فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني

فتاوى الألباني {{2091}} يشتري له البنك الإسلامي سيارة من معرض السيارات، ثم يشتريها من البنك بالتقسيط

محمد ناصر الدين الألباني

وفيها الانفعال التي تتعامل فيها الان البنوك الاسلامية عندنا بيت كويتي وبيع المرابحة. طيب فطريقته يتم كالاتي. طبعا يأتي العميل من البيت الاسلامي ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كان تكون سيارة - 00:00:00ضَ

دابا الشركة الفلانية. اي نعم. وتعرضها لبيع الشركة بمبلغ قدره الفين دينار. نقدا. نقبل. واريد منكم ان هم سابوها ويتبعونها لاجل محدد فادفعوا لك مثلا مقدما جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة اقساط يتسدد بعد ظلام اربع سنوات لان الاكثر من المبلغ اللي يتم ان شاء الله اي نعم هل يجوز هذا الشهر - 00:00:18ضَ

الشيخ هذا نعم وهوية تتعدد صور الامم. نعم انت فيما تظن آآ ايش سميتو؟ بيت التمر الكويتي بيت التمويل هذا. نعم السيارة قد تفتح ثمنها بالفين. نعم. نقدا. نعم بيت التمويل يشتري هذه السيارة - 00:00:46ضَ

من الوفاة دي كان بهذا المبلغ او قد يحصل على خصم ويخبرني انا انني قد حصلت على خصم مئة دينار. طيب نفترض انه اشتراه بالفين. نعم وليد فايز هو يبيع السيارة عليه بكم - 00:01:23ضَ

في الفين وخمس مئة دينار هالخمسمية دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟ ومن اجلها هذا حرام هذا هو الربا تترك الان بيت التمويل يعني طيب جئت الى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة ابواب - 00:01:46ضَ

الشريط قالوا لك نقدا لاخيه وتبسيطا بزيادة خمس مئة الى سنتين ما حكم هذه الزيادة تعرفونه وكم تعرضونه هو الربا لقوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله او كسب ماء او الربا - 00:02:20ضَ

من باع بيعتين في بيعة فله اوكس ما اي انقصوا ما ثمنا او الربا اذا اخذ وهذا طرحه اولا احد روءة هذا الحديث الذي هو بمصر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في البيع - 00:02:56ضَ

وفي لفظ عن صفقتين في صفقة قيل يرويه شماخ بن حرب ما بيعتين في البيعة قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا ومن كذا وكذا نسينا ابيعك هذا لكذا نقدا وبكذا وكذا نسيت - 00:03:33ضَ

هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. حينما نهى عمري عساه هذا الحديث معروف عند العلماء لكنه اختلفوا في تأويله الجمهور مع الاسف فاولوه على معنى ان النهي انما هو - 00:04:05ضَ

لعدم اه وضوح الثمن من بين الثمانين وانا اعتقد خطر نطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا الى واقع من يتبايعون على بيعتهم بيعة اما من حيث الحديث آآ الحديث الاول الذي ذكرته من بعد - 00:04:32ضَ

فلو اوكسوا ما اهيب يبين ان العلم ليس هو جهالة الثمن المتردد بين زمن التفصيل فمن اجل وانما العلة هناك ربا في نقطة مهمة يجب ان تعرفوها وتحفظوها من باع بيعتين - 00:05:08ضَ

في بيعة فله اوكسهما او الربا اي ثمن الزايد هو ربا اذا اخذه اذا اخذ الثمن الاول فهو الحلال وهو الذي عناه الله احل الله البيع وحرم الماء انا من حيث المعنى الشرعي - 00:05:29ضَ

اللي نهى عن بيعة ثم لو جئنا الى الواقع كما قلنا انفا باسم وضوء السيارة ذهب زيد من الناس الى الشريفة انا ابغى هذه السيارة قال نقدا الى الفين ونسية الى سنتين - 00:05:51ضَ

بالفين زائد خمس مئة الذي سيقع احد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب ابدا اما ان ينقده الالفين ويأخذ السيارة واما الا ينقذه الا يمكن تبسيط الفصل الاول. او ربما لا - 00:06:13ضَ

يعني خذه شيئا الا بعد جمعة او ثانية حيثما يتفقان عليه فحينئذ يسجل عليه كما يقولون او سندات او ما شابه ذلك وين الجهاز وفي ذلك انفصل على بينة من السماء - 00:06:36ضَ

لا سيما في الحالة الاولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل وين الجهاز ومنها للاخرى ايضا لما لم ينقذوا الثمن وانما سجل علي واخذ عنوانه واخذ رقم الهاتف الى اخره - 00:06:59ضَ

الحقيقة انا اعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث للنهي فيه المتردي ومعروف يقين انفصلوا اما على ثمن النقد الذي نقذه الى التاجر او ثمن التقسيط الذي اتفق على ان ينقذه اياه على فترات متقطعة - 00:07:16ضَ

فاذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع ان النهي عن رئتين في بيعة هو لجلالة الثمن الذي صرخ عليه اذا رحنا - 00:07:47ضَ

هذه المسألة ليست شرعيا وتبين لنا ان التاجر لا يجوز له ان يأخذ خمسمية دينار من زيادة مقابلة الصبر في الوفاء من اجلها فاذا حينما يدخل بنك من البنوك المشماة في اليوم الملوك الاسلامية وسيطة - 00:08:07ضَ

فايش الفرق بين ان يأخذ هذه الزيادة؟ يأكلها ربا الفاجر صاحب الوكالة للسيارة او الوصية اللي هو يرون نفسه سهلان الله الاخصام شيخ في قضية ثانية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:08:33ضَ