' تابع 2 ' فتاو نور على الدرب

فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 436

محمد بن صالح العثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ - 00:00:04ضَ

في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء المبارك اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمع من جيزان - 00:00:25ضَ

مستمع من جيزان يقول بانه يرغب في الزواج من فتاة ارتضاها لنفسه. لكن الوالد يقول غير موافق ويرغب بتزويج من فتاة من اقربائه علما بانها لا تصلي. ماذا عساي ان افعل؟ ارشدوني وانصحوني مأجورين - 00:00:44ضَ

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين جوابنا على هذا وارشادنا للاخ السائل ان نقول اولا انه لا يحل للوالد - 00:01:04ضَ

ان يمنع ابنه من التزوج بامرأة يرتضيها لنفسه وان يجبره على التزوج بامرأة لا يريدها ولكنها من اقارب الوالد وذلك لان هذه الامور من الامور الخاصة بالانسان نفسه والتي لا يملك نفسه فيها - 00:01:22ضَ

فلا يجوز ان يجبر على ما لا يريد وان يمنع مما يريد هذا بالنسبة لابي هذا السائل واوجه النصيحة اليه بان يدع ابنه وما يريد اما بالنسبة للابن فانه لا يلزمه طاعة والده في هذا في هذه الحال - 00:01:43ضَ

اي لا يلزمه ان يطيع والده في ان يتزوج امرأة لا يريدها وان يدع امرأة يريدها فله ان يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده اذا لم تكن هذه المرأة - 00:02:02ضَ

ذات خلل في دينها او خلقها ولا سيما ان السائل يقول ان هذه المرأة التي يريد ابوها ان يتزوجها لا تصلي فان المرأة التي لا تصلي لا يحل لاي مسلم ان يتزوج بها حتى تعود الى الاسلام - 00:02:15ضَ

لان من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما انه لا يجوز لنا ان نزوج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز ان يتزوج انسان بامرأة لا تصلي - 00:02:32ضَ

وخلاصة الجواب انه لا يجوز للاب ان يكره ابنه ان يتزوج بامرأة لا يريدها او ان يمنعه من التزوج بامرأة يريدها اذا كانت ذات خلق ودين ولا ولا يلزم الابن ان يطيع والده في ذلك وله ان يتزوج من يريد او من يرغب في زواجها ولا يعد ذلك عقوقا - 00:02:46ضَ

لوالده نعم بارك الله فيكم هذا المستمع الف خاء من السودان يقول ايهما يجب وظعه اولا الركبتين او اليدين عند الاتيان بالسجود وضع اليدين على الركبتين والجلوس على هذه الحال - 00:03:10ضَ

او اليدين قبل الركبتين ارجو بهذا السؤال افادة اولا تعبير السائل بقوله ايهما يجب فانا نفيده بانه لا يجب ان ان يسجد على ركبتيه اولا او على يديه اولا وانما الخلاف ايهما افضل؟ نعم. ان يسجدا على ركبتيه اولا ثم على يديه او على يديه اولا ثم على ركبتيه - 00:03:27ضَ

وهذا محل نزاع بين العلماء. نعم والصحيح انه يبدأ اولا بالركبتين ثم في اليدين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير - 00:03:53ضَ

ومن المعلوم ان البعير اذا برك يقدم يديه اولا فتجده ينحني في مقدم جسمه قبل مؤخرهم وعلى وعلى هذا فان الانسان اذا سجد وقدم يديه صار مشابها للبعير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قالها فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا - 00:04:09ضَ

ابدأ باليدين لانك لو بدأت بالركبتين لبركت على الركبتين كما يبرك البعير وهناك فرق بين التعبيرين بين ان يقول فلا يبرك كما يبرك وان يقول فلا يبرك على ما يبرك - 00:04:41ضَ

فان قوله فلا يبرك ما يبرك نهي عن الكيفية والهيئة التي يبرك عليها البعير بقطع النظر عن العضو الذي يبرك عليه واما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهذا نهي عن البنوك - 00:04:55ضَ

بالعظو الذي يكون مشابها للبعير وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يرون السجود على اليدين اولا من ان ركبتي البعير في يديه فاننا نقول نعم ان ركبتي البعير في يديه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى - 00:05:11ضَ

عن البروك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول لا تبرك على ركبتيك وانما نعم. وانما نهى عن عن البروك كما يبرك البعير اي عن الكيفية والهيئة وبهذا نعرف ان اخر الحديث - 00:05:35ضَ

الذي فيه النهي عن البنوك كما يبرك البعير وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه فيه انقلاب على الراوي وان صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه لان هذه الجملة الاخيرة هي التي تناسب اول الحديث - 00:05:56ضَ

اما الجملة الاولى وليضع يديه قبل ركبتيه فانها تناقض الحديث والله اعلم. بارك الله فيكم والخلاصة الان. نعم. ان الساجد اذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وانفه واذا كان الانسان ثقيلا او عاجزا او ما اشبه ذلك واراد ان يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه في هذا - 00:06:12ضَ

نعم طيب يقول احيانا يكون الامام سريعا في صلاته فيركع قبل ان تتم قراءتك ويسلم قبل ان تتم التشهد فماذا على المأموم ان يفعل ازاء ذلك اذا كان سرعة الامام - 00:06:37ضَ

تمنع المأموما من فعل شيء واجب فان عليه ان يفارقه ان ينفصل عنه ويتم الصلاة لنفسه فاذا كان مثلا لا يمكنك ان تقرأ الفاتحة حتى يركع فحينئذ عليك ان تنفرد - 00:06:54ضَ

وتكمل الصلاة لوحدك بطمأنينة. اما اذا كان الامام يسرع قبل ان تكمل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج عليك ان تتابعه وان تقطع القراءة وتركع وان لم تتم القراءة التي كنت تريدها - 00:07:11ضَ

واما في التشهد فاذا سلم قبل ان تتم التشهد فان كنت لم تأتي بالواجب فات بالواجب ثم سلم وان كنت قد اتيت بالواجب ولم ولم يبقى عليك الا الدعاء المستحب - 00:07:33ضَ

فسلم مع الامام فان متابعة الامام اولى من التخلف عنه بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج الطالب اه مشعل العوفي بالجامعة الاسلامية كلية الشريعة بالمدينة المنورة. يقول له الحقيقة مجموعة من الاسئلة علنا - 00:07:48ضَ

نستعرض منها ما يتيسر في هذه الحلقة وبقية الاسئلة في حلقة قادمة ان شاء الله. يستعرض ثلاثة فقط. نعم يقول والدي يحنث في ايمان كثيرة. هل يجوز لي ان اكفر عنه مع عدم علمه؟ ثم اخبره انني قد دفعت - 00:08:10ضَ

كفارة اليمين عنه نقول اولا انصح والدك عن كثرة الحلف واذا كان مبتلا بكثرة الحلف فليقرنه بقول ان شاء الله فان الانسان اذا حلف على شيء وقال ان شاء الله - 00:08:29ضَ

فانه لا يحنث ويستفيد من قوله ان شاء الله فائدة اخرى وهي ان الله ييسر له ما اراد ما اراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان سليمان ابن داوود - 00:08:46ضَ

النبي الكريم قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة - 00:09:04ضَ

فولد اسمهن امرأة واحدة شق انسان فلم يأته ولا ولد واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله - 00:09:21ضَ

فانت انصح والدك عن كثرة الحلف واذا كان مبتلا بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول ان شاء الله حتى لا تلزمه الكفارة لو حنث في يمينه اما بالنسبة لاخراج الكفارة عنه - 00:09:39ضَ

فمن المعلوم ان الكفارة انما تلزم الحالف فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب ان نؤديها عن نفسهم وانت اذا اردت ان تؤدي عنه فاخبره اولا قبل ان تؤدي عنه وقل له اني اريد ان اكفر عن يمينك التي حنثت فيها - 00:09:54ضَ

فاذا سكت ولم ينهك واديت عنه فلا حرج اما اذا اديت عنه اولا قبل ان يوكلك ثم اخبرته بذلك فاجازه فهذا محل تردد عندي فانه قد يقال ان هذا لا بأس به لاجازته اياه وقد يقال انه لا ينفع لانه لا بد في اداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا - 00:10:16ضَ

ليس هناك نية ممن يجب عليه. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول بان والدي يثق في وانا في خدمته واحيانا تبقى معي نقود قد حصلت عليها من العمل في سيارة - 00:10:41ضَ

والدي وهي تانكي سيارة نقل الماء ثم اني احيانا اشتري بالنقود اغراض منزلية لبيت والدي واحيانا اشتري بها وقودا للسيارة او لسيارة والدي. واحيانا تبقى معي واتصرف فيها فهي فهل علي في ذلك اثم - 00:11:00ضَ

نعم اه اما ما تنفقوه من هذه الدراهم في حاجات بيت الوالد او حاجات سيارته فانه لا بأس به وان كان الافظل ان تستأذن منه واما ما تنفقه في سيارتك - 00:11:19ضَ

وفي نفقاتك الخاصة فانه حرام عليك ولا يحل لوالدك ان يأذن لك في ذلك اذا كان لك اخوة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:11:35ضَ

نعم لو اتفقت مع والدك انك تستعمل سيارته في الاجرة على ان يكون لك نصف الاجرة مثلا وكان هذا الجزء والجزء الذي يشترط لغيرك لو استعمل السيارة فهذا لا بأس به - 00:11:48ضَ

لانك اخذت هذا واستحققته بسبب العمل بسيارة والدك اما اذا كنت تعمل في سيارة ولدك على انك متبرع وعلى انه من بر والدك فانه لا يحل لك ان تأخذ في مقابل ذلك اجرا - 00:12:06ضَ

نعم المستمع يقول ايضا في السؤال الثالث اذا كان شخص حفر بئر او اشتراها ليجعلها في سبيل الله لمن اراد ان يشرب لمن اراد ان يأخذ من هذا الماء فما حكم الشرع في نظركم في من يأخذ الماء من هذه البئر ويبيعه على الناس الاخرين - 00:12:23ضَ

اما ليشربوا واما ليسقوا به مزارعهم افتونا مأجورين الواجب فيما وقف ان يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف فاذا كان هذا الواقف انما وقفه لينتفع به الناس ويشرب منه ما يحتاجون اليه - 00:12:42ضَ

فانه لا يحل لاحد ان يأخذ من هذا الماء ليبيعه لا سيما اذا كان ماء البئر قليلا بحيث اذا اخذه طوره على من بعده واما اذا كان الواقف اراد بهذا البئر مطلق الانتفاع - 00:13:04ضَ

سواء انتفع الانسان بشرب الماء من هذا البئر او ببيعه فان الامر يكون واسعا المهم ان الاشياء الموقوفة تستعمل على حسب شرط الواقفين نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت - 00:13:23ضَ

من الدمام من المستمع فحاء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا فضيلة الشيخ هل تصح الصلاة بدون اذان ولا اقامة ارجو من فضيلة الشيخ الاجابة مشكورين - 00:13:44ضَ

الاذان والاقامة واجبان على الجماعة اذا لم اذا لم يقم بهما احد فان قام بهما احد مثل ان يكونوا في بلد يسمعون الاذان فان الاذان الذي في البلد يكفي ولكن الاقامة تجب - 00:14:03ضَ

عند فعل الصلاة على الجماعة وهي وهما واجبان للصلاة وليس واجبين في الصلاة ولهذا لو تركهما هؤلاء الجماعة اي لم يؤذنوا ولم يقيموا كانوا اثمين ولكن صلاتهم صحيحة لان هذا الواجب - 00:14:28ضَ

واجب خارج الصلاة وليس فيها وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة ولذلك كان القول الراجح في صلاة الجماعة انها واجب للصلاة وان الانسان لو ترك الجماعة من غير عذر - 00:14:49ضَ

وصلى منفردا فهو اثم ولكن صلاته صحيحة وذهب بعض اهل العلم الى ان من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو اثم وصلاته غير صحيحة هل يصح حج من عليه دين وخصوصا؟ اذا كان الدين بمبلغ كبير لا يستطيع القضاء الا بعد فترة زمنية طويلة - 00:15:13ضَ

ولا يستطيع تحديدها نعم حج من عليه الدين صحيح ولكنه اثم اذا حج وعليه دين لان الدين يجب قضاؤه والحج ليس واجبا عليه فيما اذا كان عليه دين لان الله تعالى اشترط في الحج - 00:15:36ضَ

الاستطاعة فقال ولله على ناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين فانه لا يستطيع ان يحج اذا كان حجه يحتاج الى مال اما اذا كان حجه لا يحتاج الى مال - 00:15:58ضَ

كرجل في مكة يستطيع ان يحج على قدميه بدون ان يخسر شيئا من المال ففي هذه الحال يجب عليه الحج وليس اثما فيه لان ذلك لا يضر غرماءه شيئا فيفرق بين رجل حج - 00:16:12ضَ

او بين رجل يحج بلا نفقة لكونه من اهل مكة ويستطيع الحج على قدميه وشخص اخر لا يستطيع ان يحج الا بمال الاول له ان يحج ولو كان عليه دين - 00:16:33ضَ

بل يجب عليه حج اذا كان لم يكن ادى الفريضة واما الثاني فلا يلزمه الحج ولا يحل له ان يحج وعليه دين لان الدين قضاؤه واجب والحج في حال ثبوت الدين على الانسان ليس بواجب - 00:16:47ضَ

نعم بارك الله فيكم المستمع عين عين من السعودية يقول هل لي سن البلوغ عمرا معينا؟ فاذا كان له فمن اي سنة يبلغ الرجل نعم المشهور عند اهل العلم ان البلوغ له سن معين وهو تمام خمس عشرة سنة - 00:17:04ضَ

واستدل اهل العلم لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وعن ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت واوردت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني - 00:17:29ضَ

يعني ورأني قد بلغت فاذا تم للانسان خمسة عشرة سنة فقد بلغ وقد يبلغ الانسان قبل ان يتم له خمس عشرة سنة وذلك بنبات العانة وهي الشعر الخشن الخشن الذي ينبت حول القبل - 00:17:50ضَ

وقد يبلغ قبل ذلك وذلك بنزول المني بشهوة فانه متى نزل منه المني بشهوة يقظة او مناما صار بالغا وان لم يكن له الا اثنتا عشرة سنة نعم يذكر يا فضيلة الشيخ ويقول بانه لا يدري في اي سن بلغ - 00:18:12ضَ

ولم يصم شهر رمظان في الصف الاول المتوسط فاذا كنت لا اعلم باني قد بلغت فهل علي قضاء ام لا ليس على ليس عليك قضاء وذلك لان الاصل عدم بلوغك - 00:18:36ضَ

حتى تعلم انك بلغت وتركت الصوم وانت بالغ وما دمت شاكا هل صمت بعد بلوغك او انك تركت الصوم فالاصل براءة ذمتك ولا يلزمك القضاء هذه مستمعة للبرنامج تقول امرأة عليها ايام من رمضان - 00:18:51ضَ

وقد سمعت في حديث بانه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله تقول ولا استطيع ان وهي لا تستطيع ان تقضي وهل يصح لها ان تصوم الستة الستة ايام من شوال وتقضي في ذي القعدة - 00:19:13ضَ

لا لا ينفعها اذا صامت الايام الستة قبل قضاء رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فلابد من اكمال رمضان اولا ثم - 00:19:35ضَ

يتبع بعد ذلك بصيام ستة ايام من شوال لكن اذا كان لا يمكنها ان تقضي في في شوال مثل ان تكون امرأة نفيست في اول يوم من رمضان وبقي عليها ادم فاس اربعين يوما ثم طهرت - 00:19:50ضَ

وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوم عشرين يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الاجر كاملا لانها اخرت صيام الايام الست لعذر - 00:20:17ضَ

وقد ظن بعض الناس ان صيام ست ايام من شوال كسائر التطوع بالصوم وقال انه اذا كان يجوز للمرأة او او يجوز لمن عليه قضاء من رمضان ان يتطوع بالصوم فانه يجوز ان يقدم صيام الايام الستة قبل القضاء ولكن هذا - 00:20:35ضَ

ليس بصحيح اي هذا الظن ظن خير صواب لان النبي عليه الصلاة والسلام صرح لان هذه الستة لابد ان تكون تابعة لرمضان والتابع لا يمكن ان يكون قبل تمام المتبوع - 00:20:56ضَ

اما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فان من اهل العلم من قال ان التطوع قبل القضاء اعني التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم من قال انه صحيح - 00:21:13ضَ

ولا شك ان الاحتياط عدم الصحة بمعنى اننا نأمر هذا الرجل ان يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل ان يتطوع وهذا هو مقتضى العقل ان يبدأ الانسان باداء الواجب - 00:21:31ضَ

قبل فعل التطوع فمثلا اذا قال قائل انا علي صيام عشرة ايام من رمضان وجاء عشر ذي الحجة فهل اصوم بنية صيام عشر ذي الحجة او بنية قضاء رمضان نقول صم بنية قضاء رمضان - 00:21:48ضَ

واذا وقع هذا القضاء في ايام عشر ذي الحجة فقد يكتب الله لك الاجرين جميعا نعم بارك الله فيكم هذا المستمع منصور اه البلوي يقول في السؤال الاول يوجد انسان مريظ لا يستطيع ان يصوم رمظان بسبب مرضه وله حوالي خمسة عشر عاما - 00:22:06ضَ

ماذا يجب عليه ان يفعل؟ علما بان قريته التي يسكن بها لا يوجد بها مساكين افيدونا جزاكم الله الذي يفهم ان سؤاله ان له خمسة عشر عاما لا يستطيع الصوم. نعم - 00:22:27ضَ

فاذا كان كذلك فان الواجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا واذا لم يكن في في قريته قريته احد من المساكين فلينقله الى قرية اخرى يكون فيها مساكين اين اجز - 00:22:47ضَ

عن نقله ولم يتمكن سقط عنه الواجب كسائر الواجبات فان فان الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم وقد اخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة - 00:23:05ضَ

وهي انه لا واجب مع العجز السؤال الثاني في رسالة المستمع منصور اه كتب السؤال الحقيقة تعبيره يقول يوجد زوجة وزوج وطلبت منه الزوجة ان تتصدق من اموالهم المشتركة بينهم. ولكن الزوج قال انا لا امنعك ولكن لا اسامحك لا اسامحك - 00:23:23ضَ

فماذا تفعل الزوجة؟ افيدونا بهذا. نعم اه للزوجة في هذه الحال ان تقاسم الزوج من هذا المال المشترك بان تقول انا اخذ مئة ريال مثلا وان تأخذ مئة ريال تكون مئة خاصة بك والمئة هذه خاصة بي - 00:23:45ضَ

وانا اريد ان اتصدق وليس له الحق في منعها من الصدقة لانها حرة في مالها واما قوله انا لا امنعك ولا اسامحك فهذا التناقض لانه اذا كان لا يمنعها فان فان هذا يقتضي ان يسامحها واذا كان لا يسامحها فهو يقتضي ان يمنعها - 00:24:09ضَ

فعليه ان يتقي الله في هذه الزوجة الا تحب الخير وان لا يمنعها من الصدقة فان شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك - 00:24:29ضَ

وان شاء اذن لها ان تتصدق من مالهما جميعا ويكونان شريكين في الاجر بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ الفاضل انا اصوم من كل شهر ثلاثة ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء اذا افطرت خلال هذه الايام - 00:24:45ضَ

نتيجة لاسباب الحيض او نتيجة او نتيجة نسيان ارجو منكم افادة من وجوب القظاء ليس غير وارد وذلك لان هذا الصوم صوم تطوع وصوم التطوع لا يأثم الانسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه - 00:25:13ضَ

ولكني اخبر السائلة ومن يستمع ان صيام الايام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في اوله او وسطه او اخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي ان يصومها في اول الشهر او وسطها او اخره - 00:25:34ضَ

وان كونها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة ولا يفوت اجرها اذا جعلها فيما قبل هذه الايام او فيما بعدها نظير ذلك مثلا الصلاة في اول وقتها افضل ولكن لو صلاها في اخر الوقت او في وسط الوقت اجزأت - 00:25:50ضَ

كذلك صيام الايام الثلاثة في هذه الايام في ايام البيظ افظل ولكن لو صامها في اول الشهر اواخره حصل بذلك الكفاية والاجر وان من صام وان صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:10ضَ

شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة والاخوات انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نور على الدرب. اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ - 00:26:29ضَ

في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:26:44ضَ