه الفضيلة لانها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراكبة الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى - 00:05:04
والجماعة المقيدة الايمان الذي جعل اماما في هذا المسجد فهذه الجماعة الاولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعة وعشرين درجة فليست هي الاولى التي تتقدم جماعة الراتبة ولا هي الثانية او الثالثة او الرابعة او اكثر من ذلك - 00:05:25
التي تتأخر عن الجماعة الراكبة والدليل على هذا التقيت هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة فقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله - 00:05:52
انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخلوا المسجد فوجدوا الامام قد صلى صلوا فرادى والى هذه الرواية اثار الامام الشافعي رحمه الله الذي سقط القول - 00:06:25
في هذه المسألة بصا لا نكاد نجده في كتاب اخر من المتقدمين فقد قال الفيديو الاول من كتابه الام واذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الامام قد صلى وان صلوا جماعة اجزأتهم صلاتهم - 00:06:49
ولكني اكره ذلك لانه لم يكن من عمل الصلاة وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يدمروا في مسجد مرتين آآ هذا النقل العام - 00:07:18
من الحسن البصري عن الصحابة الكرام انهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها بمساجدهم من حيث الصلاة جماعة وهي انهم زادوا حريصين على المحافظة على الجماعة الاولى - 00:07:40
فاذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى وهذا الذي يدل عليه احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن شيء وتأمل من ذلك حديث ابي هريرة ايضا - 00:08:08
الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحسبوا حطبا ثم اخالف الى اناس - 00:08:34
يدعون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم هو الذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم انه يجد في المشي بمرمتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء في هذا الحديث الى صريحة - 00:08:54
بتحريم التخلف عن صلاة الجماعة بان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بتفريط قيود المتقلبين عنها هذا واضح وليس لنا كلام فيه واجمل كلام نحن مما نحن فيه بصدده الان - 00:09:23
الا وهو اكرام الجماعة فما علاقة هذا الحديث وعدم مشروع لنتصور الامر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاستقرار والتعزز ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على اية جماعة ينصب - 00:09:43
لو افترضنا ان هناك جماعات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد هممت طبعا تلبيس الحديد ان يحرك بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا باكر التحريض - 00:10:11
قالت اولئك الجماعة في بيوتهم واما بتعريف ماذا يا رسول الله انكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله له يصلي مع الجماعة الثانية مع الجماعة الثالثة. مع الجماعة الخمسين - 00:10:31
فتكون حجة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين الامر بالعكس اذا لاحظنا هذا وفقا ان هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة الا اذا استحضرنا تلك الحقيقة التي انبئنا بها الحسن البصري اولا - 00:10:49
ثم اليده الامام الشافعي كلام الاستاذ خالد والا قم الى حجر الرسول وحاكم ذلك بان يقول قائلهم يا رسول الله ان فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ بمسجدك سنصلي مع ابي سنصلي مع فلان - 00:11:15
ممن نفترض انهم كانوا يعددون الجماعة في المسجد فما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة او قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح ان في هناك جماعات عديدة - 00:11:36
لكن انا يهمني الجماعة الاولى من بين كل الجماعات هذا ممكن ان يقوله قائل ايضا وسواء كان الامام الاول او الاحتمال الاخر الحجة قائمة على ان المسلم حينما يسمع نادي الله يقول - 00:11:56
حي على الصلاة حي على الفلاح وانما يعني بذلك الجماعة الاولى لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريط المتخلفين عنها فاذا الجماعة الاولى هي الجماعة الواجب وضلوعا وليست الجماعات الاخرى التالية من بعدها - 00:12:17
حتى ولو سلمنا جدلا انها جائزة ولكن عاش ان تطور هذا التصور الجماعة الاولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ليس ميعان لان القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الاولى - 00:12:39
يناقض القول بوجوب الجماعة الاولى لان الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية ثم بعدها يؤدي كما يقولون اليوم منها عن الجماعة الاولى واكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل - 00:13:02
ان الواقع اليوم ان المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة من كان منهم عازما على صلاته لا يتأخر عن صلاة الذمار. لماذا؟ لانه قد استقر في ذهن واعتقد في علمه - 00:13:25
انه لا جمعة بعد الجمعة الاولى. ولذلك فهو يحرص اي من كان متساهلا للصلوات الخمس وحريصة على صلاة الجمعة ويفوت صلاة الجمعة اطلاقا لانه لم يكن في نفسه ما يحمله على التعاون - 00:13:44
الجمعة لانه يعلم ان لا جمعة الا جمعة واحدة هذا دليل من حيث الواقع آآ يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ لصاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها - 00:14:03
ووقتهم عن الاهتمام في ان تكون الصلاة مع الجماعة الاولى بينما لما لم يكن مثل هذا الخطأ لاذهانهم تجاه صلاة الجمعة فليقل لهم هذا التعثر فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع - 00:14:24
ومن حيث النقل وقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق الذي يكون في طرفه الاول لقد اممت الصوت بذلك خيرا لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق لقد هممت ان امر رجلا في قلب الناس - 00:14:47
الى اخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء وجلم هذا الحديث حديثا يشبهه من صلاة الجمعة يرويه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر رجلا - 00:15:09
فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم احرك على آآ اناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلنا على شيء الاثنين - 00:15:33
الشيء الاول ان صلاة الجماعة فرض قبل صلاة الجمعة طبعا المثلية هنا ليس من الضروري ان تكون بالمئة بالمائة لانه زيد مثل الاسد يعني من زاوية معاييره لا ولذلك انا اعني ان صلاة الجماعة - 00:15:55
اذن صلاة الجمعة من حيث الغربية لكن الفردية درجات هذا ما يدل عليه الحديث اولا وثانيا كما ان صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد. ولذلك هم بتحريف المتغلبين معناها - 00:16:16
وكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بصحيح السالبين على من هنا متفقا مع ابن الاربعة على عدم شرعية جماعة التالية ابو حنيفة وماله والشافعي واحمد في رواية عنها اتفقوا كلهم - 00:16:36
على ان الجماعة الثانية هي المشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها ومن يعانيه لكن نصوا وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تترك في اقرار الجماعة هو المسجد له امام راتب - 00:17:08
ومؤذن راتب لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي تجمع المسلمين في وسط الامام والمؤذن اما مسجد على قرية الطريق ليس له وعد يدعوه وليس له امام يجمعهن فلا تكره لصلاة الجماعة في اهل المسجد - 00:17:35
والفرق واضح جدا وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعات في المسجد له امام راتبه ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا - 00:18:03
فاي عمل عارض المقصد من فريضة الجمعة. وهو تصليح الجمع يكون طبعا مطالبا للشرع. ولذلك فلا يشرع اتخاذ اي سبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب - 00:18:25
وليس هناك جماعة تفرق ده انا على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل مثلا اه عيلة الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مجهولون او غائبون ثم يعودون الى الدار - 00:18:48
فليصليه مع ذلك لا احد يقول بصراحة ذلك بانه لا يدعي الا تفريغ جماعة منتظمة لذلك قال اولئك العلماء ان هذا الحكم حكم كراهة اسرار الجماعة انما يختص بالمثل له امام راشد ومؤذن الراشد - 00:19:08
فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظ الاندماغ او بعبارة ادق ان نفهم ان للجماعة للاستغراق والشموع - 00:19:32
زي ما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هو الجماعة الاولى وبالشرط السادس ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا كيف في وشمول وانما هي للعهد - 00:19:58
من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نصوص الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة فلا يجوز ان نأتي الى النص تطلق فنطبقه نحن - 00:20:22
اليوم على اطلاقه مع اننا نعلم انه لن يطبق في هذه النبوة والرسالة على اطلاقه كذلك لا يجوز ان نأتي الى نص عام فنطبقه على عمومه ونحن نعلم انه لن يطبق على عمومه - 00:20:44
ومراعاة هذه القاعدة يخلص صاحبها من الانحراف ومن الوقوع في محدثات من الامور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون الى مثل هذه الصفوف المطلقة او العامة هم يفكرونها بتقيد فقط - 00:21:03
بالاسلوب العربي دون ان يعودوا لذلك الى ملاحظة ما فسره الرسول عليه السلام ان بقوله او بفعله او بتقريره ولعله مما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي - 00:21:28
ان نقرب لكم هذا الموضوع للاية المعروفة والسارق والسارقة رفعوا ايديهم اذا اردنا ان نفسر هذه الايات اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق اي سارق الجار - 00:21:53
اي سارق كان سواء سرق قلما بمقاس او قلم من ذهب هذا اسمه سارق وهذا اسمه ثابت فهل هذا التاريخ وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة - 00:22:17
اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي؟ الجواب لا لماذا لانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا - 00:22:41
لا قطع الا في ربع دينار فصعدت اذا ما دون الربع ان من المسروق لا يجوز قطع يد هذا الشارع فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والسارق قال للعهد وليس اي - 00:23:01
والسارق الذي سرق وقيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي امام الاية هذا من جهة ذلك المطلق ذكره في الاية فهن ان هذا الاسلاغ غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي - 00:23:22
ثم قال تعالى فاقطعوا ايديهما ترى اليد هو هل هي محصورة للخلف ولا بالزراع ولا هذه كلها يد ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز ان نقطع له بين هؤلاء - 00:23:47
اما لغة الله نعم لان هذا فهل ثم قطعت وقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا من اين اخذنا هذا في بيان الرسول عليه السلام الموافق العملي - 00:24:09
فهو كان يقطع من هنا وليس منها ولا من هنا هذا ميثاق يجب ان يلحق به امثلة بمئات وما احوجنا نحن اليوم في العصر العابر بلا استغفار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يعزون الى نصوص عامة - 00:24:29
لم يجري العمل عليها فيستفيدون بها وبيقولوا النص العام حجة صحيح ولكن النص العام اذا لم يجد العمل على عمومه ليس بحجة يلا بينا مثلا لو جاء تخص يدعي الفقه والفقه - 00:24:48
وهو من جهة اخرى يرمي الى تقريب والى ما يجمعونه من التسلية حقوق رجال وحقوق النساء هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الاسلامية وعن الاحكام الاسلامية - 00:25:14
يقولون مثلا ان المرأة تلو الرجل وان التفريق بين المرأة والرجل هذه مرجعية فيجب ان نعامل المرأة معاملتنا للرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تعيدهم في هذا الاتجاه مثلا - 00:25:41
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يؤم القوم واقرأه من كتاب الله فان كانوا في القوات سواء وكثيرا ما ينعقد الاجتماع اداري ما في عائلة ما المجهول امرأة من بين - 00:26:04
هذا القوم واقرأهم فهل يجوز بمتفقه تريد هذا التقرير بين هذا نساء ورجال يقول يا اخي الرسول يقول ام القوم اقرأهم فمن اقرضنا فاطمة قومي يا فاطمة تصلي بناء مع بعض - 00:26:25
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم ان استدلالهم للعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب في رد هذه الدعوة المزعومة اقوى نقول اجر عمل السلف الصالح على هذا الحديث على عمومه - 00:26:47
من حيث قدم المرأة لتركها هذا ام الرجال كذلك مثلا في القضاء والاثناء هل ننصب امرأة شوف للناس تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية واعطيت مثال قد لا توجد في كثير من الرجال - 00:27:11
وابناء لما انه يخالف الحياة وقد كان فيهم كثير من الرفيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريق الاحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين - 00:27:36
والامثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني اخيرا اختم التمثيل بمثال حساس وواقعي اليوم توجد نغمة عند النساء مسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال النغمة الجديدة عند النساء المسلمات - 00:28:05
هو انه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين انهن داعيات وهل تراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا الدعوة ويسمينا الداعيات قمنا بدعاة في ايضا هذه بدعة الاسلام لا يعرفها المسلمون اطلاقا - 00:28:33
وهذا معناه ان يتولوا اه احكام وخصائص للرجال ولا يبعد ان يأتي زمن ان نرى النساء تجلس وموت النصرة للافتاء وتنصب نفسها للقضاء وما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي - 00:29:03
بعضها قد ذرة قرنة وبعضها يأتي والله اعلم فيما بعد البواب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه بعض الامثلة لبيان ان النص العام اذا لم يجري عليه العمل - 00:29:28
ولا يجوز الاعتماد على عمومه بيوتهم في حديث اخر في اثر اخر يرويه الامام الطبراني في معزمه الكبير عن عبدالله ابن مسعود انه كان وعنده رجلان اؤذن لصلاة الظهر فتهيأ لها - 00:29:53
ثم خرجوا جميعا وما وصل المسجد الا وبدأ الناس يخرجون من المسجد ولا انتهت فعاد بهما الى البيت وصلى بهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:30:25
فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1229}} شرح الألباني للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار