فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني

فتاوى الألباني {{2015}} لبس الخُفّ على طهارة، ثم توضأ ومسح عليه، ثم خلعه، فما حكم صلاته؟

محمد ناصر الدين الألباني

واذا لبس الخف على طهارة ثم اراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم اراد الصلاة فخدع ذلك الخف اه فهل له الصلاة هنا؟ ولم يخلع الجواب يعني اخلع الكف خلع الخف - 00:00:00ضَ

يعني خلع المنشور عليه. نعم. وهو الخف نعم. وطبعا آآ وضوءه صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتهي الوضوء لكن اذا عاد الى الى لبسه فلا يجوز له من يريد النص عليه - 00:00:16ضَ

لانه في الحالة الثانية ده بيسألوه على غير طهارة والدليل على ذلك جزاكم الله خيرا الذي يظهر عدم وجود الدليل المجرم للقول بنقل الوضوء قاموا بغسل الرجيم كما يقول البعض - 00:00:30ضَ

الدليل على ابقاء او بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف هذا الذي اقول بانه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الانسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة اخرى وآآ حديث علي موضعه - 00:00:47ضَ

انني لماذا؟ الذي فيه انه لبس انه توضأ ومسح للخف او على نعله ثم اراد الصلاة خلع النعل فصلى هذا حديث موقف وهو معنا وليس علينا نعم. سائل يقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:01:08ضَ