بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود - 00:00:00
الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ليتولى الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم في البداية هذه رسالة من السائل مطر احمد الزهراني آآ يقول اذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله - 00:00:19
فماذا يفعل واذا تيمم فهل تجوز صلاته ام لا بد ان يقضيها حال دفء الماء او تسخينه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:46
هذا يقول انه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز ان يتيمم وجوابه على هذا السؤال ان نقول لا يجوز ان يتيمم بل يجب عليه ان يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء - 00:01:02
الا اذا كان يخشى من ضرر يلحقه فانه لا بأس ان يتيمم حينئذ واذا تيمم وصلى فليس عليه اعادة الصلاة لانه صلى كما امر وكل من اتى بالعبادة على وجه - 00:01:24
امر به فانه ليس عليه اعادة الصلاة اما مجرد ان يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر فانه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد الغالب انه في ايام الشتاء لابد ان يكون الماء باردا - 00:01:41
ويتأذى الانسان ببرودته لكنه لا يخشى من الظرر اما من يخشى من الظرر فانه لا بأس ان يتيمم ويصلي ولا اعادته عليه اه انتظاره لو اه جعله اه يتعدى وقت هذه الفريضة الا يؤثر ذلك - 00:02:00
لا يجوز نعم لا يجوز ان ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء نعم. ويصلي لان الواجب عليه اداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي امر به ان قدر على السماء للماء - 00:02:19
بدون ضرر استعمله واذا كان يخشى من الضرر تيمم. يتيمم. نعم اه سؤاله الثاني يقول فيه اه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من اجل ان يضحك زملائه - 00:02:33
وحينما ننصحه يقول انا امزح فبماذا تردون عليه؟ وهل اذا كان مازحا يجوز له ان يمزح بكلام على الدين او الله او او المؤمنين نعم نقول ان هذا العمل وهو - 00:02:50
الاستهزاء بالله او رسوله او كتابه او دينه ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل اضحاك القوم نقول ان هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:07
في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب السنن ولا اجبن عند اللقاء يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابهم فنزلت فيهم هذه الاية - 00:03:26
ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب لانهم جاؤوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله انما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما امره الله به - 00:03:39
ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لاحد ان يعبث فيه لا باستهزاء ولا باظحاك ولا بسخرية فان فعل فانه كافر - 00:03:58
لانه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى هذا الرجل ان نتوب الى الله عز وجل مما صنع لان هذا من النفاق فعليه ان يتوب الى الله ويستغفر - 00:04:22
ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته نعم اثابكم الله هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس تقول لوالد متوفى وقد حج والحمد لله اكثر من مرة واعتمر - 00:04:38
ولكني اذا ذهبت الى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لابي المتوفى فهل هذا جائز ام لا نعم يجوز للانسان ان يتصدق عن والده او والدته او اقاربه او غير ذلك من المسلمين - 00:05:03
او غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي ان نقوله هل هذا من الامور المشروعة او من الامور الجائزة غير المشروعة - 00:05:23
نقول ان هذا من الامور الجائزة غير المشروعة وان المشروع في حق الولد ان يدعو لوالده دعاء الا في الامور المفروضة فانه يؤدي عن والدهما ما افترض الله عليه ولم يؤده - 00:05:47
كما لو مات وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الصيام قيام فرض باصل الشرع - 00:06:05
وصيام رمضان او صيام فرض الزام الانسان نفسه كما في صيام النذر فهنا نقول ان اهداء القرب او ثوابها الى الاقارب ليس من الامور المشروعة بل هو من الامور الجائزة - 00:06:16
والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له - 00:06:44
فقال او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يصلي له او يصوم له او يتصدق عنه يدل هذا على ان افضل ما نحله الولد لابيه او امه بعد الموت - 00:07:00
هو الدعاء او ولد صالح يدعو له فاذا قال قائل اننا لا نستطيع ان نفهم ان يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع وكيف يمكن ان نقول انه جائز وليس بمشروع - 00:07:16
نقول نعم انه جائز وليس بمشروع. جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه فان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي اختلتت نفسها واظنها لو لو تكلمت - 00:07:34
لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم وكذلك سعد ابن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لامه نخله آآ صدقة لها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امته بهذا امرا يكون تشفيعا لهم - 00:07:52
بل اذن لمن استأذنه ان يفعل هذا ونظير ذلك في ان الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لاصحابه ويختم بقل هو الله احد - 00:08:19
فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لاي شيء كان يصنعه فقال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه - 00:08:37
فاقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا وهو انه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله احد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع اذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله احد ولم يأمر امته بذلك - 00:08:54
تتبين بهذا ان من الافعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع بمعنى ان الانسان اذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه ان يفعله فاهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج - 00:09:12
للوالدين والاقارب ومن الامور الجائزة ولكن الافضل من ذلك هو ان يدعو لهم لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله او ولد صالح يدعو له. نعم هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه الى شخص ميت قريب - 00:09:33
بالله. نعم قراءة القرآن تدخل في ذلك لان القرآن فيه اجر عظيم نعم في كل حرف عشر حسنات ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس تستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت. نعم. فان هذا من البدع وليس فيه اجر - 00:09:55
لا للقارئ ولا للميت ذلك لان القارئ قرأ للدنيا فقط للمال وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فانه لا يقرب الى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله وعلى هذا فيكون هذا العمل - 00:10:13
يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى اتلاف المال على الورثة فليحذر منه فانه بدعة ومنكر اه للاخت السائلة اه سؤال اخر ولكن اعتقد تضمنته الاجابة في السؤال الاول وهو سؤالها عن - 00:10:32
اه جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. نعم اه سؤالها الاخير تقول فيه اذا اسميت طعاما او اي شيء ودفعت ودفعته الى بعض اليتامى او الجيران المستحقين وقلت واجره لوالدي المتوفى - 00:10:57
ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص. فهل يجوز هذا ويصل اجره الى والدي ام لا آآ اما اهداء الثواب او الاجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا - 00:11:15
انه يصل ولكن هذا ليس من الامر المشروع الذي يطلب من الانسان فعله واما كونه من مال زوجك فاذا كان الزوج قد اذن بذلك ورظي فانه لا حرج نعم. نعم - 00:11:36
فهذه رسالة من السائلة ميم الف عين من محايل العسير آآ لها سؤالان تقول في سؤالها الاول انها ام لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر - 00:11:54
زوجها بذلك آآ حتى حينما ذهبوا الى القاضي اخفت ذلك عنه. الا عن امها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك والا فلن ثم ذهبت الى اهلها ولكنها تريد الرجوع الى زوجها حفظا لاطفالها من الضياع والاهمال. فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها - 00:12:11
العادة الشهرية هذا الطلاق الذي وقع هو على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه اهل العلم وطال فيه النقاش بينهم هل يكون طلاقا ماضيا او طلاقا لاغيا فجمهور اهل العلم على انه يكون طلاقا ماضيا - 00:12:34
ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر باعادتها وان يتركها حتى تطهر من الحيض ثم ثم تحييظ المرة الثانية ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق هذا الذي عليه جمهور اهل العلم - 00:13:01
ومنهم الائمة الاربعة الامام احمد الشافعي ومالك وابو حنيفة ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا - 00:13:22
ذلك لانه خلاف امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله ابن عمر - 00:13:44
حيث طلقها حيث طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق - 00:14:03
قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فالعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ان يطلقها الانسان طاهرا من غير جماع - 00:14:27
وعلى هذا فاذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير امر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى انه ليس بطلاق ماض وانه لا يحتسب شيئا وان المرأة ما زالت في - 00:14:42
عصمة زوجها نعم اه لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بانها طاهرة او غير طاهرة؟ اي نعم لا عبرة بعلمه لكن ان كان يعلم صار عليه الاثم وعدم الوقوع نعم. وان كان لا يعلم - 00:15:04
فانه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا اثم على الزوج اه سؤالها الاخير تقول فيه هل السفر بدون اذن الزوج الى بيت الاهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وان قال ان سافرت وانا غير راض فانت محرمة علي. فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك - 00:15:23
قول يجب على المرأة ان تعلم بانها تحت زوجها مثل الاسيرة فالحكم له فيها له ان يمنعها من الخروج ومن السفر الا انه يجب عليه ان يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجر العادة به - 00:15:44
ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها بفعلها اياه ولكن على كل حال لا يجوز لها ان تسافر بدون اذنه ولا ان تخرج من بيته بدون اذنه فاذا قال لها ان سافرت بغير فانت محرمة علي - 00:16:12
فان هذه مسألة لا نستطيع ان نتكلم بها من هنا ونقول انه اذا وقعت للمرء فعليه ان يسأل اقرب عالم يثق به في بلده او في غير بلده انما نحن لا نحب ان نتكلم بها هنا - 00:16:33
لانه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم اه هذه رسالة من السائل خاء الف نون من جدة يقول اه ما حدث ان تقدمت طالبا يد احدى قريباتي وقد وافق اهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران - 00:16:54
زواج طويلة جدا وفي لحظة ضعف مني طلقتها فارجو ان تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا؟ علما باني نطقت بالطلاق سرا ان في نفسي نعم يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك - 00:17:18
ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:17:36
وعلى هذا فان الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع الا بعقد جديد و في هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت اذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا او موعودا - 00:17:53
فان لها نصف نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اما اذا كنت لم تسمي لها مهرا - 00:18:16
ولم تدفع لها شيئا فانه يجب عليك ان تمتعها بقدر يسرك واسرك والله اعلم. جزاكم الله خيرا. ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 00:18:33
مدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:54
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود - 00:00:00
الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ليتولى الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم في البداية هذه رسالة من السائل مطر احمد الزهراني آآ يقول اذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله - 00:00:19
فماذا يفعل واذا تيمم فهل تجوز صلاته ام لا بد ان يقضيها حال دفء الماء او تسخينه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:46
هذا يقول انه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز ان يتيمم وجوابه على هذا السؤال ان نقول لا يجوز ان يتيمم بل يجب عليه ان يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء - 00:01:02
الا اذا كان يخشى من ضرر يلحقه فانه لا بأس ان يتيمم حينئذ واذا تيمم وصلى فليس عليه اعادة الصلاة لانه صلى كما امر وكل من اتى بالعبادة على وجه - 00:01:24
امر به فانه ليس عليه اعادة الصلاة اما مجرد ان يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر فانه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد الغالب انه في ايام الشتاء لابد ان يكون الماء باردا - 00:01:41
ويتأذى الانسان ببرودته لكنه لا يخشى من الظرر اما من يخشى من الظرر فانه لا بأس ان يتيمم ويصلي ولا اعادته عليه اه انتظاره لو اه جعله اه يتعدى وقت هذه الفريضة الا يؤثر ذلك - 00:02:00
لا يجوز نعم لا يجوز ان ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء نعم. ويصلي لان الواجب عليه اداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي امر به ان قدر على السماء للماء - 00:02:19
بدون ضرر استعمله واذا كان يخشى من الضرر تيمم. يتيمم. نعم اه سؤاله الثاني يقول فيه اه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من اجل ان يضحك زملائه - 00:02:33
وحينما ننصحه يقول انا امزح فبماذا تردون عليه؟ وهل اذا كان مازحا يجوز له ان يمزح بكلام على الدين او الله او او المؤمنين نعم نقول ان هذا العمل وهو - 00:02:50
الاستهزاء بالله او رسوله او كتابه او دينه ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل اضحاك القوم نقول ان هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:07
في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب السنن ولا اجبن عند اللقاء يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابهم فنزلت فيهم هذه الاية - 00:03:26
ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب لانهم جاؤوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله انما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما امره الله به - 00:03:39
ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لاحد ان يعبث فيه لا باستهزاء ولا باظحاك ولا بسخرية فان فعل فانه كافر - 00:03:58
لانه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى هذا الرجل ان نتوب الى الله عز وجل مما صنع لان هذا من النفاق فعليه ان يتوب الى الله ويستغفر - 00:04:22
ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته نعم اثابكم الله هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس تقول لوالد متوفى وقد حج والحمد لله اكثر من مرة واعتمر - 00:04:38
ولكني اذا ذهبت الى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لابي المتوفى فهل هذا جائز ام لا نعم يجوز للانسان ان يتصدق عن والده او والدته او اقاربه او غير ذلك من المسلمين - 00:05:03
او غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي ان نقوله هل هذا من الامور المشروعة او من الامور الجائزة غير المشروعة - 00:05:23
نقول ان هذا من الامور الجائزة غير المشروعة وان المشروع في حق الولد ان يدعو لوالده دعاء الا في الامور المفروضة فانه يؤدي عن والدهما ما افترض الله عليه ولم يؤده - 00:05:47
كما لو مات وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الصيام قيام فرض باصل الشرع - 00:06:05
وصيام رمضان او صيام فرض الزام الانسان نفسه كما في صيام النذر فهنا نقول ان اهداء القرب او ثوابها الى الاقارب ليس من الامور المشروعة بل هو من الامور الجائزة - 00:06:16
والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له - 00:06:44
فقال او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يصلي له او يصوم له او يتصدق عنه يدل هذا على ان افضل ما نحله الولد لابيه او امه بعد الموت - 00:07:00
هو الدعاء او ولد صالح يدعو له فاذا قال قائل اننا لا نستطيع ان نفهم ان يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع وكيف يمكن ان نقول انه جائز وليس بمشروع - 00:07:16
نقول نعم انه جائز وليس بمشروع. جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه فان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي اختلتت نفسها واظنها لو لو تكلمت - 00:07:34
لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم وكذلك سعد ابن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لامه نخله آآ صدقة لها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امته بهذا امرا يكون تشفيعا لهم - 00:07:52
بل اذن لمن استأذنه ان يفعل هذا ونظير ذلك في ان الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لاصحابه ويختم بقل هو الله احد - 00:08:19
فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لاي شيء كان يصنعه فقال انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه - 00:08:37
فاقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا وهو انه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله احد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع اذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله احد ولم يأمر امته بذلك - 00:08:54
تتبين بهذا ان من الافعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع بمعنى ان الانسان اذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه ان يفعله فاهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج - 00:09:12
للوالدين والاقارب ومن الامور الجائزة ولكن الافضل من ذلك هو ان يدعو لهم لان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله او ولد صالح يدعو له. نعم هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه الى شخص ميت قريب - 00:09:33
بالله. نعم قراءة القرآن تدخل في ذلك لان القرآن فيه اجر عظيم نعم في كل حرف عشر حسنات ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس تستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت. نعم. فان هذا من البدع وليس فيه اجر - 00:09:55
لا للقارئ ولا للميت ذلك لان القارئ قرأ للدنيا فقط للمال وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فانه لا يقرب الى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله وعلى هذا فيكون هذا العمل - 00:10:13
يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى اتلاف المال على الورثة فليحذر منه فانه بدعة ومنكر اه للاخت السائلة اه سؤال اخر ولكن اعتقد تضمنته الاجابة في السؤال الاول وهو سؤالها عن - 00:10:32
اه جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. نعم اه سؤالها الاخير تقول فيه اذا اسميت طعاما او اي شيء ودفعت ودفعته الى بعض اليتامى او الجيران المستحقين وقلت واجره لوالدي المتوفى - 00:10:57
ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص. فهل يجوز هذا ويصل اجره الى والدي ام لا آآ اما اهداء الثواب او الاجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا - 00:11:15
انه يصل ولكن هذا ليس من الامر المشروع الذي يطلب من الانسان فعله واما كونه من مال زوجك فاذا كان الزوج قد اذن بذلك ورظي فانه لا حرج نعم. نعم - 00:11:36
فهذه رسالة من السائلة ميم الف عين من محايل العسير آآ لها سؤالان تقول في سؤالها الاول انها ام لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر - 00:11:54
زوجها بذلك آآ حتى حينما ذهبوا الى القاضي اخفت ذلك عنه. الا عن امها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك والا فلن ثم ذهبت الى اهلها ولكنها تريد الرجوع الى زوجها حفظا لاطفالها من الضياع والاهمال. فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها - 00:12:11
العادة الشهرية هذا الطلاق الذي وقع هو على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه اهل العلم وطال فيه النقاش بينهم هل يكون طلاقا ماضيا او طلاقا لاغيا فجمهور اهل العلم على انه يكون طلاقا ماضيا - 00:12:34
ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر باعادتها وان يتركها حتى تطهر من الحيض ثم ثم تحييظ المرة الثانية ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق هذا الذي عليه جمهور اهل العلم - 00:13:01
ومنهم الائمة الاربعة الامام احمد الشافعي ومالك وابو حنيفة ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا - 00:13:22
ذلك لانه خلاف امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله ابن عمر - 00:13:44
حيث طلقها حيث طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق - 00:14:03
قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فالعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ان يطلقها الانسان طاهرا من غير جماع - 00:14:27
وعلى هذا فاذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير امر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى انه ليس بطلاق ماض وانه لا يحتسب شيئا وان المرأة ما زالت في - 00:14:42
عصمة زوجها نعم اه لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بانها طاهرة او غير طاهرة؟ اي نعم لا عبرة بعلمه لكن ان كان يعلم صار عليه الاثم وعدم الوقوع نعم. وان كان لا يعلم - 00:15:04
فانه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا اثم على الزوج اه سؤالها الاخير تقول فيه هل السفر بدون اذن الزوج الى بيت الاهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وان قال ان سافرت وانا غير راض فانت محرمة علي. فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك - 00:15:23
قول يجب على المرأة ان تعلم بانها تحت زوجها مثل الاسيرة فالحكم له فيها له ان يمنعها من الخروج ومن السفر الا انه يجب عليه ان يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجر العادة به - 00:15:44
ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها بفعلها اياه ولكن على كل حال لا يجوز لها ان تسافر بدون اذنه ولا ان تخرج من بيته بدون اذنه فاذا قال لها ان سافرت بغير فانت محرمة علي - 00:16:12
فان هذه مسألة لا نستطيع ان نتكلم بها من هنا ونقول انه اذا وقعت للمرء فعليه ان يسأل اقرب عالم يثق به في بلده او في غير بلده انما نحن لا نحب ان نتكلم بها هنا - 00:16:33
لانه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم اه هذه رسالة من السائل خاء الف نون من جدة يقول اه ما حدث ان تقدمت طالبا يد احدى قريباتي وقد وافق اهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران - 00:16:54
زواج طويلة جدا وفي لحظة ضعف مني طلقتها فارجو ان تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا؟ علما باني نطقت بالطلاق سرا ان في نفسي نعم يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك - 00:17:18
ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:17:36
وعلى هذا فان الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع الا بعقد جديد و في هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت اذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا او موعودا - 00:17:53
فان لها نصف نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اما اذا كنت لم تسمي لها مهرا - 00:18:16
ولم تدفع لها شيئا فانه يجب عليك ان تمتعها بقدر يسرك واسرك والله اعلم. جزاكم الله خيرا. ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 00:18:33
مدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:54