فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
Transcription
عمر رضي الله عنه نعتبره تقول لابن عمر رضي الله عنه ابن عمر من كان يأخذ ما بعد فضله نعم هل اعترف قول المرتبة نعم نعم نعم هو فعل وفعله عندي هنا حجة - 00:00:00ضَ
لماذا وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن ان نكون على تفقه فيها انا اقول اه مقتنعا بما اقول لان اي نص عام يشمل ازياء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء - 00:00:28ضَ
من اجزائه العمل بهذا الجزء ليس شرعا مفهوم هذا الكلام ولا بدون توضيح يمكن الحقيقة هو بحاجة لتوضيح اما اكرر هذا بمثل آآ لم يقع وارجو الا يقع وان كان بعضه وقع - 00:00:59ضَ
اما المثل الذي لم يقع جماعة يدخلون المسجد بعد الاذان لصلاة السنة القبلية كالظهر احدهم يقول للجماعة تعالوا يا اخوان نصلي جماعة بديل ان يصلي قرادة يصلي جماعة ويهتز بحديثه - 00:01:29ضَ
صحيحين الحديث الاول يد الله على الجماعة الحديث الثاني اوضح صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين. اذا تعالوا نصلي جماعة ايا سألته - 00:01:55ضَ
من اهل العلم الطلاب العلمي هل هذا الداعي محسن ام نسيئون؟ كلهم يجمعون على انه مسيء لماذا لقد احتج بحديثين اثنين الجواب بديهي عندهم قالوا لان هذه الجماعة لم تشرع - 00:02:24ضَ
جماعة النافلة هذه لم تشرع هنا الان يحتاج الامر الى شيء من البصيرة هل عندنا نص انهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية او سنن بعدية ما كانوا يصلون جماعة - 00:02:48ضَ
هل عندنا مس بذلك لا نص عندنا اذا كيف نقول انا اقول ما صلوا يكون هكذا من اين اخذوا فالنص مفقود اه شيء من هذا لكن هي عبارة اوضح لو كان هذا - 00:03:11ضَ
اه وقع ونقل فان لم ينقل دل على انه لن يخاف. بمثل هذه المقدمات نصل الى تلك النتيجة او ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة الى هنا اظن واضح الموضوع - 00:03:37ضَ
هذا الذي لم يقع وارجو ان لا يقع ان الذي قلت انفا بعض الوقى فانتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة. جماعة بعد جماعة لكنها هي الفريضة يعني يدخل جماعة يجدون امام قد صلى فان تقدمهم واحد - 00:03:59ضَ
وهذا وقع كثيرا ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي الى سترة لانه جاهل لا يعرف احكام الشرع لا يرفع صوته ويشوش على الناس قال له يعني ايه الكرة - 00:04:22ضَ
فرب العالمين بعد الفريضة قالوا هل بشرع بالناس لاهل السنة ويشوش عليه ما حجة هؤلاء هل حجتهم انهم كانوا عن السلف الصالح كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا الدواليك صلاة العصر يظلون في بعض البلاد السورية الى اذان المغرب. جماعة بعد جماعة بعد جماعة الى اخره - 00:04:37ضَ
لا شيء من ذلك لكن من اين اخذوه من نسي ما اخذنا نحن آمرا جماعة السنة تدلى المثال السابق لقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده - 00:05:06ضَ
هدول الجماعة دخلوا المسجد وقد انتهت لصلاة الجماعة اذا انتهينا نصلي جماعة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وهناك الحديث الاشهر والاصح وهو قوله عليه السلام فرض صلاة الجماعة - 00:05:27ضَ
افضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اذا احسن ما نصلي في رجب نصلي جماعة. هذا واقع ام ليس بواقع الدليل هو نفس دليل القضية السابقة لكن الفرض انه هذا لن يقع وذلك يقع - 00:05:46ضَ
والدليل واحد والدليل كله مرفوض ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح لقد هممت ان اعمل رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحقدوا حفظا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة واحلق عليهم بيوتهم الى اخر الحديث - 00:06:03ضَ
لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة لانه لا جماعة بعدها اذا الاستدلال بالنص العام الذي لم يجد عمل على مقتضى بعض اجزائه او فروعه فلا يجوز العمل به واضح الان - 00:06:26ضَ
نعود الان. نعم نعود الان ايوة احسن سؤال نعود الان واعظم بها مصعد اي يشمل ما فعله ابن عمر. يعني قبضه ويشمل الزيادة ويشمل يشمل على حسب ما ما ربنا يبارك - 00:06:48ضَ
في وصول اللحية او قد شغلها ترى هل هذا كله داخل في عموم النفس ولا هنا الان موضوع ابن عمر اولا احد رواة الحي واكل لشر هو ابن عمر من رواة هذا الحديث - 00:07:13ضَ
ثانيا وهو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف ان لحيته كانت جديدة وكانت عظيمة ثالثا واخيرا ابن عمر اه تميز عن كل الصحابة اه ماذا اقول بمبالغته في تتبعه واثار نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:07:35ضَ
وان يفعل كفعله حتى في بعض الامور التي قد تستهزم من غيره وبخاصة من ابيه الفاروق وانتم تعلمون مثلا انه رؤيا ذات يوم يقول عن شجرة لماذا؟ قال رأيت رسول الله يقول عندها - 00:08:04ضَ
يأخذ مقود الناقة ويطوف بها في مكان لماذا؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك يفوق الذر للقبيل لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انسان هذه همته اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:08:29ضَ
حتى في امور العقل العادي لا يقبلها للرسول جالس في الناس تتظاهر اه لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام هنا لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها - 00:08:49ضَ
اترونه ويخالفه وهو قد وافقه في امور اهون بكثير من هذه القضية هذه القضية فيها نص عام اعفوا اللحى والنفس العام لو رسول طبقه عاش لابن عمر ان يخالفه في ذلك لان ما خالفه في امثال تلك - 00:09:08ضَ
من اجزاء هذا اولا ثانيا لم يتفرج آآ ابن عمر بالاخذ من لحيته بل قد جاء ذلك عن ابي هريرة وعن بعض السلف كما في تفسير ابن جرير الطبري وروى - 00:09:29ضَ
البيهقي في شعب الايمان باسناد صحيح عن ابراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم فاذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية اما الاعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف - 00:09:52ضَ
على اطلاق الاعفاء لم يجد عمل السلام فهذه نصوص تدل على ان السلف كان يأخذون فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر او بعد ابي هريرة او غيره من الصحابة الذين اشير اليهم في بعض الروايات التي ذكرتها ايضا - 00:10:21ضَ
هذا يقدم فهمه للنصر على فهم ابن عمر وغيره من الشباب هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المظلم في كثير من الاحيان يروي رواية عن بعض الصحابة - 00:10:48ضَ
ويقول لا نعرف له مخالفا فيكون اجماعا او في عظم اجماع فنحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا لم نعرف له موافقا ولا نعرف بهؤلاء مخالفا فحين اذ - 00:11:12ضَ
اقول لان اعفاء اللحية انما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وابن عمر وهنا تأتي قاعدة فقهية هناك قاعدتان ارجو ان لا يلتبس احداهما بالاخرى القاعدة التي ترد هنا - 00:11:30ضَ
هي ان الراوي ادرى بمرويه من غيره الراوي ادرى بمرويه من غيره وهذا هنا يصدق ابن عمر ادرى بقول نبيه وقد سمعوا من فمه ووجده مطبقا في لحيته اعفوا اللحى هو يفهم ان كان هذا الاعفاء مطلق - 00:11:51ضَ
فلا يجوز الاخذ منه او يجوز الاخذ منه اكثر منها نحن خلف فالراوي اجرى بمروي من غيره. هذه قاعدة هناك قاعدة اخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور وقول الجمهور هو الصواب - 00:12:18ضَ
ذلك قولهم اه من الحنفية انه اذا خالف رأي الراوي روايته فهذه العبرة بروايته ام برأيه قال الاحناف العبرة برأيه لا برواية قال الجمهور لا العبرة برؤيته وليس في رأيي - 00:12:40ضَ
هذه قاعدة تلك القاعدة تلك القاعدة تقول الراوي ادرى بمرويه من غيره اما هنا وتقول قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته وضربوا على ذلك مثالا والمثال يوضح لكم الفرق ان القاعدتين - 00:13:10ضَ
تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغمسوا سبعا احداهن فليغسلوا سبعا احداهن بالتراب جاء عن ابي هريرة ان الاناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا فقط - 00:13:36ضَ
فاخذ الاحناف برأي ابي هريرة مع انه هو روى حديث التسبيح حديث التسبيح تغسل فظعا احداهن بالتراب فتركوا الحديث في رأي ابي هريرة يقولون بعد تكلفات من الكلام ان الراوي - 00:14:01ضَ
الراوي اذا خالف مرويه فيمكن يكون روايته منسوخة او معارضة برواية هو ادرى بها من غيره الى اخره لكن الجمهور يبدو ذلك وقالوا الحجة انما تقوم في رواية الراوي وليس برأيه - 00:14:22ضَ
وانما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية وبعبارة اخرى النص العام في كثير من الاحيان كما فصله الامام الشافعي بكتابه العظيم الرسالة - 00:14:44ضَ
هذا الكتاب في اصول الفقه مهم جدا الامام الشافعي يقول قد يأتي النص عامة ويراد به عمومه وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص العموم - 00:15:10ضَ
وضرب على ذلك امثلة كثيرا كثيرا جدا الشاهد ان النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه وانما ذلك ينظر اليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام القرينة هنا ان هذا النص العام - 00:15:33ضَ
لم يجري عمل السلف عليه النصوص السابقة صلاة الرجل مع الرجل الى اخره. كما انه لم يجد عمل على هذا. كذلك دليل العمل على ذهب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:55ضَ