Transcription
يقول السائل ما حكم لبس الكندرة للمحرم علما بانها لا تغطي الكعبين لشخص لديه حذاء ولكن يرتاح للبسها لا يجوز له لبس الكندرة الا اذا لم يجد نعلين اذا في ساعتها اراد ان يحرم ولم يكن عنده الا هذا فلا بأس. لكن اذا كان عنده يجد نعلين - 00:00:00ضَ
او يتمكن من شرائها فلا يجوز له ان يلبس الكندرة لانها من نوع الخف حتى ولو لم تكن للكعبين - 00:00:29ضَ